تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
الصفحة 9781 · ص. المطبوع 188 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : صَالَ مُحْتَرَمٌ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَنْ نَظَرَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلُهُ : فَعَضَّ ، وَقَوْلُهُ : الْمَعْصُومُ أَوْ الْحَرْبِيُّ ، وَقَوْلُهُ : أَمَّا غَيْرُ الْمَعْصُومِ إلَى قِيلَ . ( قَوْلُهُ : أَوْ تَحَصُّنٌ ) إلَى قَوْلِهِ : كَذَا قِيلَ فِي الْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : أَوْ تَحَصُّنٌ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى هَرَبٌ . ( قَوْلُهُ : مُحْتَرَمٌ عَلَى نَفْسِهِ ) أَيْ : نَفْسِ الْمَصُولِ عَلَيْهِ ، وَلَوْ قَلَبَ فَقَالَ : عَلَى نَفْسِهِ مُحْتَرَمٌ كَانَ أَوْضَحَ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : بِشَيْءٍ ) أَيْ : كَحِصْنٍ وَجَمَاعَةٍ ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَظَنَّ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةٍ أَمْكَنَهُ هَرَبٌ . ( قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يَهْرُبْ ) أَيْ : مَعَ إمْكَانِهِ . ( قَوْلُهُ : وَقَتَلَهُ ) أَيْ : بِالدَّفْعِ . ( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَوْجَهِ ) مَحَلُّهُ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ حَيْثُ ظَنَّ أَنَّ الْهَرَبَ يُنْجِيهِ فَلَوْ ظَنَّ أَنَّهُ إنْ هَرَبَ يَطْمَعُ فِيهِ وَيَتْبَعُهُ وَيَقْتُلُهُ لَمْ يَجِبْ الْهَرَبُ 188 إذْ لَا مَعْنَى لَهُ حِينَئِذٍ بَلْ لَهُ قِتَالُهُ ابْتِدَاءً وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إنْ قَتَلَهُ ا هـ . ع ش بِأَدْنَى تَصَرُّفٍ . ( قَوْلُهُ : خِلَافًا لِلْبَغَوِيِّ ) فَإِنَّهُ قَالَ : تَلْزَمُهُ الدِّيَةُ ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : عَلَى مَالِهِ ) يَعْنِي عَلَيْهِ لِأَجْلِ مَالِهِ كَمَا هِيَ عِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ ا هـ . رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : بِهِ ) أَيْ : مَعَ الْمَالِ . ( قَوْلُهُ : وَيَدَعُهُ لَهُ ) أَيْ : يَتْرُكُ الْمَالَ لِلصَّائِلِ . ( قَوْلُهُ : عَلَى بُضْعِهِ ثَبَتَ إلَخْ ) الظَّاهِرُ أَنَّ الشَّارِحَ هُنَا خَلَطَ مَسْأَلَةً بِمَسْأَلَةٍ أُخْرَى وَيُعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ عِبَارَةِ الْقُوتِ وَنَصِّهَا ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ الصِّيَالُ عَلَى حَرَمِهِ فَقَضِيَّةُ الْبِنَاءِ عَلَى وُجُوبِ الدَّفْعِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْهَرَبُ وَيَدَعُهُمْ ، بَلْ يَلْزَمُهُ الثَّبَاتُ إذَا أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْهَرَبُ بِهِمْ فَكَالْهَرَبِ وَالتَّحَصُّنِ بِنَفْسِهِ وَأَوْلَى الْوُجُوبُ انْتَهَتْ ، فَهُمَا مَسْأَلَتَانِ : الْأُولَى : مَا إذَا أَمْكَنَهُ الْهَرَبُ بِنَفْسِهِ دُونَ الْبُضْعِ : وَالثَّانِيَةُ مَا إذَا أَمْكَنَهُ الْهَرَبُ بِهِ وَمَا نَسَبَهُ لِبَعْضِهِمْ مِنْ مُتَعَلِّقِ الْأُولَى وَمَا اسْتَقَرَّ بِهِ مِنْ مُتَعَلِّقِ الثَّانِيَةِ وَلَمْ يَتَوَارَدْ طَرَفَا الْخِلَافِ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ فَتَأَمَّلْ ا هـ . رَشِيدِيٌّ أَقُولُ : وَصَنِيعُ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ ظَاهِرٌ فِي إرَادَةِ بُضْعِ الْمَصُولِ نَفْسِهِ لَا حَرَمِهِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ : مَا الْآتِي وَمَحَلُّ قَوْلِهِمْ إلَخْ وَجَزَمَ بِذَلِكَ ع ش كَمَا يَأْتِي آنِفًا .
( قَوْلُهُ : بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ الدَّفْعِ ) مُعْتَمَدٌ ، وَقَوْلُهُ : عَنْهُ أَيْ : الْبُضْعِ ، وَقَوْلُهُ : وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ وُجُوبُ الْهَرَبِ هُنَا أَيْ : فَيَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْهَرَبُ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ وُجُوبَ الْهَرَبِ عَلَى مَنْ يَدْفَعُ عَنْهَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ : وَمَحَلُّ قَوْلِهِمْ إلَخْ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : إنْ تَعَيَّنَ إلَخْ ) خَبَرُ وَمَحَلُّ قَوْلِهِمْ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ صَالَ عَلَيْهِ مُرْتَدٌّ إلَخْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ : مُحْتَرَمٌ . ( قَوْلُهُ : حَيْثُ حَرُمَ الْفِرَارُ ) أَيْ : بِأَنْ كَانَ فِي صَفِّ الْقِتَالِ وَلَمْ يَزِدْ الْمُرْتَدُّ أَوْ الْحَرْبِيُّ عَلَى مِثْلَيْهِ ع ش وَمُغْنِي وَعِبَارَةُ سم سَيَأْتِي أَنَّ حُرْمَةَ الْفِرَارِ مَخْصُوصَةٌ بِالصَّفِّ ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ إلَخْ ) أَيْ : حَيْثُ اقْتَصَرَ عَلَى تَحْرِيمِ الْقِتَالِ . ( قَوْلُهُ : إنْ كَانَ ) أَيْ : الزَّجْرُ . ( قَوْلُهُ : وَجَبَ ) أَيْ : الْهَرَبُ وَكَانَ الْوَاضِحُ حَرُمَ أَيْ : الزَّجْرُ . ( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ إلَخْ ) أَيْ : عَلَى الزَّجْرِ بِالشَّتْمِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث