تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ ادَّعَتْ التَّحْلِيلَ فَكَذَّبَهَا إلَخْ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي مَبْحَثِ التَّحْلِيلِ فَرْعٌ يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي التَّحَيُّلِ وَإِنْ كَذَّبَهَا الثَّانِي إلَى أَنْ قَالَ وَلَهُ أَيْ لِلْأَوَّلِ تَزَوُّجُهَا وَإِنْ ظَنَّ كَذِبَهَا لَكِنْ يُكْرَهُ فَإِنْ كَذَّبَهَا مَنَعْنَاهُ إلَّا أَنْ قَالَ بَعْدَهُ تَبَيَّنَتْ صِدْقَهَا انْتَهَى فَقَوْلُهُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ ادَّعَتْ التَّحْلِيلَ فَكَذَّبَهَا غَيْرُهُ مُسْتَقِيمٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ انْتَقَلَ نَظَرَهُ إلَى تَكْذِيبِ الثَّانِي فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنْ أَرَادَ فَكَذَّبَهَا الثَّانِي لَمْ يَكُنْ نَظِيرَ مَا نَحْنُ فِيهِ فَلَا يَسْتَقِيمُ الْقِيَاسُ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ فَظَهَرَ أَنَّ قِيَاسَ التَّحْلِيلِ هُوَ الثَّانِي لَا الْأَوَّلُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِتَكْذِيبِهَا ظَنَّ كَذِبِهَا وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ تَعَسُّفٌ بَعِيدٌ ( قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ ) الْمُتَّجَهُ الثَّانِي م ر ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ مَنَعَتْ السَّيِّدَ فَقَالَ أَخْبَرَتْنِي بِتَمَامِ الِاسْتِبْرَاءِ صَدَقَ ) عِبَارَةُ 281 الرَّوْضِ وَلَوْ قَالَ السَّيِّدُ أَخْبَرَتْنِي بِأَنَّهَا حَاضَتْ وَأَنْكَرَتْ أَوْ قَالَتْ لِلْوَارِثِ وَطِئَنِي مُوَرِّثُك أَيْ الَّذِي يَحْرُمُ بِوَطْئِهِ وَطْءُ الْوَارِثِ فَأَنْكَرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَيْ قَوْلُ السَّيِّدِ فِي الْأُولَى وَقَوْلُ الْوَارِثِ فِي الثَّانِيَةِ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَلَوْ وَرِثَ أَمَةً فَادَّعَتْ حُرْمَتَهَا بِوَطْءِ مُوَرِّثِهِ فَأَنْكَرَ صَدَقَ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ انْتَهَى ( قَوْلُهُ صَدَقَتْ عَلَى مَا قَالَهُ الْإِمَامُ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ م ر خِلَافًا لِلشَّارِحِ
( قَوْلُهُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ ادَّعَتْ التَّحْلِيلَ فَكَذَّبَهَا إلَخْ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي مَبْحَثِ التَّحْلِيلِ فَرْعٌ يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي التَّحَيُّلِ وَإِنْ كَذَّبَهَا الثَّانِي إلَى أَنْ قَالَ وَلَهُ أَيْ لِلْأَوَّلِ تَزَوُّجُهَا وَإِنْ ظَنَّ كَذِبَهَا لَكِنْ يُكْرَهُ فَإِنْ كَذَّبَهَا مَنَعْنَاهُ إلَّا أَنْ قَالَ بَعْدَهُ تَبَيَّنَتْ صِدْقَهَا انْتَهَى فَقَوْلُهُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ ادَّعَتْ التَّحْلِيلَ فَكَذَّبَهَا غَيْرُهُ مُسْتَقِيمٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ انْتَقَلَ نَظَرَهُ إلَى تَكْذِيبِ الثَّانِي فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنْ أَرَادَ فَكَذَّبَهَا الثَّانِي لَمْ يَكُنْ نَظِيرَ مَا نَحْنُ فِيهِ فَلَا يَسْتَقِيمُ الْقِيَاسُ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ فَظَهَرَ أَنَّ قِيَاسَ التَّحْلِيلِ هُوَ الثَّانِي لَا الْأَوَّلُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِتَكْذِيبِهَا ظَنَّ كَذِبِهَا وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ تَعَسُّفٌ بَعِيدٌ ( قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ ) الْمُتَّجَهُ الثَّانِي م ر ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ مَنَعَتْ السَّيِّدَ فَقَالَ أَخْبَرَتْنِي بِتَمَامِ الِاسْتِبْرَاءِ صَدَقَ ) عِبَارَةُ 281 الرَّوْضِ وَلَوْ قَالَ السَّيِّدُ أَخْبَرَتْنِي بِأَنَّهَا حَاضَتْ وَأَنْكَرَتْ أَوْ قَالَتْ لِلْوَارِثِ وَطِئَنِي مُوَرِّثُك أَيْ الَّذِي يَحْرُمُ بِوَطْئِهِ وَطْءُ الْوَارِثِ فَأَنْكَرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَيْ قَوْلُ السَّيِّدِ فِي الْأُولَى وَقَوْلُ الْوَارِثِ فِي الثَّانِيَةِ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَلَوْ وَرِثَ أَمَةً فَادَّعَتْ حُرْمَتَهَا بِوَطْءِ مُوَرِّثِهِ فَأَنْكَرَ صَدَقَ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ انْتَهَى ( قَوْلُهُ صَدَقَتْ عَلَى مَا قَالَهُ الْإِمَامُ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ م ر خِلَافًا لِلشَّارِحِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث