تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
الصفحة 8536 · الشرح
( وَلَا تَصِيرُ أَمَةَ فِرَاشًا ) لِسَيِّدِهَا ( إلَّا بِوَطْءٍ ) مِنْهُ فِي قُبُلِهَا أَوْ دُخُولِ مَائِهِ الْمُحْتَرَمِ فِيهِ وَيُعْلَمُ ذَلِكَ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْمَجْبُوبَ مَتَى ثَبَتَ دُخُولُ مَائِهِ الْمُحْتَرَم لَحِقَهُ الْوَلَدُ وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا أَوْجَهُ مِمَّنْ أَطْلَقَ لُحُوقَهُ أَوْ عَدَمَهُ فَتَأَمَّلْهُ وَخَرَجَ بِذَلِكَ مُجَرَّدُ مِلْكِهِ لَهَا فَلَا يَلْحَقُهُ بِهِ وَلَدٌ إجْمَاعًا وَإِنْ خَلَا بِهَا وَأَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَقْصُودُهُ الْوَطْءَ بِخِلَافِ النِّكَاحِ كَمَا مَرَّ أَمَّا الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ فَلَا لُحُوقَ بِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ تَنَاقُضٍ لَهُمَا كَمَا مَرَّ وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْوَطْءَ يُصَيِّرُهَا فِرَاشًا ( فَإِذَا وَلَدَتْ لِلْإِمْكَانِ مِنْ وَطْئِهِ ) أَوْ اسْتِدْخَالِ مَنِيِّهِ وَلَدًا ( لَحِقَهُ ) وَإِنْ سَكَتَ عَنْ اسْتِلْحَاقِهِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ۝ أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِزَمْعَةَ بِمُجَرَّدِ الْفِرَاشِ أَيْ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْوَطْءِ } بِوَحْيٍ أَوْ إخْبَارٍ لِمَا مَرَّ مِنْ الْإِجْمَاعِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث