تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
الصفحة 7931 · ص. المطبوع 116 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : مَثَلًا ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ، وَفِيهِمَا هُنَا فَوَائِدُ نَفِيسَةٌ
( قَوْلُهُ : فَإِنْ أَلْغَيْنَا الدَّوْرَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَعَلَى الْأَوَّلِ الرَّاجِحِ يَصِحُّ وَيَلْغُو تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ لِاسْتِحَالَةِ وُقُوعِهِ وَعَلَى الثَّالِثِ يَلْغُوَانِ جَمِيعًا ، وَلَا يَأْتِي الثَّانِي هُنَا ا هـ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ فِي نَحْوِ حَيْضٍ ) وَبَقِيَ مَا لَوْ قَالَ لَهَا إنْ وَطِئْتُك وَطْئًا مُحَرَّمًا فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ وَطِئَهَا فِي الْحَيْضِ هَلْ تَطْلُقُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ 116 وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَخَرَجَ الْوَطْءُ ) أَيْ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مِنْ أَفْرَادِ مَسْأَلَتِنَا الَّتِي انْتَفَى الْوُقُوعُ فِيهَا لِلدَّوْرِ ، وَإِنْ وَافَقَهَا فِي الْحُكْمِ لَكِنْ فِي هَذَا السِّيَاقِ صُعُوبَةٌ لَا تَخْفَى ا هـ رَشِيدِيٌّ
( قَوْلُهُ : وَفَارَقَ مَا يَأْتِي إلَخْ ) الْمُرَادُ أَنَّهُ إنْ وَطِئَ فِي الدُّبُرِ لَا تَطْلُقُ لِعَدَمِ وُجُودِ الْوَطْءِ الْمُبَاحِ لِذَاتِهِ ، وَإِنْ وَطِئَ فِي غَيْرِهِ فَكَذَلِكَ لَكِنْ لِلدَّوْرِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقٌ مُطْلَقًا ، وَإِنْ اخْتَلَفَ جِهَةُ عَدَمِ الْوُقُوعِ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : مَا يَأْتِي ) هُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَمْ يَقَعْ قَطْعًا ا هـ كُرْدِيٌّ
( قَوْلُهُ : لِعَدَمِ الصِّفَةِ ) وَهِيَ الْوَطْءُ الْمُبَاحُ لِذَاتِهِ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : ذَلِكَ الْخِلَافُ ) أَشَارَّةٌ إلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَفِي صِحَّتِهِ الْخِلَافُ ا هـ كُرْدِيٌّ
( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ هُنَا ) ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ هُنَا وَقَعَ بِغَيْرِ الطَّلَاقِ فَلَمْ يَنْسَدَّ عَلَيْهِ بَابُ الطَّلَاقِ ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ : وَصَحَّحْنَاهُ ) أَيْ التَّقْلِيدَ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ وُجِدَ مَا يَقْتَضِي إلَخْ ) اُنْظُرْ صُورَتَهُ وَكَأَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ إنْسَانٌ إنْ طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلْقَةً أَوْ عَلَّقَهَا بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ فَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِإِلْغَائِهَا لِلدَّوْرِ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْحُكْمُ حُكْمًا بِإِلْغَاءِ ثَانِيَةٍ لَوْ وَقَعَتْ كَأَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ مُعَلَّقًا أَيْضًا عَلَى صِفَةٍ أُخْرَى ا هـ سم ، وَفِيهِ تَأَمُّلٌ وَلَك تَصْوِيرُهُ بِالتَّعْلِيقِ بِكُلَّمَا ( قَوْلُهُ لِذَلِكَ ) أَيْ لِإِلْغَاءِ طَلْقَةٍ ثَانِيَةٍ لَوْ وَقَعَتْ
( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا يَصِحُّ ) أَيْ مَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ
( قَوْلُهُ : لَا الْمُوجَبُ ) بِفَتْحِ الْجِيمِ ( قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي إلَخْ ) وَمِنْهُ أَنَّ الْحُكْمَ بِالْمُوجَبِ يَتَنَاوَلُ الْآثَارَ الْمَوْجُودَةَ وَالتَّابِعَةَ لَهَا بِخِلَافِهِ بِالصِّحَّةِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ الْمَوْجُودَةَ فَقَطْ فَلَوْ حَكَمَ شَافِعِيٌّ بِمُوجَبِ الْهِبَةِ لِلْفَرْعِ لَمْ يَكُنْ لِلْحَنَفِيِّ الْحُكْمُ بِمَنْعِ رُجُوعِ الْأَصْلِ لِشُمُولِ حُكْمِ الشَّافِعِيِّ لِلْحُكْمِ بِجَوَازِهِ أَوْ بِصِحَّتِهَا لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ وَلَوْ حَكَمَ حَنَفِيٌّ بِصِحَّةِ التَّدْبِيرِ لَمْ يَمْنَعْ الشَّافِعِيَّ مِنْ الْحُكْمِ بِصِحَّةِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ أَوْ بِمُوجَبِهِ مَنْعُهُ إلَخْ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث