تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَمُتَحَيِّرَةٍ ) أَيْ : لَمْ تَحْفَظْ قَدْرَ دَوْرِهَا وَلَوْ مُتَقَطِّعَةَ الدَّمِ مُبْتَدَأَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ) كَذَا عَبَّرَ الرَّوْضُ وَكَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِهَامِشِهِ مَا نَصُّهُ : مُرَادُهُ بِالْأَكْثَرِ يَوْمٌ فَأَكْثَرُ فَيَكُونُ الْمُرَادُ أَنَّهُ بَقِيَ مِنْهُ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَكْثَرُ وَكَانَ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ اكْتَفَى بِمَا دُونَ السِّتَّةَ عَشَرَ لَجَازَ أَنْ يَقَعَ الطَّلَاقُ مُطَابِقًا لِأَوَّلِ الْحَيْضِ وَأَقَلُّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالْبَاقِي بَعْدَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ لَا يَسَعُ الطُّهْرَ ؛ لِأَنَّ أَقَلَّهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَا كَذَلِكَ السِّتَّةَ عَشَرَ ؛ لِأَنَّهَا يُجْعَلُ مِنْهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ حَيْضًا وَالْخَمْسَةَ عَشَرَ الْبَاقِيَةُ طُهْرًا فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ يُوَافِقُهُ قَوْلُ النِّهَايَةِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مِثْلَ مَا فِي الشَّارِحِ هُنَا مَا نَصُّهُ : وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي هَذَا الْأَكْثَرِ أَنْ يَكُونَ يَوْمًا وَلَيْلَةً ا هـ لَكِنْ نَظَرَ فِيهِ ع ش بِمَا نَصُّهُ : قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ هُوَ قَوْلُهُ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى طُهْرٍ إلَخْ وَلَمْ يَذْكُرْ حَجّ أَيْ وَالْمُغْنِي هَذَا الْأَخْذَ ، وَفِي أَخْذِ ذَلِكَ مِنْ التَّعْلِيلِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ لَوْ زَادَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَوْ لَحْظَةً عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ بَعْضَ ذَلِكَ طُهْرٌ إذْ لَوْ فُرِضَ فِيهِ حَيْضٌ فَغَايَتُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَمَا زَادَ عَلَيْهِمَا طُهْرٌ وَخُصُوصُ كَوْنِ الْحَيْضِ يَوْمًا وَلَيْلَةً بِتَقْدِيرِهِ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الطُّهْرُ الْمُصَاحِبُ لَهُ هَذِهِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الطُّهْرُ لَا يَتِمُّ إلَّا بِمُضِيِّ زَمَنٍ مِنْ الشَّهْرِ الَّذِي يَلِيهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَإِلَّا أُلْغِيَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ بَقِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَقَلُّ لَمْ تُحْسَبْ تِلْكَ الْبَقِيَّةُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا حَيْضٌ فَتَبْتَدِئُ الْعِدَّةَ مِنْ الْهِلَالِ ؛ لِأَنَّ الْأَشْهُرَ لَيْسَتْ مُتَأَصِّلَةً فِي حَقِّ الْمُتَحَيِّرَةِ وَإِنَّمَا حُسِبَ كُلُّ شَهْرٍ فِي حَقِّهَا قُرْءًا لِاشْتِمَالِهِ عَلَى حَيْضٍ وَطُهْرٍ غَالِبًا بِخِلَافِ مَنْ لَمْ تَحِضْ وَالْآيِسَةِ حَيْثُ تُكْمِلَانِ الْمُنْكَسِرَ مَا سَيَأْتِي ا هـ .
( قَوْلُهُ : عَلَى مَا ذُكِرَ ) أَيْ : مِنْ طُهْرٍ وَحَيْضٍ غَالِبًا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِالنِّسْبَةِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ مَحَلُّ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ فِي الْمُتَحَيِّرَةِ بِالنِّسْبَةِ لِتَحْرِيمِ نِكَاحِهَا أَمَّا الرَّجْعَةُ وَحَقُّ السُّكْنَى فَإِلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَقَطْ قَطْعًا ا هـ .
( قَوْلُهُ : ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بَعْدَ الْيَأْسِ ) خَبَرُ قَوْلِهِ عِدَّتُهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : هَذَا كُلُّهُ ) أَيْ : قَوْلُ الْمَتْنِ وَمُتَحَيِّرَةٍ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فِي الْحَالِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بَلَغَتْ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي سَوَاءٌ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ أَمْ أَقَلَّ ا هـ ( قَوْلُهُ : عَلَى سَنَةٍ ) كَذَا فِيمَا اطَّلَعْنَا مِنْ النُّسَخِ بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ فَيُحْمَلُ عَلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي اعْلَمْ أَنَّهَا لَا تُجَاوِزُ سَنَةً مَثَلًا أُخِذَتْ بِالْأَكْثَرِ وَتُجْعَلُ السَّنَةُ دَوْرَهَا ا هـ بِالنُّونِ الْمُوَحَّدَةِ الْفَوْقِيَّةِ ( قَوْلُهُ : الثَّلَاثَةَ الْمَذْكُورَةَ ) أَيْ : بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَقَوْلِهِ إلَّا أَنْ يُعْلَمَ 235 إلَخْ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ الثَّلَاثَةَ الْمَذْكُورَةَ ا هـ كُرْدِيٌّ .
( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَوْجَهِ ) أَيْ : كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ الْبَارِزِيُّ تَعْتَدُّ بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ نِهَايَةٌ وَسَمِّ ( قَوْلُهُ : هَذَا ) أَيْ : اعْتِدَادُ مَنْ فِيهَا رِقٌّ بِشَهْرَيْنِ ( قَوْلُهُ : بِأَنْ بَقِيَ أَكْثَرُهُ ) أَيْ : بِأَنْ زَادَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَوْ لَحْظَةً عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِهِ وَكَلَامِ الْمُغْنِي أَوْ بِأَنْ بَقِيَ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَكْثَرُ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَوَالِدِهِ ( قَوْلُهُ : وَالثَّانِي ) أَيْ : وَالشَّهْرِ الثَّانِي ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : أَوْ دُونَهُ ) أَيْ : بِأَنْ بَقِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَقَلُّ
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَمُتَحَيِّرَةٍ ) أَيْ : لَمْ تَحْفَظْ قَدْرَ دَوْرِهَا وَلَوْ مُتَقَطِّعَةَ الدَّمِ مُبْتَدَأَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ) كَذَا عَبَّرَ الرَّوْضُ وَكَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِهَامِشِهِ مَا نَصُّهُ : مُرَادُهُ بِالْأَكْثَرِ يَوْمٌ فَأَكْثَرُ فَيَكُونُ الْمُرَادُ أَنَّهُ بَقِيَ مِنْهُ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَكْثَرُ وَكَانَ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ اكْتَفَى بِمَا دُونَ السِّتَّةَ عَشَرَ لَجَازَ أَنْ يَقَعَ الطَّلَاقُ مُطَابِقًا لِأَوَّلِ الْحَيْضِ وَأَقَلُّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالْبَاقِي بَعْدَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ لَا يَسَعُ الطُّهْرَ ؛ لِأَنَّ أَقَلَّهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَا كَذَلِكَ السِّتَّةَ عَشَرَ ؛ لِأَنَّهَا يُجْعَلُ مِنْهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ حَيْضًا وَالْخَمْسَةَ عَشَرَ الْبَاقِيَةُ طُهْرًا فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ يُوَافِقُهُ قَوْلُ النِّهَايَةِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مِثْلَ مَا فِي الشَّارِحِ هُنَا مَا نَصُّهُ : وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي هَذَا الْأَكْثَرِ أَنْ يَكُونَ يَوْمًا وَلَيْلَةً ا هـ لَكِنْ نَظَرَ فِيهِ ع ش بِمَا نَصُّهُ : قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ هُوَ قَوْلُهُ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى طُهْرٍ إلَخْ وَلَمْ يَذْكُرْ حَجّ أَيْ وَالْمُغْنِي هَذَا الْأَخْذَ ، وَفِي أَخْذِ ذَلِكَ مِنْ التَّعْلِيلِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ لَوْ زَادَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَوْ لَحْظَةً عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ بَعْضَ ذَلِكَ طُهْرٌ إذْ لَوْ فُرِضَ فِيهِ حَيْضٌ فَغَايَتُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَمَا زَادَ عَلَيْهِمَا طُهْرٌ وَخُصُوصُ كَوْنِ الْحَيْضِ يَوْمًا وَلَيْلَةً بِتَقْدِيرِهِ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الطُّهْرُ الْمُصَاحِبُ لَهُ هَذِهِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الطُّهْرُ لَا يَتِمُّ إلَّا بِمُضِيِّ زَمَنٍ مِنْ الشَّهْرِ الَّذِي يَلِيهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَإِلَّا أُلْغِيَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ بَقِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَقَلُّ لَمْ تُحْسَبْ تِلْكَ الْبَقِيَّةُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا حَيْضٌ فَتَبْتَدِئُ الْعِدَّةَ مِنْ الْهِلَالِ ؛ لِأَنَّ الْأَشْهُرَ لَيْسَتْ مُتَأَصِّلَةً فِي حَقِّ الْمُتَحَيِّرَةِ وَإِنَّمَا حُسِبَ كُلُّ شَهْرٍ فِي حَقِّهَا قُرْءًا لِاشْتِمَالِهِ عَلَى حَيْضٍ وَطُهْرٍ غَالِبًا بِخِلَافِ مَنْ لَمْ تَحِضْ وَالْآيِسَةِ حَيْثُ تُكْمِلَانِ الْمُنْكَسِرَ مَا سَيَأْتِي ا هـ .
( قَوْلُهُ : عَلَى مَا ذُكِرَ ) أَيْ : مِنْ طُهْرٍ وَحَيْضٍ غَالِبًا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِالنِّسْبَةِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ مَحَلُّ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ فِي الْمُتَحَيِّرَةِ بِالنِّسْبَةِ لِتَحْرِيمِ نِكَاحِهَا أَمَّا الرَّجْعَةُ وَحَقُّ السُّكْنَى فَإِلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَقَطْ قَطْعًا ا هـ .
( قَوْلُهُ : ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بَعْدَ الْيَأْسِ ) خَبَرُ قَوْلِهِ عِدَّتُهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : هَذَا كُلُّهُ ) أَيْ : قَوْلُ الْمَتْنِ وَمُتَحَيِّرَةٍ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فِي الْحَالِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بَلَغَتْ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي سَوَاءٌ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ أَمْ أَقَلَّ ا هـ ( قَوْلُهُ : عَلَى سَنَةٍ ) كَذَا فِيمَا اطَّلَعْنَا مِنْ النُّسَخِ بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ فَيُحْمَلُ عَلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي اعْلَمْ أَنَّهَا لَا تُجَاوِزُ سَنَةً مَثَلًا أُخِذَتْ بِالْأَكْثَرِ وَتُجْعَلُ السَّنَةُ دَوْرَهَا ا هـ بِالنُّونِ الْمُوَحَّدَةِ الْفَوْقِيَّةِ ( قَوْلُهُ : الثَّلَاثَةَ الْمَذْكُورَةَ ) أَيْ : بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَقَوْلِهِ إلَّا أَنْ يُعْلَمَ 235 إلَخْ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ الثَّلَاثَةَ الْمَذْكُورَةَ ا هـ كُرْدِيٌّ .
( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَوْجَهِ ) أَيْ : كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ الْبَارِزِيُّ تَعْتَدُّ بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ نِهَايَةٌ وَسَمِّ ( قَوْلُهُ : هَذَا ) أَيْ : اعْتِدَادُ مَنْ فِيهَا رِقٌّ بِشَهْرَيْنِ ( قَوْلُهُ : بِأَنْ بَقِيَ أَكْثَرُهُ ) أَيْ : بِأَنْ زَادَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَوْ لَحْظَةً عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِهِ وَكَلَامِ الْمُغْنِي أَوْ بِأَنْ بَقِيَ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَكْثَرُ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَوَالِدِهِ ( قَوْلُهُ : وَالثَّانِي ) أَيْ : وَالشَّهْرِ الثَّانِي ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : أَوْ دُونَهُ ) أَيْ : بِأَنْ بَقِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَقَلُّ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث