تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : وَعِدَّةُ أَمَةٍ حَتَّى ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ ؛ لِأَنَّ إضَافَةَ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلُهُ : أَوْ حَرَّةً يَظُنُّهَا إلَى وَلَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ ، وَقَوْلُهُ : بِالنِّسْبَةِ لِلْأُولَى إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلُهُ : وَانْتَصَرَ لَهُ الشَّافِعِيُّ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَعِدَّةُ أَمَةٍ ) أَيْ : وَهِيَ ذَاتُ أَقْرَاءٍ سَوَاءٌ طَلُقَتْ أَمْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ أُمِّ وَلَدٍ ) أَيْ : وَمُدَبَّرٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَنْ فِيهَا رِقٌّ ) صَادِقٌ بِكَامِلَةِ الرِّقِّ وَالْمُغْنِي مَنْ اسْتَقَرَّ فِيهَا رِقٌّ كَامِلٌ أَوْ نَاقِصٌ وَعَطْفُهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ فَلَا حَاجَةَ لِتَقْدِيرِ الشَّارِحِ أَمَةٍ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ ( قَوْلُ الْمَتْنِ بِقَرَائِنَ ) بِفَتْحِ الْقَافِ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَكُمِّلَ الْقُرْءُ إلَخْ ) ، وَقَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِهَذَا فَإِنَّ الْقُرْءَ الْأَوَّلَ ضَرُورِيٌّ لِتَيَقُّنِ الْبَرَاءَةِ وَهُمَا لَا تَتَفَاوَتَانِ فِيهِ وَالْقُرْءَانِ الْأَخِيرَانِ لِلِاحْتِيَاطِ وَهُوَ يَجُوزُ فِيهِ التَّفَاوُتُ فَجُعِلَتْ الْأَمَةُ فِيهِ عَلَى نِصْفِ مَا لِلْحُرَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : لِتَعَذُّرِ تَنْصِيفِهِ ) إذْ لَا يَظْهَرُ نِصْفُهُ إلَّا بِظُهُورِ كُلِّهِ فَلَا بُدَّ مِنْ الِانْتِظَارِ إلَى أَنْ يَعُودَ الدَّمُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ هَذَا ) أَيْ : مِقْدَارُ الْعِدَّةِ ( قَوْلُهُ : يَتَسَاوَيَانِ ) أَيْ : وَالْحُرُّ وَالْقِنُّ ( قَوْلُهُ : فِيهَا ) أَيْ : فِي الْأُمُورِ الْجَبْلِيَّةِ ( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ : فِي الْعِدَّةِ ( قَوْلُهُ : فَخُصَّتْ ) أَيْ : الْحُرَّةُ ( قَوْلُهُ : لِحَقِّهِ ) أَيْ : الزَّوْجِ ( قَوْلُهُ : رَجْعَةٍ ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ بِلَفْظِ الْمَصْدَرِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَهِيَ أَوْضَحُ ) وَأَنْسَبُ بِقَوْلِهِ أَوْ بَيْنُونَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : غَيْرُهَا ) أَيْ : غَيْرُ الْأَمَةِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : أَوْ وَفَاةٍ ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ حُرَّةً فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ أَمَةً ( قَوْلُهُ : مَعَ الْعِدَّةِ إلَخْ ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ التَّسَامُحِ فَإِنَّ الْعِتْقَ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهَا لَا مَعَهَا ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الْمُغْنِي مَا نَصُّهُ : وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ فِي عِدَّةٍ عَمَّا لَوْ عَتَقَتْ مَعَ الطَّلَاقِ بِأَنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا وَحُرِّيَّتَهَا بِشَيْءٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ حُرَّةٍ قَطْعًا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ انْتَهَتْ وَهِيَ سَالِمَةٌ مِنْ التَّسَامُحِ الْمَذْكُورِ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ إلَخْ ) أَوْ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ اعْتَدَّتْ بِقُرْأَيْنِ أَوْ أَمَتَهُ اعْتَدَّتْ بِقُرْءٍ وَاحِدٍ مُغْنِي وَرَوْضٌ ، وَقَوْلُهُمَا اعْتَدَّتْ بِقُرْءٍ إلَخْ أَيْ اسْتَبْرَأَتْ بِهِ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ : اعْتَدَّتْ بِقُرْءٍ أَوْ زَوْجَتَهُ الْأَمَةِ إلَخْ ) خِلَافًا لِلرَّوْضِ وَالْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ حَيْثُ قَالُوا وَلَوْ ظَنَّ الْحُرَّةَ أَمَتَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ ا هـ وَعَلَّلَهُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي بِأَنَّ الظَّنَّ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي الِاحْتِيَاطِ لَا فِي التَّخْفِيفِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : اعْتَدَّتْ بِقُرْءٍ ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُهُ فَإِنَّهَا أَمَتُهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَمَزْنِيٌّ بِهَا بِحَسَبِ الظَّاهِرِ وَكُلٌّ 236 مِنْهُمَا لَا يَقْتَضِي وُجُوبَ عِدَّةٍ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا تَعْتَدُّ بِذَلِكَ لِحَقِّهِ إذَا كَانَتْ مُزَوَّجَةً فَيَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا وَطْؤُهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُهَا إذَا كَانَتْ خَلِيَّةً قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ أَيْضًا ع ش وَرَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بَلْ لَا يُعَاقَبُ إلَخْ ) أَيْ : ؛ لِأَنَّهَا أَمَتُهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَإِنْ أَثِمَ بِالْإِقْدَامِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : ، وَكَذَا إلَخْ ) أَيْ : يَفْسُقُ بِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : كُلُّ فِعْلٍ قَدِمَ عَلَيْهِ إلَخْ ) أَيْ : وَهُوَ مِمَّا يَفْسُقُ بِهِ لَوْ ارْتَكَبَهُ حَقِيقَةً ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : قَدِمَ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَقْدَمَ ا هـ
( قَوْلُهُ : وَعِدَّةُ أَمَةٍ حَتَّى ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ ؛ لِأَنَّ إضَافَةَ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلُهُ : أَوْ حَرَّةً يَظُنُّهَا إلَى وَلَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ ، وَقَوْلُهُ : بِالنِّسْبَةِ لِلْأُولَى إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلُهُ : وَانْتَصَرَ لَهُ الشَّافِعِيُّ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَعِدَّةُ أَمَةٍ ) أَيْ : وَهِيَ ذَاتُ أَقْرَاءٍ سَوَاءٌ طَلُقَتْ أَمْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ أُمِّ وَلَدٍ ) أَيْ : وَمُدَبَّرٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَنْ فِيهَا رِقٌّ ) صَادِقٌ بِكَامِلَةِ الرِّقِّ وَالْمُغْنِي مَنْ اسْتَقَرَّ فِيهَا رِقٌّ كَامِلٌ أَوْ نَاقِصٌ وَعَطْفُهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ فَلَا حَاجَةَ لِتَقْدِيرِ الشَّارِحِ أَمَةٍ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ ( قَوْلُ الْمَتْنِ بِقَرَائِنَ ) بِفَتْحِ الْقَافِ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَكُمِّلَ الْقُرْءُ إلَخْ ) ، وَقَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِهَذَا فَإِنَّ الْقُرْءَ الْأَوَّلَ ضَرُورِيٌّ لِتَيَقُّنِ الْبَرَاءَةِ وَهُمَا لَا تَتَفَاوَتَانِ فِيهِ وَالْقُرْءَانِ الْأَخِيرَانِ لِلِاحْتِيَاطِ وَهُوَ يَجُوزُ فِيهِ التَّفَاوُتُ فَجُعِلَتْ الْأَمَةُ فِيهِ عَلَى نِصْفِ مَا لِلْحُرَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : لِتَعَذُّرِ تَنْصِيفِهِ ) إذْ لَا يَظْهَرُ نِصْفُهُ إلَّا بِظُهُورِ كُلِّهِ فَلَا بُدَّ مِنْ الِانْتِظَارِ إلَى أَنْ يَعُودَ الدَّمُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ هَذَا ) أَيْ : مِقْدَارُ الْعِدَّةِ ( قَوْلُهُ : يَتَسَاوَيَانِ ) أَيْ : وَالْحُرُّ وَالْقِنُّ ( قَوْلُهُ : فِيهَا ) أَيْ : فِي الْأُمُورِ الْجَبْلِيَّةِ ( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ : فِي الْعِدَّةِ ( قَوْلُهُ : فَخُصَّتْ ) أَيْ : الْحُرَّةُ ( قَوْلُهُ : لِحَقِّهِ ) أَيْ : الزَّوْجِ ( قَوْلُهُ : رَجْعَةٍ ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ بِلَفْظِ الْمَصْدَرِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَهِيَ أَوْضَحُ ) وَأَنْسَبُ بِقَوْلِهِ أَوْ بَيْنُونَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : غَيْرُهَا ) أَيْ : غَيْرُ الْأَمَةِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : أَوْ وَفَاةٍ ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ حُرَّةً فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ أَمَةً ( قَوْلُهُ : مَعَ الْعِدَّةِ إلَخْ ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ التَّسَامُحِ فَإِنَّ الْعِتْقَ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهَا لَا مَعَهَا ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الْمُغْنِي مَا نَصُّهُ : وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ فِي عِدَّةٍ عَمَّا لَوْ عَتَقَتْ مَعَ الطَّلَاقِ بِأَنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا وَحُرِّيَّتَهَا بِشَيْءٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ حُرَّةٍ قَطْعًا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ انْتَهَتْ وَهِيَ سَالِمَةٌ مِنْ التَّسَامُحِ الْمَذْكُورِ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ إلَخْ ) أَوْ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ اعْتَدَّتْ بِقُرْأَيْنِ أَوْ أَمَتَهُ اعْتَدَّتْ بِقُرْءٍ وَاحِدٍ مُغْنِي وَرَوْضٌ ، وَقَوْلُهُمَا اعْتَدَّتْ بِقُرْءٍ إلَخْ أَيْ اسْتَبْرَأَتْ بِهِ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ : اعْتَدَّتْ بِقُرْءٍ أَوْ زَوْجَتَهُ الْأَمَةِ إلَخْ ) خِلَافًا لِلرَّوْضِ وَالْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ حَيْثُ قَالُوا وَلَوْ ظَنَّ الْحُرَّةَ أَمَتَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ ا هـ وَعَلَّلَهُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي بِأَنَّ الظَّنَّ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي الِاحْتِيَاطِ لَا فِي التَّخْفِيفِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : اعْتَدَّتْ بِقُرْءٍ ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُهُ فَإِنَّهَا أَمَتُهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَمَزْنِيٌّ بِهَا بِحَسَبِ الظَّاهِرِ وَكُلٌّ 236 مِنْهُمَا لَا يَقْتَضِي وُجُوبَ عِدَّةٍ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا تَعْتَدُّ بِذَلِكَ لِحَقِّهِ إذَا كَانَتْ مُزَوَّجَةً فَيَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا وَطْؤُهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُهَا إذَا كَانَتْ خَلِيَّةً قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ أَيْضًا ع ش وَرَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بَلْ لَا يُعَاقَبُ إلَخْ ) أَيْ : ؛ لِأَنَّهَا أَمَتُهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَإِنْ أَثِمَ بِالْإِقْدَامِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : ، وَكَذَا إلَخْ ) أَيْ : يَفْسُقُ بِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : كُلُّ فِعْلٍ قَدِمَ عَلَيْهِ إلَخْ ) أَيْ : وَهُوَ مِمَّا يَفْسُقُ بِهِ لَوْ ارْتَكَبَهُ حَقِيقَةً ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : قَدِمَ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَقْدَمَ ا هـ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث