تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
الصفحة 9708 · ص. المطبوع 163 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يُقْتَلُ ) أَيْ : وَالِدٌ بِوَلَدِهِ أَيْ الَّذِي قَتَلَهُ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ ا هـ مُغْنِي أَيْ : وَإِنْ سَفَلَ نِهَايَةٌ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَذِمِّيٍّ ) أَيْ : وَلَا ذِمِّيٍّ إذَا كَانَ هُوَ مُسْلِمًا ( قَوْلُهُ وَقِنٍّ ) أَيْ : إنْ كَانَ هُوَ حُرًّا وَإِلَّا فَهُوَ قَدْ يَكُونُ قِنًّا كَمَا قَالَ الشَّارِحُ فِي تَعْرِيفِهِ أَوَّلَ الْبَابِ وَلَوْ قِنًّا وَقَدْ يُقْتَلُ قِنًّا ا هـ سم قَوْلُهُ الْقَاتِلُ بِلَا قَطْعٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي الْقَاطِعُ مِنْ غَيْرِ قَتْلِهِ قِصَاصًا ا هـ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ الْقَاطِعُ بِلَا قَطْعٍ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ الْقَاطِعُ بِلَا قَطْعٍ صَوَابُهُ الْقَاتِلُ بِلَا قَتْلٍ أَيْ : قِصَاصًا ا هـ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ الْقَاتِلُ بِلَا قَطْعٍ كَذَا فِي الْمَوْجُودِ مِنْ نُسَخِ التُّحْفَةِ حَتَّى نُسْخَةَ الْمُصَنِّفِ وَكَانَ الظَّاهِرُ بِلَا قَتْلٍ وَكَأَنَّهُ وَقَعَ كَذَلِكَ فِي نُسْخَةِ الْمُحَشِّي م وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ بِلَا قَتْلٍ أَيْ : اقْتِصَاصًا وَإِلَّا فَلَوْ قَتَلَهُ أَحَدٌ تَعَدِّيًا وَجَبَ دِيَةُ الْمَقْتُولِ فِي مَالِهِ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَتَجِبُ دِيَتُهُ لِوَرَثَتِهِ عَلَى قَاتِلِهِ انْتَهَى ا هـ .
( قَوْلُهُ لِلْمَقْتُولِ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ ادَّعَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ يَخْتَصُّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ عَمَلُهُ وَقَوْلُهُ وَإِنْ صَلُحَ عَمَلُهُ وَقَوْلُهُ وَلَا نَظَرَ إلَى نَعَمْ ( قَوْلُهُ إنْ كَانَ حُرًّا ) أَيْ الْمَقْتُولُ وَهَذَا إنْ كَانَ الْقَاتِلُ الْقَاطِعُ حُرًّا وَإِلَّا لَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُ فِي مَالِهِ بَلْ تَسْقُطُ الدِّيَةُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ ) أَيْ مُطْلَقًا ا هـ شَرْحُ الْمَنْهَجِ أَيْ : سَوَاءٌ مَاتَ الْقَاتِلُ الْحُرُّ بِقَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ لَمْ يَمُتْ حَلَبِيٌّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ قُتِلَ بِوَاحِدٍ ) أَيْ مِنْهُمْ بِالْقُرْعَةِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ فَإِنْ قَتَلَهُمْ مُرَتَّبًا إلَخْ ) الْمَتْنُ صَادِقٌ لِهَذِهِ أَيْضًا مُحَشِّي سم وَعَلَيْهِ فَكَانَ تَرْكُ التَّعَرُّضِ لِلتَّعْيِينِ فِيهِ لِوُضُوحِهِ وَكَانَ الْحَامِلُ لِلتَّخْصِيصِ الَّذِي سَلَكَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لِلشَّارِحِ الْمُحَقِّقِ السَّلَامَةَ مِنْ الْإِيهَامِ اللَّازِمِ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُحَشِّي وَإِنْ كَانَ مُنْدَفِعًا بِالْوُضُوحِ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ .
( قَوْلُهُ قُتِلَ بِالْأَوَّلِ ) أَيْ : حَتْمًا وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الْمَتْنِ خِلَافَهُ حَتَّى لَوْ عَفَا وَلِيُّهُ لَمْ يَسْقُطْ لِتَحَتُّمِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ عَفَا وَلِيُّهُ ) أَيْ : الْمَقْتُولِ عَنْ الْقِصَاصِ بِمَالٍ أَيْ : عَلَيْهِ صَحَّ وَوَجَبَ أَيْ : الْمَالُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُقْتَلُ حَدًّا ) ظَاهِرُ تَخْصِيصِ الْقَتْلِ حَدًّا بِصُورَةِ الْعَفْوِ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ فِيمَا لَوْ قَتَلَ وَلَدَهُ أَوْ ذِمِّيًّا أَوْ قِنًّا حَدًّا كَمَا لَا يُقْتَلُ قِصَاصًا ا هـ ع ش أَقُولُ وَيُفِيدُهُ أَيْضًا تَقْيِيدُهُمْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْمَارِّ وَإِنْ قَتَلَ إلَخْ بِقَوْلِهِمْ قَتْلًا يُوجِبُ الْقَوَدَ ( قَوْلُهُ وَنَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَعَلَى الثَّانِي فَالْعَفْوُ لَغْوٌ كَمَا قَالَاهُ وَإِنْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَغْوٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْقَاطِعَ لَمْ يَسْتَفِدْ بِالْعَفْوِ شَيْئًا لِتَحَتُّمِ قَطْعِهِ بِالْمُحَارَبَةِ ا هـ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ قَتَلَ ) أَيْ : الْقَاطِعُ شَخْصًا بِمُثْقَلٍ أَوْ بِقَطْعِ عُضْوٍ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ فُعِلَ بِهِ مِثْلُهُ ) أَيْ : تَغْلِيبًا لِلْقِصَاصِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ .
( قَوْلُهُ وَنَازَعَ ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ عَمَلُهُ وَقَوْلُهُ وَلَا نَظَرَ إلَى نَعَمْ ( قَوْلُهُ وَنَازَعَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَأَنَّ إلَخْ بِزِيَادَةِ أَنْ الْوَصْلِيَّةِ ( قَوْلُهُ عَلَيْهِمَا ) أَيْ : الْقَوْلَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِمَا ) أَيْ : كَقَتْلِهِ بِمِثْلِ مَا قَتَلَ بِهِ ( قَوْلُهُ جُرْحًا فِيهِ قَوَدٌ ) أَيْ : أَمَّا غَيْرُهُ كَجَائِفَةٍ فَوَاجِبُهُ الْمَالُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ أَوْ قَتَلَ عَقِبَهُ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَوْلُهُ فَانْدَمَلَ يُوهِمُ أَنَّ الِانْدِمَالَ قَيْدٌ لِمَحَلِّ الْخِلَافِ وَلَيْسَ مُرَادًا فَلَوْ قَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ قَتَلَهُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ جَرَى الْقَوْلَانِ أَيْضًا فِي تَحَتُّمِ قِصَاصِ الْيَدِ ا هـ .
( قَوْلُهُ فِيهِ ) يُغْنِي مَا بَعْدُهُ عَنْهُ وَلِذَا أَسْقَطَهُ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ كَالْكَفَّارَةِ ) أَيْ : كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَإِنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِقَتْلِ النَّفْسِ دُونَ الْقَطْعِ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ أَمَّا إذَا سَرَى إلَخْ ) مُحْتَرَزُ فَانْدَمَلَ ( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) أَيْ : فِي 163 شَرْحِ فَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ حَتْمًا . .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث