تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَمَنْ لَهَا أَمَانٌ يَلْزَمُهَا ) أَيْ وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا كَافِرًا م ر بَلْ وَيَلْزَمُ مَنْ لَا أَمَانَ لَهَا لُزُومَ عِقَابٍ فِي الْآخِرَةِ بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ تَكْلِيفِ الْكُفَّارِ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ ( قَوْلُهُ : عَنْهُمَا ، ثُمَّ قَوْلُهُ وَإِنْ شَارَكَتْهَا الشُّبْهَةُ ) يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ سُقُوطِ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ بِالتَّزَوُّجِ بِالْكُلِّيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ لِلْمُتَزَوِّجِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا إلَّا أَنَّهَا لَمْ تَحْمِلْ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ اعْتَدَّتْ بِالْأَشْهُرِ عَنْ الْوَفَاةِ وَدَخَلَ فِيهَا عِدَّةُ وَطْءِ الشُّبْهَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا لِشَخْصٍ وَاحِدٍ وَإِنْ حَمَلَتْ مِنْ وَطْءِ التَّزَوُّجِ اعْتَدَّتْ عَنْ الْوَفَاةِ بِوَضْعِهِ وَدَخَلَ فِيهَا عِدَّةُ الشُّبْهَةِ ( قَوْلُهُ : عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ رُجِّحَ ) اعْتَمَدَهُ أَيْضًا م ر ( قَوْلُهُ : فَالْمَنْقُولُ عَنْ الشَّافِعِيِّ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ م ر ( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ وَيُسْتَحَبُّ لِبَائِنٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيُسْتَحَبُّ فِي عِدَّةِ فِرَاقِ الزَّوْجِ قَالَ فِي شَرْحِهِ خَرَجَ بِفِرَاقِ الزَّوْجِ الْمَوْطُوءَةُ بِشُبْهَةٍ أَوْ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ وَأُمُّ الْوَلَدِ فَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُمَا الْإِحْدَادُ انْتَهَى فَالِاقْتِصَارُ عَلَى نَفْيِ الِاسْتِحْبَابِ يُشْعِرُ بِالْجَوَازِ ، وَقَدْ يَلْزَمُ وَإِنْ حَرُمَ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي غَيْرِ الزَّوْجِ كَمَا يَأْتِي فَيَكُونُ ذَاكَ مَخْصُوصًا بِغَيْرِ هَذَا فَلْيُرَاجَعْ م ر ( تَنْبِيهٌ ) حَيْثُ طُلِبَ الْإِحْدَادُ أَوْ أُبِيحَ وَتَضَمَّنَ تَغْيِيرَ اللِّبَاسِ لِأَجْلِ الْمَوْتِ كَانَ مُسْتَثْنًى مِنْ حُرْمَةِ تَغْيِيرِ اللِّبَاسِ 256 لِلْمَوْتِ الْمُقَرَّرَةِ فِي بَابِ الْجَنَائِزِ
( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَمَنْ لَهَا أَمَانٌ يَلْزَمُهَا ) أَيْ وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا كَافِرًا م ر بَلْ وَيَلْزَمُ مَنْ لَا أَمَانَ لَهَا لُزُومَ عِقَابٍ فِي الْآخِرَةِ بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ تَكْلِيفِ الْكُفَّارِ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ ( قَوْلُهُ : عَنْهُمَا ، ثُمَّ قَوْلُهُ وَإِنْ شَارَكَتْهَا الشُّبْهَةُ ) يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ سُقُوطِ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ بِالتَّزَوُّجِ بِالْكُلِّيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ لِلْمُتَزَوِّجِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا إلَّا أَنَّهَا لَمْ تَحْمِلْ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ اعْتَدَّتْ بِالْأَشْهُرِ عَنْ الْوَفَاةِ وَدَخَلَ فِيهَا عِدَّةُ وَطْءِ الشُّبْهَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا لِشَخْصٍ وَاحِدٍ وَإِنْ حَمَلَتْ مِنْ وَطْءِ التَّزَوُّجِ اعْتَدَّتْ عَنْ الْوَفَاةِ بِوَضْعِهِ وَدَخَلَ فِيهَا عِدَّةُ الشُّبْهَةِ ( قَوْلُهُ : عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ رُجِّحَ ) اعْتَمَدَهُ أَيْضًا م ر ( قَوْلُهُ : فَالْمَنْقُولُ عَنْ الشَّافِعِيِّ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ م ر ( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ وَيُسْتَحَبُّ لِبَائِنٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيُسْتَحَبُّ فِي عِدَّةِ فِرَاقِ الزَّوْجِ قَالَ فِي شَرْحِهِ خَرَجَ بِفِرَاقِ الزَّوْجِ الْمَوْطُوءَةُ بِشُبْهَةٍ أَوْ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ وَأُمُّ الْوَلَدِ فَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُمَا الْإِحْدَادُ انْتَهَى فَالِاقْتِصَارُ عَلَى نَفْيِ الِاسْتِحْبَابِ يُشْعِرُ بِالْجَوَازِ ، وَقَدْ يَلْزَمُ وَإِنْ حَرُمَ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي غَيْرِ الزَّوْجِ كَمَا يَأْتِي فَيَكُونُ ذَاكَ مَخْصُوصًا بِغَيْرِ هَذَا فَلْيُرَاجَعْ م ر ( تَنْبِيهٌ ) حَيْثُ طُلِبَ الْإِحْدَادُ أَوْ أُبِيحَ وَتَضَمَّنَ تَغْيِيرَ اللِّبَاسِ لِأَجْلِ الْمَوْتِ كَانَ مُسْتَثْنًى مِنْ حُرْمَةِ تَغْيِيرِ اللِّبَاسِ 256 لِلْمَوْتِ الْمُقَرَّرَةِ فِي بَابِ الْجَنَائِزِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث