تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : زَائِدٌ إلَخْ ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ بِقَوْلِهِ : أَمَّا مَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : بِأَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا إلَخْ ) وَيَأْتِي أَنَّ الِاجْتِهَادَ الْمُطْلَقَ انْقَطَعَ مِنْ نَحْوِ ثَلَثِمِائَةِ سَنَةٍ فَلَا يُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ . ( قَوْلُهُ : وَمَا يَتَوَقَّفُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى عُلُومِ الشَّرْعِ ، وَقَوْلُهُ : ذَلِكَ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْفُرُوعِ ( قَوْلُهُ : مِنْ عُلُومِ الْعَرَبِيَّةِ ) بَيَانٌ لِمَا الْمَوْصُولَةِ . ( قَوْلُهُ : وَغَيْرُ ذَلِكَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ وَمِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ عِلْمُ الطِّبِّ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ لِمُعَالَجَةِ الْأَبْدَانِ وَالْحِسَابُ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ لِقِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ وَالْوَصَايَا وَالْمُعَامَلَاتُ وَأُصُولُ الْفِقْهِ وَالنَّحْوُ وَاللُّغَةُ وَالتَّصْرِيفُ وَأَسْمَاءُ الرُّوَاةِ وَالْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ وَاخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ وَاتِّفَاقُهُمْ ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِذَلِكَ كُلِّهِ إلَخْ ) أَيْ : بِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ا هـ . رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَبِمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ : مِنْ قَوْلِهِ : وَمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ شَارِحٍ ) وَهُوَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ جَعَلَهُ مُتَعَلِّقًا بِالْفُرُوعِ خَاصَّةً وَصَوَّبَهُ سم وَأَطَالَ فِي 215 تَوْجِيهِهِ بِمَا يُعْرَفُ بِمُرَاجَعَتِهِ ا هـ . رَشِيدِيٌّ وَأَقَرَّهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ قَالَ الشَّارِحُ : وَعَرَّفَ أَيْ : الْمُصَنِّفُ الْفُرُوعَ أَيْ : بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ دُونَ مَا قَبْلَهُ لِمَا ذَكَرَهُ بَعْدَهُ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : بِحَيْثُ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ ؛ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ عَوْدُهُ لِمَا قَبْلَهُ أَيْضًا ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَيُرَدُّ بِأَنَّ كُتُبَهَا مُتَوَاتِرَةٌ إلَخْ ) نَظَرَ فِيهِ سم رَاجِعْهُ . ( قَوْلُهُ : وَلَا يَكْفِي فِي إقْلِيمٍ ) إلَى قَوْلِهِ : وَعَلَيْهِ حُمِلَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَلَوْ بِوَكِيلِهِ .
( قَوْلُهُ : لَا يَزِيدُ بَيْنَ كُلِّ مُفْتِيَيْنِ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ ) أَيْ : لِئَلَّا يُحْتَاجَ إلَى قَطْعِهَا ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : ؛ لِكَثْرَةِ الْخُصُومَاتِ ) أَيْ : وَتَكَرُّرِهَا فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ مِنْ كَثِيرِينَ ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : أَمَّا مَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَيَتَعَيَّنُ مِنْ ظَوَاهِرِ الْعُلُومِ لَا دَقَائِقِهَا مَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِإِقَامَةِ فَرَائِضِ الدِّينِ كَأَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَشُرُوطِهِمَا ، وَإِنَّمَا يَجِبُ تَعَلُّمُهُ بَعْدَ الْوُجُوبِ ، وَكَذَا قَبْلَهُ إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ تَعَلُّمِهِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ مَعَ الْفِعْلِ وَكَأَرْكَانِ الْحَجِّ وَشُرُوطِهِ وَتَعَلُّمِهَا عَلَى التَّرَاخِي كَالْحَجِّ وَكَالزَّكَاةِ إنْ مَلَكَ مَالًا ، وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ سَاعٍ وَأَحْكَامِ الْبَيْعِ وَالْقِرَاضِ إنْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ وَيُتَاجِرَ فَيَتَعَيَّنُ عَلَى مَنْ يُرِيدُ بَيْعَ الْخُبْزِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ خُبْزِ الْبُرِّ بِالْبُرِّ وَلَا بِدَقِيقِهِ وَعَلَى مَنْ يُرِيدُ الصَّرْفَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ وَنَحْوَ ذَلِكَ ، وَأَمَّا أُصُولُ الْعَقَائِدِ ، فَالِاعْتِقَادُ الْمُسْتَقِيمُ مَعَ التَّصْحِيحِ عَلَى مَا وَرَدَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فَفَرْضُ عَيْنٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِوَكِيلِهِ ) يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِمَعْرِفَةِ الْوَكِيلِ الْمُبَاشِرِ لِذَلِكَ الْفِعْلِ سم . ( قَوْلُهُ : يَنْبَغِي زَوَالُ الْحُرْمَةِ إلَخْ ) وَلَوْ لَمْ يُفْتِ الْمُفْتِي ، وَهُنَاكَ مَنْ يُفْتِي وَهُوَ عَدْلٌ لَمْ يَأْثَمْ فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِفْتَاءُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ : وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُعَلِّمُ كَذَلِكَ ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : أَنَّهَا ) أَيْ : الْأَحْكَامَ الظَّاهِرَةَ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : عَلَيْهِ ) أَيْ : التَّعْلِيمِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِيَجْبُرُ . ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا يَتَوَجَّهُ ) إلَى قَوْلِهِ : وَبِقَوْلِهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَوَقَعَ إلَى ، وَأَوْجَهُهُمَا وَإِلَى قَوْلِهِ : فَحِينَئِذٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَوَقَعَ إلَى وَأَوْجَهُهُمَا وَقَوْله : مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْخُطْبَةِ . ( قَوْلُهُ : مَكْفِيٍّ ) أَيْ : قَادِرٍ عَلَى الِانْقِطَاعِ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ كِفَايَةٌ ا هـ . مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : لَا يَسْقُطُ ) أَيْ : فَرْضُ الْفَتْوَى بِهِ أَيْ : بِالْفَاسِقِ . ( قَوْلُهُ : وَيَسْقُطُ بِالْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ إلَخْ ) لِأَنَّهُمَا أَهْلٌ لِلْفَتْوَى 216 دُونَ الْقَضَاءِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَدْخُلَا ) أَيْ فِي الْفَرْضِ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : عَنْهُ ) أَيْ الْمَاوَرْدِيِّ ( قَوْلُهُ : وَأَوْجَهُهُمَا إلَخْ ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ التَّنْبِيهُ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ : بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا ) أَيْ إلَى دَرَجَةِ الِاجْتِهَادِ الْمُطْلَقِ وَإِنْ كَانُوا مُجْتَهِدِينَ فِي الْمَذْهَبِ وَالْفَتْوَى بَلْ هَذَانِ أَيْضًا عِزًّا بَلْ عَدَمًا مِنْ زَمَنٍ طَوِيلٍ . ا هـ . إمْدَادٌ ( قَوْلُهُ وَيَرُدُّهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيُجَابُ عَنْهُ بِصِحَّةِ ذَلِكَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا أَمَّا : الْأَوَّلُ فَتَكُونُ الْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةً أَيْ أَوْ بِاعْتِبَارِ الْأَفْرَادِ الذِّهْنِيَّةِ وَأَمَّا : الثَّانِي ؛ فَلِأَنَّهُ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ اهْتِمَامًا بِشَأْنِهِ وَقَدْ يُقَالُ عُلُومُ الشَّرْعِ قَدْ يُرَادُ بِهَا إلَخْ
( قَوْلُهُ : زَائِدٌ إلَخْ ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ بِقَوْلِهِ : أَمَّا مَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : بِأَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا إلَخْ ) وَيَأْتِي أَنَّ الِاجْتِهَادَ الْمُطْلَقَ انْقَطَعَ مِنْ نَحْوِ ثَلَثِمِائَةِ سَنَةٍ فَلَا يُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ . ( قَوْلُهُ : وَمَا يَتَوَقَّفُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى عُلُومِ الشَّرْعِ ، وَقَوْلُهُ : ذَلِكَ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْفُرُوعِ ( قَوْلُهُ : مِنْ عُلُومِ الْعَرَبِيَّةِ ) بَيَانٌ لِمَا الْمَوْصُولَةِ . ( قَوْلُهُ : وَغَيْرُ ذَلِكَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ وَمِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ عِلْمُ الطِّبِّ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ لِمُعَالَجَةِ الْأَبْدَانِ وَالْحِسَابُ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ لِقِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ وَالْوَصَايَا وَالْمُعَامَلَاتُ وَأُصُولُ الْفِقْهِ وَالنَّحْوُ وَاللُّغَةُ وَالتَّصْرِيفُ وَأَسْمَاءُ الرُّوَاةِ وَالْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ وَاخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ وَاتِّفَاقُهُمْ ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِذَلِكَ كُلِّهِ إلَخْ ) أَيْ : بِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ا هـ . رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَبِمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ : مِنْ قَوْلِهِ : وَمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ شَارِحٍ ) وَهُوَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ جَعَلَهُ مُتَعَلِّقًا بِالْفُرُوعِ خَاصَّةً وَصَوَّبَهُ سم وَأَطَالَ فِي 215 تَوْجِيهِهِ بِمَا يُعْرَفُ بِمُرَاجَعَتِهِ ا هـ . رَشِيدِيٌّ وَأَقَرَّهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ قَالَ الشَّارِحُ : وَعَرَّفَ أَيْ : الْمُصَنِّفُ الْفُرُوعَ أَيْ : بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ دُونَ مَا قَبْلَهُ لِمَا ذَكَرَهُ بَعْدَهُ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : بِحَيْثُ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ ؛ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ عَوْدُهُ لِمَا قَبْلَهُ أَيْضًا ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَيُرَدُّ بِأَنَّ كُتُبَهَا مُتَوَاتِرَةٌ إلَخْ ) نَظَرَ فِيهِ سم رَاجِعْهُ . ( قَوْلُهُ : وَلَا يَكْفِي فِي إقْلِيمٍ ) إلَى قَوْلِهِ : وَعَلَيْهِ حُمِلَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَلَوْ بِوَكِيلِهِ .
( قَوْلُهُ : لَا يَزِيدُ بَيْنَ كُلِّ مُفْتِيَيْنِ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ ) أَيْ : لِئَلَّا يُحْتَاجَ إلَى قَطْعِهَا ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : ؛ لِكَثْرَةِ الْخُصُومَاتِ ) أَيْ : وَتَكَرُّرِهَا فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ مِنْ كَثِيرِينَ ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : أَمَّا مَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَيَتَعَيَّنُ مِنْ ظَوَاهِرِ الْعُلُومِ لَا دَقَائِقِهَا مَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِإِقَامَةِ فَرَائِضِ الدِّينِ كَأَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَشُرُوطِهِمَا ، وَإِنَّمَا يَجِبُ تَعَلُّمُهُ بَعْدَ الْوُجُوبِ ، وَكَذَا قَبْلَهُ إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ تَعَلُّمِهِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ مَعَ الْفِعْلِ وَكَأَرْكَانِ الْحَجِّ وَشُرُوطِهِ وَتَعَلُّمِهَا عَلَى التَّرَاخِي كَالْحَجِّ وَكَالزَّكَاةِ إنْ مَلَكَ مَالًا ، وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ سَاعٍ وَأَحْكَامِ الْبَيْعِ وَالْقِرَاضِ إنْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ وَيُتَاجِرَ فَيَتَعَيَّنُ عَلَى مَنْ يُرِيدُ بَيْعَ الْخُبْزِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ خُبْزِ الْبُرِّ بِالْبُرِّ وَلَا بِدَقِيقِهِ وَعَلَى مَنْ يُرِيدُ الصَّرْفَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ وَنَحْوَ ذَلِكَ ، وَأَمَّا أُصُولُ الْعَقَائِدِ ، فَالِاعْتِقَادُ الْمُسْتَقِيمُ مَعَ التَّصْحِيحِ عَلَى مَا وَرَدَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فَفَرْضُ عَيْنٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِوَكِيلِهِ ) يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِمَعْرِفَةِ الْوَكِيلِ الْمُبَاشِرِ لِذَلِكَ الْفِعْلِ سم . ( قَوْلُهُ : يَنْبَغِي زَوَالُ الْحُرْمَةِ إلَخْ ) وَلَوْ لَمْ يُفْتِ الْمُفْتِي ، وَهُنَاكَ مَنْ يُفْتِي وَهُوَ عَدْلٌ لَمْ يَأْثَمْ فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِفْتَاءُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ : وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُعَلِّمُ كَذَلِكَ ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : أَنَّهَا ) أَيْ : الْأَحْكَامَ الظَّاهِرَةَ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : عَلَيْهِ ) أَيْ : التَّعْلِيمِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِيَجْبُرُ . ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا يَتَوَجَّهُ ) إلَى قَوْلِهِ : وَبِقَوْلِهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَوَقَعَ إلَى ، وَأَوْجَهُهُمَا وَإِلَى قَوْلِهِ : فَحِينَئِذٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَوَقَعَ إلَى وَأَوْجَهُهُمَا وَقَوْله : مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْخُطْبَةِ . ( قَوْلُهُ : مَكْفِيٍّ ) أَيْ : قَادِرٍ عَلَى الِانْقِطَاعِ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ كِفَايَةٌ ا هـ . مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : لَا يَسْقُطُ ) أَيْ : فَرْضُ الْفَتْوَى بِهِ أَيْ : بِالْفَاسِقِ . ( قَوْلُهُ : وَيَسْقُطُ بِالْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ إلَخْ ) لِأَنَّهُمَا أَهْلٌ لِلْفَتْوَى 216 دُونَ الْقَضَاءِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَدْخُلَا ) أَيْ فِي الْفَرْضِ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : عَنْهُ ) أَيْ الْمَاوَرْدِيِّ ( قَوْلُهُ : وَأَوْجَهُهُمَا إلَخْ ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ التَّنْبِيهُ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ : بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا ) أَيْ إلَى دَرَجَةِ الِاجْتِهَادِ الْمُطْلَقِ وَإِنْ كَانُوا مُجْتَهِدِينَ فِي الْمَذْهَبِ وَالْفَتْوَى بَلْ هَذَانِ أَيْضًا عِزًّا بَلْ عَدَمًا مِنْ زَمَنٍ طَوِيلٍ . ا هـ . إمْدَادٌ ( قَوْلُهُ وَيَرُدُّهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيُجَابُ عَنْهُ بِصِحَّةِ ذَلِكَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا أَمَّا : الْأَوَّلُ فَتَكُونُ الْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةً أَيْ أَوْ بِاعْتِبَارِ الْأَفْرَادِ الذِّهْنِيَّةِ وَأَمَّا : الثَّانِي ؛ فَلِأَنَّهُ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ اهْتِمَامًا بِشَأْنِهِ وَقَدْ يُقَالُ عُلُومُ الشَّرْعِ قَدْ يُرَادُ بِهَا إلَخْ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث