تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ أَنْ الْمَفْتُوحَةَ ) إلَى قَوْلِهِ 102 ؛ لِأَنَّ اللَّامَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فِي النِّهَايَةِ
( قَوْلُهُ : هَذَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَمَحَلُّ كَوْنِهَا أَيْ أَنْ لِلتَّعْلِيلِ فِي غَيْرِ التَّوْقِيتِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَلَا كَمَا لَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْ جَاءَتْ السُّنَّةُ أَوْ الْبِدْعَةُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ لَأَنْ جَاءَتْ وَاللَّامُ فِي مِثْلِهِ لِلتَّوْقِيتِ كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ أَوْ لِلْبِدْعَةِ ، وَهَذَا مُتَعَيِّنٌ ، وَإِنْ سَكَتُوا عَنْهُ ا هـ وَمَا قَالَهُ فِي لَأَنْ جَاءَتْ مَمْنُوعٌ قَالَ شَيْخُنَا وَلَئِنْ سُلِّمَ فَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوا ذَلِكَ فِي إنْ جَاءَتْ فَإِنَّ الْمُقَدَّرَ لَيْسَ فِي قُوَّةِ الْمَلْفُوظِ مُطْلَقًا ا هـ وَكَذَا فِي سم إلَّا قَوْلَهُ وَمَا قَالَهُ إلَى قَوْلِهِ قَالَ
( قَوْلُهُ : فِي غَيْرِ التَّوْقِيتِ ) أَيْ فِي غَيْرِ إرَادَةِ التَّوْقِيتِ بِاللَّامِ الْمُقَدَّرَةِ قَبْلَ إنْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ لِأَنَّ اللَّامَ الَّتِي هِيَ بِمَعْنَاهَا ) لَعَلَّ الْأَوْلَى ؛ لِأَنَّ اللَّامَ الْمُقَدَّرَةَ قَبْلَهَا لِلتَّوْقِيتِ أَيْ عِنْدَ إرَادَتِهِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : كَأَنْتِ طَالِقٌ أَنْ جَاءَتْ إلَخْ ) قَدْ يَتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّهُ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ لَا يُحْمَلُ عَلَى التَّأْقِيتِ إلَّا عِنْدَ إرَادَتِهِ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ ، وَأَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى التَّأْقِيتِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ كَمَا أَنَّ التَّعْلِيلَ هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ نَحْوِ لِرِضَا زَيْدٍ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَلَعَلَّ هَذَا أَظْهَرُ مِمَّا مَرَّ عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي
( قَوْلُهُ : وَهُوَ مَنْ لَا يُفَرِّقُ إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّحْوِيِّ مَنْ يَدْرِي الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ شَيْئًا مِنْ أَحْكَامِ النَّحْوِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِهِ عَرَبِيٌّ سَلِمَتْ لُغَتُهُ مِنْ الدَّخِيلِ بِالْأَوْلَى ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الظَّاهِرَ ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فِي الْمُغْنِي
( قَوْلُهُ : طَلَقَتْ طَلْقَتَيْنِ ) أَيْ فِي الْحَالِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ ( قَوْلُهُ بَلْ قِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي
( قَوْلُهُ : فَإِذَا طَلَقَتْ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ إلَخْ ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ لَا يَقَعُ شَيْءٌ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : وَيُخَالِفُ ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْمُغْنِي
( قَوْلُهُ : أَنْ شَاءَ اللَّهُ إلَخْ ) أَوْ إذَا شَاءَ اللَّهُ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ : حَتَّى مِنْ غَيْرِ النَّحْوِيِّ ) لَا يَبْعُدُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَمَّا لَوْ قَصَدَ التَّعْلِيقَ فَهُوَ تَعْلِيقٌ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ سم أَقُولُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ : الْمَارُّ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ إلَخْ قَصْدُهُ إلَخْ وَالْفَرْقُ الْآتِي فِي الشَّارِحِ وَمَا يَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى
( قَوْلُهُ : بِأَنَّ التَّعْلِيلَ ) الظَّاهِرُ التَّعْلِيقُ ا هـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى بِأَنَّ حَمْلَ أَنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى التَّعْلِيقِ إلَخْ وَأَيْضًا الْمَشِيئَةُ لَا يَغْلِبُ فِيهَا التَّعْلِيقُ فَعِنْدَ الْفَتْحِ يَنْصَرِفُ لِلتَّعْلِيلِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ يَغْلِبُ فِيهِ التَّعْلِيقُ فَعِنْدَ الْفَتْحِ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْعَالِمِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهِ ا هـ
( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ نَحْوِيًّا أَوْ غَيْرَهُ
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ إلَخْ ) أَقُولُ هَذَا الْفَرْقُ يُنْتَقَضُ بِإِذْ شَاءَ زَيْدٌ وَأَنْ شَاءَ زَيْدٌ بِفَتْحِ أَنْ فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ فِي الْحَالِ فِيهِمَا مَعَ أَنَّ التَّعْلِيقَ بِمَشِيئَةِ زَيْدٍ لَا يَرْفَعُ حُكْمَ الْيَمِينِ بِالْكُلِّيَّةِ بَلْ يُخَصِّصُهُ كَالتَّعْلِيقِ بِنَحْوِ الدُّخُولِ ا هـ سم أَيْ فَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ الْفَرْقُ الْمَارُّ عَنْ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى
( قَوْلُهُ : بِالْقَرِينَةِ ) أَيْ كَكَوْنِ الزَّوْجِ غَيْرَ نَحْوِيٍّ ( قَوْلُهُ وَحَاصِلُهُ إلَخْ )
( فَرْعٌ ) لَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقًا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ حَتَّى يُطَلِّقَهَا فَتَطْلُقُ حِينَئِذٍ طَلْقَتَيْنِ إذْ التَّقْدِيرُ إذَا صِرْت مُطَلَّقَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ تَبِنَ بِالْمُنَجَّزَةِ ، وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ سِوَاهَا نَعَمْ إنْ أَرَادَ إيقَاعَ طَلْقَةٍ مَعَ الْمُنَجَّزَةِ وَقَعَ ثِنْتَانِ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ طَالِقًا فَإِنْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا فَدَخَلَتْ وَقَعَتْ الْمُعَلَّقَةُ أَوْ دَخَلَتْ غَيْرَ طَالِقٍ لَمْ تَقَعْ 103 الْمُعَلَّقَةُ ، وَقَوْلُهُ : إنْ قَدِمْت طَالِقًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ تَعْلِيقُ طَلْقَتَيْنِ بِقُدُومِهَا مُطَلَّقَةً فَإِنْ قَدِمَتْ طَالِقًا وَقَعَ طَلْقَتَانِ وَكَالْقُدُومِ غَيْرُهُ كَالدُّخُولِ ، وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ إنْ كَلَّمْتُك طَالِقًا وَقَالَ بَعْدَهُ نَصَبْت طَالِقًا عَلَى الْحَالِ ، وَلَمْ أُتِمَّ كَلَامِي قُبِلَ مِنْهُ فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْهُ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُرِيدَ مَا يُرَادُ عِنْدَ الرَّفْعِ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ إذَا كَلَّمَهَا وَغَايَتُهُ أَنَّهُ لَحْنٌ نِهَايَةٌ وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ أَنْ الْمَفْتُوحَةَ ) إلَى قَوْلِهِ 102 ؛ لِأَنَّ اللَّامَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فِي النِّهَايَةِ
( قَوْلُهُ : هَذَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَمَحَلُّ كَوْنِهَا أَيْ أَنْ لِلتَّعْلِيلِ فِي غَيْرِ التَّوْقِيتِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَلَا كَمَا لَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْ جَاءَتْ السُّنَّةُ أَوْ الْبِدْعَةُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ لَأَنْ جَاءَتْ وَاللَّامُ فِي مِثْلِهِ لِلتَّوْقِيتِ كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ أَوْ لِلْبِدْعَةِ ، وَهَذَا مُتَعَيِّنٌ ، وَإِنْ سَكَتُوا عَنْهُ ا هـ وَمَا قَالَهُ فِي لَأَنْ جَاءَتْ مَمْنُوعٌ قَالَ شَيْخُنَا وَلَئِنْ سُلِّمَ فَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوا ذَلِكَ فِي إنْ جَاءَتْ فَإِنَّ الْمُقَدَّرَ لَيْسَ فِي قُوَّةِ الْمَلْفُوظِ مُطْلَقًا ا هـ وَكَذَا فِي سم إلَّا قَوْلَهُ وَمَا قَالَهُ إلَى قَوْلِهِ قَالَ
( قَوْلُهُ : فِي غَيْرِ التَّوْقِيتِ ) أَيْ فِي غَيْرِ إرَادَةِ التَّوْقِيتِ بِاللَّامِ الْمُقَدَّرَةِ قَبْلَ إنْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ لِأَنَّ اللَّامَ الَّتِي هِيَ بِمَعْنَاهَا ) لَعَلَّ الْأَوْلَى ؛ لِأَنَّ اللَّامَ الْمُقَدَّرَةَ قَبْلَهَا لِلتَّوْقِيتِ أَيْ عِنْدَ إرَادَتِهِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : كَأَنْتِ طَالِقٌ أَنْ جَاءَتْ إلَخْ ) قَدْ يَتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّهُ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ لَا يُحْمَلُ عَلَى التَّأْقِيتِ إلَّا عِنْدَ إرَادَتِهِ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ ، وَأَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى التَّأْقِيتِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ كَمَا أَنَّ التَّعْلِيلَ هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ نَحْوِ لِرِضَا زَيْدٍ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَلَعَلَّ هَذَا أَظْهَرُ مِمَّا مَرَّ عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي
( قَوْلُهُ : وَهُوَ مَنْ لَا يُفَرِّقُ إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّحْوِيِّ مَنْ يَدْرِي الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ شَيْئًا مِنْ أَحْكَامِ النَّحْوِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِهِ عَرَبِيٌّ سَلِمَتْ لُغَتُهُ مِنْ الدَّخِيلِ بِالْأَوْلَى ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الظَّاهِرَ ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فِي الْمُغْنِي
( قَوْلُهُ : طَلَقَتْ طَلْقَتَيْنِ ) أَيْ فِي الْحَالِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ ( قَوْلُهُ بَلْ قِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي
( قَوْلُهُ : فَإِذَا طَلَقَتْ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ إلَخْ ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ لَا يَقَعُ شَيْءٌ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : وَيُخَالِفُ ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْمُغْنِي
( قَوْلُهُ : أَنْ شَاءَ اللَّهُ إلَخْ ) أَوْ إذَا شَاءَ اللَّهُ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ : حَتَّى مِنْ غَيْرِ النَّحْوِيِّ ) لَا يَبْعُدُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَمَّا لَوْ قَصَدَ التَّعْلِيقَ فَهُوَ تَعْلِيقٌ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ سم أَقُولُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ : الْمَارُّ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ إلَخْ قَصْدُهُ إلَخْ وَالْفَرْقُ الْآتِي فِي الشَّارِحِ وَمَا يَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى
( قَوْلُهُ : بِأَنَّ التَّعْلِيلَ ) الظَّاهِرُ التَّعْلِيقُ ا هـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى بِأَنَّ حَمْلَ أَنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى التَّعْلِيقِ إلَخْ وَأَيْضًا الْمَشِيئَةُ لَا يَغْلِبُ فِيهَا التَّعْلِيقُ فَعِنْدَ الْفَتْحِ يَنْصَرِفُ لِلتَّعْلِيلِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ يَغْلِبُ فِيهِ التَّعْلِيقُ فَعِنْدَ الْفَتْحِ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْعَالِمِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهِ ا هـ
( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ نَحْوِيًّا أَوْ غَيْرَهُ
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ إلَخْ ) أَقُولُ هَذَا الْفَرْقُ يُنْتَقَضُ بِإِذْ شَاءَ زَيْدٌ وَأَنْ شَاءَ زَيْدٌ بِفَتْحِ أَنْ فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ فِي الْحَالِ فِيهِمَا مَعَ أَنَّ التَّعْلِيقَ بِمَشِيئَةِ زَيْدٍ لَا يَرْفَعُ حُكْمَ الْيَمِينِ بِالْكُلِّيَّةِ بَلْ يُخَصِّصُهُ كَالتَّعْلِيقِ بِنَحْوِ الدُّخُولِ ا هـ سم أَيْ فَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ الْفَرْقُ الْمَارُّ عَنْ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى
( قَوْلُهُ : بِالْقَرِينَةِ ) أَيْ كَكَوْنِ الزَّوْجِ غَيْرَ نَحْوِيٍّ ( قَوْلُهُ وَحَاصِلُهُ إلَخْ )
( فَرْعٌ ) لَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقًا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ حَتَّى يُطَلِّقَهَا فَتَطْلُقُ حِينَئِذٍ طَلْقَتَيْنِ إذْ التَّقْدِيرُ إذَا صِرْت مُطَلَّقَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ تَبِنَ بِالْمُنَجَّزَةِ ، وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ سِوَاهَا نَعَمْ إنْ أَرَادَ إيقَاعَ طَلْقَةٍ مَعَ الْمُنَجَّزَةِ وَقَعَ ثِنْتَانِ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ طَالِقًا فَإِنْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا فَدَخَلَتْ وَقَعَتْ الْمُعَلَّقَةُ أَوْ دَخَلَتْ غَيْرَ طَالِقٍ لَمْ تَقَعْ 103 الْمُعَلَّقَةُ ، وَقَوْلُهُ : إنْ قَدِمْت طَالِقًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ تَعْلِيقُ طَلْقَتَيْنِ بِقُدُومِهَا مُطَلَّقَةً فَإِنْ قَدِمَتْ طَالِقًا وَقَعَ طَلْقَتَانِ وَكَالْقُدُومِ غَيْرُهُ كَالدُّخُولِ ، وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ إنْ كَلَّمْتُك طَالِقًا وَقَالَ بَعْدَهُ نَصَبْت طَالِقًا عَلَى الْحَالِ ، وَلَمْ أُتِمَّ كَلَامِي قُبِلَ مِنْهُ فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْهُ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُرِيدَ مَا يُرَادُ عِنْدَ الرَّفْعِ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ إذَا كَلَّمَهَا وَغَايَتُهُ أَنَّهُ لَحْنٌ نِهَايَةٌ وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث