تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : أَيْ : لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ ) أَيْ : وَلَيْسَ الرَّقِيقُ مِنْ أَهْلِهَا ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : مِنْ أَحَدِ أَبَوَيْهِ الْحُرِّ ) وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الْأُمِّ بِأَنْ تَعْتِقَ بَعْدَ وِلَادَتِهِ ، أَوْ أَوْصَى بِأَوْلَادِهَا ، ثُمَّ عَتَقَتْ فَهِيَ حُرَّةٌ ، وَالْأَبُ رَقِيقٌ كَالْوَلَدِ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : وَقَرِيبُهُ ) أَيْ : الْمُسْتَحِقُّ لِحَضَانَتِهِ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِي حَضَانَتِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِيَشْتَرِكُ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ تَوَافَقَا عَلَى شَيْءٍ ) أَيْ عَلَى الْمُهَايَأَةِ ، أَوْ عَلَى اسْتِئْجَارِ حَاضِنَةٍ ، أَوْ رَضِيَ أَحَدُهُمَا بِالْآخِرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ : بِأَنْ تَمَانَعَا ا هـ .
نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : لِأُمِّ قِنَّةٍ ) هُوَ بِالْإِضَافَةِ كَذَا فِي سم عَنْ صَاحِبِ التُّحْفَةِ وَانْظُرْ مَا وَجْهُهُ مَعَ أَنَّ قَوْلَهُ : فِيمَا إذَا أَسْلَمَتْ إلَخْ قَدْ يُعَيَّنُ أَنَّ الْأُمَّ بِالتَّنْوِينِ فَتَأَمَّلْ ا هـ .
رَشِيدِيٌّ أَقُولُ : وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمُغْنِي وَيُسْتَثْنَى أَيْ : مِنْ الْمَتْنِ مَا لَوْ أَسَمَلَتْ أُمُّ وَلَدِ الْكَافِرِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لِفَرَاغِهَا ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ : فَلَهَا حَضَانَةٌ إلَخْ ، وَقَوْلُهُ : لِمَنْعِ السَّيِّدِ إلَخْ عِلَّةٌ لِفَرَاغِهَا وَقَوْلُهُ : مَعَ وَفَوْرِ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِالْفَرَاغِ ( قَوْلُهُ : وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لَا حَقَّ إلَخْ ) وَيُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ وَيَأْتِي أَنَّهَا تَنْتَقِلُ لِمَا بَعْدَ الْأَبَوَيْنِ ثُمَّ الْقَاضِي الْأَمِينِ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ .
رَشِيدِيٌّ وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مَا يُصَرِّحُ بِهِ ( قَوْلُهُ : فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ) أَيْ : فِي يَوْمٍ فِي سَنَةٍ ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : كَذَلِكَ ) أَيْ : يُنِيبُ عَنْهُ الْقَاضِي مَنْ يَحْضُنُهُ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ : بِأَنْ دَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَفَاسِقٍ ) وَلَوْ تَابَ الْفَاسِقُ اُتُّجِهَ ثُبُوتُ حَقِّهِ فِي الْحَالِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى 358 اسْتِبْرَاءٍ م ر ا هـ .
سم وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ : أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ إلَخْ ) بَيَانٌ لِلْمَوْصُولِ ( قَوْلُهُ : وَجَمَعَ فِي التَّوْشِيحِ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ ، وَالْمُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ ) أَفْهَمَ كَلَامُهُ ثُبُوتَهَا لِلْكَافِرِ عَلَى الْكَافِرِ وَهُوَ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِذَلِكَ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا فَتَنَهُ فِي دِينِهِ وَحِينَئِذٍ فَيَحْضُنُهُ أَقَارِبُهُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى التَّرْتِيبِ الْمَارِّ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مِنْهُمْ حَضَنَهُ الْمُسَلُّونَ وَمُؤْنَتُهُ فِي مَالِهِ كَمَا مَرَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَهُوَ مِنْ مَحَاوِيجِ الْمُسْلِمِينَ وَيُنْزَعُ نَدْبًا مِنْ الْأَقَارِبِ الذِّمِّيِّينَ وَلَدُ ذِمِّيٍّ وَصَفَ الْإِسْلَامَ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ اللَّقِيطِ وَإِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : الْمُخْتَارُ وَظَاهِرُ النَّصِّ الْوُجُوبُ ا هـ .
. ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الْعَكْسِ ) إلَى قَوْلِهِ : مَعَ الِاغْتِنَاءِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ كَمُلَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَأَمَّا مَا قُبَيْلَ الْفَصْلِ إلَى أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَنَاكِحَةُ غَيْرِ أَبِي الطِّفْلِ ) أَيْ : وَإِنْ عَلَا كَمَا فِي زَوْجَةِ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ وَصُورَتُهُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ بِنْتَ زَوْجَتِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَتَلِدَ مِنْهُ ، وَيَمُوتُ أَبُو الطِّفْلِ وَأُمُّهُ ، فَتَحْضُنُهُ زَوْجَةُ جَدِّهِ بِرّ ا هـ .
. سم عَلَى مَنْهَجٍ ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ) أَيْ فَتَسْقُطُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ غَائِبًا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأُمِّ ا هـ .
. ع ش ( قَوْلُهُ : أَمَّا نَاكِحَةُ أَبِي الطِّفْلِ إلَخْ ) أَيْ : كَخَالَةِ الطِّفْلِ إذَا نَكَحَتْ أَبَاهُ ، أَوْ جَدَّهُ سم و ع ش ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ ) أَيْ : التَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ : إنْ تَزَوَّجَهَا ) أَيْ : الْحَاضِنَةَ ، وَقَوْلُهُ : بِأَبِي الْأُمِّ أَيْ : كَأَنْ تَكُونَ عَمَّةَ الْمَحْضُونِ وَتَزَوَّجَتْ بِأَبِي أُمِّهِ ع ش وَسَمِّ ( قَوْلُهُ : : بِأَلْفٍ وَحَضَانَةِ الصَّغِيرِ إلَخْ ) وَكَذَا لَوْ خَالَعَهَا عَلَى الْحَضَانَةِ فَقَطْ مُغْنِي وَ ع ش وَ سم رَشِيدِيٌّ
( قَوْلُهُ : أَيْ : لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ ) أَيْ : وَلَيْسَ الرَّقِيقُ مِنْ أَهْلِهَا ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : مِنْ أَحَدِ أَبَوَيْهِ الْحُرِّ ) وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الْأُمِّ بِأَنْ تَعْتِقَ بَعْدَ وِلَادَتِهِ ، أَوْ أَوْصَى بِأَوْلَادِهَا ، ثُمَّ عَتَقَتْ فَهِيَ حُرَّةٌ ، وَالْأَبُ رَقِيقٌ كَالْوَلَدِ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : وَقَرِيبُهُ ) أَيْ : الْمُسْتَحِقُّ لِحَضَانَتِهِ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِي حَضَانَتِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِيَشْتَرِكُ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ تَوَافَقَا عَلَى شَيْءٍ ) أَيْ عَلَى الْمُهَايَأَةِ ، أَوْ عَلَى اسْتِئْجَارِ حَاضِنَةٍ ، أَوْ رَضِيَ أَحَدُهُمَا بِالْآخِرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ : بِأَنْ تَمَانَعَا ا هـ .
نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : لِأُمِّ قِنَّةٍ ) هُوَ بِالْإِضَافَةِ كَذَا فِي سم عَنْ صَاحِبِ التُّحْفَةِ وَانْظُرْ مَا وَجْهُهُ مَعَ أَنَّ قَوْلَهُ : فِيمَا إذَا أَسْلَمَتْ إلَخْ قَدْ يُعَيَّنُ أَنَّ الْأُمَّ بِالتَّنْوِينِ فَتَأَمَّلْ ا هـ .
رَشِيدِيٌّ أَقُولُ : وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمُغْنِي وَيُسْتَثْنَى أَيْ : مِنْ الْمَتْنِ مَا لَوْ أَسَمَلَتْ أُمُّ وَلَدِ الْكَافِرِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لِفَرَاغِهَا ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ : فَلَهَا حَضَانَةٌ إلَخْ ، وَقَوْلُهُ : لِمَنْعِ السَّيِّدِ إلَخْ عِلَّةٌ لِفَرَاغِهَا وَقَوْلُهُ : مَعَ وَفَوْرِ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِالْفَرَاغِ ( قَوْلُهُ : وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لَا حَقَّ إلَخْ ) وَيُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ وَيَأْتِي أَنَّهَا تَنْتَقِلُ لِمَا بَعْدَ الْأَبَوَيْنِ ثُمَّ الْقَاضِي الْأَمِينِ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ .
رَشِيدِيٌّ وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مَا يُصَرِّحُ بِهِ ( قَوْلُهُ : فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ) أَيْ : فِي يَوْمٍ فِي سَنَةٍ ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : كَذَلِكَ ) أَيْ : يُنِيبُ عَنْهُ الْقَاضِي مَنْ يَحْضُنُهُ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ : بِأَنْ دَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَفَاسِقٍ ) وَلَوْ تَابَ الْفَاسِقُ اُتُّجِهَ ثُبُوتُ حَقِّهِ فِي الْحَالِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى 358 اسْتِبْرَاءٍ م ر ا هـ .
سم وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ : أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ إلَخْ ) بَيَانٌ لِلْمَوْصُولِ ( قَوْلُهُ : وَجَمَعَ فِي التَّوْشِيحِ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ ، وَالْمُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ ) أَفْهَمَ كَلَامُهُ ثُبُوتَهَا لِلْكَافِرِ عَلَى الْكَافِرِ وَهُوَ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِذَلِكَ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا فَتَنَهُ فِي دِينِهِ وَحِينَئِذٍ فَيَحْضُنُهُ أَقَارِبُهُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى التَّرْتِيبِ الْمَارِّ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مِنْهُمْ حَضَنَهُ الْمُسَلُّونَ وَمُؤْنَتُهُ فِي مَالِهِ كَمَا مَرَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَهُوَ مِنْ مَحَاوِيجِ الْمُسْلِمِينَ وَيُنْزَعُ نَدْبًا مِنْ الْأَقَارِبِ الذِّمِّيِّينَ وَلَدُ ذِمِّيٍّ وَصَفَ الْإِسْلَامَ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ اللَّقِيطِ وَإِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : الْمُخْتَارُ وَظَاهِرُ النَّصِّ الْوُجُوبُ ا هـ .
. ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الْعَكْسِ ) إلَى قَوْلِهِ : مَعَ الِاغْتِنَاءِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ كَمُلَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَأَمَّا مَا قُبَيْلَ الْفَصْلِ إلَى أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَنَاكِحَةُ غَيْرِ أَبِي الطِّفْلِ ) أَيْ : وَإِنْ عَلَا كَمَا فِي زَوْجَةِ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ وَصُورَتُهُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ بِنْتَ زَوْجَتِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَتَلِدَ مِنْهُ ، وَيَمُوتُ أَبُو الطِّفْلِ وَأُمُّهُ ، فَتَحْضُنُهُ زَوْجَةُ جَدِّهِ بِرّ ا هـ .
. سم عَلَى مَنْهَجٍ ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ) أَيْ فَتَسْقُطُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ غَائِبًا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأُمِّ ا هـ .
. ع ش ( قَوْلُهُ : أَمَّا نَاكِحَةُ أَبِي الطِّفْلِ إلَخْ ) أَيْ : كَخَالَةِ الطِّفْلِ إذَا نَكَحَتْ أَبَاهُ ، أَوْ جَدَّهُ سم و ع ش ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ ) أَيْ : التَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ : إنْ تَزَوَّجَهَا ) أَيْ : الْحَاضِنَةَ ، وَقَوْلُهُ : بِأَبِي الْأُمِّ أَيْ : كَأَنْ تَكُونَ عَمَّةَ الْمَحْضُونِ وَتَزَوَّجَتْ بِأَبِي أُمِّهِ ع ش وَسَمِّ ( قَوْلُهُ : : بِأَلْفٍ وَحَضَانَةِ الصَّغِيرِ إلَخْ ) وَكَذَا لَوْ خَالَعَهَا عَلَى الْحَضَانَةِ فَقَطْ مُغْنِي وَ ع ش وَ سم رَشِيدِيٌّ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث