تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
الصفحة 9448 · ص. المطبوع 69 · الشرح
حاشية الشرواني ( قَوْلُهُ : لِعَدَمِ فِسْقِهِمْ ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ لَمْ نَدْرِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ وَرُدَّ إلَى وَيُحْتَمَلُ ( قَوْلُهُ : لِعَدَمِ فِسْقِهِمْ إلَخْ ) أَيْ لِتَأْوِيلِهِمْ ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ آنِفًا ( قَوْلُهُ : الْخَطَّابِيَّةِ ) وَهُمْ صِنْفٌ مِنْ الرَّافِضَةِ يَشْهَدُونَ بِالزُّورِ وَيَقْضُونَ بِهِ لِمُوَافِقِيهِمْ بِتَصْدِيقِهِمْ أَسْنَى وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مِنْهُمْ ) أَيْ الْبُغَاةِ ( قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي ) أَيْ فِي الشَّهَادَاتِ وَسَيَأْتِي فِيهَا أَنَّهُمْ إنْ بَيَّنُوا فِي شَهَادَتِهِمْ السَّبَبَ قُبِلَتْ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ حِينَئِذٍ أَسْنَى وَمُغْنِي وَعِ ش ( قَوْلُهُ : وَلَا يُنَفَّذُ قَضَاؤُهُمْ ) أَيْ لَمُوَافِقِيهِمْ نِهَايَةٌ وَأَسْنَى وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَيُقْبَلُ أَيْضًا قَضَاءُ قَاضِيهِمْ ) أَيْ بَعْدَ اعْتِبَارِ صِفَاتِ الْقَاضِي فِيهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِذَلِكَ ) أَيْ لِعَدَمِ فِسْقِهِمْ ( قَوْلُهُ : هُنَا ) احْتِرَازٌ عَمَّا يَأْتِي فِي التَّنْفِيذِ ( قَوْلُهُ : قَبُولِ ذَلِكَ ) أَيْ قَضَاءِ قَاضِيهِمْ ( قَوْلُهُ : مَا يَأْتِي فِي التَّنْفِيذِ ) أَيْ مَنْ نَدَبَ عَدَمِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ هَذَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِشِدَّةِ الضَّرَرِ بِتَرْكِ عَدَمِ قَبُولِ الْحُكْمِ بِخِلَافِ التَّنْفِيذِ ا هـ وَكَتَبَ الرَّشِيدِيُّ عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ عِبَارَةُ التُّحْفَةِ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْمَحَلَّيْنِ وَاحِدٌ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ كَلَامَهُمْ هُنَا فِي الْحُكْمِ الَّذِي يَتَّصِلُ أَثَرُهُ بِهِ وَهُنَاكَ فِي الْحُكْمِ الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ أَثَرُهُ بِهِ وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّنْفِيذِ الْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيُّ ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الْقَاضِي نَفَّذْتُهُ فَهَذَا غَيْرُ وَاجِبٍ بِخِلَافِ قَبُولِ الْحُكْمِ وَالْتِزَامِ مُقْتَضَاهُ فَإِنَّهُ وَاجِبٌ وَحَاوَلَ الشِّهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ رَدَّ كَلَامِ التُّحْفَةِ إلَى كَلَامِ الشَّارِحِ فَإِنَّهُ قَالَ قَوْلُهُ : بِأَنَّ الْإِلْغَاءَ أَيْ رَدُّ الْحُكْمِ ثُمَّ قَالَ قَوْلُهُ : بِخِلَافِهِ ثَمَّ أَيْ تَرْكُ مُجَرَّدِ التَّنْفِيذِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ هَذَا إلَخْ ) يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا لِلتَّنْفِيذِ بِمَعْنَى عَدَمِ النَّقْضِ وَالتَّعَرُّضِ لَهُ وَالْآتِي لِلتَّنْفِيذِ بِمَعْنَى الْإِمْضَاءِ وَالْإِعَانَةِ عَلَيْهِ وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ وَلَا يَلْزَمُ فِي الْأَوَّلِ اتِّصَالُ الْأَثَرِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ 69 قَوْلُهُ : الْأَمْرَيْنِ إلَخْ ) أَيْ الشَّهَادَةِ وَالْقَضَاءِ ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ إلَّا أَنْ يَسْتَحِلَّ إلَخْ ) أَيْ شَاهِدُ الْبُغَاةِ أَوْ قَاضِيهِمْ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَنْ يَكُونَ سَائِرُ الْأَسْبَابِ لِلْفِسْقِ فِي مَعْنَى اسْتِحْلَالِ الدَّمِ وَالْمَالِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَوْ عَلَى احْتِمَالٍ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَيُؤْخَذُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ : وَاعْتُرِضَ هَذَا ) أَيْ مَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ شَهَادَتِهِ وَنُفُوذِ قَضَائِهِ إذَا اسْتَحَلَّ دِمَاءَنَا وَأَمْوَالَنَا ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَيُحْتَمَلُ الْجَمْعُ بِحَمْلِ مَا هُنَا إلَخْ ) جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى ( قَوْلُهُ : مُحْتَمَلًا ) أَيْ ذَا احْتِمَالٍ وَكَأَنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ قَطْعِيِّ الْبُطْلَانِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُنَفِّذُ ) أَيْ قَاضِينَا كِتَابَهُ أَيْ قَاضِي الْبُغَاةِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : جَوَازًا أَيْضًا ) إلَى قَوْلِهِ وَيَنْبَغِي فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : عَدَمُ تَنْفِيذِهِ ) أَيْ الْكِتَابِ بِالْحُكْمِ وَالْحُكْمِ بِهِ أَيْ بِالْكِتَابِ بِالسَّمَاعِ ( قَوْلُهُ : تَخْصِيصُهُ ) أَيْ نَدْبِ مَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ : عَلَيْهِ ) أَيْ عَدَمِ التَّنْفِيذِ وَالْحُكْمِ ( قَوْلُهُ : فِي ذَلِكَ ) أَيْ فِي التَّنْفِيذِ وَالْحُكْمِ ( قَوْلُهُ : الْوُجُوبُ ) أَيْ وُجُوبُ التَّنْفِيذِ وَالْحُكْمِ .
( قَوْلُهُ : أَوْ تَعْزِيرًا ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ تَأَسِّيًا إلَى لِئَلَّا يَضُرَّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَخَذُوا ) فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَوْ بَدَلُ الْوَاوِ ( قَوْلُهُ : فَنُنَفِّذُهُ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا فُرْقَةَ إلَى وَفِي زَكَاةٍ ( قَوْلُهُ : لِئَلَّا يُضِرَّ ) الْأَوْلَى وَلِئَلَّا إلَخْ بِالْعَطْفِ كَمَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ مَحَلَّهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا إذَا أَقَامَ الْحَدَّ غَيْرُ وُلَاتِهِمْ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ وَمَحَلُّ الِاعْتِدَادِ بِهِ فِي الزَّكَاةِ كَمَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إذَا كَانَتْ غَيْرَ مُعَجَّلَةٍ أَوْ مُعَجَّلَةً لَكِنْ اسْتَمَرَّتْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلَا فِرْقَةٌ مَنَعَتْ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ هَؤُلَاءِ لَيْسُوا بُغَاةً فَهُمْ خَارِجُونَ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَفِيهِ نَظَرٌ يَظْهَرُ بِمُرَاجَعَةِ تَعْرِيفِ الْبُغَاةِ وَتَقْسِيمِهَا فِيهِ إلَى قِسْمَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَفِي زَكَاةٍ غَيْرِ مُعَجَّلَةٍ إلَخْ ) خِلَافُ النِّهَايَةِ وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ الزَّكَاةُ مُعَجَّلَةً أَمْ لَا اسْتَمَرَّتْ شَوْكَتُهُمْ إلَى وُجُوبِهَا أَمْ لَا كَمَا اقْتَضَاهُ تَعْلِيلُ الْأَصْحَابِ الْمَارِّ وَقِيَاسُهُمْ عَلَى أَهْلِ الْعَدْلِ مَمْنُوعٌ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَهُوَ تَفْرِقَتُهُمْ ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : بَلْ فِيمَا عَدَا الْحَدَّ ) يُمْكِنُ عَلَى بُعْدٍ أَنْ تُحْمَلَ عَلَيْهِ عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ بِأَنْ يُرَادَ بِالْأَخِيرِ مَا عَدَا الْأَوَّلَ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : عَدَا الْحَدَّ ) أَيْ وَالتَّعْزِيرَ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث