تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الأول
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( ، وَالْأَذَانُ مُثَنًّى ) وَفِي الْعُبَابِ فَإِنْ زَادَ مِنْهَا أَيْ زَادَ عَلَى أَلْفَاظِ الْأَذَانِ كَلِمَةً مِنْهَا أَوْ ذِكْرًا آخَرَ وَلَمْ يُؤَدِّ إلَى اشْتِبَاهٍ ، أَوْ قَالَ اللَّهُ الْأَكْبَرُ ، أَوْ لَقَّنَ الْأَذَانَ أَجْزَأَ انْتَهَى ا هـ سم ( قَوْلُهُ : مَعْدُولٌ ) إلَى قَوْلِهِ وَاعْتَذَرَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ ؛ لِأَنَّهَا إلَى ، وَالْأَوْلَى قَوْلُهُ كَحَيَّ عَلَى إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَالَ وَلِهَذَا وَقَوْلُهُ أَيْ مَعَ إلَى فَالْأَوْلَى وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : أَيْ مُعْظَمُهُ إلَخْ ) وَكَلِمَاتُهُ مَشْهُورَةٌ وَعِدَّتُهَا بِالتَّرْجِيعِ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ فَلَوْ تَرَكَ كَلِمَةً مِنْ غَيْرِ التَّرْجِيعِ لَمْ يَصِحَّ أَذَانُهُ ع ش ( قَوْلُهُ : وَالتَّشَهُّدُ إلَخْ ) أَيْ التَّهْلِيلُ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَالْإِقَامَةُ إلَخْ ) وَكَلِمَاتُهَا مَشْهُورَةٌ وَعِدَّتُهَا إحْدَى عَشْرَةَ كَلِمَةً مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : أَيْ ؛ لِأَنَّهَا إلَخْ ) أَيْ : ثَنَّى لَفْظَ الْإِقَامَةِ ؛ لِأَنَّهَا إلَخْ
( قَوْلُهُ : بِالْمَقْصُودِ ) وَهُوَ اسْتِنْهَاضُ الْحَاضِرِينَ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : وَاعْتَذَرَ عَنْهُ ) أَيْ اعْتَذَرَ الْمُصَنِّفِ فِي دَقَائِقِهِ عَنْ عَدَمِ اسْتِثْنَاءِ لَفْظِ التَّكْبِيرِ ( قَوْلُهُ : فَكَأَنَّهُ فَرْدٌ ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي التَّكْبِيرِ أَوَّلَهَا ، وَأَمَّا فِي آخِرِهَا فَهُوَ مُسَاوٍ لِلْآذَانِ فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ وَمُعْظَمُهَا فُرَادَى مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَالْأَوْلَى ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَقِيلَ الْفَتْحُ ) أَيْ : بِنَقْلِ حَرَكَةِ أَلْفِ اللَّهِ لِلرَّاءِ سم ( قَوْلُهُ : بِجَمْعِ كُلِّ كَلِمَتَيْنِ إلَخْ ) أَيْ ، وَالْكَلِمَةُ الْأَخِيرَةُ بِصَوْتٍ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَيْ إسْرَاعُهَا ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي خَبَرٍ إلَخْ فِي 468 النِّهَايَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَتَرْتِيلُهُ ) أَيْ : إلَّا التَّكْبِيرَ فَإِنَّهُ يَجْمَعُ كُلَّ تَكْبِيرَتَيْنِ فِي نَفَسٍ ع ش ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ : لِأَجْلِ أَنَّهَا لِلْحَاضِرَيْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَالتَّرْجِيعُ فِيهِ ) وَلَوْ تَرَكَهُ صَحَّ الْأَذَانُ مُغْنِي وَسَمِّ وَ ع ش ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ذِكْرُ الشَّهَادَتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إلَخْ ) فَهُوَ اسْمٌ لِلْأَوَّلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي مَجْمُوعِهِ وَدَقَائِقِهِ وَتَحْرِيرِهِ وَتَحْقِيقِهِ وَإِنْ قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ إنَّهُ الثَّانِي مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ الْجَهْرِ بِهِمَا ) وَيَأْتِي بِالْأَرْبَعِ وَلَاءً قَالَ فِي الْعُبَابِ فَلَوْ لَمْ يَأْتِ بِهِمَا سِرًّا أَوَّلًا أَتَى بِهِمَا بَعْدَ الْجَهْرِ ع ش
( قَوْلُهُ : الْمُنْجِيَتَانِ ) أَيْ : مِنْ الْكُفْرِ الْمُدْخِلَتَانِ فِي الْإِسْلَامِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَصَحَّ تَسْمِيَةُ كُلٍّ إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُنَاسَبَةَ لِذَلِكَ التَّوْجِيهِ أَنْ يَكُونَ اسْمًا لِلثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَتَسْمِيَةُ الْأَوَّلِ بِهِ مَجَازٌ مِنْ تَسْمِيَةِ السَّبَبِ بِاسْمِ الْمُسَبَّبِ إذْ هُوَ سَبَبُ الرُّجُوعِ رَشِيدِيٌّ وَفِي سم نَحْوُهُ
قَوْلُ الْمَتْنِ ( ، وَالْأَذَانُ مُثَنًّى ) وَفِي الْعُبَابِ فَإِنْ زَادَ مِنْهَا أَيْ زَادَ عَلَى أَلْفَاظِ الْأَذَانِ كَلِمَةً مِنْهَا أَوْ ذِكْرًا آخَرَ وَلَمْ يُؤَدِّ إلَى اشْتِبَاهٍ ، أَوْ قَالَ اللَّهُ الْأَكْبَرُ ، أَوْ لَقَّنَ الْأَذَانَ أَجْزَأَ انْتَهَى ا هـ سم ( قَوْلُهُ : مَعْدُولٌ ) إلَى قَوْلِهِ وَاعْتَذَرَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ ؛ لِأَنَّهَا إلَى ، وَالْأَوْلَى قَوْلُهُ كَحَيَّ عَلَى إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَالَ وَلِهَذَا وَقَوْلُهُ أَيْ مَعَ إلَى فَالْأَوْلَى وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : أَيْ مُعْظَمُهُ إلَخْ ) وَكَلِمَاتُهُ مَشْهُورَةٌ وَعِدَّتُهَا بِالتَّرْجِيعِ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ فَلَوْ تَرَكَ كَلِمَةً مِنْ غَيْرِ التَّرْجِيعِ لَمْ يَصِحَّ أَذَانُهُ ع ش ( قَوْلُهُ : وَالتَّشَهُّدُ إلَخْ ) أَيْ التَّهْلِيلُ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَالْإِقَامَةُ إلَخْ ) وَكَلِمَاتُهَا مَشْهُورَةٌ وَعِدَّتُهَا إحْدَى عَشْرَةَ كَلِمَةً مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : أَيْ ؛ لِأَنَّهَا إلَخْ ) أَيْ : ثَنَّى لَفْظَ الْإِقَامَةِ ؛ لِأَنَّهَا إلَخْ
( قَوْلُهُ : بِالْمَقْصُودِ ) وَهُوَ اسْتِنْهَاضُ الْحَاضِرِينَ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : وَاعْتَذَرَ عَنْهُ ) أَيْ اعْتَذَرَ الْمُصَنِّفِ فِي دَقَائِقِهِ عَنْ عَدَمِ اسْتِثْنَاءِ لَفْظِ التَّكْبِيرِ ( قَوْلُهُ : فَكَأَنَّهُ فَرْدٌ ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي التَّكْبِيرِ أَوَّلَهَا ، وَأَمَّا فِي آخِرِهَا فَهُوَ مُسَاوٍ لِلْآذَانِ فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ وَمُعْظَمُهَا فُرَادَى مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَالْأَوْلَى ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَقِيلَ الْفَتْحُ ) أَيْ : بِنَقْلِ حَرَكَةِ أَلْفِ اللَّهِ لِلرَّاءِ سم ( قَوْلُهُ : بِجَمْعِ كُلِّ كَلِمَتَيْنِ إلَخْ ) أَيْ ، وَالْكَلِمَةُ الْأَخِيرَةُ بِصَوْتٍ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَيْ إسْرَاعُهَا ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي خَبَرٍ إلَخْ فِي 468 النِّهَايَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَتَرْتِيلُهُ ) أَيْ : إلَّا التَّكْبِيرَ فَإِنَّهُ يَجْمَعُ كُلَّ تَكْبِيرَتَيْنِ فِي نَفَسٍ ع ش ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ : لِأَجْلِ أَنَّهَا لِلْحَاضِرَيْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَالتَّرْجِيعُ فِيهِ ) وَلَوْ تَرَكَهُ صَحَّ الْأَذَانُ مُغْنِي وَسَمِّ وَ ع ش ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ذِكْرُ الشَّهَادَتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إلَخْ ) فَهُوَ اسْمٌ لِلْأَوَّلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي مَجْمُوعِهِ وَدَقَائِقِهِ وَتَحْرِيرِهِ وَتَحْقِيقِهِ وَإِنْ قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ إنَّهُ الثَّانِي مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ الْجَهْرِ بِهِمَا ) وَيَأْتِي بِالْأَرْبَعِ وَلَاءً قَالَ فِي الْعُبَابِ فَلَوْ لَمْ يَأْتِ بِهِمَا سِرًّا أَوَّلًا أَتَى بِهِمَا بَعْدَ الْجَهْرِ ع ش
( قَوْلُهُ : الْمُنْجِيَتَانِ ) أَيْ : مِنْ الْكُفْرِ الْمُدْخِلَتَانِ فِي الْإِسْلَامِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَصَحَّ تَسْمِيَةُ كُلٍّ إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُنَاسَبَةَ لِذَلِكَ التَّوْجِيهِ أَنْ يَكُونَ اسْمًا لِلثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَتَسْمِيَةُ الْأَوَّلِ بِهِ مَجَازٌ مِنْ تَسْمِيَةِ السَّبَبِ بِاسْمِ الْمُسَبَّبِ إذْ هُوَ سَبَبُ الرُّجُوعِ رَشِيدِيٌّ وَفِي سم نَحْوُهُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث