تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ ) إلَى قَوْلِهِ وَإِذَا صَدَّقْنَاهَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِصُدِّقَتْ ( قَوْلُهُ لَمْ يَقْدِرْ إلَخْ ) لِأَنَّهُ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ ادَّعَتْ إلَخْ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي مَبْحَثِ التَّحْلِيلِ فَرْعٌ يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي التَّحْلِيلِ وَإِنْ كَذَّبَهَا الثَّانِي وَلَهُ أَيْ لِلْأَوَّلِ تَزَوُّجُهَا وَإِنْ ظَنَّ كَذِبِهَا لَكِنْ يُكْرَهُ فَإِنْ كَذَّبَهَا مَنَعْنَاهُ إلَّا أَنْ قَالَ بَعْدَهُ تَبَيَّنْت صِدْقَهَا انْتَهَى فَقَوْلُهُ قِيَاسًا عَلَى مَا إلَخْ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِتَكْذِيبِهَا ظَنَّ كَذِبِهَا وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ تَعَسُّفٌ بَعِيدٌ . ا هـ سم وَلِذَا عَبَّرَ النِّهَايَةُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِقَوْلِهِ وَظَنَّ كَذِبِهَا ( قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ ) كَذَا فِي بَعْضِ نُسَخِ النِّهَايَةِ 281 وَفِي أَكْثَرِهَا الْمُتَّجَهُ الثَّانِي وَنَقَلَهُ سم عَنْهُ وَأَقَرَّهُ وَقَالَ ع ش وَهُوَ الْأَقْرَبُ ا هـ .
( قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ ) إلَى قَوْلِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَأُبِيحَتْ إلَخْ ) الْأَوْلَى التَّفْرِيغُ ( قَوْلُهُ لِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِلْمَتْنِ ( قَوْلُهُ يَلْزَمُهَا الِامْتِنَاعُ مِنْهُ إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ بِقَتْلِهِ لِأَنَّهُ كَالصَّائِلِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ حِضْت إلَخْ ) وَلَوْ وَرِثَ أَمَةً فَادَّعَتْ حُرْمَتَهَا عَلَيْهِ بِوَطْءِ مُوَرِّثِهِ أَيْ الَّذِي لَا يَحْرُمُ بِوَطْئِهِ وَطْءُ الْوَارِثِ فَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَرَوْضٌ ( قَوْلُهُ عَلَى مَا قَالَهُ الْإِمَامُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا جَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ ا هـ
( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ ) إلَى قَوْلِهِ وَإِذَا صَدَّقْنَاهَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِصُدِّقَتْ ( قَوْلُهُ لَمْ يَقْدِرْ إلَخْ ) لِأَنَّهُ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ ادَّعَتْ إلَخْ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي مَبْحَثِ التَّحْلِيلِ فَرْعٌ يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي التَّحْلِيلِ وَإِنْ كَذَّبَهَا الثَّانِي وَلَهُ أَيْ لِلْأَوَّلِ تَزَوُّجُهَا وَإِنْ ظَنَّ كَذِبِهَا لَكِنْ يُكْرَهُ فَإِنْ كَذَّبَهَا مَنَعْنَاهُ إلَّا أَنْ قَالَ بَعْدَهُ تَبَيَّنْت صِدْقَهَا انْتَهَى فَقَوْلُهُ قِيَاسًا عَلَى مَا إلَخْ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِتَكْذِيبِهَا ظَنَّ كَذِبِهَا وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ تَعَسُّفٌ بَعِيدٌ . ا هـ سم وَلِذَا عَبَّرَ النِّهَايَةُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِقَوْلِهِ وَظَنَّ كَذِبِهَا ( قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ ) كَذَا فِي بَعْضِ نُسَخِ النِّهَايَةِ 281 وَفِي أَكْثَرِهَا الْمُتَّجَهُ الثَّانِي وَنَقَلَهُ سم عَنْهُ وَأَقَرَّهُ وَقَالَ ع ش وَهُوَ الْأَقْرَبُ ا هـ .
( قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ ) إلَى قَوْلِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَأُبِيحَتْ إلَخْ ) الْأَوْلَى التَّفْرِيغُ ( قَوْلُهُ لِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِلْمَتْنِ ( قَوْلُهُ يَلْزَمُهَا الِامْتِنَاعُ مِنْهُ إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ بِقَتْلِهِ لِأَنَّهُ كَالصَّائِلِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ حِضْت إلَخْ ) وَلَوْ وَرِثَ أَمَةً فَادَّعَتْ حُرْمَتَهَا عَلَيْهِ بِوَطْءِ مُوَرِّثِهِ أَيْ الَّذِي لَا يَحْرُمُ بِوَطْئِهِ وَطْءُ الْوَارِثِ فَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَرَوْضٌ ( قَوْلُهُ عَلَى مَا قَالَهُ الْإِمَامُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا جَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ ا هـ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث