تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : بِاسْتِقْرَاءِ كَلَامِ الْعَرَبِ ) أَيْ الدَّلِيلُ عَلَى الْعَشْرِ الِاسْتِقْرَاءُ عَمِيرَةُ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : لَا يُسَمَّى شَجَّةً ) بَلْ يُسَمَّى جُرْحًا مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : بَلْ لَا يَصِحُّ ) وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بِصِحَّتِهَا مَعَ تَسَامُحِ الشَّجَّةِ ؛ لِأَنَّ الشَّجَّةَ هِيَ جِرَاحُ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ فَكَأَنَّهُ قِيلَ وَجِرَاحُ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ الْمُضَافَةُ إلَيْهِمَا فَلَمَّا اشْتَمَلَ الْمُضَافُ وَهُوَ الشِّجَاجُ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ إلَى الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ كَانَ مِنْ إضَافَةِ الشَّيْءِ إلَى نَفْسِهِ حُكْمًا ع ش ( قَوْلُهُ : فَالْوَجْهُ ) أَيْ فِي تَوْجِيهِ الْمَتْنِ لِمَا يُقَالُ لَا مَعْنَى لِإِضَافَةِ الشِّجَاجِ لِلرَّأْسِ إذْ لَا تَكُونُ إلَّا فِيهِ ع ش ( قَوْلُهُ : أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا هُنَا إلَخْ ) أَيْ عَلَى طَرِيقِ التَّجْرِيدِ ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ إلَخْ ) جَوَابٌ عَمَّا يُتَوَهَّمُ أَنْ يُورِدَ عَلَيْهِ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي الشَّجَّةِ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : مَا ذُكِرَ فِي الشَّجَّةِ ) أَيْ مِنْ أَنَّهَا لَا تُطْلَقُ إلَّا عَلَى جُرْحِ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ ع ش ( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّ جَمَاعَةً إلَخْ ) أَيْ وَعَلَيْهِ فَالْإِضَافَةُ لِلتَّخْصِيصِ بِلَا تَأْوِيلٍ ع ش ( قَوْلُهُ : طَبْعًا ) يَرِدُ عَلَيْهِ مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْهَشْمِ وَالنَّقْلِ يَحْصُلُ بِغَيْرِ شَيْءٍ يَسْبِقُهُ رَشِيدِيٌّ زَادَ ع ش إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَوَضْعًا ) أَيْ فِي ذِكْرِ الْفُقَهَاءِ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ : بِضَمِّ أَوَّلِهِ ) مِنْ بَابِ الْإِفْعَالِ أَوْ التَّفْعِيلِ كَمَا فِي الْقَامُوسِ ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ سَالَ الدَّمُ ( قَوْلُهُ : وَبِهَذَا ) أَيْ بِاعْتِبَارِ سَيَلَانِ الدَّمِ ( قَوْلُهُ : أَيْ تَشُقُّهُ شَقًّا خَفِيفًا ) احْتِرَازٌ عَنْ الْغَوْصِ الْآتِي سم ( قَوْلُهُ : الْجِلْدَةَ بَعْدَهُ ) أَيْ الَّتِي بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْعَظْمِ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : سُمِّيَتْ إلَخْ ) وَتُسَمَّى أَيْضًا الْمُتَلَاحِمَةُ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : مِنْ سَمَاحِيقِ الْبَطْنِ ) أَيْ مَأْخُوذٌ مِنْهَا ، وَقَدْ تُسَمَّى هَذِهِ الشَّجَّةُ الْمَلَطَى وَالْمِلْطَاةُ وَاللَّاطِيَةُ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يُرَ ) أَيْ الْعَظْمُ مِنْ أَجْلِ الدَّمِ الَّذِي سَتَرَهُ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : بِتَشْدِيدِ الْقَافِ ) وَتُسَمَّى أَيْضًا الْمَنْقُولَةُ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : مِنْ فَتْحِهَا ) وَلَعَلَّ الْمَعْنَى عَلَى الْفَتْحِ مُنَقَّلُ بِهَا عَلَى الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ تَنْقُلُهُ ) بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَمَا عَدَا الْأَخِيرَتَيْنِ ) أَيْ مَا عَدَا الْمَأْمُومَةِ وَالدَّافِعَةِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ بَلْ وَسَائِرِ الْبَدَنِ ) أَيْ فِي الصُّورَةِ وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ أَنَّ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ تَخْتَصُّ بِالرَّأْسِ وَالْوَجْهِ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ عَلَى مَا يَأْتِي ) أَيْ فِي الْمَتْنِ آنِفًا ( قَوْلُهُ : لِتَيَسُّرِ ضَبْطِهَا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ، وَلَوْ أَوْضَحَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَاعْتِرَاضُهُ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَفِيمَا قَبْلَهَا إلَخْ ) وَهِيَ الدَّامِعَةُ وَالْبَاضِعَةُ وَالْمُتَلَاحِمَةُ وَالسِّمْحَاقُ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : لِإِمْكَانِ مَعْرِفَةِ نِسْبَتِهَا ) أَيْ مَا قَبْلَهَا مِنْ الشِّجَاجِ الْأَرْبَعِ ( قَوْلُهُ : كَمَا زَادَهُ عَلَى أَصْلِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ ، اسْتِثْنَاءُ الْحَارِصَةِ مِمَّا زَادَهُ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْمُحَرَّرِ قَالَ فِي الدَّقَائِقِ وَلَا بُدَّ مِنْهُ فَإِنَّ الْجَارِحَةَ لَا قِصَاصَ فِيهَا قَطْعًا ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي غَيْرِهَا ا هـ .
وَفِي الْكِفَايَةِ إنَّ كَلَامَ جَمَاعَةٍ يُفْهِمُ خِلَافًا فِيهَا وَقَالَ فِي الْمَطْلَبِ إنَّ كَلَامَ الشَّافِعِيِّ فِي الْمُخْتَصَرِ 416 يَقْتَضِي الْقِصَاصَ فِيهَا وَعَلَى هَذَا فَلَا يَحْتَاجُ إلَى اسْتِثْنَائِهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : يُؤْخَذُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ، وَلَوْ أَوْضَحَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : يُتَصَوَّرُ الْكُلُّ ) أَيْ كُلٌّ مِمَّا عَدَا الْأَخِيرَتَيْنِ سم ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الشَّجَّةِ ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُخَالَفَةَ إنَّمَا هِيَ فِي إطْلَاقِ لَفْظِ الشَّجَّةِ لَا فِي الْمَعْنَى فَإِنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ الْمُعَيَّنَةَ بِحَسَبِ الْمَعْنَى مُتَّحِدَةٌ فِي سَائِرِ الْبَدَنِ لَكِنْ إنْ كَانَتْ فِي الرَّأْسِ أَوْ الْوَجْهِ أُطْلِقَ عَلَيْهَا لَفْظُ الشِّجَاجِ كَالْجِرَاحِ أَوْ فِي غَيْرِهِمَا أُطْلِقَ عَلَيْهَا لَفْظُ الْجِرَاحِ دُونَ الشِّجَاجِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ مَا فِي قَوْلِهِ فَالْإِخْبَارُ إلَخْ سم ( قَوْلُهُ : عَنْهَا ) أَيْ الشِّجَاجِ ( قَوْلُهُ : يُرَادُ بِهِ ) أَيْ بِلَفْظِ الشِّجَاجِ ( قَوْلُهُ : أَحَدُ مَدْلُولَيْهَا فَقَطْ ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْكَلَامِ عَلَى الْعَارِفِ الْمُتَأَمِّلِ بَلْ الْمُرَادُ بِهَا مَفْهُومُهَا سم ( قَوْلُهُ : كَصَدْرٍ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَحُكُومَةُ الْبَاقِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ قِيلَ ( قَوْلُهُ : وَإِطَارِهَا ) عُطِفَ عَلَى أُذُنٍ وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ كَمَا عَبَّرَ بِهَا النِّهَايَةُ .
( قَوْلُهُ : الْمُحِيطُ بِهَا ) أَيْ بِأَعْلَى الشَّفَةِ ع ش ( قَوْلُهُ : وَمَا فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا قَوَدَ فِيهِ ) قَالَ الْمُغْنِي هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَهُمَا أَيْ إطَارُ الشَّفَةِ وَإِطَارُ الشَّارِحِ مَسْأَلَتَانِ لَا قِصَاصَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : تَحْرِيفٌ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : أَوْ لِسَانٍ إلَخْ ) عُطِفَ عَلَى أُذُنٍ ( قَوْلُهُ : فَاعْتِرَاضُهُ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ ) أَطَالَ سم فِي رَدِّهِ وَتَأْيِيدِ الِاعْتِرَاضِ رَاجِعْهُ ( قَوْلُهُ : إلَيْهَا ) أَيْ إلَى مِثْلِهَا ع ش ( قَوْلُهُ : ثُمَّ يُسْأَلُ أَهْلُ الْخِبْرَةِ فِي الْأَصْلَحِ إلَخْ ) أَيْ وَيَفْعَلُ فِيهَا ذَلِكَ .
( قَوْلُهُ : مَا عَدَا الْمُوضِحَةِ ) أَيْ مِمَّا ذُكِرَ كَقَطْعِ بَعْضِ مَارِنٍ سم ( قَوْلُهُ : فِيهَا ) أَيْ فِيمَا عَدَا الْمُوضِحَةِ ( قَوْلُهُ : فَامْتَنَعَتْ إلَخْ ) فِي هَذَا التَّفْرِيعِ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي لِئَلَّا إلَخْ تَأَمُّلٌ وَكَانَ الْأَوْلَى الْأَخْصَرُ لَا بِالْمِسَاحَةِ لِئَلَّا إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُقَدَّرُ الْمَقْطُوعُ بِالْجُزْئِيَّةِ كَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَيُسْتَوْفَى مِنْ الْجَانِي مِثْلُهُ بِالْمِسَاحَةِ ؛ لِأَنَّ الْأَطْرَافَ الْمَذْكُورَةَ تَخْتَلِفُ كِبَرًا وَصِغَرًا بِخِلَافِ الْمُوضِحَةِ كَمَا سَيَأْتِي ا هـ .
( قَوْلُهُ : إلَى أَخْذِ عُضْوٍ بِبَعْضِ إلَخْ ) وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَارِنُ الْجَانِي مَثَلًا قَدْرَ بَعْضِ مَارِنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَيُؤَدِّي إلَى أَخْذِ مَارِنِ الْجَانِي بِبَعْضِ مَارِنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لَوْ اُعْتُبِرَ بِالْمِسَاحَةِ ع ش ( قَوْلُهُ : أَمَّا إذَا أَبَانَهُ إلَخْ ) هَذَا إيضَاحٌ وَإِلَّا فَهُوَ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ وَالتَّقْيِيدُ بِذَلِكَ إلَخْ ع ش ( قَوْلُهُ : فَيَجِبُ الْقَوَدُ جَزْمًا ) لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْخِلَافُ جَارٍ فِيهِ أَيْضًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَعَبَّرَ فِي الْبَيَانِ بِالْأَظْهَرِ وَفِي غَيْرِهِ بِالصَّحِيحِ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَقَدْ يُفْهِمُ كَلَامُهُ أَنَّهُ إذَا أَبَانَ مَا ذُكِرَ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الصَّحِيحُ الْوُجُوبُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِاسْتِقْرَاءِ كَلَامِ الْعَرَبِ ) أَيْ الدَّلِيلُ عَلَى الْعَشْرِ الِاسْتِقْرَاءُ عَمِيرَةُ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : لَا يُسَمَّى شَجَّةً ) بَلْ يُسَمَّى جُرْحًا مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : بَلْ لَا يَصِحُّ ) وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بِصِحَّتِهَا مَعَ تَسَامُحِ الشَّجَّةِ ؛ لِأَنَّ الشَّجَّةَ هِيَ جِرَاحُ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ فَكَأَنَّهُ قِيلَ وَجِرَاحُ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ الْمُضَافَةُ إلَيْهِمَا فَلَمَّا اشْتَمَلَ الْمُضَافُ وَهُوَ الشِّجَاجُ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ إلَى الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ كَانَ مِنْ إضَافَةِ الشَّيْءِ إلَى نَفْسِهِ حُكْمًا ع ش ( قَوْلُهُ : فَالْوَجْهُ ) أَيْ فِي تَوْجِيهِ الْمَتْنِ لِمَا يُقَالُ لَا مَعْنَى لِإِضَافَةِ الشِّجَاجِ لِلرَّأْسِ إذْ لَا تَكُونُ إلَّا فِيهِ ع ش ( قَوْلُهُ : أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا هُنَا إلَخْ ) أَيْ عَلَى طَرِيقِ التَّجْرِيدِ ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ إلَخْ ) جَوَابٌ عَمَّا يُتَوَهَّمُ أَنْ يُورِدَ عَلَيْهِ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي الشَّجَّةِ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : مَا ذُكِرَ فِي الشَّجَّةِ ) أَيْ مِنْ أَنَّهَا لَا تُطْلَقُ إلَّا عَلَى جُرْحِ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ ع ش ( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّ جَمَاعَةً إلَخْ ) أَيْ وَعَلَيْهِ فَالْإِضَافَةُ لِلتَّخْصِيصِ بِلَا تَأْوِيلٍ ع ش ( قَوْلُهُ : طَبْعًا ) يَرِدُ عَلَيْهِ مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْهَشْمِ وَالنَّقْلِ يَحْصُلُ بِغَيْرِ شَيْءٍ يَسْبِقُهُ رَشِيدِيٌّ زَادَ ع ش إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَوَضْعًا ) أَيْ فِي ذِكْرِ الْفُقَهَاءِ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ : بِضَمِّ أَوَّلِهِ ) مِنْ بَابِ الْإِفْعَالِ أَوْ التَّفْعِيلِ كَمَا فِي الْقَامُوسِ ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ سَالَ الدَّمُ ( قَوْلُهُ : وَبِهَذَا ) أَيْ بِاعْتِبَارِ سَيَلَانِ الدَّمِ ( قَوْلُهُ : أَيْ تَشُقُّهُ شَقًّا خَفِيفًا ) احْتِرَازٌ عَنْ الْغَوْصِ الْآتِي سم ( قَوْلُهُ : الْجِلْدَةَ بَعْدَهُ ) أَيْ الَّتِي بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْعَظْمِ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : سُمِّيَتْ إلَخْ ) وَتُسَمَّى أَيْضًا الْمُتَلَاحِمَةُ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : مِنْ سَمَاحِيقِ الْبَطْنِ ) أَيْ مَأْخُوذٌ مِنْهَا ، وَقَدْ تُسَمَّى هَذِهِ الشَّجَّةُ الْمَلَطَى وَالْمِلْطَاةُ وَاللَّاطِيَةُ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يُرَ ) أَيْ الْعَظْمُ مِنْ أَجْلِ الدَّمِ الَّذِي سَتَرَهُ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : بِتَشْدِيدِ الْقَافِ ) وَتُسَمَّى أَيْضًا الْمَنْقُولَةُ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : مِنْ فَتْحِهَا ) وَلَعَلَّ الْمَعْنَى عَلَى الْفَتْحِ مُنَقَّلُ بِهَا عَلَى الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ تَنْقُلُهُ ) بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَمَا عَدَا الْأَخِيرَتَيْنِ ) أَيْ مَا عَدَا الْمَأْمُومَةِ وَالدَّافِعَةِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ بَلْ وَسَائِرِ الْبَدَنِ ) أَيْ فِي الصُّورَةِ وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ أَنَّ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ تَخْتَصُّ بِالرَّأْسِ وَالْوَجْهِ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ عَلَى مَا يَأْتِي ) أَيْ فِي الْمَتْنِ آنِفًا ( قَوْلُهُ : لِتَيَسُّرِ ضَبْطِهَا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ، وَلَوْ أَوْضَحَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَاعْتِرَاضُهُ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَفِيمَا قَبْلَهَا إلَخْ ) وَهِيَ الدَّامِعَةُ وَالْبَاضِعَةُ وَالْمُتَلَاحِمَةُ وَالسِّمْحَاقُ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : لِإِمْكَانِ مَعْرِفَةِ نِسْبَتِهَا ) أَيْ مَا قَبْلَهَا مِنْ الشِّجَاجِ الْأَرْبَعِ ( قَوْلُهُ : كَمَا زَادَهُ عَلَى أَصْلِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ ، اسْتِثْنَاءُ الْحَارِصَةِ مِمَّا زَادَهُ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْمُحَرَّرِ قَالَ فِي الدَّقَائِقِ وَلَا بُدَّ مِنْهُ فَإِنَّ الْجَارِحَةَ لَا قِصَاصَ فِيهَا قَطْعًا ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي غَيْرِهَا ا هـ .
وَفِي الْكِفَايَةِ إنَّ كَلَامَ جَمَاعَةٍ يُفْهِمُ خِلَافًا فِيهَا وَقَالَ فِي الْمَطْلَبِ إنَّ كَلَامَ الشَّافِعِيِّ فِي الْمُخْتَصَرِ 416 يَقْتَضِي الْقِصَاصَ فِيهَا وَعَلَى هَذَا فَلَا يَحْتَاجُ إلَى اسْتِثْنَائِهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : يُؤْخَذُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ، وَلَوْ أَوْضَحَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : يُتَصَوَّرُ الْكُلُّ ) أَيْ كُلٌّ مِمَّا عَدَا الْأَخِيرَتَيْنِ سم ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الشَّجَّةِ ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُخَالَفَةَ إنَّمَا هِيَ فِي إطْلَاقِ لَفْظِ الشَّجَّةِ لَا فِي الْمَعْنَى فَإِنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ الْمُعَيَّنَةَ بِحَسَبِ الْمَعْنَى مُتَّحِدَةٌ فِي سَائِرِ الْبَدَنِ لَكِنْ إنْ كَانَتْ فِي الرَّأْسِ أَوْ الْوَجْهِ أُطْلِقَ عَلَيْهَا لَفْظُ الشِّجَاجِ كَالْجِرَاحِ أَوْ فِي غَيْرِهِمَا أُطْلِقَ عَلَيْهَا لَفْظُ الْجِرَاحِ دُونَ الشِّجَاجِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ مَا فِي قَوْلِهِ فَالْإِخْبَارُ إلَخْ سم ( قَوْلُهُ : عَنْهَا ) أَيْ الشِّجَاجِ ( قَوْلُهُ : يُرَادُ بِهِ ) أَيْ بِلَفْظِ الشِّجَاجِ ( قَوْلُهُ : أَحَدُ مَدْلُولَيْهَا فَقَطْ ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْكَلَامِ عَلَى الْعَارِفِ الْمُتَأَمِّلِ بَلْ الْمُرَادُ بِهَا مَفْهُومُهَا سم ( قَوْلُهُ : كَصَدْرٍ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَحُكُومَةُ الْبَاقِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ قِيلَ ( قَوْلُهُ : وَإِطَارِهَا ) عُطِفَ عَلَى أُذُنٍ وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ كَمَا عَبَّرَ بِهَا النِّهَايَةُ .
( قَوْلُهُ : الْمُحِيطُ بِهَا ) أَيْ بِأَعْلَى الشَّفَةِ ع ش ( قَوْلُهُ : وَمَا فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا قَوَدَ فِيهِ ) قَالَ الْمُغْنِي هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَهُمَا أَيْ إطَارُ الشَّفَةِ وَإِطَارُ الشَّارِحِ مَسْأَلَتَانِ لَا قِصَاصَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : تَحْرِيفٌ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : أَوْ لِسَانٍ إلَخْ ) عُطِفَ عَلَى أُذُنٍ ( قَوْلُهُ : فَاعْتِرَاضُهُ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ ) أَطَالَ سم فِي رَدِّهِ وَتَأْيِيدِ الِاعْتِرَاضِ رَاجِعْهُ ( قَوْلُهُ : إلَيْهَا ) أَيْ إلَى مِثْلِهَا ع ش ( قَوْلُهُ : ثُمَّ يُسْأَلُ أَهْلُ الْخِبْرَةِ فِي الْأَصْلَحِ إلَخْ ) أَيْ وَيَفْعَلُ فِيهَا ذَلِكَ .
( قَوْلُهُ : مَا عَدَا الْمُوضِحَةِ ) أَيْ مِمَّا ذُكِرَ كَقَطْعِ بَعْضِ مَارِنٍ سم ( قَوْلُهُ : فِيهَا ) أَيْ فِيمَا عَدَا الْمُوضِحَةِ ( قَوْلُهُ : فَامْتَنَعَتْ إلَخْ ) فِي هَذَا التَّفْرِيعِ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي لِئَلَّا إلَخْ تَأَمُّلٌ وَكَانَ الْأَوْلَى الْأَخْصَرُ لَا بِالْمِسَاحَةِ لِئَلَّا إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُقَدَّرُ الْمَقْطُوعُ بِالْجُزْئِيَّةِ كَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَيُسْتَوْفَى مِنْ الْجَانِي مِثْلُهُ بِالْمِسَاحَةِ ؛ لِأَنَّ الْأَطْرَافَ الْمَذْكُورَةَ تَخْتَلِفُ كِبَرًا وَصِغَرًا بِخِلَافِ الْمُوضِحَةِ كَمَا سَيَأْتِي ا هـ .
( قَوْلُهُ : إلَى أَخْذِ عُضْوٍ بِبَعْضِ إلَخْ ) وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَارِنُ الْجَانِي مَثَلًا قَدْرَ بَعْضِ مَارِنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَيُؤَدِّي إلَى أَخْذِ مَارِنِ الْجَانِي بِبَعْضِ مَارِنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لَوْ اُعْتُبِرَ بِالْمِسَاحَةِ ع ش ( قَوْلُهُ : أَمَّا إذَا أَبَانَهُ إلَخْ ) هَذَا إيضَاحٌ وَإِلَّا فَهُوَ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ وَالتَّقْيِيدُ بِذَلِكَ إلَخْ ع ش ( قَوْلُهُ : فَيَجِبُ الْقَوَدُ جَزْمًا ) لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْخِلَافُ جَارٍ فِيهِ أَيْضًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَعَبَّرَ فِي الْبَيَانِ بِالْأَظْهَرِ وَفِي غَيْرِهِ بِالصَّحِيحِ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَقَدْ يُفْهِمُ كَلَامُهُ أَنَّهُ إذَا أَبَانَ مَا ذُكِرَ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الصَّحِيحُ الْوُجُوبُ ا هـ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث