تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ وَلَمْ يَزِدْ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ لَوْ مَاتَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ الْمُتَحَتِّمُ وَقَوْلُهُ الْأَصَحُّ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَإِلَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَنَازَعَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ الْأَصَحُّ ( قَوْلُهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ : بِأَنْ لَمْ يَأْخُذْ مَالًا نِصَابًا وَلَا قَتَلَ نَفْسًا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ الْمُتَحَتِّمُ ) خَرَجَ بِهِ قَتْلُهُ لِقَوَدٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِقَطْعِ الطَّرِيقِ وَقَتْلُهُ لِقَوَدٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ مَعَ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ السَّابِقِ عَنْ الْبَنْدَنِيجِيِّ سم عَلَى حَجّ أَيْ : فَلَيْسَ فِيهِ هَذَا الْخِلَافُ بَلْ قَتْلُهُ لِلْقَوَدِ قَطْعًا ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ مَعْنَى الْقِصَاصِ ) الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ ) وَلِأَنَّهُ لَوْ قُتِلَ بِلَا مُحَارَبَةٍ ثَبَتَ لِوَلِيِّهِ الْقِصَاصُ فَكَيْفَ يَحْبَطُ حَقُّهُ بِقَتْلِهِ فِيهَا أَسْنَى وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ تَغْلِيبُ حَقِّ الْآدَمِيِّ إلَخْ ) وَلَا يُشْكِلُ هَذَا بِمَا مَرَّ مِنْ تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ عَلَى دَيْنِ الْآدَمِيِّ ؛ لِأَنَّ فِي الزَّكَاةِ حَقًّا آدَمِيًّا أَيْضًا فَإِنَّهَا تَجِبُ لِلْأَصْنَافِ فَتَقْدِيمُهَا لَيْسَ لِمَحْضِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى بَلْ لِاجْتِمَاعِ الْحَقَّيْنِ فَقُدِّمَتْ عَلَى مَا فِيهِ حَقٌّ وَاحِدٌ ا هـ ع ش .
( قَوْلُ الْمَتْنِ الْحَدِّ ) أَيْ مَعْنَى الْحَدِّ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَيَسْتَقِلُّ الْإِمَامُ بِاسْتِيفَائِهِ ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَيَسْتَوْفِيه الْإِمَامُ بِدُونِ طَلَبِ الْوَلِيِّ ا هـ 162 زَادَ سم قَالَ فِي الْعُبَابِ فَيَقْتُلُهُ الْإِمَامُ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحِقُّونَ صِغَارًا ا هـ .
( قَوْلُهُ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ ) أَيْ : بِنَحْوِ وَلَدِهِ وَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ بِعَطْفِهِ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يُقْتَلُ عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَلَا يُقْتَلُ إذَا كَانَ حُرًّا بِعَبْدٍ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّنْ لَا يُكَافِئُهُ كَابْنِهِ وَذِمِّيٍّ وَالْقَاطِعُ مُسْلِمٌ وَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَلَوْ قَالَ الضَّمَانُ بِالْمَالِ كَانَ أَعَمَّ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَمْ يَزِدْ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ لَوْ مَاتَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ الْمُتَحَتِّمُ وَقَوْلُهُ الْأَصَحُّ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَإِلَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَنَازَعَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ الْأَصَحُّ ( قَوْلُهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ : بِأَنْ لَمْ يَأْخُذْ مَالًا نِصَابًا وَلَا قَتَلَ نَفْسًا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ الْمُتَحَتِّمُ ) خَرَجَ بِهِ قَتْلُهُ لِقَوَدٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِقَطْعِ الطَّرِيقِ وَقَتْلُهُ لِقَوَدٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ مَعَ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ السَّابِقِ عَنْ الْبَنْدَنِيجِيِّ سم عَلَى حَجّ أَيْ : فَلَيْسَ فِيهِ هَذَا الْخِلَافُ بَلْ قَتْلُهُ لِلْقَوَدِ قَطْعًا ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ مَعْنَى الْقِصَاصِ ) الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ ) وَلِأَنَّهُ لَوْ قُتِلَ بِلَا مُحَارَبَةٍ ثَبَتَ لِوَلِيِّهِ الْقِصَاصُ فَكَيْفَ يَحْبَطُ حَقُّهُ بِقَتْلِهِ فِيهَا أَسْنَى وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ تَغْلِيبُ حَقِّ الْآدَمِيِّ إلَخْ ) وَلَا يُشْكِلُ هَذَا بِمَا مَرَّ مِنْ تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ عَلَى دَيْنِ الْآدَمِيِّ ؛ لِأَنَّ فِي الزَّكَاةِ حَقًّا آدَمِيًّا أَيْضًا فَإِنَّهَا تَجِبُ لِلْأَصْنَافِ فَتَقْدِيمُهَا لَيْسَ لِمَحْضِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى بَلْ لِاجْتِمَاعِ الْحَقَّيْنِ فَقُدِّمَتْ عَلَى مَا فِيهِ حَقٌّ وَاحِدٌ ا هـ ع ش .
( قَوْلُ الْمَتْنِ الْحَدِّ ) أَيْ مَعْنَى الْحَدِّ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَيَسْتَقِلُّ الْإِمَامُ بِاسْتِيفَائِهِ ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَيَسْتَوْفِيه الْإِمَامُ بِدُونِ طَلَبِ الْوَلِيِّ ا هـ 162 زَادَ سم قَالَ فِي الْعُبَابِ فَيَقْتُلُهُ الْإِمَامُ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحِقُّونَ صِغَارًا ا هـ .
( قَوْلُهُ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ ) أَيْ : بِنَحْوِ وَلَدِهِ وَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ بِعَطْفِهِ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يُقْتَلُ عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَلَا يُقْتَلُ إذَا كَانَ حُرًّا بِعَبْدٍ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّنْ لَا يُكَافِئُهُ كَابْنِهِ وَذِمِّيٍّ وَالْقَاطِعُ مُسْلِمٌ وَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَلَوْ قَالَ الضَّمَانُ بِالْمَالِ كَانَ أَعَمَّ ا هـ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث