تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : أَوْ نِصْفَ أَوْ ثُلُثَيْ طَلْقَةٍ ) إلَى قَوْلِهِ ، وَيَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي النِّهَايَةِ ، وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ ) أَيْ الطَّلَاقَ ( قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ نِصْفَيْ طَلْقَةٍ فَطَلْقَةٌ ) وَكَذَا كُلُّ تَجْزِئَةٍ لَا تَزِيدُ أَجْزَاؤُهَا عَلَى طَلْقَةٍ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَزَيَّفَ كَوْنَهُ مِنْ بَابِ السِّرَايَةِ ) قَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ صُورَةُ الْإِطْلَاقِ أَمَّا إذَا أَرَادَ بِهِ حَقِيقَتَهُ فَمِنْ السِّرَايَةِ قَطْعًا أَوْ الْكُلَّ فَمِنْ التَّعْبِيرِ بِالْبَعْضِ قَطْعًا بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَ فَإِنَّ الْمُتَبَادَرَ الْحَقِيقِيَّةُ نَعَمْ يُشْكِلُ حِينَئِذٍ أَنْ يُنْسَبَ إلَى إمَامِ الْحَرَمَيْنِ مَعَ جَلَالَتِهِ الْقَوْلُ بِالْمَجَازِ حِينَئِذٍ لَا يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ يُنَاطَ الْحُكْمُ بِالْقَرِينَةِ فَإِنْ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ صَارِفَةٌ عَنْ الْحَقِيقَةِ مُعَيِّنَةٌ لِلْمَجَازِ حُمِلَ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا حُمِلَ عَلَى الْحَقِيقِيَّةِ ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ الْمُتَبَادَرُ وَلَا نَظَرَ لِإِرَادَتِهِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا مُتَّجَهٌ صِنَاعَةً إلَّا أَنَّ إطْلَاقَهُمْ يُنَافِيهِ أَلَا تَرَى لِقَوْلِهِمْ فِي أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً فِي طَلْقَةٍ إنْ أَرَادَ الْمَعِيَّةَ إلَخْ حَيْثُ عَلَّقُوا الْحُكْمَ عَلَى إرَادَتِهِ مَعَ أَنَّهُ مَجَازٌ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِلْقَرِينَةِ بِالْكُلِّيَّةِ وَلِتَصْرِيحِهِمْ السَّابِقِ فِي مَبْحَثِ الصِّيغَةِ أَنَّ اللَّحْنَ لَا يَضُرُّ وَتَرْكَ الْقَرِينَةِ فِي الْمَجَازِ كَاللَّحْنِ .
نَعَمْ يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي نَحْوِ الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ ، وَهِيَ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً وَنِصْفًا وَقَالَ أَرَدْت بِالنِّصْفِ الْكُلَّ وَلَا قَرِينَةَ هَلْ يَجِبُ ثُلُثَا الْأَلْفِ ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَ ثُلُثَيْ مَا طَلَبَتْهُ أَوْ لَا يَجِبُ إلَّا النِّصْفُ ؛ لِأَنَّا لَا نُثْبِتُ لَهُ شَيْئًا بِدَعْوَاهُ تِلْكَ الْإِرَادَةَ الَّتِي لَا قَرِينَةَ عَلَيْهَا مَحَلُّ نَظَرٍ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهَا عَمَّا زَادَ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : فَعَلَى الثَّانِي يَقَعْنَ ) أَيْ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا . ا هـ . سم أَيْ فَتَقَعُ ثِنْتَانِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : وَفِي طَلِّقْنِي ثَلَاثًا إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي ثَلَاثًا إلَّا إلَخْ ( قَوْلُهُ : يَقَعُ ثِنْتَانِ ) أَيْ عَلَى الْقَوْلَيْنِ ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي بَابِ الْخُلْعِ فِي فَصْلِ الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ ( قَوْلُهُ : فَيَقَعُ ثِنْتَانِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ نِصْفَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُرِدْ ذَلِكَ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يُرِدْ كُلَّ نِصْفٍ مِنْ طَلْقَةٍ ، وَإِلَّا وَقَعَ عَلَيْهِ طَلْقَتَانِ قَطْعًا . ا هـ . وَقَدْ يُقَالُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْمُرَادِ لَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ وَحَقُّ الْمَقَامِ إذَا لَمْ يُرِدْ نِصْفَ كُلِّ طَلْقَةٍ مِنْ طَلْقَتَيْنِ ، وَإِلَّا إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : بِنِصْفِ هَذَيْنِ ) شَامِلٌ لِلدِّرْهَمَيْنِ كَذَا قَالَ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي فَإِنْ أَرَادَ مَحْضَ التَّنْبِيهِ عَلَى الشُّمُولِ فَلَا كَبِيرَ جَدْوَى فِيهِ ، وَإِنْ أَرَادَ الِاعْتِرَاضَ فَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ ؛ لِأَنَّ مَا يَأْتِي فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ .
( قَوْلُهُ : مِنْ الْأَعْيَانِ ) أَيْ الْمُعَيَّنَةِ ( قَوْلُهُ : ، وَيُؤَيِّدُهُ ) أَيْ الْفَرْقَ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُرِدْ ذَلِكَ ) أَيْ كُلَّ نِصْفٍ مِنْ طَلْقَةٍ ( قَوْلُهُ : أَوْ إلْغَاءُ النِّصْفِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى وَحَمْلُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : الثَّانِي ) أَيْ الْإِلْغَاءَ ( قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ طَلْقَتَانِ وَلَوْ قَالَ إلَخْ ) حَاصِلُ مَا ذُكِرَ فِي أَجْزَاءِ الطَّلْقَةِ أَنَّهُ إنْ 59 كَرَّرَ لَفْظَ طَلْقَةٍ مَعَ الْعَاطِفِ وَلَمْ تَزِدْ الْأَجْزَاءُ عَلَى طَلْقَةٍ كَأَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ كَانَ كُلُّ جُزْءٍ طَلْقَةً ، وَإِنْ أَسْقَطَ لَفْظَ طَلْقَةٍ كَأَنْتِ طَالِقٌ رُبْعَ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ أَوْ أَسْقَطَ الْعَاطِفَ كَأَنْتِ طَالِقٌ ثُلُثَ طَلْقَةٍ رُبْعَ طَلْقَةٍ كَانَ الْكُلُّ طَلْقَةً فَإِنْ زَادَتْ الْأَجْزَاءُ كَنِصْفِ وَثُلُثَ وَرُبُعَ طَلْقَةٍ كَمُلَ الزَّائِدُ مِنْ طَلْقَةٍ أُخْرَى ، وَوَقَعَ بِهِ طَلْقَةٌ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَسَمِّ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ خَمْسَةَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَهَذَا إذَا لَمْ يَزِدْ الْمُكَرَّرُ عَلَى أَجْزَاءِ طَلْقَتَيْنِ كَخَمْسَةِ أَثْلَاثِ أَوْ سَبْعَةِ أَرْبَاعِ طَلْقَةٍ وَإِنْ زَادَ كَسَبْعَةِ أَثْلَاثِ أَوْ تِسْعَةِ أَرْبَاعِ طَلْقَةٍ فَثَلَاثٌ عَلَى الْأَصَحِّ وَوَاحِدَةٌ عَلَى مُقَابِلِهِ . ا هـ .
بِأَدْنَى تَصَرُّفٍ ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَلَوْ قَالَ نِصْفَ وَثُلُثَ إلَخْ ) وَلَوْ قَالَ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَنِصْفَهَا وَنِصْفَهَا فَثَلَاثٌ إلَّا إنْ أَرَادَ بِالنِّصْفِ الثَّالِثِ تَأْكِيدَ الثَّانِي فَطَلْقَتَانِ . ا هـ . مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : أَوْ نِصْفَ أَوْ ثُلُثَيْ طَلْقَةٍ ) إلَى قَوْلِهِ ، وَيَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي النِّهَايَةِ ، وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ ) أَيْ الطَّلَاقَ ( قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ نِصْفَيْ طَلْقَةٍ فَطَلْقَةٌ ) وَكَذَا كُلُّ تَجْزِئَةٍ لَا تَزِيدُ أَجْزَاؤُهَا عَلَى طَلْقَةٍ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَزَيَّفَ كَوْنَهُ مِنْ بَابِ السِّرَايَةِ ) قَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ صُورَةُ الْإِطْلَاقِ أَمَّا إذَا أَرَادَ بِهِ حَقِيقَتَهُ فَمِنْ السِّرَايَةِ قَطْعًا أَوْ الْكُلَّ فَمِنْ التَّعْبِيرِ بِالْبَعْضِ قَطْعًا بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَ فَإِنَّ الْمُتَبَادَرَ الْحَقِيقِيَّةُ نَعَمْ يُشْكِلُ حِينَئِذٍ أَنْ يُنْسَبَ إلَى إمَامِ الْحَرَمَيْنِ مَعَ جَلَالَتِهِ الْقَوْلُ بِالْمَجَازِ حِينَئِذٍ لَا يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ يُنَاطَ الْحُكْمُ بِالْقَرِينَةِ فَإِنْ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ صَارِفَةٌ عَنْ الْحَقِيقَةِ مُعَيِّنَةٌ لِلْمَجَازِ حُمِلَ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا حُمِلَ عَلَى الْحَقِيقِيَّةِ ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ الْمُتَبَادَرُ وَلَا نَظَرَ لِإِرَادَتِهِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا مُتَّجَهٌ صِنَاعَةً إلَّا أَنَّ إطْلَاقَهُمْ يُنَافِيهِ أَلَا تَرَى لِقَوْلِهِمْ فِي أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً فِي طَلْقَةٍ إنْ أَرَادَ الْمَعِيَّةَ إلَخْ حَيْثُ عَلَّقُوا الْحُكْمَ عَلَى إرَادَتِهِ مَعَ أَنَّهُ مَجَازٌ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِلْقَرِينَةِ بِالْكُلِّيَّةِ وَلِتَصْرِيحِهِمْ السَّابِقِ فِي مَبْحَثِ الصِّيغَةِ أَنَّ اللَّحْنَ لَا يَضُرُّ وَتَرْكَ الْقَرِينَةِ فِي الْمَجَازِ كَاللَّحْنِ .
نَعَمْ يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي نَحْوِ الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ ، وَهِيَ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً وَنِصْفًا وَقَالَ أَرَدْت بِالنِّصْفِ الْكُلَّ وَلَا قَرِينَةَ هَلْ يَجِبُ ثُلُثَا الْأَلْفِ ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَ ثُلُثَيْ مَا طَلَبَتْهُ أَوْ لَا يَجِبُ إلَّا النِّصْفُ ؛ لِأَنَّا لَا نُثْبِتُ لَهُ شَيْئًا بِدَعْوَاهُ تِلْكَ الْإِرَادَةَ الَّتِي لَا قَرِينَةَ عَلَيْهَا مَحَلُّ نَظَرٍ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهَا عَمَّا زَادَ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : فَعَلَى الثَّانِي يَقَعْنَ ) أَيْ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا . ا هـ . سم أَيْ فَتَقَعُ ثِنْتَانِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : وَفِي طَلِّقْنِي ثَلَاثًا إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي ثَلَاثًا إلَّا إلَخْ ( قَوْلُهُ : يَقَعُ ثِنْتَانِ ) أَيْ عَلَى الْقَوْلَيْنِ ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي بَابِ الْخُلْعِ فِي فَصْلِ الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ ( قَوْلُهُ : فَيَقَعُ ثِنْتَانِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ نِصْفَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُرِدْ ذَلِكَ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يُرِدْ كُلَّ نِصْفٍ مِنْ طَلْقَةٍ ، وَإِلَّا وَقَعَ عَلَيْهِ طَلْقَتَانِ قَطْعًا . ا هـ . وَقَدْ يُقَالُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْمُرَادِ لَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ وَحَقُّ الْمَقَامِ إذَا لَمْ يُرِدْ نِصْفَ كُلِّ طَلْقَةٍ مِنْ طَلْقَتَيْنِ ، وَإِلَّا إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : بِنِصْفِ هَذَيْنِ ) شَامِلٌ لِلدِّرْهَمَيْنِ كَذَا قَالَ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي فَإِنْ أَرَادَ مَحْضَ التَّنْبِيهِ عَلَى الشُّمُولِ فَلَا كَبِيرَ جَدْوَى فِيهِ ، وَإِنْ أَرَادَ الِاعْتِرَاضَ فَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ ؛ لِأَنَّ مَا يَأْتِي فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ .
( قَوْلُهُ : مِنْ الْأَعْيَانِ ) أَيْ الْمُعَيَّنَةِ ( قَوْلُهُ : ، وَيُؤَيِّدُهُ ) أَيْ الْفَرْقَ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُرِدْ ذَلِكَ ) أَيْ كُلَّ نِصْفٍ مِنْ طَلْقَةٍ ( قَوْلُهُ : أَوْ إلْغَاءُ النِّصْفِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى وَحَمْلُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : الثَّانِي ) أَيْ الْإِلْغَاءَ ( قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ طَلْقَتَانِ وَلَوْ قَالَ إلَخْ ) حَاصِلُ مَا ذُكِرَ فِي أَجْزَاءِ الطَّلْقَةِ أَنَّهُ إنْ 59 كَرَّرَ لَفْظَ طَلْقَةٍ مَعَ الْعَاطِفِ وَلَمْ تَزِدْ الْأَجْزَاءُ عَلَى طَلْقَةٍ كَأَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ كَانَ كُلُّ جُزْءٍ طَلْقَةً ، وَإِنْ أَسْقَطَ لَفْظَ طَلْقَةٍ كَأَنْتِ طَالِقٌ رُبْعَ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ أَوْ أَسْقَطَ الْعَاطِفَ كَأَنْتِ طَالِقٌ ثُلُثَ طَلْقَةٍ رُبْعَ طَلْقَةٍ كَانَ الْكُلُّ طَلْقَةً فَإِنْ زَادَتْ الْأَجْزَاءُ كَنِصْفِ وَثُلُثَ وَرُبُعَ طَلْقَةٍ كَمُلَ الزَّائِدُ مِنْ طَلْقَةٍ أُخْرَى ، وَوَقَعَ بِهِ طَلْقَةٌ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَسَمِّ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ خَمْسَةَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَهَذَا إذَا لَمْ يَزِدْ الْمُكَرَّرُ عَلَى أَجْزَاءِ طَلْقَتَيْنِ كَخَمْسَةِ أَثْلَاثِ أَوْ سَبْعَةِ أَرْبَاعِ طَلْقَةٍ وَإِنْ زَادَ كَسَبْعَةِ أَثْلَاثِ أَوْ تِسْعَةِ أَرْبَاعِ طَلْقَةٍ فَثَلَاثٌ عَلَى الْأَصَحِّ وَوَاحِدَةٌ عَلَى مُقَابِلِهِ . ا هـ .
بِأَدْنَى تَصَرُّفٍ ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَلَوْ قَالَ نِصْفَ وَثُلُثَ إلَخْ ) وَلَوْ قَالَ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَنِصْفَهَا وَنِصْفَهَا فَثَلَاثٌ إلَّا إنْ أَرَادَ بِالنِّصْفِ الثَّالِثِ تَأْكِيدَ الثَّانِي فَطَلْقَتَانِ . ا هـ . مُغْنِي .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith