تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ ) إلَى قَوْلِهِ بِمَا لَا يَدْفَعُهُ فِي الْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ إلَخْ ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِتَكْلِيمِ الْجَمِيعِ وَالْكَلَامُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَلَوْ أَرَادَ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُ وَاحِدًا مِنْهُمْ حَنِثَ بِتَكْلِيمِ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى انْفِرَادِهِ ا هـ ع ش أَيْ وَإِذَا كَلَّمَ وَاحِدًا مِنْهُمْ حَنِثَ وَانْحَلَّ الْيَمِينُ فِي حَقِّ الْبَاقِينَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي عَنْ تَصْحِيحِ الْأَكْثَرِينَ ( قَوْلُهُ حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ جَمَاعَةٍ ثَلَاثًا مِنْهُنَّ . ( قَوْلُهُ أَمَّا بَعْدَ وَطْئِهَا إلَخْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمَتْنِ قَبْلَ وَطْءٍ أَيْ أَمَّا لَوْ مَاتَتْ بَعْدَ وَطْئِهَا إلَخْ . ( قَوْلُهُ أَمَّا إذَا أَرَادَ وَاحِدَةً إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ أَرَادَ الِامْتِنَاعَ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مُعَيَّنَةٍ فَمُولٍ مِنْهَا فَقَطْ وَيُؤْمَرُ بِالْبَيَانِ كَمَا فِي الطَّلَاقِ وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي إرَادَتِهَا وَإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً مُبْهَمَةً وَكَانَ مُولِيًا مِنْ إحْدَاهُنَّ وَيُؤْمَرُ بِالتَّعْيِينِ فَإِذَا عَيَّنَ كَانَ ابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ وَقْتِ التَّعْيِينِ عَلَى الْأَصَحِّ ا هـ . ( قَوْلُهُ فَيَخْتَصُّ ) أَيْ الْإِيلَاءُ . ( قَوْلُهُ وَيُعَيِّنُهَا ) أَيْ فِي صُورَةِ الْإِبْهَامِ أَوْ بَيْنَهُمَا أَيْ فِي صُورَةِ التَّعْيِينِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ فَمُولٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ ) كَمَا لَوْ أَفْرَدَهَا بِالْإِيلَاءِ فَإِذَا مَضَتْ الْمُدَّةُ فَلِكُلٍّ مُطَالَبَتُهُ ا هـ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ أَيْ لَا يَعُمُّ إلَخْ ) تَفْسِيرٌ لِسَلْبِ الْعُمُومِ ( قَوْلُهُ فَإِذَا وَطِئَ إلَخْ ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَمُولٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ سم و ع ش ( قَوْلُهُ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ تَصْحِيحِ الْأَكْثَرِينَ ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ 168 وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ كَمَا هُوَ ) أَيْ عَدَمُ الزَّوَالِ . ( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ . ( قَوْلُهُ وَلِذَا ) أَيْ لِمَا قَالَهُ الْإِمَامُ ا هـ ع ش أَوْ لِكَوْنِهِ ظَاهِرَ الْمَعْنَى . ( قَوْلُهُ لَمْ يَنْحَلَّ ) أَيْ الْإِيلَاءُ عَنْ الْبَاقِيَاتِ . ( قَوْلُهُ وَأَجَابَ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ بَحْثِ الرَّافِعِيِّ سم وَرَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ بِمَا لَا يَدْفَعُهُ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنَّ الْحَلِفَ الْوَاحِدَ عَلَى مُتَعَدِّدٍ يُوجِبُ تَعَلُّقَ الْحِنْثِ بِأَيٍّ وَاحِدٍ وَقَعَ لَا تَعَدُّدَ الْكَفَّارَةِ وَالْيَمِينُ الْوَاحِدَةُ لَا يَتَبَعَّضُ فِيهَا الْحِنْثُ وَمَتَى حَصَلَ فِيهَا حِنْثٌ حَصَلَ الِانْحِلَالُ ا هـ زَادَ سم عَلَيْهَا عَنْ شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ مَا نَصُّهُ قَالَ أَيْ الْبُلْقِينِيُّ وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الرُّويَانِيُّ وَقَالَ أَنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ا هـ . ( قَوْلُهُ أَيَّدَهُ ) أَيْ بَحْثَ الرَّافِعِيِّ سم وَرَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ غَيْرُهُ ) أَيْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ سم وَرَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ غَيْرُ الْبُلْقِينِيِّ ا هـ وَالْأَوَّلُ تَفْسِيرٌ لِلْمُضَافِ وَالثَّانِي لِلْمُضَافِ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ بَيْنَ صُورَةِ الْمَتْنِ ) أَيْ لَا أُجَامِعُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ سم و ع ش .
( قَوْلُهُ وَلَا أَطَأُ وَاحِدَةً ) قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ حَيْثُ لَا إرَادَةَ وَقَوْلُهُ مُشْكِلَةٌ عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ فَتَسْوِيَةُ الْأَصْحَابِ بَيْنَهُمَا حِينَئِذٍ فِي الْحُكْمِ بَعِيدَةٌ وَأَبْعَدُ مِنْهَا قَطْعُهُمْ بِهِ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ انْتَهَتْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَأُجِيبُ ) الْمُجِيبُ هُوَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ا هـ سم . ( قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ ) أَيْ فِي هَذَا الْجَوَابِ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ هَذَا ) أَيْ قَوْله تَعَالَى الْمَذْكُورَ . ( قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَقُلْنَا أَنَّ عُمُومَهُ بَدَلِيٌّ أَمْ شُمُولِيٌّ ) فِي التَّرَدُّدِ بَيْنَ الشُّمُولِيِّ وَالْبَدَلِيِّ مَعَ كَوْنِ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ لِلْعُمُومِ الشُّمُولِيِّ وَضْعًا نَظَرٌ فَإِنْ بُنِيَ الْبَدَلِيُّ عَلَى احْتِمَالِ سَلْبِ الْعُمُومِ فَلَا يَسْلَمُ أَنَّهُ يَقْتَضِيهِ مَعَ أَنَّ قَضِيَّةَ هَذَا الْبِنَاءِ حِينَئِذٍ أَنْ يَكُونَ الظَّاهِرُ الْبَدَلِيَّ ؛ لِأَنَّ سَلْبَ الْعُمُومِ هُوَ الْأَكْثَرُ كَمَا تَقَدَّمَ لَا الشُّمُولِيَّ كَمَا قَالَ ا هـ سم . ( قَوْلُهُ وَأَمَّا إذَا وَطِئَ إلَخْ ) مِنْ تَتِمَّةِ التَّوْجِيهِ ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ حَتَّى تَتَعَدَّدَ الْكَفَّارَةُ ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَنْفِيِّ . ( قَوْلُهُ يُعَارِضُهُ ) أَيْ تَعَدُّدَ الْكَفَّارَةِ . ( قَوْلُهُ فِي الْأُولَى ) أَيْ صُورَةِ لَا أَطَأُ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ أَيْ صُورَةِ الْمَتْنِ ا هـ كُرْدِيٌّ
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ ) إلَى قَوْلِهِ بِمَا لَا يَدْفَعُهُ فِي الْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ إلَخْ ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِتَكْلِيمِ الْجَمِيعِ وَالْكَلَامُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَلَوْ أَرَادَ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُ وَاحِدًا مِنْهُمْ حَنِثَ بِتَكْلِيمِ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى انْفِرَادِهِ ا هـ ع ش أَيْ وَإِذَا كَلَّمَ وَاحِدًا مِنْهُمْ حَنِثَ وَانْحَلَّ الْيَمِينُ فِي حَقِّ الْبَاقِينَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي عَنْ تَصْحِيحِ الْأَكْثَرِينَ ( قَوْلُهُ حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ جَمَاعَةٍ ثَلَاثًا مِنْهُنَّ . ( قَوْلُهُ أَمَّا بَعْدَ وَطْئِهَا إلَخْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمَتْنِ قَبْلَ وَطْءٍ أَيْ أَمَّا لَوْ مَاتَتْ بَعْدَ وَطْئِهَا إلَخْ . ( قَوْلُهُ أَمَّا إذَا أَرَادَ وَاحِدَةً إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ أَرَادَ الِامْتِنَاعَ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مُعَيَّنَةٍ فَمُولٍ مِنْهَا فَقَطْ وَيُؤْمَرُ بِالْبَيَانِ كَمَا فِي الطَّلَاقِ وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي إرَادَتِهَا وَإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً مُبْهَمَةً وَكَانَ مُولِيًا مِنْ إحْدَاهُنَّ وَيُؤْمَرُ بِالتَّعْيِينِ فَإِذَا عَيَّنَ كَانَ ابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ وَقْتِ التَّعْيِينِ عَلَى الْأَصَحِّ ا هـ . ( قَوْلُهُ فَيَخْتَصُّ ) أَيْ الْإِيلَاءُ . ( قَوْلُهُ وَيُعَيِّنُهَا ) أَيْ فِي صُورَةِ الْإِبْهَامِ أَوْ بَيْنَهُمَا أَيْ فِي صُورَةِ التَّعْيِينِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ فَمُولٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ ) كَمَا لَوْ أَفْرَدَهَا بِالْإِيلَاءِ فَإِذَا مَضَتْ الْمُدَّةُ فَلِكُلٍّ مُطَالَبَتُهُ ا هـ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ أَيْ لَا يَعُمُّ إلَخْ ) تَفْسِيرٌ لِسَلْبِ الْعُمُومِ ( قَوْلُهُ فَإِذَا وَطِئَ إلَخْ ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَمُولٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ سم و ع ش ( قَوْلُهُ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ تَصْحِيحِ الْأَكْثَرِينَ ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ 168 وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ كَمَا هُوَ ) أَيْ عَدَمُ الزَّوَالِ . ( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ . ( قَوْلُهُ وَلِذَا ) أَيْ لِمَا قَالَهُ الْإِمَامُ ا هـ ع ش أَوْ لِكَوْنِهِ ظَاهِرَ الْمَعْنَى . ( قَوْلُهُ لَمْ يَنْحَلَّ ) أَيْ الْإِيلَاءُ عَنْ الْبَاقِيَاتِ . ( قَوْلُهُ وَأَجَابَ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ بَحْثِ الرَّافِعِيِّ سم وَرَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ بِمَا لَا يَدْفَعُهُ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنَّ الْحَلِفَ الْوَاحِدَ عَلَى مُتَعَدِّدٍ يُوجِبُ تَعَلُّقَ الْحِنْثِ بِأَيٍّ وَاحِدٍ وَقَعَ لَا تَعَدُّدَ الْكَفَّارَةِ وَالْيَمِينُ الْوَاحِدَةُ لَا يَتَبَعَّضُ فِيهَا الْحِنْثُ وَمَتَى حَصَلَ فِيهَا حِنْثٌ حَصَلَ الِانْحِلَالُ ا هـ زَادَ سم عَلَيْهَا عَنْ شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ مَا نَصُّهُ قَالَ أَيْ الْبُلْقِينِيُّ وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الرُّويَانِيُّ وَقَالَ أَنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ا هـ . ( قَوْلُهُ أَيَّدَهُ ) أَيْ بَحْثَ الرَّافِعِيِّ سم وَرَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ غَيْرُهُ ) أَيْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ سم وَرَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ غَيْرُ الْبُلْقِينِيِّ ا هـ وَالْأَوَّلُ تَفْسِيرٌ لِلْمُضَافِ وَالثَّانِي لِلْمُضَافِ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ بَيْنَ صُورَةِ الْمَتْنِ ) أَيْ لَا أُجَامِعُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ سم و ع ش .
( قَوْلُهُ وَلَا أَطَأُ وَاحِدَةً ) قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ حَيْثُ لَا إرَادَةَ وَقَوْلُهُ مُشْكِلَةٌ عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ فَتَسْوِيَةُ الْأَصْحَابِ بَيْنَهُمَا حِينَئِذٍ فِي الْحُكْمِ بَعِيدَةٌ وَأَبْعَدُ مِنْهَا قَطْعُهُمْ بِهِ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ انْتَهَتْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَأُجِيبُ ) الْمُجِيبُ هُوَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ا هـ سم . ( قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ ) أَيْ فِي هَذَا الْجَوَابِ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ هَذَا ) أَيْ قَوْله تَعَالَى الْمَذْكُورَ . ( قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَقُلْنَا أَنَّ عُمُومَهُ بَدَلِيٌّ أَمْ شُمُولِيٌّ ) فِي التَّرَدُّدِ بَيْنَ الشُّمُولِيِّ وَالْبَدَلِيِّ مَعَ كَوْنِ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ لِلْعُمُومِ الشُّمُولِيِّ وَضْعًا نَظَرٌ فَإِنْ بُنِيَ الْبَدَلِيُّ عَلَى احْتِمَالِ سَلْبِ الْعُمُومِ فَلَا يَسْلَمُ أَنَّهُ يَقْتَضِيهِ مَعَ أَنَّ قَضِيَّةَ هَذَا الْبِنَاءِ حِينَئِذٍ أَنْ يَكُونَ الظَّاهِرُ الْبَدَلِيَّ ؛ لِأَنَّ سَلْبَ الْعُمُومِ هُوَ الْأَكْثَرُ كَمَا تَقَدَّمَ لَا الشُّمُولِيَّ كَمَا قَالَ ا هـ سم . ( قَوْلُهُ وَأَمَّا إذَا وَطِئَ إلَخْ ) مِنْ تَتِمَّةِ التَّوْجِيهِ ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ حَتَّى تَتَعَدَّدَ الْكَفَّارَةُ ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَنْفِيِّ . ( قَوْلُهُ يُعَارِضُهُ ) أَيْ تَعَدُّدَ الْكَفَّارَةِ . ( قَوْلُهُ فِي الْأُولَى ) أَيْ صُورَةِ لَا أَطَأُ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ أَيْ صُورَةِ الْمَتْنِ ا هـ كُرْدِيٌّ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث