تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : إلَّا إنْ تَزَوَّجَتْ مَنْ لَهُ حَقٌّ إلَخْ ) فَلَوْ تَزَوَّجَتْهُ وَاسْتَحَقَّتْ الْحَضَانَةَ ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ كَفِسْقٍ فَهَلْ تَسْتَمِرُّ الْحَضَانَةُ لَهَا وَيُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ ، أَوْ يَنْقَطِعُ حَقُّهَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ سم وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّرْدِيدِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عَدَالَتِهِ فِي الِابْتِدَاءِ قَطْعًا وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ لَيْسَ حَاضِنًا شَرِيكًا لِلْأُنْثَى الْحَاضِنَةِ بَلْ هِيَ مُخْتَصَّةٌ بِهَا نَعَمْ شَرْطُ بَقَاءِ حَضَانَتِهَا تَزَوُّجُهَا مِمَّنْ لَهُ فِيهَا حَقٌّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْآنَ لَهُ حَقٌّ فِيهَا لِتَأَخُّرِهِ فِي التَّرْتِيبِ ، أَوْ لِفِسْقِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَعِبَارَةُ الْإِمْدَادِ إلَّا ذُو حَضَانَةٍ أَيْ : لَهُ حَقٌّ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَسْتَحِقَّهَا الْآنَ انْتَهَتْ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ مُشَارَكَتِهِ لَهَا فِي الْحَضَانَةِ ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ : وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي مَا يُصَرِّحُ بِهِ بَلْ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ فِي الْجُمْلَةِ ( قَوْلُهُ : كَأَنْ تَزَوَّجَتْ ) لَا يَخْفَى مَا فِي الدُّخُولِ بِهَذَا عَلَى الْمَتْنِ مَعَ الْعَطْفِ بِالْوَاوِ ا هـ .
رَشِيدِيٌّ أَقُولُ : وَسَوَّغَهُ تَقْدِيرُ الْمُسْتَثْنَى وَقَصَدَ الْإِشَارَةَ إلَى عَدَمِ اخْتِصَاصِ الِاسْتِثْنَاءِ بِمَنْ ذُكِرَ ( قَوْلُهُ : أَوْ أُخْتَهُ لِأُمِّهِ ) أَيْ : أَوْ تَزَوَّجَتْ أُخْتَهُ لِأُمِّهِ إلَخْ ا هـ .
سم ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَابْنَ أَخِيهِ ) وَيُتَصَوَّرُ نِكَاحُ ابْنِ الْأَخِ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُسْتَحِقُّ غَيْرَ الْأُمِّ وَأُمَّهَاتِهَا كَأَنْ تَتَزَوَّجَ أُخْتُ الطِّفْلِ لِأُمِّهِ بِابْنِ أَخِيهِ لِأَبِيهِ فَإِنَّهَا تُقَدَّمُ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ لِأَبِيهِ فِي الْأَصَحِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَيَتَعَاوَنَانِ ) أَيْ : الزَّوْجُ ، وَالزَّوْجَةُ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ ) يَعْنِي مَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْحَضَانَةِ كَالْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ ، وَالْخَالِ فَيَسْقُطُ حَضَانَةُ الْمَرْأَةِ بِتَزْوِيجِهَا بِهِ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : اُشْتُرِطَ أَنْ يَنْضَمَّ إلَخْ ) أَيْ : كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ : مَا لَمْ يَرْضَ الزَّوْجُ ، وَالْأَبُ إلَخْ ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : لِرِضَاهُ ) أَيْ : الْأَجْنَبِيِّ
( قَوْلُهُ : إلَّا إنْ تَزَوَّجَتْ مَنْ لَهُ حَقٌّ إلَخْ ) فَلَوْ تَزَوَّجَتْهُ وَاسْتَحَقَّتْ الْحَضَانَةَ ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ كَفِسْقٍ فَهَلْ تَسْتَمِرُّ الْحَضَانَةُ لَهَا وَيُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ ، أَوْ يَنْقَطِعُ حَقُّهَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ سم وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّرْدِيدِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عَدَالَتِهِ فِي الِابْتِدَاءِ قَطْعًا وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ لَيْسَ حَاضِنًا شَرِيكًا لِلْأُنْثَى الْحَاضِنَةِ بَلْ هِيَ مُخْتَصَّةٌ بِهَا نَعَمْ شَرْطُ بَقَاءِ حَضَانَتِهَا تَزَوُّجُهَا مِمَّنْ لَهُ فِيهَا حَقٌّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْآنَ لَهُ حَقٌّ فِيهَا لِتَأَخُّرِهِ فِي التَّرْتِيبِ ، أَوْ لِفِسْقِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَعِبَارَةُ الْإِمْدَادِ إلَّا ذُو حَضَانَةٍ أَيْ : لَهُ حَقٌّ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَسْتَحِقَّهَا الْآنَ انْتَهَتْ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ مُشَارَكَتِهِ لَهَا فِي الْحَضَانَةِ ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ : وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي مَا يُصَرِّحُ بِهِ بَلْ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ فِي الْجُمْلَةِ ( قَوْلُهُ : كَأَنْ تَزَوَّجَتْ ) لَا يَخْفَى مَا فِي الدُّخُولِ بِهَذَا عَلَى الْمَتْنِ مَعَ الْعَطْفِ بِالْوَاوِ ا هـ .
رَشِيدِيٌّ أَقُولُ : وَسَوَّغَهُ تَقْدِيرُ الْمُسْتَثْنَى وَقَصَدَ الْإِشَارَةَ إلَى عَدَمِ اخْتِصَاصِ الِاسْتِثْنَاءِ بِمَنْ ذُكِرَ ( قَوْلُهُ : أَوْ أُخْتَهُ لِأُمِّهِ ) أَيْ : أَوْ تَزَوَّجَتْ أُخْتَهُ لِأُمِّهِ إلَخْ ا هـ .
سم ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَابْنَ أَخِيهِ ) وَيُتَصَوَّرُ نِكَاحُ ابْنِ الْأَخِ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُسْتَحِقُّ غَيْرَ الْأُمِّ وَأُمَّهَاتِهَا كَأَنْ تَتَزَوَّجَ أُخْتُ الطِّفْلِ لِأُمِّهِ بِابْنِ أَخِيهِ لِأَبِيهِ فَإِنَّهَا تُقَدَّمُ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ لِأَبِيهِ فِي الْأَصَحِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَيَتَعَاوَنَانِ ) أَيْ : الزَّوْجُ ، وَالزَّوْجَةُ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ ) يَعْنِي مَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْحَضَانَةِ كَالْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ ، وَالْخَالِ فَيَسْقُطُ حَضَانَةُ الْمَرْأَةِ بِتَزْوِيجِهَا بِهِ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : اُشْتُرِطَ أَنْ يَنْضَمَّ إلَخْ ) أَيْ : كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ : مَا لَمْ يَرْضَ الزَّوْجُ ، وَالْأَبُ إلَخْ ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : لِرِضَاهُ ) أَيْ : الْأَجْنَبِيِّ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث