تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ فَإِذَا وَطِئَ وَاحِدَةً إلَخْ ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْن فَمُولٍ مِنْ كُلّ وَاحِدَةٍ . ( قَوْلُهُ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ تَصْحِيحِ الْأَكْثَرِينَ ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر 168 قَوْلُهُ وَأَجَابَ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ بَحْثِ الرَّافِعِيِّ وَقَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ أَيَّدَهُ أَيْ بَحْثَ الرَّافِعِيِّ وَلِهَذَا عَبَّرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ بِقَوْلِهِ وَيُؤَيِّدُ مَا بَحَثَهُ أَيْ الرَّافِعِيَّ قَوْلُ الْمُحَقِّقِينَ إلَخْ ثُمَّ قَالَ وَقَدْ مَنَعَ الْبُلْقِينِيُّ بَحْثَ الرَّافِعِيِّ بِأَنَّ الْحَلِفَ الْوَاحِدَ عَلَى مُتَعَدِّدٍ يُوجِبُ تَعَلُّقَ الْحِنْثِ بِأَيِّ وَاحِدٍ وَقَعَ لَا تَعَدُّدَ الْكَفَّارَةِ وَالْيَمِينُ الْوَاحِدَةُ لَا يَتَبَعَّضُ فِيهَا الْحِنْثُ وَمَتَى حَصَلَ فِيهَا حِنْثٌ حَصَلَ الِانْحِلَالُ قَالَ وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الرُّويَانِيُّ وَقَالَ إنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ انْتَهَتْ عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ . ( قَوْلُهُ غَيْرُهُ ) أَيْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ . ( قَوْلُهُ بَيَّنَ صُورَةَ الْمَتْنِ ) أَيْ قَوْلَهُ وَلَوْ قَالَ لَا أُجَامِعُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ فَمُولٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ . ( قَوْلُهُ وَلَا أَطَأُ وَاحِدَةً ) قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ حَيْثُ لَا إرَادَةَ . ( قَوْلُهُ مُشْكِلَةٌ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ فَتَسْوِيَةُ الْأَصْحَابِ بَيْنَهُمَا حِينَئِذٍ فِي الْحُكْمِ بَعِيدَةٌ وَأَبْعَدُ مِنْهَا قَطْعُهُمْ بِهِ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ . ( قَوْلُهُ وَأُجِيبُ ) لِمُجِيبٍ هُوَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ . ( قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَقُلْنَا إنَّ عُمُومَهُ بَدَلِيٌّ أَمْ شُمُولِيٌّ ) فِي التَّرْدِيدِ بَيْنَ الشُّمُولِيِّ وَالْبَدَلِيِّ مَعَ كَوْنِ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ لِلْعُمُومِ الشُّمُولِيِّ وَضْعًا نَظَرٌ فَإِنْ بُنِيَ الْبَدَلُ عَلَى احْتِمَالِ سَلْبِ الْعُمُومِ فَلَا يَسْلَمُ أَنَّهُ يَقْتَضِيهِ مَعَ أَنَّ قَضِيَّةَ هَذَا الْبِنَاءِ حِينَئِذٍ أَنْ يَكُونَ الظَّاهِرُ الْبَدَلِيَّ ؛ لِأَنَّ سَلْبَ الْعُمُومِ هُوَ 169 الْأَكْثَرُ كَمَا تَقَدَّمَ لَا الشُّمُولِيَّ كَمَا قَالَ
( قَوْلُهُ فَإِذَا وَطِئَ وَاحِدَةً إلَخْ ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْن فَمُولٍ مِنْ كُلّ وَاحِدَةٍ . ( قَوْلُهُ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ تَصْحِيحِ الْأَكْثَرِينَ ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر 168 قَوْلُهُ وَأَجَابَ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ بَحْثِ الرَّافِعِيِّ وَقَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ أَيَّدَهُ أَيْ بَحْثَ الرَّافِعِيِّ وَلِهَذَا عَبَّرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ بِقَوْلِهِ وَيُؤَيِّدُ مَا بَحَثَهُ أَيْ الرَّافِعِيَّ قَوْلُ الْمُحَقِّقِينَ إلَخْ ثُمَّ قَالَ وَقَدْ مَنَعَ الْبُلْقِينِيُّ بَحْثَ الرَّافِعِيِّ بِأَنَّ الْحَلِفَ الْوَاحِدَ عَلَى مُتَعَدِّدٍ يُوجِبُ تَعَلُّقَ الْحِنْثِ بِأَيِّ وَاحِدٍ وَقَعَ لَا تَعَدُّدَ الْكَفَّارَةِ وَالْيَمِينُ الْوَاحِدَةُ لَا يَتَبَعَّضُ فِيهَا الْحِنْثُ وَمَتَى حَصَلَ فِيهَا حِنْثٌ حَصَلَ الِانْحِلَالُ قَالَ وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الرُّويَانِيُّ وَقَالَ إنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ انْتَهَتْ عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ . ( قَوْلُهُ غَيْرُهُ ) أَيْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ . ( قَوْلُهُ بَيَّنَ صُورَةَ الْمَتْنِ ) أَيْ قَوْلَهُ وَلَوْ قَالَ لَا أُجَامِعُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ فَمُولٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ . ( قَوْلُهُ وَلَا أَطَأُ وَاحِدَةً ) قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ حَيْثُ لَا إرَادَةَ . ( قَوْلُهُ مُشْكِلَةٌ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ فَتَسْوِيَةُ الْأَصْحَابِ بَيْنَهُمَا حِينَئِذٍ فِي الْحُكْمِ بَعِيدَةٌ وَأَبْعَدُ مِنْهَا قَطْعُهُمْ بِهِ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ . ( قَوْلُهُ وَأُجِيبُ ) لِمُجِيبٍ هُوَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ . ( قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَقُلْنَا إنَّ عُمُومَهُ بَدَلِيٌّ أَمْ شُمُولِيٌّ ) فِي التَّرْدِيدِ بَيْنَ الشُّمُولِيِّ وَالْبَدَلِيِّ مَعَ كَوْنِ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ لِلْعُمُومِ الشُّمُولِيِّ وَضْعًا نَظَرٌ فَإِنْ بُنِيَ الْبَدَلُ عَلَى احْتِمَالِ سَلْبِ الْعُمُومِ فَلَا يَسْلَمُ أَنَّهُ يَقْتَضِيهِ مَعَ أَنَّ قَضِيَّةَ هَذَا الْبِنَاءِ حِينَئِذٍ أَنْ يَكُونَ الظَّاهِرُ الْبَدَلِيَّ ؛ لِأَنَّ سَلْبَ الْعُمُومِ هُوَ 169 الْأَكْثَرُ كَمَا تَقَدَّمَ لَا الشُّمُولِيَّ كَمَا قَالَ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث