تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
الصفحة 9807 · ص. المطبوع 197 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ ، وَلَوْ حَدَّهُ ) أَيْ : الْإِمَامُ شَخْصًا . ( قَوْلُ الْمَتْنِ عَبْدَيْنِ ) أَيْ : أَوْ عَدُوَّيْنِ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ أَوْ أَصْلَاهُ أَوْ فَرْعَاهُ ا هـ . مُغْنِي وَفِي قَوْلِهِ : أَوْ أَصْلَاهُ إلَخْ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ . ( قَوْلُهُ : قَوَدًا ) أَيْ : إنْ كَانَ مُكَافِئًا لَهُ ، وَقَوْلُهُ : أَوْ غَيْرَهُ أَيْ : إنْ لَمْ يَكُنْ مُكَافِئًا أَوْ عَفَا عَلَى مَالٍ ا هـ . بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الْعَزِيزِيِّ . ( قَوْلُهُ : إنْ تَعَمَّدَ ) أَيْ : وَوُجِدَتْ 197 شُرُوطُ الْعَمْدِ بِأَنْ كَانَ التَّعْذِيبُ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ . ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَعَلَى عَاقِلَتِهِ ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ا هـ . سم قَالَ الرَّشِيدِيُّ : اُنْظُرْ مَا صُورَةُ الْعَمْدِ وَغَيْرِهِ ، وَاَلَّذِي فِي كَلَامِ غَيْرِهِ إنَّمَا هُوَ التَّرَدُّدُ فِيمَا ذُكِرَ هَلْ يُوجِبُ الْقَوَدَ أَوْ الدِّيَةَ ا هـ . ( قَوْلُهُ : هَذَا ) أَيْ قَوْلُهُ : بِأَنْ تَرَكَهُ بِالْكُلِّيَّةِ . ( قَوْلُهُ : يَنْدَفِعُ إلَخْ ) هَذَا يَتَوَقَّفُ عَلَى أَنَّ مَالِكًا وَغَيْرَهُ إنَّمَا يَقُولُونَ : بِالْقَبُولِ عِنْدَ الْبَحْثِ فِي الْجُمْلَةِ وَأَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الْبَحْثَ أَصْلًا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ، وَهُوَ خِلَافُ الْمَفْهُومِ مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : إذْ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ يَقْبَلُهُمَا ) يَعْنِي الْعَبْدَيْنِ إذْ هَذَا هُوَ الَّذِي فِي كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ ا هـ . رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : يَقْبَلُهُمَا ) كَانَ الظَّاهِرُ التَّثْنِيَةَ أَوْ الْجَمْعَ . ( قَوْلُهُ : صَرَّحَ بِهِ ) أَيْ : بِمَا تَضَمَّنَهُ الْجَوَابُ الْمَذْكُورُ مِنْ عَدَمِ الشُّبْهَةِ هُنَا . ( قَوْلُهُ : بَلْ بَحَثَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى بَلْ بَحَثَ وَبَذَلَ وُسْعَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : عَنْهُ ) كَانَ الظَّاهِرُ عَنْهُمَا كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِيمَا يَأْتِي . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : فَإِنْ ضَمِنَا عَاقِلَةً ) أَيْ : عَلَى الْأَظْهَرِ أَوْ بَيْتِ الْمَالِ أَيْ : عَلَى مُقَابِلِهِ مُغْنِي و ع ش . ( قَوْلُهُ : بِعَدَمِ بَحْثِهِ عَنْهُمَا ) كَانَ الْمُرَادُ بِعَدَمِ كَمَالِ بَحْثِهِ عَنْهُمَا لِقَوْلِهِ : السَّابِقِ بَلْ بَحَثَ عَنْهُ ا هـ . سم قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَعِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ وَقَدْ يُنْسَبُ الْقَاضِي إلَى تَقْصِيرٍ فِي الْبَحْثِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَكَذَا الْمُرَاهِقَانِ ) إلَى قَوْلِهِ : وَذَكَرَ ابْنُ سُرَيْجٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : لِأَنَّ الْفَرْضَ إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ : وَكَذَا الْمُرَاهِقَانِ ) أَيْ : وَالْعَدُوَّانِ ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَالْفَاسِقَانِ إلَخْ ) أَيْ : وَالْمَرْأَتَانِ ا هـ . أَسْنَى . ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِهِمَا إلَخْ ) أَيْ : الْمُتَجَاهِرَيْنِ بِالْفِسْقِ وَلَا يُقَالُ : إنَّ الذِّمِّيَّ كَالْمُتَجَاهِرِ ؛ لِأَنَّ عَقِيدَتَهُ لَا تُخَالِفُ ذَلِكَ . ( تَنْبِيهٌ )
أَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُزَكِّيَيْنِ وَهُوَ مَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ قُبَيْلَ الدَّعَاوَى لَكِنْ فِي أَصْلِهَا فِي الْقِصَاصِ أَنَّ الْمُزَكِّيَ الرَّاجِعَ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْقِصَاصُ وَالضَّمَانُ فِي الْأَصَحِّ ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : مُعْتَبَرٌ ) صِفَةُ إذْنٍ لَكِنْ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ : مِمَّنْ جَازَ إلَخْ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يَضْمَنْ ) أَيْ : مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ إنْ لَمْ يُخْطِئْ فَإِنْ أَخْطَأَ ضَمِنَ ، وَتَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْخَاتِنِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الطَّبِيبَ إذَا لَمْ يَتَعَدَّ لَمْ يَضْمَنْ ا هـ . مُغْنِي أَيْ : إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحِذْقِ ا هـ . سُلْطَانٌ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَلَوْ أَخْطَأَ الطَّبِيبُ فِي الْمُعَالَجَةِ وَحَصَلَ مِنْهُ التَّلَفُ وَجَبَتْ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَكَذَا مَنْ تَطَبَّبَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَمَا قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ ا هـ .
وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ : لَمْ يَضْمَنْ أَيْ : إذَا كَانَ عَارِفًا ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا ؛ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ بِالْمُعَالَجَةِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ مُعَالَجَتِهِ وَعَدَمِ ضَمَانِهِ قَبُولُ خَبَرِهِ وَيُعْلَمُ كَوْنُهُ عَارِفًا بِالطِّبِّ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ عَالِمَيْنِ بِالطِّبِّ بِمَعْرِفَتِهِ ، وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِاشْتِهَارِهِ بِالْمَعْرِفَةِ بِذَلِكَ ؛ لِكَثْرَةِ الشِّفَاءِ بِمُعَالَجَتِهِ ، وَقَوْلُهُ : وَكَذَا أَيْ : تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَيُجَابُ بِحَمْلِ كَلَامِهِ إلَخْ ) وَالْحَاصِلُ عَلَى هَذَا أَنَّهُ إنْ عَيَّنَ لَهُ الْمَرِيضُ الدَّوَاءَ فَلَا ضَمَانَ مُطْلَقًا ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ حَاذِقًا فَلَا ضَمَانَ أَوْ غَيْرَ حَاذِقٍ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ ا هـ . سم . ( قَوْلُهُ : بِحَمْلِ كَلَامِهِ ) أَيْ : ابْنِ الصَّلَاحِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث