تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
الصفحة 7875 · ص. المطبوع 91 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : أَوْ قَالَ إذَا مَضَى ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ : وَبِهِ يُقَاسُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : فَإِنْ قُلْت : إلَى وَخَرَجَ
( قَوْلُهُ : وَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ لَحْظَةٌ ) وَإِنْ أَرَادَ الْكَامِلَ دُيِّنَ كَمَا يَأْتِي عَنْ سم
( قَوْلُهُ : وَالْحَمْلُ عَلَى الْجِنْسِ مُتَعَذِّرٌ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ تَحَقُّقِ الْجِنْسِيَّةِ فِي كُلٍّ مِنْ أَفْرَادِهِ صِدْقُ 91 التَّعْلِيقِ بِمُضِيِّ يَوْمٍ وَاحِدٍ بَعْدُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : لِمَ لَا يُحْمَلُ عَلَى الْمَجَازِ ) أَيْ بِأَنْ يُرَادَ بِالْيَوْمِ اللَّيْلَةُ بِعَلَاقَةِ الضِّدِّيَّةِ أَوْ مُطْلَقُ الْوَقْتِ فَتَطْلُقُ بِمُضِيِّ اللَّيْلَةِ أَوْ مُضِيِّ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْوَقْتُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ التَّعْلِيقُ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : أَوْ قَرِينَةٌ خَارِجِيَّةٌ إلَخْ ) أَيْ فَيُحْمَلُ اللَّفْظُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْقَرِينَةُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ) هَلَّا جُعِلَتْ اسْتِحَالَةُ الْحَقِيقَةِ قَرِينَةً فَإِنَّهُمْ عَدُوًّا الِاسْتِحَالَةَ مِنْ الْقَرَائِنِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَيْسَتْ خَارِجِيَّةً ، وَقَرِينَةُ الْمَجَازِ فِي التَّعَالِيقِ وَنَحْوِهَا لَا تَكُونُ إلَّا خَارِجِيَّةً كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ سم ، وَقَوْلُهُ : هَلَّا إلَخْ لَعَلَّهُ عَلَى سَبِيلِ التَّنَزُّلِ وَتَسْلِيمِ أَنَّ أَلْ حَقِيقَةٌ فِي الْعَهْدِ الْحُضُورِيِّ ، وَإِلَّا فَالتَّحْقِيقُ أَنَّهَا حَقِيقَةٌ فِي الْجِنْسِ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَعَلَيْهِ فَلَا يَخْفَى مَا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ كَغَيْرِهِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : أَوْ الشَّهْرَ ) أَوْ شَعْبَانَ أَوْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ شَهْرٍ ا هـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ شَهْرٍ أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ شَهْرَ رَمَضَانَ لَمْ تَطْلُقْ إلَّا بِدُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ كَمَا لَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَيُخَالِفُهُ مَا فِي حَاشِيَةِ الزِّيَادِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ شَهْرَ رَمَضَانَ أَوْ شَعْبَانَ يَقَعُ حَالًا مُطْلَقًا ا هـ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ شَهْرٍ اُنْظُرْ مَا وَجْهُهُ ، وَفِي حَاشِيَةِ الزِّيَادِيِّ مَا يُخَالِفُهُ ا هـ
( قَوْلُهُ : أَنَصَبَ إلَخْ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْيَوْمِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ
( قَوْلُهُ : فِي التَّعْرِيفِ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ، وَفِيهَا ، وَفِي الْمُغْنِي وَسَمِّ هُنَا مَسَائِلُ رَاجِعْهَا
( قَوْلُهُ : فَيَقَعُ ) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي ثُمَّ قَالَ : تَنْبِيهٌ لَوْ شَكَّ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ مِنْ التَّعْلِيقِ هَلْ تَمَّ الْعَدَدُ أَوْ لَا عَمِلَ بِالْيَقِينِ ، وَحَلَّ لَهُ الْوَطْءُ حَالَ التَّرَدُّدِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مُضِيِّ الْعَدَدِ ، وَالطَّلَاقُ لَا يَقَعُ بِالشَّكِّ وَلَوْ عُلِّقَ بِمُسْتَحِيلٍ عُرْفًا كَصُعُودِ السَّمَاءِ وَالطَّيَرَانِ وَإِحْيَاءِ الْمَوْتَى أَوْ عَقْلًا كَالْجَمْعِ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ أَوْ شَرْعًا كَنَسْخِ رَمَضَانَ لَمْ تَطْلُقْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنَجِّزْ الطَّلَاقَ ، وَإِنَّمَا عَلَّقَهُ عَلَى صِفَةٍ ، وَلَمْ تُوجَدْ ا هـ
( قَوْلُهُ : وَإِنْ قَلَّ ) أَيْ : وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي لَحْظَةً ا هـ سم
( قَوْلُهُ : دُيِّنَ ) يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ هَذَا فِي إذَا مَضَى الْيَوْمُ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : وَفِي إذَا مَضَى شَهْرٌ إلَخْ ) بِمُضِيِّهِ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى فِي إذَا مَضَى الشَّهْرُ أَوْ السَّنَةُ بِانْقِضَاءِ بَاقِيهِمَا إلَخْ
( قَوْلُهُ : عَنْ الرُّويَانِيِّ ) فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَعْزُ مَا مَرَّ آنِفًا قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ الْيَوْمَ إلَخْ لَمْ يَعْزُهُ إلَى أَحَدٍ ، وَأَمَّا مَا مَرَّ قَبْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ آخِرَهُ إلَخْ فَمَعَ بَعْدِهِ لَا مُنَاسَبَةَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَظْهَرَ الْأَخْذُ
( قَوْلُهُ : ابْتِدَاءَهُ ) مَفْعُولُ وَافَقَ ، وَقَوْلُهُ : بِمُضِيِّهِ صِلَةُ يَقَعُ ا هـ سم أَيْ الْمُقَدَّرُ بِالْعَطْفِ
( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْهُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى إنْ وَافَقَ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ ) أَيْ مَحَلِّ تَكْمِيلِ الشَّهْرِ بِمَا ذَكَرَ ا هـ رَشِيدِيٌّ
( قَوْلُهُ : إنْ كَانَ ) أَيْ قَوْلُهُ إذَا مَضَى 92 شَهْرٌ أَنْتِ طَالِقٌ ( قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي غَيْرِ الْأَخِيرِ مِنْ الشَّهْرِ فَإِنْ عَلَّقَ فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ أَوْ اللَّيْلَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الشَّهْرِ كَفَى بَعْدَهُ شَهْرٌ هِلَالِيٌّ ا هـ
( قَوْلُهُ : وَفِي إذَا مَضَتْ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ : وَفِي إذَا مَضَى شَهْرٌ إلَخْ ، وَقَوْلُهُ : بِمُضِيِّ إلَخْ صِلَةُ يَقَعُ الْمُقَدَّرُ بِالْعَطْفِ ( قَوْلُهُ : وَالسَّنَةُ لِلْعَرَبِيَّةِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَالْمُعْتَبَرُ السَّنَةُ الْعَرَبِيَّةُ فَإِنْ قَالَ أَرَدْت غَيْرَهَا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ظَاهِرًا لِتُهْمَةِ التَّأْخِيرِ وَيُدَيَّنُ نَعَمْ لَوْ كَانَ بِبِلَادِ الرُّومِ أَوْ الْفُرْسِ فَيَنْبَغِي قَبُولُ قَوْلِهِ ا هـ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث