تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ وَالرُّكْنُ الثَّانِي ) اُنْظُرْ مَا الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاعْلَمْ أَنَّ السَّرِقَةَ أَخْذُ الْمَالِ إلَخْ وَهُوَ ظَاهِرُ ( قَوْلِهِ وَمَرَّ أَنَّهَا ) إلَى قَوْلِهِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ الْمَخْزُومِيَّةِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مَثَلًا وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ تَعَاوَنَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَتَأَمَّلْهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ إلَى أَوْ كَانَ ( قَوْلُهُ يَعْتَمِدُ الْهَرَبَ ) أَيْ : مِنْ غَيْرِ غَلَبَةٍ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ فَقُطِعَ زَجْرًا لَهُ ) كَذَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَعَلَّ هَذَا حُكْمٌ عَلَى الْأَغْلَبِ وَإِلَّا فَالْجَاحِدُ لَا يَقْصِدُ الْأَخْذَ عِنْدَ جُحُودِهِ عِيَانًا فَلَا يُمْكِنُ مَنْعُهُ بِسُلْطَانٍ وَلَا غَيْرِهِ ا هـ مُغْنِي وَقَدْ يُقَالُ الْجَاحِدُ يُمْكِنُ الْمَالِكُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ عِنْدَ الدَّفْعِ فَإِذَا جَحَدَ تَخَلَّصَ مِنْهُ بِنَحْوِ السُّلْطَانِ فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ فَهُوَ مُقَصِّرٌ بِخِلَافِ السَّارِقِ فَإِنَّهُ لَا حِيلَةَ فِيهِ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا ذَكَرَ ) أَيْ : جَحْدَ الْمَتَاعِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ يَشْمَلُ قَاطِعَ الطَّرِيقِ ) أَيْ : مَعَ أَنَّهُ يُقْطَعُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ قَاطِعَ الطَّرِيقِ إلَخْ ) وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ هَذَا الْإِطْلَاقَ مُقَيَّدٌ بِمَا سَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي قَاطِعِ الطَّرِيقِ وَلَا يَضُرُّ الْإِطْلَاقُ هُنَا ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ تَمْيِيزُهُ عَنْ مَصْحُوبَيْهِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِذَلِكَ وَقَوْلُهُ فَلَمْ يَشْمَلْهُ هَذَا الْإِطْلَاقُ فِيهِ بَحْثٌ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ تَمْيِيزَهُ بِتِلْكَ الشُّرُوطِ لَا يَمْنَعُ الشُّمُولَ إذْ غَايَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ أَخَصُّ مِنْهُ وَالْأَخَصُّ مَشْمُولُ الْأَعَمِّ قَطْعًا أَلَا تَرَى أَنَّ لِلْإِنْسَانِ شُرُوطًا يَتَمَيَّزُ بِهَا عَنْ مُطْلَقِ الْجِسْمِ مَعَ شُمُولِ تَفْسِيرِ مُطْلَقِ الْجِسْمِ لَهُ قَطْعًا فَلْيُتَأَمَّلْ فَالْأَوْلَى جَوَابُنَا سم وَلَك أَنْ تَقُولَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الشَّارِحِ عَيْنَ جَوَابِ الْمُحَشِّي الَّذِي صَرَّحَ بِهِ فَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُنْتَهِبِ مَنْ يَأْخُذُ عِيَانًا وَيَعْتَمِدُ الْهَرَبَ وَلَا يَكُونُ قَاطِعًا لِلطَّرِيقِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي فِي قَاطِعِ الطَّرِيقِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ فَلَمْ يَشْمَلْهُ إلَخْ فَإِنَّهُ قَرِينَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى هَذِهِ الْإِرَادَةِ وَإِنْ كَانَ فِي الْعِبَارَةِ إجْمَالٌ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ فِي لَيْلَةٍ ) إلَى قَوْلِهِ مُسْتَقِلَّةٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ الَّذِي هَتَكَ إلَى وَهُنَا وَقَوْلُهُ وَقِيلَ فِيهِ خِلَافٌ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَعَادَ إلَخْ ) أَيْ : قَبْلَ إعَادَةِ الْحِرْزِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ أَمَّا إذَا أُعِيدَ إلَخْ ) أَيْ : مِنْ الْمَالِكِ أَوْ نَائِبِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِيمَا لَوْ أَخْرَجَ نِصَابًا مَرَّتَيْنِ فِي لَيْلَةٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُ 145 الْمَتْنِ قُلْت ) أَيْ : كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَقَوْلُهُ هَذَا أَيْ الْقَطْعُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ بِأَنْ عَلِمَ ) أَيْ : الْمَالِكُ النَّقْبَ وَقَوْلُهُ أَوْ ظَهَرَ أَيْ : النَّقْبُ لَهُمْ أَيْ : لِلطَّارِقِينَ ( قَوْلُهُ وَفَارَقَ ) أَيْ : مَا هُنَا حَيْثُ اكْتَفَى فِيهِ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ ) أَيْ الظُّهُورَ ( قَوْلُهُ فَلَا يَصْلُحُ ) أَيْ : كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ ( قَوْلُهُ وَهُنَا ) عُطِفَ عَلَى ثُمَّ ( قَوْلُهُ لَكِنَّهَا مُتَرَتِّبَةٌ إلَخْ ) فِيهِ تَرَتُّبُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ إذْ الْجُزْءُ الثَّانِي مِنْ الْمُرَكَّبِ الْمُرَتَّبِ عَلَيْهِ بِالْفَتْحِ هُوَ عَيْنُ الْمُتَرَتِّبِ بِالْكَسْرِ ( قَوْلُهُ نَقْبٌ سَابِقٌ وَإِخْرَاجٍ إلَخْ ) بِالْجَرِّ عَلَى أَنَّهُمَا بَدَلٌ مِنْ جُزْأَيْنِ أَوْ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُمَا خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ ( قَوْلُهُ فَإِنَّ الْفَرْقَ بِمُجَرَّدِ أَنَّهُ إلَخْ ) اقْتَصَرَ عَلَى هَذَا الْفَرْقِ الْمُغْنِي كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ .
( قَوْلُهُ وَهُوَ غَلَطٌ ) أَيْ : وَالصَّوَابُ إثْبَاتُ حَرْفِ النَّفْيِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي خَطِّ الْمُصَنِّفِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ ا هـ مُغْنِي . .
( قَوْلُهُ وَالرُّكْنُ الثَّانِي ) اُنْظُرْ مَا الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاعْلَمْ أَنَّ السَّرِقَةَ أَخْذُ الْمَالِ إلَخْ وَهُوَ ظَاهِرُ ( قَوْلِهِ وَمَرَّ أَنَّهَا ) إلَى قَوْلِهِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ الْمَخْزُومِيَّةِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مَثَلًا وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ تَعَاوَنَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَتَأَمَّلْهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ إلَى أَوْ كَانَ ( قَوْلُهُ يَعْتَمِدُ الْهَرَبَ ) أَيْ : مِنْ غَيْرِ غَلَبَةٍ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ فَقُطِعَ زَجْرًا لَهُ ) كَذَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَعَلَّ هَذَا حُكْمٌ عَلَى الْأَغْلَبِ وَإِلَّا فَالْجَاحِدُ لَا يَقْصِدُ الْأَخْذَ عِنْدَ جُحُودِهِ عِيَانًا فَلَا يُمْكِنُ مَنْعُهُ بِسُلْطَانٍ وَلَا غَيْرِهِ ا هـ مُغْنِي وَقَدْ يُقَالُ الْجَاحِدُ يُمْكِنُ الْمَالِكُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ عِنْدَ الدَّفْعِ فَإِذَا جَحَدَ تَخَلَّصَ مِنْهُ بِنَحْوِ السُّلْطَانِ فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ فَهُوَ مُقَصِّرٌ بِخِلَافِ السَّارِقِ فَإِنَّهُ لَا حِيلَةَ فِيهِ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا ذَكَرَ ) أَيْ : جَحْدَ الْمَتَاعِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ يَشْمَلُ قَاطِعَ الطَّرِيقِ ) أَيْ : مَعَ أَنَّهُ يُقْطَعُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ قَاطِعَ الطَّرِيقِ إلَخْ ) وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ هَذَا الْإِطْلَاقَ مُقَيَّدٌ بِمَا سَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي قَاطِعِ الطَّرِيقِ وَلَا يَضُرُّ الْإِطْلَاقُ هُنَا ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ تَمْيِيزُهُ عَنْ مَصْحُوبَيْهِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِذَلِكَ وَقَوْلُهُ فَلَمْ يَشْمَلْهُ هَذَا الْإِطْلَاقُ فِيهِ بَحْثٌ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ تَمْيِيزَهُ بِتِلْكَ الشُّرُوطِ لَا يَمْنَعُ الشُّمُولَ إذْ غَايَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ أَخَصُّ مِنْهُ وَالْأَخَصُّ مَشْمُولُ الْأَعَمِّ قَطْعًا أَلَا تَرَى أَنَّ لِلْإِنْسَانِ شُرُوطًا يَتَمَيَّزُ بِهَا عَنْ مُطْلَقِ الْجِسْمِ مَعَ شُمُولِ تَفْسِيرِ مُطْلَقِ الْجِسْمِ لَهُ قَطْعًا فَلْيُتَأَمَّلْ فَالْأَوْلَى جَوَابُنَا سم وَلَك أَنْ تَقُولَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الشَّارِحِ عَيْنَ جَوَابِ الْمُحَشِّي الَّذِي صَرَّحَ بِهِ فَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُنْتَهِبِ مَنْ يَأْخُذُ عِيَانًا وَيَعْتَمِدُ الْهَرَبَ وَلَا يَكُونُ قَاطِعًا لِلطَّرِيقِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي فِي قَاطِعِ الطَّرِيقِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ فَلَمْ يَشْمَلْهُ إلَخْ فَإِنَّهُ قَرِينَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى هَذِهِ الْإِرَادَةِ وَإِنْ كَانَ فِي الْعِبَارَةِ إجْمَالٌ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ فِي لَيْلَةٍ ) إلَى قَوْلِهِ مُسْتَقِلَّةٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ الَّذِي هَتَكَ إلَى وَهُنَا وَقَوْلُهُ وَقِيلَ فِيهِ خِلَافٌ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَعَادَ إلَخْ ) أَيْ : قَبْلَ إعَادَةِ الْحِرْزِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ أَمَّا إذَا أُعِيدَ إلَخْ ) أَيْ : مِنْ الْمَالِكِ أَوْ نَائِبِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِيمَا لَوْ أَخْرَجَ نِصَابًا مَرَّتَيْنِ فِي لَيْلَةٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُ 145 الْمَتْنِ قُلْت ) أَيْ : كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَقَوْلُهُ هَذَا أَيْ الْقَطْعُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ بِأَنْ عَلِمَ ) أَيْ : الْمَالِكُ النَّقْبَ وَقَوْلُهُ أَوْ ظَهَرَ أَيْ : النَّقْبُ لَهُمْ أَيْ : لِلطَّارِقِينَ ( قَوْلُهُ وَفَارَقَ ) أَيْ : مَا هُنَا حَيْثُ اكْتَفَى فِيهِ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ ) أَيْ الظُّهُورَ ( قَوْلُهُ فَلَا يَصْلُحُ ) أَيْ : كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ ( قَوْلُهُ وَهُنَا ) عُطِفَ عَلَى ثُمَّ ( قَوْلُهُ لَكِنَّهَا مُتَرَتِّبَةٌ إلَخْ ) فِيهِ تَرَتُّبُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ إذْ الْجُزْءُ الثَّانِي مِنْ الْمُرَكَّبِ الْمُرَتَّبِ عَلَيْهِ بِالْفَتْحِ هُوَ عَيْنُ الْمُتَرَتِّبِ بِالْكَسْرِ ( قَوْلُهُ نَقْبٌ سَابِقٌ وَإِخْرَاجٍ إلَخْ ) بِالْجَرِّ عَلَى أَنَّهُمَا بَدَلٌ مِنْ جُزْأَيْنِ أَوْ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُمَا خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ ( قَوْلُهُ فَإِنَّ الْفَرْقَ بِمُجَرَّدِ أَنَّهُ إلَخْ ) اقْتَصَرَ عَلَى هَذَا الْفَرْقِ الْمُغْنِي كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ .
( قَوْلُهُ وَهُوَ غَلَطٌ ) أَيْ : وَالصَّوَابُ إثْبَاتُ حَرْفِ النَّفْيِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي خَطِّ الْمُصَنِّفِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ ا هـ مُغْنِي . .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث