تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : الْمَعْصُومُ ) صِفَةُ الصَّائِلِ وَسَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ بِقَوْلِهِ : أَمَّا الْمُهْدَرُ إلَخْ ، وَقَوْلُهُ : عَلَى شَيْءٍ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِالصَّائِلِ . ( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ ) إلَى قَوْلِهِ : وَيَظْهَرُ فِي الْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ ) أَيْ : الصِّيَالِ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : بِالْأَخَفِّ ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ يَجُوزُ دَفْعُ الصَّائِلِ بِالدُّعَاءِ عَلَيْهِ بِكَفِّ شَرِّهِ عَنْ الْمَصُولِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ بِهَلَاكِهِ حَيْثُ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَا يَنْدَفِعُ إلَّا بِالْهَلَاكِ ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُهُ بِالسِّحْرِ ؛ لِأَنَّ السِّحْرَ حَرَامٌ لِذَاتِهِ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : بِاعْتِبَارِ غَلَبَةِ ظَنِّ الْمَصُولِ إلَخْ ) لَعَلَّهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ ، وَالْمُرَادُ اعْتِبَارُ غَلَبَةِ ظَنِّ الدَّافِعِ ا هـ . رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ إلَخْ ) أَيْ : عَلَى مَا بَعْدَ الضَّرْبِ . ( قَوْلُهُ : بِمُعْجَمَةٍ وَمُثَلَّثَةٍ ) احْتِرَازٌ عَنْ الِاسْتِعَانَةِ بِمُهْمَلَةٍ وَمُوَحَّدَةٍ . ( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى الِاسْتِغَاثَةِ إلَخْ ) ظَاهِرُ السِّيَاقِ أَنَّ الِاسْتِغَاثَةَ وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهَا مَا ذُكِرَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الضَّرْبِ ، وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ ا هـ . رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ إلَخْ ) أَيْ : عَلَى 187 تَرَتُّبِ مَا ذُكِرَ عَلَى الِاسْتِغَاثَةِ . ( قَوْلُهُ : مَنْ أَوْجَبَهُ ) أَيْ : التَّرْتِيبَ بَيْنَهُمَا . ( قَوْلُهُ : فَهُوَ ) أَيْ : إيجَابُ التَّرْتِيبِ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ جَوَّزَ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : نَعَمْ إلَى ، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ ، وَقَوْلُهُ : وَلِذَلِكَ إلَى ، وَلَوْ الْتَحَمَ . ( قَوْلُهُ : وَلَا ضَرُورَةَ لِلْأَغْلَظِ إلَخْ ) وَلَوْ انْدَفَعَ شَرُّهُ كَأَنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ أَوْ نَارٍ أَوْ انْكَسَرَتْ رِجْلُهُ أَوْ حَالَ بَيْنَهُمَا جِدَارٌ أَوْ خَنْدَقٌ لَمْ يَضُرَّ بِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَمَتَى انْتَقَلَ لِمَرْتَبَةٍ إلَخْ ) وَلَوْ اخْتَلَفَا صُدِّقَ الدَّافِعُ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ : وَلْيَكُنْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فِي كُلِّ صَائِلٍ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : وَإِنْ انْدَفَعَ بِدُونِهِ إلَخْ ) كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مُصَرِّحٌ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، وَلِهَذَا قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ : إنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُ مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَأَنَّهُ يَجِبُ التَّرْتِيبُ حَتَّى فِي الْفَاحِشَةِ انْتَهَى ا هـ . سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهُوَ أَيْ : مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ مَرْدُودٌ لِقَوْلِ الشَّيْخَيْنِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا : إذَا وَجَدَ رَجُلًا يَزْنِي بِامْرَأَةٍ أَوْ غَيْرِهَا لَزِمَهُ مَنْعُهُ وَدَفْعُهُ فَإِنْ هَلَكَ فِي الدَّفْعِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ انْدَفَعَ بِضَرْبٍ وَغَيْرِهِ ثُمَّ قَتَلَهُ لَزِمَهُ الْقِصَاصُ إنْ لَمْ يَكُنْ الزَّانِي مُحْصَنًا فَإِنْ كَانَ مُحْصَنًا فَلَا قِصَاصَ عَلَى الصَّحِيحِ انْتَهَى ، فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى اشْتِرَاطِ التَّرْتِيبِ ا هـ . وَكَذَا اعْتَمَدَ النِّهَايَةُ وُجُوبَ التَّرْتِيبِ فِي الْفَاحِشَةِ وَقَالَ ع ش : هُوَ مُعْتَمَدٌ ا هـ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ إلَخْ ) هَذَا التَّعْلِيلُ مِنْ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْمُغْنِي خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ صَنِيعُ الشَّارِحِ . ( قَوْلُهُ : لَا يُسْتَدْرَكُ بِالْأَنَاةِ ) أَيْ : لَا يُدْرَكُ مَنْعٌ مِنْ الْوَقَاعِ بِالتَّأَنِّي ، فَالسِّينُ وَالتَّاءُ زَائِدَتَانِ ، وَالضَّمِيرُ لِلْمُولِجِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ ، وَالْأَنَاةُ بِوَزْنِ قَنَاةٍ التَّأَنِّي وَالتَّرَاخِي ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ اسْمُ مَصْدَرٍ لِتَأَنَّى ا هـ . بُجَيْرِمِيٌّ . ( قَوْلُهُ : فَيَخْتَصُّ بِالرَّجُلِ ) أَيْ : وَلَا يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ مُطْلَقًا . ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ : مُحْصَنًا أَوْ لَا . ( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ : قَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ . ( قَوْلُهُ : بِغَيْرِهِ ) أَيْ : غَيْرِ الْقَتْلِ . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إلَخْ ) رَاجِعٌ إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ : وَلِذَلِكَ ) اسْمُ الْإِشَارَةِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ إذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ ا هـ . ع ش .
( قَوْلُهُ : بِطَرَفِ السَّيْفِ ) أَيْ : ظَهْرِهِ . ( قَوْلُهُ : يَضْمَنُ بِهِ ) أَيْ : بِالدَّفْعِ بِالسَّيْفِ أَيْ : بِحَدِّهِ . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ الْتَحَمَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُسْتَثْنَى مِنْ مُرَاعَاةِ التَّرْتِيبِ مَسَائِلُ : الْأُولَى : لَوْ الْتَحَمَ الْقِتَالُ بَيْنَهُمَا وَاشْتَدَّ الْأَمْرُ عَنْ الضَّبْطِ سَقَطَ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ كَمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ فِي قِتَالِ الْبُغَاةِ ا هـ . زَادَ النِّهَايَةُ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَوْ رَاعَيْنَا الْأَخَفَّ أَفْضَى إلَى هَلَاكِهِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : فَلَا تَجِبُ مُرَاعَاةُ هَذَا التَّرْتِيبِ إلَخْ ) أَيْ : مَا لَمْ يَكُنْ مِثْلَهُ ا هـ . ع ش
( قَوْلُهُ : الْمَعْصُومُ ) صِفَةُ الصَّائِلِ وَسَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ بِقَوْلِهِ : أَمَّا الْمُهْدَرُ إلَخْ ، وَقَوْلُهُ : عَلَى شَيْءٍ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِالصَّائِلِ . ( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ ) إلَى قَوْلِهِ : وَيَظْهَرُ فِي الْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ ) أَيْ : الصِّيَالِ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : بِالْأَخَفِّ ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ يَجُوزُ دَفْعُ الصَّائِلِ بِالدُّعَاءِ عَلَيْهِ بِكَفِّ شَرِّهِ عَنْ الْمَصُولِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ بِهَلَاكِهِ حَيْثُ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَا يَنْدَفِعُ إلَّا بِالْهَلَاكِ ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُهُ بِالسِّحْرِ ؛ لِأَنَّ السِّحْرَ حَرَامٌ لِذَاتِهِ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : بِاعْتِبَارِ غَلَبَةِ ظَنِّ الْمَصُولِ إلَخْ ) لَعَلَّهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ ، وَالْمُرَادُ اعْتِبَارُ غَلَبَةِ ظَنِّ الدَّافِعِ ا هـ . رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ إلَخْ ) أَيْ : عَلَى مَا بَعْدَ الضَّرْبِ . ( قَوْلُهُ : بِمُعْجَمَةٍ وَمُثَلَّثَةٍ ) احْتِرَازٌ عَنْ الِاسْتِعَانَةِ بِمُهْمَلَةٍ وَمُوَحَّدَةٍ . ( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى الِاسْتِغَاثَةِ إلَخْ ) ظَاهِرُ السِّيَاقِ أَنَّ الِاسْتِغَاثَةَ وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهَا مَا ذُكِرَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الضَّرْبِ ، وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ ا هـ . رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ إلَخْ ) أَيْ : عَلَى 187 تَرَتُّبِ مَا ذُكِرَ عَلَى الِاسْتِغَاثَةِ . ( قَوْلُهُ : مَنْ أَوْجَبَهُ ) أَيْ : التَّرْتِيبَ بَيْنَهُمَا . ( قَوْلُهُ : فَهُوَ ) أَيْ : إيجَابُ التَّرْتِيبِ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ جَوَّزَ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : نَعَمْ إلَى ، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ ، وَقَوْلُهُ : وَلِذَلِكَ إلَى ، وَلَوْ الْتَحَمَ . ( قَوْلُهُ : وَلَا ضَرُورَةَ لِلْأَغْلَظِ إلَخْ ) وَلَوْ انْدَفَعَ شَرُّهُ كَأَنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ أَوْ نَارٍ أَوْ انْكَسَرَتْ رِجْلُهُ أَوْ حَالَ بَيْنَهُمَا جِدَارٌ أَوْ خَنْدَقٌ لَمْ يَضُرَّ بِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَمَتَى انْتَقَلَ لِمَرْتَبَةٍ إلَخْ ) وَلَوْ اخْتَلَفَا صُدِّقَ الدَّافِعُ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ : وَلْيَكُنْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فِي كُلِّ صَائِلٍ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : وَإِنْ انْدَفَعَ بِدُونِهِ إلَخْ ) كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مُصَرِّحٌ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، وَلِهَذَا قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ : إنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُ مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَأَنَّهُ يَجِبُ التَّرْتِيبُ حَتَّى فِي الْفَاحِشَةِ انْتَهَى ا هـ . سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهُوَ أَيْ : مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ مَرْدُودٌ لِقَوْلِ الشَّيْخَيْنِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا : إذَا وَجَدَ رَجُلًا يَزْنِي بِامْرَأَةٍ أَوْ غَيْرِهَا لَزِمَهُ مَنْعُهُ وَدَفْعُهُ فَإِنْ هَلَكَ فِي الدَّفْعِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ انْدَفَعَ بِضَرْبٍ وَغَيْرِهِ ثُمَّ قَتَلَهُ لَزِمَهُ الْقِصَاصُ إنْ لَمْ يَكُنْ الزَّانِي مُحْصَنًا فَإِنْ كَانَ مُحْصَنًا فَلَا قِصَاصَ عَلَى الصَّحِيحِ انْتَهَى ، فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى اشْتِرَاطِ التَّرْتِيبِ ا هـ . وَكَذَا اعْتَمَدَ النِّهَايَةُ وُجُوبَ التَّرْتِيبِ فِي الْفَاحِشَةِ وَقَالَ ع ش : هُوَ مُعْتَمَدٌ ا هـ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ إلَخْ ) هَذَا التَّعْلِيلُ مِنْ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْمُغْنِي خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ صَنِيعُ الشَّارِحِ . ( قَوْلُهُ : لَا يُسْتَدْرَكُ بِالْأَنَاةِ ) أَيْ : لَا يُدْرَكُ مَنْعٌ مِنْ الْوَقَاعِ بِالتَّأَنِّي ، فَالسِّينُ وَالتَّاءُ زَائِدَتَانِ ، وَالضَّمِيرُ لِلْمُولِجِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ ، وَالْأَنَاةُ بِوَزْنِ قَنَاةٍ التَّأَنِّي وَالتَّرَاخِي ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ اسْمُ مَصْدَرٍ لِتَأَنَّى ا هـ . بُجَيْرِمِيٌّ . ( قَوْلُهُ : فَيَخْتَصُّ بِالرَّجُلِ ) أَيْ : وَلَا يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ مُطْلَقًا . ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ : مُحْصَنًا أَوْ لَا . ( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ : قَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ . ( قَوْلُهُ : بِغَيْرِهِ ) أَيْ : غَيْرِ الْقَتْلِ . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إلَخْ ) رَاجِعٌ إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ : وَلِذَلِكَ ) اسْمُ الْإِشَارَةِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ إذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ ا هـ . ع ش .
( قَوْلُهُ : بِطَرَفِ السَّيْفِ ) أَيْ : ظَهْرِهِ . ( قَوْلُهُ : يَضْمَنُ بِهِ ) أَيْ : بِالدَّفْعِ بِالسَّيْفِ أَيْ : بِحَدِّهِ . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ الْتَحَمَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُسْتَثْنَى مِنْ مُرَاعَاةِ التَّرْتِيبِ مَسَائِلُ : الْأُولَى : لَوْ الْتَحَمَ الْقِتَالُ بَيْنَهُمَا وَاشْتَدَّ الْأَمْرُ عَنْ الضَّبْطِ سَقَطَ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ كَمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ فِي قِتَالِ الْبُغَاةِ ا هـ . زَادَ النِّهَايَةُ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَوْ رَاعَيْنَا الْأَخَفَّ أَفْضَى إلَى هَلَاكِهِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : فَلَا تَجِبُ مُرَاعَاةُ هَذَا التَّرْتِيبِ إلَخْ ) أَيْ : مَا لَمْ يَكُنْ مِثْلَهُ ا هـ . ع ش
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث