تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا أَوْجَهُ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ هَذَا مَخْصُوصٌ بِمِلْكِ الْأَمَةِ فَإِنَّهُ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ تَنْبِيهٌ قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْأَمَةَ لَا تَصِيرُ فِرَاشًا إلَّا بِالْوَطْءِ أَوْ اسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ فَلَوْ كَانَ السَّيِّدُ مَجْبُوبَ الذَّكَرِ بَاقِيَ الْأُنْثَيَيْنِ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَهَلْ نَقُولُ يَلْحَقُهُ كَمَا لَوْ كَانَ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ لَا وَيُقَيِّدُ إطْلَاقُهُمْ لُحُوقَ الْوَلَدِ بِهِ بِمَا لَوْ كَانَ مِنْ زَوْجَةٍ إلَخْ وَيُوَافِقُ ذَلِكَ قَوْلَ الْمِنْهَاجِ فِي بَابِ الْعَدَدِ وَيَلْحَقُ مَجْبُوبًا بَقِيَ أُنْثَيَاهُ قَالَ الشَّارِحُ هُنَاكَ عَقِبَهُ وَقَدْ أَمْكَنَ اسْتِدْخَالُهَا لِمَنِيِّهِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ كَمَا مَرَّ انْتَهَى وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْكَبِيرِ وَإِنَّمَا تَصِيرُ الْأَمَةُ فِرَاشًا بِالْوَطْءِ الَّذِي يُمْكِنُ فِيهِ الْإِحْبَالُ كَوَطْءِ الْخَصِيِّ كَمَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْوَلَدَ يَلْحَقُهُ مَا لَمْ يَنْفِهِ بِالْيَمِينِ وَبِاسْتِدْخَالِهِ الْمَنِيَّ الْمُحْتَرَمَ وَأَلْحَقَ الْبُلْقِينِيُّ الْمَجْبُوبَ فِي ذَلِكَ بِالْخَصِيِّ وَالْأَقْرَبُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا أَنَّهُ لَيْسَ مِثْلُهُ لِأَنَّ وَطْءَ ذَلِكَ مُمْكِنٌ بِخِلَافِ وَطْءِ هَذَا فَانْتَفَى كَوْنُ الْأَمَةِ فِرَاشًا لَهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَثْبُتُ بِالْوَطْءِ وَاسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ وَكِلَاهُمَا مُنْتَفٍ هُنَا وَإِنَّمَا لَحِقَهُ وَلَدُ زَوْجَتِهِ لِأَنَّ الْإِمْكَانَ يَكْفِي هُنَاكَ لَا هُنَا لَا بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ فَلَوْ خَلَا بِهَا بِلَا وَطْءٍ أَوْ وَطِئَهَا فِيمَا دُونَ الْفَرَجِ أَوْ فِي الدُّبُرِ مَثَلًا فَوَلَدَتْ وَلَدًا يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ لَمْ يَلْحَقْهُ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ لِأَنَّ فِرَاشَ النِّكَاحِ أَقْوَى مِنْ فِرَاشِ الْمِلْكِ إذْ مَقْصُودُ النِّكَاحِ التَّمَتُّعُ وَالْوَلَدُ وَمِلْكُ الْيَمِينِ قَدْ يُقْصَدُ بِهِ خِدْمَةٌ أَوْ تِجَارَةٌ وَلِهَذَا لَا يَنْكِحُ مَنْ لَا تَحِلُّ وَيَمْلِكُ مَنْ لَا تَحِلُّ وَلَوْ قَالَ كُنْت أَطَأُ وَأَعْزِلُ لَحِقَهُ لِأَنَّ الْمَاءَ قَدْ يَسْبِقُهُ إلَى الرَّحِمِ وَهُوَ لَا يُحِسُّ بِهِ بِخِلَافِهِ فِي الْوَطْءِ فِي غَيْرِ الْفَرَجِ لِأَنَّ سَبْقَ الْمَاءُ مِنْ غَيْرِهِ إلَيْهِ بَعِيدٌ انْتَهَى ( قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ) 282 كَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيِّ بِخَطِّهِ عَلَى كُتُبٍ مُتَعَدِّدَةٍ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَنْ نَسَبَ إلَيْهِ خِلَافَ ذَلِكَ
( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا أَوْجَهُ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ هَذَا مَخْصُوصٌ بِمِلْكِ الْأَمَةِ فَإِنَّهُ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ تَنْبِيهٌ قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْأَمَةَ لَا تَصِيرُ فِرَاشًا إلَّا بِالْوَطْءِ أَوْ اسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ فَلَوْ كَانَ السَّيِّدُ مَجْبُوبَ الذَّكَرِ بَاقِيَ الْأُنْثَيَيْنِ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَهَلْ نَقُولُ يَلْحَقُهُ كَمَا لَوْ كَانَ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ لَا وَيُقَيِّدُ إطْلَاقُهُمْ لُحُوقَ الْوَلَدِ بِهِ بِمَا لَوْ كَانَ مِنْ زَوْجَةٍ إلَخْ وَيُوَافِقُ ذَلِكَ قَوْلَ الْمِنْهَاجِ فِي بَابِ الْعَدَدِ وَيَلْحَقُ مَجْبُوبًا بَقِيَ أُنْثَيَاهُ قَالَ الشَّارِحُ هُنَاكَ عَقِبَهُ وَقَدْ أَمْكَنَ اسْتِدْخَالُهَا لِمَنِيِّهِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ كَمَا مَرَّ انْتَهَى وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْكَبِيرِ وَإِنَّمَا تَصِيرُ الْأَمَةُ فِرَاشًا بِالْوَطْءِ الَّذِي يُمْكِنُ فِيهِ الْإِحْبَالُ كَوَطْءِ الْخَصِيِّ كَمَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْوَلَدَ يَلْحَقُهُ مَا لَمْ يَنْفِهِ بِالْيَمِينِ وَبِاسْتِدْخَالِهِ الْمَنِيَّ الْمُحْتَرَمَ وَأَلْحَقَ الْبُلْقِينِيُّ الْمَجْبُوبَ فِي ذَلِكَ بِالْخَصِيِّ وَالْأَقْرَبُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا أَنَّهُ لَيْسَ مِثْلُهُ لِأَنَّ وَطْءَ ذَلِكَ مُمْكِنٌ بِخِلَافِ وَطْءِ هَذَا فَانْتَفَى كَوْنُ الْأَمَةِ فِرَاشًا لَهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَثْبُتُ بِالْوَطْءِ وَاسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ وَكِلَاهُمَا مُنْتَفٍ هُنَا وَإِنَّمَا لَحِقَهُ وَلَدُ زَوْجَتِهِ لِأَنَّ الْإِمْكَانَ يَكْفِي هُنَاكَ لَا هُنَا لَا بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ فَلَوْ خَلَا بِهَا بِلَا وَطْءٍ أَوْ وَطِئَهَا فِيمَا دُونَ الْفَرَجِ أَوْ فِي الدُّبُرِ مَثَلًا فَوَلَدَتْ وَلَدًا يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ لَمْ يَلْحَقْهُ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ لِأَنَّ فِرَاشَ النِّكَاحِ أَقْوَى مِنْ فِرَاشِ الْمِلْكِ إذْ مَقْصُودُ النِّكَاحِ التَّمَتُّعُ وَالْوَلَدُ وَمِلْكُ الْيَمِينِ قَدْ يُقْصَدُ بِهِ خِدْمَةٌ أَوْ تِجَارَةٌ وَلِهَذَا لَا يَنْكِحُ مَنْ لَا تَحِلُّ وَيَمْلِكُ مَنْ لَا تَحِلُّ وَلَوْ قَالَ كُنْت أَطَأُ وَأَعْزِلُ لَحِقَهُ لِأَنَّ الْمَاءَ قَدْ يَسْبِقُهُ إلَى الرَّحِمِ وَهُوَ لَا يُحِسُّ بِهِ بِخِلَافِهِ فِي الْوَطْءِ فِي غَيْرِ الْفَرَجِ لِأَنَّ سَبْقَ الْمَاءُ مِنْ غَيْرِهِ إلَيْهِ بَعِيدٌ انْتَهَى ( قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ) 282 كَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيِّ بِخَطِّهِ عَلَى كُتُبٍ مُتَعَدِّدَةٍ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَنْ نَسَبَ إلَيْهِ خِلَافَ ذَلِكَ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث