تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ : نُشُوزٍ ) أَيْ : مِنْ وَقْتِ الْإِحْرَامِ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : عَلَى قَوْلٍ إلَخْ ) أَيْ : مَرْجُوحٍ مَرَّ فِي بَابِ الْحَجِّ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَبِهِ فَارَقَ ) أَيْ : بِقَوْلِهِ : لِخَطَرٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : هَذَا ) أَيْ : قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ مَلَكَ فَلَا ( قَوْلُهُ : فَلَوْ أَمَرْنَاهُ ) أَيْ : لَوْ جَوَّزْنَا لَهَا الصَّوْمَ وَجَعَلْنَا الْإِفْسَادَ إلَيْهِ إذَا أَرَادَ وَإِلَّا فَلَا أَمْرَ هُنَا كَمَا لَا يَخْفَى ا هـ .
رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : ثَمَّ ) أَيْ : فِي الصَّوْمِ وَقَوْلُهُ : هُنَا أَيْ : فِي الْإِحْرَامِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ كَانَ مَعَهَا ) إلَى قَوْلِهِ : كَذَا أَطْلَقَهُ الشَّارِحُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : اسْتَحَقَّتْ ) أَيْ : إنْ لَمْ يَمْنَعْهَا مِنْ السَّفَرِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ مَنْ أَفْسَدَ حَجَّهَا إلَخْ ) فَإِنْ قُلْت مَا صُورَةُ ذَلِكَ فَإِنَّهَا إنْ طَاوَعَتْهُ مُخْتَارَةً فَهِيَ الْمُفْسِدَةُ وَإِنْ أَكْرَهَهَا لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهَا قُلْت : قَدْ يُصَوَّرُ بِالْأَوَّلِ وَيَصِحُّ نِسْبَةُ الْفَسَادِ إلَيْهِ لِمُشَارَكَتِهِ فِي سَبَبِهِ ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : فَكَمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ فِي ، فَمُسَافِرَةٌ لِحَاجَتِهَا ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : لَمْ يَتَخَيَّرْ ) أَيْ : الزَّوْجُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ وَإِنْ جَهِلَ الْحَالَ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لَكِنْ لَا مُؤْنَةَ لَهَا إلَخْ ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَتَمَتَّعْ بِهَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي النَّاشِزَةِ وَإِلَّا وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا مُدَّةَ التَّمَتُّعِ وَأَنَّهُ يَجِبُ نَفَقَةُ الْيَوْمِ ، أَوْ اللَّيْلَةِ بِالتَّمَتُّعِ فِي لَحْظَةٍ مِنْهُ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : كَذَا أَطْلَقَهُ شَارِحٌ إلَخْ ) أَيْ : بِلَا تَقْيِيدٍ بِثُبُوتٍ بِالْإِقْرَارِ ، أَوْ بِالْبَيِّنَةِ ( قَوْلُهُ : فِيمَا مَرَّ إلَخْ ) أَيْ : فِي شَرْحِ إلَّا أَنْ يُشْرِفَ عَلَى انْهِدَامٍ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ قَضِيَّةَ مَا مَرَّ إلَخْ ) أَيْ : حَيْثُ جَعَلُوا هُنَاكَ الْمُسْتَأْجَرَةَ الْعَيْنِ قَبْلَ النِّكَاحِ كَالْمَدِينَةِ لِآخَرَ ( قَوْلُهُ : بِحَمْلِ هَذَا ) أَيْ : مَا هُنَا مِنْ السُّقُوطِ ( قَوْلُهُ : إذَا ثَبَتَ ) أَيْ : سَبْقُ إجَارَةِ الْعَيْنِ عَلَى النِّكَاحِ ( قَوْلُهُ : وَذَاكَ ) أَيْ : مَا اقْتَضَاهُ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ السُّقُوطِ وَقَوْلُهُ : بِالْإِقْرَارِ أَيْ عَلَى مَا ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ أَيْ : كَمَا قَيَّدَهُ الشَّارِحُ بِهِ هُنَاكَ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ : سَوَاءٌ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ ، أَوْ بِالْبَيِّنَةِ ( قَوْلُهُ : وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ ) أَيْ : بَيْنَ الْإِقْرَارِ بِالْإِجَارَةِ عَيْنًا ( قَوْلُهُ : ثَمَّ ) أَيْ : فِي الْإِقْرَارِ بِالدَّيْنِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ مَكَّنَهُ الْمُسْتَأْجِرُ إلَخْ ) أَيْ : رَضِيَ الْمُسْتَأْجِرُ بِتَمْكِينِهِ مِنْهَا ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا ) أَيْ : الْأَصْحَابُ ( قَوْلُهُ : فَرَّقَ بَيْنَهُ ) أَيْ : السُّقُوطِ بِالْإِجَارَةِ عَيْنًا ( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ : فِي الْإِجَارَةِ عَيْنًا ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ تَيْنِكَ ) أَيْ : الصَّوْمِ ، وَالِاعْتِكَافِ
( قَوْلُ الْمَتْنِ : نُشُوزٍ ) أَيْ : مِنْ وَقْتِ الْإِحْرَامِ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : عَلَى قَوْلٍ إلَخْ ) أَيْ : مَرْجُوحٍ مَرَّ فِي بَابِ الْحَجِّ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَبِهِ فَارَقَ ) أَيْ : بِقَوْلِهِ : لِخَطَرٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : هَذَا ) أَيْ : قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ مَلَكَ فَلَا ( قَوْلُهُ : فَلَوْ أَمَرْنَاهُ ) أَيْ : لَوْ جَوَّزْنَا لَهَا الصَّوْمَ وَجَعَلْنَا الْإِفْسَادَ إلَيْهِ إذَا أَرَادَ وَإِلَّا فَلَا أَمْرَ هُنَا كَمَا لَا يَخْفَى ا هـ .
رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : ثَمَّ ) أَيْ : فِي الصَّوْمِ وَقَوْلُهُ : هُنَا أَيْ : فِي الْإِحْرَامِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ كَانَ مَعَهَا ) إلَى قَوْلِهِ : كَذَا أَطْلَقَهُ الشَّارِحُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : اسْتَحَقَّتْ ) أَيْ : إنْ لَمْ يَمْنَعْهَا مِنْ السَّفَرِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ مَنْ أَفْسَدَ حَجَّهَا إلَخْ ) فَإِنْ قُلْت مَا صُورَةُ ذَلِكَ فَإِنَّهَا إنْ طَاوَعَتْهُ مُخْتَارَةً فَهِيَ الْمُفْسِدَةُ وَإِنْ أَكْرَهَهَا لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهَا قُلْت : قَدْ يُصَوَّرُ بِالْأَوَّلِ وَيَصِحُّ نِسْبَةُ الْفَسَادِ إلَيْهِ لِمُشَارَكَتِهِ فِي سَبَبِهِ ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : فَكَمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ فِي ، فَمُسَافِرَةٌ لِحَاجَتِهَا ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : لَمْ يَتَخَيَّرْ ) أَيْ : الزَّوْجُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ وَإِنْ جَهِلَ الْحَالَ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لَكِنْ لَا مُؤْنَةَ لَهَا إلَخْ ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَتَمَتَّعْ بِهَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي النَّاشِزَةِ وَإِلَّا وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا مُدَّةَ التَّمَتُّعِ وَأَنَّهُ يَجِبُ نَفَقَةُ الْيَوْمِ ، أَوْ اللَّيْلَةِ بِالتَّمَتُّعِ فِي لَحْظَةٍ مِنْهُ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : كَذَا أَطْلَقَهُ شَارِحٌ إلَخْ ) أَيْ : بِلَا تَقْيِيدٍ بِثُبُوتٍ بِالْإِقْرَارِ ، أَوْ بِالْبَيِّنَةِ ( قَوْلُهُ : فِيمَا مَرَّ إلَخْ ) أَيْ : فِي شَرْحِ إلَّا أَنْ يُشْرِفَ عَلَى انْهِدَامٍ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ قَضِيَّةَ مَا مَرَّ إلَخْ ) أَيْ : حَيْثُ جَعَلُوا هُنَاكَ الْمُسْتَأْجَرَةَ الْعَيْنِ قَبْلَ النِّكَاحِ كَالْمَدِينَةِ لِآخَرَ ( قَوْلُهُ : بِحَمْلِ هَذَا ) أَيْ : مَا هُنَا مِنْ السُّقُوطِ ( قَوْلُهُ : إذَا ثَبَتَ ) أَيْ : سَبْقُ إجَارَةِ الْعَيْنِ عَلَى النِّكَاحِ ( قَوْلُهُ : وَذَاكَ ) أَيْ : مَا اقْتَضَاهُ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ السُّقُوطِ وَقَوْلُهُ : بِالْإِقْرَارِ أَيْ عَلَى مَا ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ أَيْ : كَمَا قَيَّدَهُ الشَّارِحُ بِهِ هُنَاكَ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ : سَوَاءٌ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ ، أَوْ بِالْبَيِّنَةِ ( قَوْلُهُ : وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ ) أَيْ : بَيْنَ الْإِقْرَارِ بِالْإِجَارَةِ عَيْنًا ( قَوْلُهُ : ثَمَّ ) أَيْ : فِي الْإِقْرَارِ بِالدَّيْنِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ مَكَّنَهُ الْمُسْتَأْجِرُ إلَخْ ) أَيْ : رَضِيَ الْمُسْتَأْجِرُ بِتَمْكِينِهِ مِنْهَا ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا ) أَيْ : الْأَصْحَابُ ( قَوْلُهُ : فَرَّقَ بَيْنَهُ ) أَيْ : السُّقُوطِ بِالْإِجَارَةِ عَيْنًا ( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ : فِي الْإِجَارَةِ عَيْنًا ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ تَيْنِكَ ) أَيْ : الصَّوْمِ ، وَالِاعْتِكَافِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث