تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ قَوْلُ الشَّاهِدِ بِالرَّضَاعِ ) بَقِيَ الشَّاهِدُ بِالْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ أَيْ فِي الْأَصْلِ وَفِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ الْمُطْلَقَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ وَجْهَانِ ا هـ وَكَلَامُ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي يَقْتَضِي تَرْجِيحُ أَنَّهَا لَا تَكْفِي 301 ا هـ وَتَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ قَوْلُ الشَّارِحِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ أَيْ الْمُقِرُّ الشُّرُوطَ كَالشَّاهِدِ بِالْإِقْرَارِ إلَخْ ( قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ الشَّاهِدُ إلَخْ ) كَذَا م ر وَفِيهِ نَظَرٌ
( قَوْلُهُ قَوْلُ الشَّاهِدِ بِالرَّضَاعِ ) بَقِيَ الشَّاهِدُ بِالْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ أَيْ فِي الْأَصْلِ وَفِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ الْمُطْلَقَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ وَجْهَانِ ا هـ وَكَلَامُ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي يَقْتَضِي تَرْجِيحُ أَنَّهَا لَا تَكْفِي 301 ا هـ وَتَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ قَوْلُ الشَّارِحِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ أَيْ الْمُقِرُّ الشُّرُوطَ كَالشَّاهِدِ بِالْإِقْرَارِ إلَخْ ( قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ الشَّاهِدُ إلَخْ ) كَذَا م ر وَفِيهِ نَظَرٌ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث