تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الأول
الصفحة 897 · ص. المطبوع 493 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : قَادِرٌ ) يَأْتِي مُحْتَرَزُهُ سم ( قَوْلُهُ : وَلَوْ نَذْرًا ) إلَى قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ فِي النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ هَذَا أَوْلَى مِنْ الْفَرْقِ ( قَوْلُهُ : بَيْنَ هَذَا ) أَيْ عَدَمِ إلْحَاقِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بِالنَّفْلِ هُنَا ( قَوْلُهُ : مَعَ بَقَاءِ الْقِيَامِ ) الْأَوْلَى لِكَوْنِهِ هُوَ مَحَلَّ النِّزَاعِ تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( عَلَى دَابَّةٍ إلَخْ ) ، وَكَذَا يَجُوزُ لَوْ كَانَ عَلَى سَرِيرٍ يَحْمِلُهُ رِجَالٌ وَإِنْ مَشَوْا ، أَوْ فِي أُرْجُوحَةٍ مُعَلَّقَةٍ بِحِبَالٍ أَوْ فِي الزَّوْرَقِ الْجَارِي وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ يُصَلِّي فَرْضًا فِي سَفِينَةٍ تَرْكُ الْقِيَامِ إلَّا مِنْ عُذْرٍ كَدَوَرَانِ رَأْسٍ وَنَحْوِهِ فَإِنْ حَوَّلَتْهَا الرِّيحُ فَتَحَوَّلَ صَدْرُهُ عَنْ الْقِبْلَةِ وَجَبَ رَدُّهُ إلَيْهَا وَيَبْنِي إنْ عَادَ فَوْرًا وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر كَدَوَرَانِ رَأْسٍ إلَخْ أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ لَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ لِعَجْزِهِ عَنْ الْقِيَامِ وَقَوْلُهُ فَتَحَوَّلَ إلَخْ أَيْ يَقِينًا فَالشَّكُّ لَا يُؤَثِّرُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَسَائِرُ أَرْكَانِهِ ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ شَارِحٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ لَمْ تَمْشِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ إلَّا لِعُذْرٍ كَمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ السَّفِينَةُ إلَى السَّرِيرِ إلَى قَوْلِهِ أَيْ لَوْ خَلَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا الْأَخِيرِينَ وَقَوْلُهُ قَالَ شَارِحُ
( قَوْلُهُ : وَسَائِرُ الْأَرْكَانِ ) شَامِلٌ لِلْقِيَامِ ( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلٍ إلَخْ ) مُقْتَضَى سِيَاقِهِ عَطْفُهُ عَلَى وَاقِفَةٍ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى إلَّا أَنْ يُقْطَعَ النَّظَرُ عَنْ تَقْيِيدِهِ بِقَوْلِ الْمَتْنِ وَاسْتَقْبَلَ إلَخْ وَيُمْكِنُ جَعْلُهُ خَبَرَ مَحْذُوفٍ ، وَالْجُمْلَةُ عَطْفٌ عَلَى اسْتَقْبَلَ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ ( ، أَوْ سَائِرَةٌ فَلَا ) أَيْ وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ إتْمَامِ الْأَرْكَانِ عَلَيْهَا نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : إلَّا ثَلَاثَ خُطُوَاتٍ إلَخْ ) وَمِثْلُهَا الْوَثَنِيَّةُ الْفَاحِشَةُ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَمِثْلُهَا إلَخْ مُعْتَمَدٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) وَهُوَ شِدَّةُ الْخَوْفِ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهَا تُشْبِهُ الْبَيْتَ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ الْجَوَازُ وَإِنْ كَانَ سَيْرُهَا مَنْسُوبًا إلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يُنْسَبْ إلَيْهِ سم ( قَوْلُهُ : وَالسَّرِيرُ الَّذِي يَحْمِلُهُ رِجَالُهُ إلَخْ ) أَيْ : وَإِنْ كَانُوا مَمْلُوكِينَ لِلْمَحْمُولِ ، أَوْ مَأْمُورِينَ لَهُ وَإِنْ كَانُوا أَعْجَمِيِّينَ يَعْتَقِدُونَ وُجُوبَ طَاعَتِهِ فَتَأَمَّلْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَيْ فَلَا يُقَالُ مِلْكُهُ لَهُمْ وَاعْتِقَادُهُمْ وُجُوبَ طَاعَتِهِ صَيَّرَ سَيْرَهُمْ مَنْسُوبًا إلَيْهِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْعِلَّةُ فِي الصِّحَّةِ لُزُومُهُمْ جِهَةً وَاحِدَةً وَعَقْلُهُمْ يَقْتَضِي ذَلِكَ ع ش ( قَوْلُهُ : مَنْ يَلْزَمُ لِجَامَهَا إلَخْ ) يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ فِيهِ بِكَوْنِهِ مُمَيِّزًا كَمَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ سم ا هـ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّءُوفِ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْإِيضَاحِ ، وَظَاهِرُهُ : اشْتِرَاطُ كَوْنِهِ مُمَيِّزًا وَلَا يَكْفِي كَوْنُهَا مَقْطُورَةً فِي مِثْلِهَا وَلَوْ لَزِمَ لِجَامَ أَوَّلِ الْقِطَارِ شَخْصٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْجِهَةَ تَخْتَلُّ كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ ا هـ وَيُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُ الْمُغْنِي مَنْ يَلْزَمُ لِجَامَهَا وَيُسَيِّرُهَا 493 بِحَيْثُ لَا تَخْتَلِفُ الْجِهَةُ إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْحَامِلُ لِلسَّرِيرِ غَيْرَ مُمَيِّزٍ لَمْ يَصِحَّ ا هـ
( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ يَدُلُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَسَبَقَهُ إلَى هَذَا الْأَخِيرِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ ا هـ .
( قَوْلُهُ : قَالَ شَارِحُ إلَخْ ) وَهُوَ الْبَدْرُ بْنُ شُهْبَةَ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : أَمَّا الْعَاجِزُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَيْ وَشَرْحِ بَافَضْلٍ نَعَمْ إنْ خَافَ مِنْ النُّزُولِ عَنْهَا عَلَى نَفْسِهِ ، أَوْ مَالِهِ وَإِنْ قَلَّ ، أَوْ فَوْتَ رُفْقَتِهِ إذَا اسْتَوْحَشَ وَإِنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ ، أَوْ خَافَ وُقُوعَ مُعَادِلِهِ لِمَيْلِ الْحِمْلِ ، أَوْ تَضَرُّرَ الدَّابَّةِ ، أَوْ احْتَاجَ فِي نُزُولِهِ إذَا رَكِبَ إلَى مُعِينٍ وَلَيْسَ مَعَهُ أَجِيرٌ لِذَلِكَ وَلَمْ يَتَوَسَّمْ مِنْ نَحْوِ صِدِّيقٍ إعَانَتَهُ فَلَهُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرْضَ عَلَيْهَا وَهِيَ سَائِرَةٌ إلَى جِهَةِ مَقْصِدِهِ وَيُومِئُ وَيُعِيدُ انْتَهَتْ أَيْ ، أَوْ شَقَّ الرُّكُوبُ بِالْمُعِينِ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سم قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر وَيُومِئُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ ، بَلْ هُوَ مُضِرٌّ ؛ لِأَنَّ الْإِعَادَةَ لَازِمَةٌ حِينَئِذٍ وَإِنْ أَتَمَّ الْأَرْكَانَ ا هـ أَيْ وَأَتَمَّ الِاسْتِقْبَالَ كَمَا يَأْتِي عَنْ سم ( قَوْلُهُ : كَأَنْ خَشِيَ إلَخْ ) فِيهِ مَا قَدَّمَهُ فِي التَّنْبِيهِ مِنْ الِاعْتِرَاضِ ( قَوْلُهُ : فَيُصَلِّي إلَخْ ) أَيْ وَهِيَ سَائِرَةٌ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : عَلَى حَسَبِ حَالِهِ ) أَيْ : وَيُعِيدُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر ا هـ سم أَيْ وَشَرْحِ بَافَضْلٍ ( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى مَا قَالَهُ الْقَاضِي مِنْ عَدَمِ الْإِعَادَةِ هُنَا ، وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ الْآتِي بَعْدَ فَرْضِهِ ( قَوْلُهُ : وَمَا مَرَّ آنِفًا ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ بِهِ قَوْلَهُ السَّابِقَ أَمَّا الْعَاجِزُ عَنْ الِاسْتِقْبَالِ إلَخْ سم وَكُرْدِيٌّ
( قَوْلُهُ : وَيُحْمَلُ إلَخْ ) أَيْ : إطْلَاقُ الشَّيْخَيْنِ الْإِعَادَةَ هُنَا ( قَوْلُهُ : وَكَانَ شَيْخُنَا أَشَارَ لِذَلِكَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَرْعٌ يُشْتَرَطُ فِي الْفَرِيضَةِ الِاسْتِقْرَارُ ، وَالِاسْتِقْبَالُ وَتَمَامُ الْأَرْكَانِ إلَّا لِضَرُورَةٍ كَخَوْفِ فَوْتِ رُفْقَةٍ وَيُعِيدُ انْتَهَى ، وَظَاهِرُهُ : كَمَا تَرَى وُجُوبُ الْإِعَادَةِ إذَا لَمْ يَجْتَمِعْ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ وَإِنْ اجْتَمَعَ مِنْهَا أَمْرَانِ كَالِاسْتِقْبَالِ وَإِتْمَامِ الْأَرْكَانِ فَفِي الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ نَظَرٌ سم وَيُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ أَمَّا الْفَرْضُ وَلَوْ جِنَازَةً وَمَنْذُورَةً فَلَا يُصَلِّي عَلَى دَابَّةٍ سَائِرَةٍ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ الِاسْتِقْرَارَ فِيهِ شَرْطٌ احْتِيَاطًا لَهُ نَعَمْ إنْ خَافَ مِنْ النُّزُولِ إلَخْ كَانَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرْضَ عَلَيْهَا وَهِيَ سَائِرَةٌ إلَى مَقْصِدِهِ وَيُومِئُ وَيُعِيدُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ خَافَ الْمَاشِي ذَلِكَ إلَخْ ) كَانَ هَذَا فِي النَّفْلِ سم أَقُولُ : هَذَا مَعَ كَوْنِهِ عُدُولًا عَنْ الظَّاهِرِ بِلَا مُقْتَضٍ يُخَالِفُ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْهُ فِي حَاشِيَةِ قَوْلِ الشَّارِحِ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ، بَلْ حَمْلُهُ عَلَى الْفَرْضِ هُوَ صَرِيحُ الْمَقَامِ وَقِيَاسُ مَسْأَلَةِ الْعَاجِزِ عَنْ النُّزُولِ الْمَارَّةِ آنِفًا وَمُوَافِقٌ لِمَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ وَلِقَوْلِ الْمُغْنِي وَيُصَلِّي الْمَصْلُوبُ ، أَوْ الْغَرِيقُ وَنَحْوُهُ حَيْثُ تَوَجَّهَ لِلضَّرُورَةِ وَيُعِيدُ ا هـ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث