تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : عِنْدَ قَاضٍ ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ أَوْ أَكْثَرُ فِي الْكُلِّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ : دُونَ أَرْبَعَةٍ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ فَاعِلُ شَهِدَ ، وَهُوَ عَلَى مَذْهَبِ الْأَخْفَشِ وَالْكُوفِيِّينَ مِنْ أَنَّ دُونَ ظَرْفٌ يَتَصَرَّفُ أَمَّا عَلَى مَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ وَالْبَصْرِيِّينَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَتَصَرَّفُ فَالْفَاعِلُ مُقَدَّرٌ مَعْلُومٌ مِنْ الْمَقَامِ وَ " دُونَ " صِفَةٌ لَهُ تَقْدِيرُهُ رِجَالٌ دُونَ أَرْبَعَةٍ وَهَذَا الْمُقَدَّرُ ذَكَرَهُ م ر وَ حَجّ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ ( قَوْلُهُ : ذَرِيعَةً ) أَيْ وَسِيلَةً ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَإِنْ نَكَلَ لَمْ يُحَدُّوا ) أَيْ وَإِنْ حَلَفَ حُدُّوا وَقَوْلُهُ إنْ حَلَفُوا أَيْ ، وَإِنْ نَكَلُوا حُدُّوا ا هـ زِيَادِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ رَابِعَهُمْ ) أَيْ فَيُحَدُّ ، هُوَ وَهُمْ مُغْنِي وَ سم وَ ع ش ( قَوْلُهُ : لِتُهْمَتِهِ إلَخْ ) أَيْ فِي دَفْعِ عَارِهَا عَنْهُ مَثَلًا ا هـ رَشِيدِيٌّ
( قَوْلُهُ : أَمَّا لَوْ شَهِدُوا إلَخْ ) يَعْنِي مُطْلَقَ الشُّهُودِ ، وَإِنْ كَثُرَ وَإِلَّا خُصُوصُ الْمَذْكُورِينَ فِي الْمَتْنِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : فَقَذَفَةٌ قَطْعًا ) أَيْ ، وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَلَا يُحَدُّ شَاهِدٌ جُرِحَ بِزِنًا ) وَذَلِكَ بِأَنْ شَهِدَ فِي قَضِيَّةٍ فَادَّعَى الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ أَنَّهُ زَانٍ وَأَقَامَ مَنْ شَهِدَ بِذَلِكَ فَلَا حَدَّ عَلَى الشَّاهِدِ بِالزِّنَا وَلَا عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ الدَّفْعُ عَنْ نَفْسِهِ لَا التَّعْيِيرُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ ذَلِكَ ) أَيْ جَرْحَ الشَّاهِدِ بِزِنَاهُ ( قَوْلُهُ : وَيُحْتَمَلُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ قِيلَ بِاعْتِبَارِ حَالِهِ أَيْضًا لَمْ يَبْعُدْ ا هـ .
( قَوْلُهُ : اعْتِبَارُ حَالِهِ ) أَيْ الشَّاهِدِ ( قَوْلُهُ : وَأَرْبَعُ عَبِيدٍ وَأَرْبَعُ كَفَرَةٍ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَرْبَعَةٌ بِالتَّاءِ فِيهِمَا ( قَوْلُهُ : أَهْلِ ذِمَّةٍ ) إذْ لَا حَدَّ عَلَى أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَإِنْ قَذَفُوا لِعَدَمِ الِالْتِزَامِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : أَوْ أَكْثَرُ ) ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ بَلَغُوا حَدَّ التَّوَاتُرِ ا هـ ع ش أَيْ ؛ لِأَنَّ غَايَةَ ذَلِكَ إفَادَةُ الْعِلْمِ لِلْقَاضِي بِزِنَا الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَالْقَاضِي لَا يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ فِي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا يَأْتِي فَلَمْ يُفِدْ شَهَادَتُهُمْ إلَّا التَّعْيِيرَ ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ ) أَيْ مَحَلُّ الْخِلَافِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : إنْ كَانُوا بِصِفَةِ الشُّهُودِ إلَخْ ) أَيْ ثُمَّ بَانُوا كُفَّارًا أَوْ عَبِيدًا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ عَلِمَ حَالَهُمْ لَمْ يُصْغِ الْقَاضِي إلَيْهِمْ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَيَكُونُونَ قَذَفَةً قَطْعًا ) أَيْ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُمْ لَيْسَ فِي مَعْرِضِ شَهَادَةٍ .
( فُرُوعٌ )
لَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمْ بِفِسْقٍ وَلَوْ مَقْطُوعًا بِهِ كَالزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ لَمْ يُحَدُّوا وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي نَقْصِ الْعَدَدِ بِأَنَّ نَقْصَ الْعَدَدِ مُتَيَقَّنٌ وَفِسْقَهُمْ إنَّمَا يُعْرَفُ بِالظَّنِّ وَالِاجْتِهَادِ وَالْحَدُّ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ وَلَوْ شَهِدَ بِالزِّنَا خَمْسَةٌ فَرَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ لَمْ يُحَدَّ لِبَقَاءِ النِّصَابِ أَوْ اثْنَانِ مِنْهُمْ حُدَّا ؛ لِأَنَّهُمَا أَلْحَقَا بِهِ الْعَارَ دُونَ الْبَاقِينَ لِتَمَامِ النِّصَابِ عِنْدَ الشَّهَادَةِ مَعَ عَدَمِ تَقْصِيرِهِمْ وَلَوْ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ حُدَّ وَحْدَهُ دُونَ الْبَاقِينَ لِمَا ذُكِرَ ا هـ مُغْنِي زَادَ الْأَسْنَى سَوَاءٌ أَرَجَعَ بَعْدَ حُكْمِ الْقَاضِي بِالشَّهَادَةِ أَمْ قَبْلَهُ وَلَوْ رَجَعَ الْأَرْبَعَةُ حُدُّوا ؛ لِأَنَّهُمْ أَلْحَقُوا بِهِ الْعَارَ 122 سَوَاءٌ تَعَمَّدُوا أَمْ أَخْطَئُوا ؛ لِأَنَّهُمْ فَرَّطُوا فِي تَرْكِ التَّثَبُّتِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَا تُقْبَلُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَوْ شَهِدَ دُونَ أَرْبَعَةٍ بِالزِّنَا فَحُدُّوا وَأَعَادُوهَا مَعَ رَابِعٍ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ كَالْفَاسِقِ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ ثُمَّ يَتُوبُ وَيُعِيدُهَا لَا تُقْبَلُ وَلَوْ شَهِدَ بِالزِّنَا عَبِيدٌ وَحُدُّوا فَأَعَادُوا شَهَادَتَهُمْ بَعْدَ الْعِتْقِ قُبِلَتْ ا هـ .
( قَوْلُهُ : مِنْ الْأَوَّلِينَ ) أَيْ فِيمَا لَوْ كَانُوا دُونَ أَرْبَعَةٍ ع ش وَكُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : إذَا تَمُّوا ) أَيْ بَعْدَ الرَّدِّ وَالْحَدِّ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ نَحْوِ الْكَفَرَةِ إلَخْ ) أَيْ فَتُقْبَلُ مِنْهُمْ إذَا أَعَادُوهَا بَعْدَ كَمَالِهِمْ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ : عِنْدَ قَاضٍ ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ أَوْ أَكْثَرُ فِي الْكُلِّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ : دُونَ أَرْبَعَةٍ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ فَاعِلُ شَهِدَ ، وَهُوَ عَلَى مَذْهَبِ الْأَخْفَشِ وَالْكُوفِيِّينَ مِنْ أَنَّ دُونَ ظَرْفٌ يَتَصَرَّفُ أَمَّا عَلَى مَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ وَالْبَصْرِيِّينَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَتَصَرَّفُ فَالْفَاعِلُ مُقَدَّرٌ مَعْلُومٌ مِنْ الْمَقَامِ وَ " دُونَ " صِفَةٌ لَهُ تَقْدِيرُهُ رِجَالٌ دُونَ أَرْبَعَةٍ وَهَذَا الْمُقَدَّرُ ذَكَرَهُ م ر وَ حَجّ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ ( قَوْلُهُ : ذَرِيعَةً ) أَيْ وَسِيلَةً ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَإِنْ نَكَلَ لَمْ يُحَدُّوا ) أَيْ وَإِنْ حَلَفَ حُدُّوا وَقَوْلُهُ إنْ حَلَفُوا أَيْ ، وَإِنْ نَكَلُوا حُدُّوا ا هـ زِيَادِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ رَابِعَهُمْ ) أَيْ فَيُحَدُّ ، هُوَ وَهُمْ مُغْنِي وَ سم وَ ع ش ( قَوْلُهُ : لِتُهْمَتِهِ إلَخْ ) أَيْ فِي دَفْعِ عَارِهَا عَنْهُ مَثَلًا ا هـ رَشِيدِيٌّ
( قَوْلُهُ : أَمَّا لَوْ شَهِدُوا إلَخْ ) يَعْنِي مُطْلَقَ الشُّهُودِ ، وَإِنْ كَثُرَ وَإِلَّا خُصُوصُ الْمَذْكُورِينَ فِي الْمَتْنِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : فَقَذَفَةٌ قَطْعًا ) أَيْ ، وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَلَا يُحَدُّ شَاهِدٌ جُرِحَ بِزِنًا ) وَذَلِكَ بِأَنْ شَهِدَ فِي قَضِيَّةٍ فَادَّعَى الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ أَنَّهُ زَانٍ وَأَقَامَ مَنْ شَهِدَ بِذَلِكَ فَلَا حَدَّ عَلَى الشَّاهِدِ بِالزِّنَا وَلَا عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ الدَّفْعُ عَنْ نَفْسِهِ لَا التَّعْيِيرُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ ذَلِكَ ) أَيْ جَرْحَ الشَّاهِدِ بِزِنَاهُ ( قَوْلُهُ : وَيُحْتَمَلُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ قِيلَ بِاعْتِبَارِ حَالِهِ أَيْضًا لَمْ يَبْعُدْ ا هـ .
( قَوْلُهُ : اعْتِبَارُ حَالِهِ ) أَيْ الشَّاهِدِ ( قَوْلُهُ : وَأَرْبَعُ عَبِيدٍ وَأَرْبَعُ كَفَرَةٍ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَرْبَعَةٌ بِالتَّاءِ فِيهِمَا ( قَوْلُهُ : أَهْلِ ذِمَّةٍ ) إذْ لَا حَدَّ عَلَى أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَإِنْ قَذَفُوا لِعَدَمِ الِالْتِزَامِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : أَوْ أَكْثَرُ ) ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ بَلَغُوا حَدَّ التَّوَاتُرِ ا هـ ع ش أَيْ ؛ لِأَنَّ غَايَةَ ذَلِكَ إفَادَةُ الْعِلْمِ لِلْقَاضِي بِزِنَا الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَالْقَاضِي لَا يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ فِي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا يَأْتِي فَلَمْ يُفِدْ شَهَادَتُهُمْ إلَّا التَّعْيِيرَ ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ ) أَيْ مَحَلُّ الْخِلَافِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : إنْ كَانُوا بِصِفَةِ الشُّهُودِ إلَخْ ) أَيْ ثُمَّ بَانُوا كُفَّارًا أَوْ عَبِيدًا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ عَلِمَ حَالَهُمْ لَمْ يُصْغِ الْقَاضِي إلَيْهِمْ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَيَكُونُونَ قَذَفَةً قَطْعًا ) أَيْ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُمْ لَيْسَ فِي مَعْرِضِ شَهَادَةٍ .
( فُرُوعٌ )
لَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمْ بِفِسْقٍ وَلَوْ مَقْطُوعًا بِهِ كَالزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ لَمْ يُحَدُّوا وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي نَقْصِ الْعَدَدِ بِأَنَّ نَقْصَ الْعَدَدِ مُتَيَقَّنٌ وَفِسْقَهُمْ إنَّمَا يُعْرَفُ بِالظَّنِّ وَالِاجْتِهَادِ وَالْحَدُّ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ وَلَوْ شَهِدَ بِالزِّنَا خَمْسَةٌ فَرَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ لَمْ يُحَدَّ لِبَقَاءِ النِّصَابِ أَوْ اثْنَانِ مِنْهُمْ حُدَّا ؛ لِأَنَّهُمَا أَلْحَقَا بِهِ الْعَارَ دُونَ الْبَاقِينَ لِتَمَامِ النِّصَابِ عِنْدَ الشَّهَادَةِ مَعَ عَدَمِ تَقْصِيرِهِمْ وَلَوْ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ حُدَّ وَحْدَهُ دُونَ الْبَاقِينَ لِمَا ذُكِرَ ا هـ مُغْنِي زَادَ الْأَسْنَى سَوَاءٌ أَرَجَعَ بَعْدَ حُكْمِ الْقَاضِي بِالشَّهَادَةِ أَمْ قَبْلَهُ وَلَوْ رَجَعَ الْأَرْبَعَةُ حُدُّوا ؛ لِأَنَّهُمْ أَلْحَقُوا بِهِ الْعَارَ 122 سَوَاءٌ تَعَمَّدُوا أَمْ أَخْطَئُوا ؛ لِأَنَّهُمْ فَرَّطُوا فِي تَرْكِ التَّثَبُّتِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَا تُقْبَلُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَوْ شَهِدَ دُونَ أَرْبَعَةٍ بِالزِّنَا فَحُدُّوا وَأَعَادُوهَا مَعَ رَابِعٍ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ كَالْفَاسِقِ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ ثُمَّ يَتُوبُ وَيُعِيدُهَا لَا تُقْبَلُ وَلَوْ شَهِدَ بِالزِّنَا عَبِيدٌ وَحُدُّوا فَأَعَادُوا شَهَادَتَهُمْ بَعْدَ الْعِتْقِ قُبِلَتْ ا هـ .
( قَوْلُهُ : مِنْ الْأَوَّلِينَ ) أَيْ فِيمَا لَوْ كَانُوا دُونَ أَرْبَعَةٍ ع ش وَكُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : إذَا تَمُّوا ) أَيْ بَعْدَ الرَّدِّ وَالْحَدِّ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ نَحْوِ الْكَفَرَةِ إلَخْ ) أَيْ فَتُقْبَلُ مِنْهُمْ إذَا أَعَادُوهَا بَعْدَ كَمَالِهِمْ ا هـ ع ش .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث