تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية ابن قاسم
150 قَوْلُهُ لِأَنَّهَا غَلَّظَتْ عَلَى نَفْسِهَا إلَخْ ) فَهَلَّا صُدِّقَتْ بِلَا يَمِينٍ ، وَإِنْ لَمْ تَسْتَحِقَّ النَّفَقَةَ بِدُونِهِ
( قَوْلُهُ : فَالْأَوْلَى ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ بِأَنَّهَا غَلَّظَتْ عَلَى نَفْسِهَا ( قَوْلُهُ لَزِمَهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ ) أَيْ لِعَدَمِ تَصْدِيقِهَا وَلَعَلَّ هَذَا فِي الْأَشْهُرِ فَفِي غَيْرِهَا لَا يَلْزَمُهَا لِتَصْدِيقِهَا فِيهِ ، وَقَدْ يُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلُهُ الْآتِي وَالْوَارِثُ فِيمَا عَدَاهَا إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَأَخَذَ مِنْهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) لَعَلَّ هَذَا الْأَخْذَ مُتَعَيِّنٌ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَدَّةَ عَنْ بَائِنٍ لَا تَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ بَلْ قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْقَوْلُ قَوْلَهَا إذْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهَا فِي عِدَّةِ بَائِنٍ ، وَهِيَ لَا تَنْتَقِلُ
( قَوْلُهُ : فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر
( قَوْلُهُ : دُونَ نَحْوِ نَسَبٍ ) لَا يُقَالُ هَذَا يُخَالِفُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ إذَا أَتَتْ الزَّوْجَةُ بِوَلَدٍ لِلْإِمْكَانِ لَحِقَهُ ، وَلَا يَنْتَفِي عَنْهُ إلَّا بِنَفْيِهِ بِشَرْطِهِ ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ الْمُخَالَفَةَ إذْ ذَاكَ فِيمَا إذَا سَلَّمَ أَنَّهَا أَتَتْ بِهِ وَمَا هُنَا إذَا أَنْكَرَ إتْيَانَهَا بِهِ ، وَهَذَا ظَاهِرٌ لَكِنَّهُ قَدْ يَلْتَبِسُ قَبْلَ التَّأَمُّلِ ا هـ
( قَوْلُهُ : وَاسْتِيلَادٍ ) أَيْ فِي الْأَمَةِ
( قَوْلُهُ : دُونَ نَحْوِ نَسَبٍ وَاسْتِيلَادٍ ) أَيْ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيهِمَا إلَّا بِبَيِّنَةٍ
150 قَوْلُهُ لِأَنَّهَا غَلَّظَتْ عَلَى نَفْسِهَا إلَخْ ) فَهَلَّا صُدِّقَتْ بِلَا يَمِينٍ ، وَإِنْ لَمْ تَسْتَحِقَّ النَّفَقَةَ بِدُونِهِ
( قَوْلُهُ : فَالْأَوْلَى ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ بِأَنَّهَا غَلَّظَتْ عَلَى نَفْسِهَا ( قَوْلُهُ لَزِمَهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ ) أَيْ لِعَدَمِ تَصْدِيقِهَا وَلَعَلَّ هَذَا فِي الْأَشْهُرِ فَفِي غَيْرِهَا لَا يَلْزَمُهَا لِتَصْدِيقِهَا فِيهِ ، وَقَدْ يُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلُهُ الْآتِي وَالْوَارِثُ فِيمَا عَدَاهَا إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَأَخَذَ مِنْهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) لَعَلَّ هَذَا الْأَخْذَ مُتَعَيِّنٌ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَدَّةَ عَنْ بَائِنٍ لَا تَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ بَلْ قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْقَوْلُ قَوْلَهَا إذْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهَا فِي عِدَّةِ بَائِنٍ ، وَهِيَ لَا تَنْتَقِلُ
( قَوْلُهُ : فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر
( قَوْلُهُ : دُونَ نَحْوِ نَسَبٍ ) لَا يُقَالُ هَذَا يُخَالِفُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ إذَا أَتَتْ الزَّوْجَةُ بِوَلَدٍ لِلْإِمْكَانِ لَحِقَهُ ، وَلَا يَنْتَفِي عَنْهُ إلَّا بِنَفْيِهِ بِشَرْطِهِ ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ الْمُخَالَفَةَ إذْ ذَاكَ فِيمَا إذَا سَلَّمَ أَنَّهَا أَتَتْ بِهِ وَمَا هُنَا إذَا أَنْكَرَ إتْيَانَهَا بِهِ ، وَهَذَا ظَاهِرٌ لَكِنَّهُ قَدْ يَلْتَبِسُ قَبْلَ التَّأَمُّلِ ا هـ
( قَوْلُهُ : وَاسْتِيلَادٍ ) أَيْ فِي الْأَمَةِ
( قَوْلُهُ : دُونَ نَحْوِ نَسَبٍ وَاسْتِيلَادٍ ) أَيْ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيهِمَا إلَّا بِبَيِّنَةٍ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث