تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
. ( قَوْلُهُ فِيهِ تَجَوُّزٌ بِالْإِخْبَارِ إلَخْ ) فَهُوَ كَقَوْلِهِمْ نَهَارَهُ صَائِمٌ ا هـ سم أَقُولُ مَا أَطْبَقَ عَلَيْهِ الْمُعَلِّقُونَ عَلَى هَذَا الْكِتَابِ مِنْ أَنَّهُ مِنْ الْإِسْنَادِ الْمَجَازِيِّ إنْ كَانَ مُسْتَنِدًا لِضَبْطِ خَطِّ الْمُصَنِّفِ أَكْثَرُ بِضَمَّةٍ فَمُسَلَّمٌ وَلَا مَحِيدَ عَنْهُ وَإِلَّا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَاقِيًا عَلَى ظَرْفِيَّتِهِ وَالْمُبْتَدَأُ مَحْذُوفٌ وَشَرْطُ حَذْفِ عَائِدِ الْمُبْتَدَأِ مَوْجُودٌ وَهُوَ طُولُ الصِّلَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ وَهُوَ وَجِيهٌ . ( قَوْلُهُ لِمَا ذَكَرَ ) أَيْ مِنْ إضْرَارِهِ بِالْعَمَلِ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ ا هـ . ( قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ زَمَنَ الْجُنُونِ إلَخْ ) أَيْ مَعَ زَمَنِ الْإِفَاقَةِ . ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَذَا قِيلَ إلَى وَخَرَجَ . ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ إلَخْ ) رَاجِعٌ إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ ) أَيِّ مِنْ قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ غَالِبَ الْكَسْبِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ وَأَنَّ مَنْ يُبْصِرُ إلَخْ ) يَظْهَرُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي زَمَنِ إفَاقَتِهِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَلِ إلَخْ ) 192 جَوَابُ سُؤَالٍ مَنْشَؤُهُ قَوْلُهُ أَوْ اسْتَوَيَا ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ وَلِيَّ النِّكَاحِ ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَلِ النِّكَاحَ ) الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا تُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ لِمَا ذَكَرَهُ ثَمَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ زُوِّجَ فِي زَمَنِ الْإِفَاقَةِ صَحَّ وَإِنْ قَلَّتْ جِدًّا كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَبِتَأَمُّلِ مَا مَرَّ إلَخْ ) حَاصِلُ مَا مَرَّ أَنَّهُ لَا تُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ وَلَوْ زُوِّجَ فِي زَمَنِ الْإِفَاقَةِ صَحَّ وَإِنْ قَصَّرَ جِدًّا كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ . ( قَوْلُهُ لَكِنْ تَوَقَّفَ غَيْرُهُ فِيمَا لَوْ اطَّرَدَتْ إلَخْ ) وَالْقِيَاسُ عَدَمُ إجْزَائِهِ ا هـ ع ش .
. ( قَوْلُهُ فِيهِ تَجَوُّزٌ بِالْإِخْبَارِ إلَخْ ) فَهُوَ كَقَوْلِهِمْ نَهَارَهُ صَائِمٌ ا هـ سم أَقُولُ مَا أَطْبَقَ عَلَيْهِ الْمُعَلِّقُونَ عَلَى هَذَا الْكِتَابِ مِنْ أَنَّهُ مِنْ الْإِسْنَادِ الْمَجَازِيِّ إنْ كَانَ مُسْتَنِدًا لِضَبْطِ خَطِّ الْمُصَنِّفِ أَكْثَرُ بِضَمَّةٍ فَمُسَلَّمٌ وَلَا مَحِيدَ عَنْهُ وَإِلَّا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَاقِيًا عَلَى ظَرْفِيَّتِهِ وَالْمُبْتَدَأُ مَحْذُوفٌ وَشَرْطُ حَذْفِ عَائِدِ الْمُبْتَدَأِ مَوْجُودٌ وَهُوَ طُولُ الصِّلَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ وَهُوَ وَجِيهٌ . ( قَوْلُهُ لِمَا ذَكَرَ ) أَيْ مِنْ إضْرَارِهِ بِالْعَمَلِ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ ا هـ . ( قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ زَمَنَ الْجُنُونِ إلَخْ ) أَيْ مَعَ زَمَنِ الْإِفَاقَةِ . ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَذَا قِيلَ إلَى وَخَرَجَ . ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ إلَخْ ) رَاجِعٌ إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ ) أَيِّ مِنْ قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ غَالِبَ الْكَسْبِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ وَأَنَّ مَنْ يُبْصِرُ إلَخْ ) يَظْهَرُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي زَمَنِ إفَاقَتِهِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَلِ إلَخْ ) 192 جَوَابُ سُؤَالٍ مَنْشَؤُهُ قَوْلُهُ أَوْ اسْتَوَيَا ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ وَلِيَّ النِّكَاحِ ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَلِ النِّكَاحَ ) الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا تُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ لِمَا ذَكَرَهُ ثَمَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ زُوِّجَ فِي زَمَنِ الْإِفَاقَةِ صَحَّ وَإِنْ قَلَّتْ جِدًّا كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَبِتَأَمُّلِ مَا مَرَّ إلَخْ ) حَاصِلُ مَا مَرَّ أَنَّهُ لَا تُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ وَلَوْ زُوِّجَ فِي زَمَنِ الْإِفَاقَةِ صَحَّ وَإِنْ قَصَّرَ جِدًّا كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ . ( قَوْلُهُ لَكِنْ تَوَقَّفَ غَيْرُهُ فِيمَا لَوْ اطَّرَدَتْ إلَخْ ) وَالْقِيَاسُ عَدَمُ إجْزَائِهِ ا هـ ع ش .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث