تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيَسْتُرُ الْعَارِي قَالَ فِي شَرْحِهِ : وَتَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِالْعَارِي أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْعَوْرَةِ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَخْتَصُّ بِهَا ا هـ . ( قَوْلُهُ : لِعَدَمِ إلَخْ ) ثُمَّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حِينَئِذٍ قَرْضًا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ إنْ اسْتَأْذَنَ الْإِمَامَ ، وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ بُرُلُّسِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الْمُفْتِي إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُعَلِّمُ كَذَلِكَ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : فَإِنْ قُلْت فَرَّقُوا بَيْنَ هَذَا ) أَيْ : الْإِفْتَاءِ . ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا اعْتِرَاضُ اقْتِصَارِ الرَّوْضَةِ عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ إلَخْ ) ، وَتَعْبِيرُ الرَّوْضَةِ بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ مِثَالٌ م ر .
( قَوْلُهُ : وَأَمَّا اعْتِرَاضُ اقْتِصَارِ الرَّوْضَةِ عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ إلَخْ ) فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَلَا يَتَقَيَّدُ الْحُكْمُ بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ خِلَافًا لِمَا تُوهِمُهُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ الْوَجْهَ ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر ( قَوْلُهُ : كَأُجْرَةِ طَبِيبٍ وَثَمَنِ أَدْوِيَةٍ وَخَادِمٍ مُنْقَطِعٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ) هَلْ يَجِبُ ثَمَنُ مَاءِ الطَّهَارَةِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّهُ لَا يَجِبُ . ( قَوْلُهُ : فَلْيُحْمَلْ إلَخْ ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر . ( قَوْلُهُ : عَلَى غَيْرِ غَنِيٍّ إلَخْ ) أَقُولُ أَوْ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمُضْطَرُّ 222 غَنِيًّا ، فَإِنَّ الْغِنَى لَا يُنَافِي الِاضْطِرَارَ إذْ قَدْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ مَالِهِ الْحَالِّ ، وَقَدْ يُقَالُ : الْحَمْلُ عَلَى أَحَدِ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ أَوْجُهُ مِنْ الْفَرْقِ الَّذِي ذَكَرَهُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا وَجَبَتْ الْمُوَاسَاةُ مَجَّانًا بِلَا اضْطِرَارٍ فَمَعَ الِاضْطِرَارِ أَوْلَى ، وَأَمَّا الْفَرْقُ الْمَذْكُورُ فَلَا يَقْوَى تِلْكَ الْقُوَّةَ فَلْيُرَاجَعْ
( قَوْلُهُ : مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيَسْتُرُ الْعَارِي قَالَ فِي شَرْحِهِ : وَتَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِالْعَارِي أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْعَوْرَةِ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَخْتَصُّ بِهَا ا هـ . ( قَوْلُهُ : لِعَدَمِ إلَخْ ) ثُمَّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حِينَئِذٍ قَرْضًا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ إنْ اسْتَأْذَنَ الْإِمَامَ ، وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ بُرُلُّسِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الْمُفْتِي إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُعَلِّمُ كَذَلِكَ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : فَإِنْ قُلْت فَرَّقُوا بَيْنَ هَذَا ) أَيْ : الْإِفْتَاءِ . ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا اعْتِرَاضُ اقْتِصَارِ الرَّوْضَةِ عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ إلَخْ ) ، وَتَعْبِيرُ الرَّوْضَةِ بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ مِثَالٌ م ر .
( قَوْلُهُ : وَأَمَّا اعْتِرَاضُ اقْتِصَارِ الرَّوْضَةِ عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ إلَخْ ) فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَلَا يَتَقَيَّدُ الْحُكْمُ بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ خِلَافًا لِمَا تُوهِمُهُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ الْوَجْهَ ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر ( قَوْلُهُ : كَأُجْرَةِ طَبِيبٍ وَثَمَنِ أَدْوِيَةٍ وَخَادِمٍ مُنْقَطِعٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ) هَلْ يَجِبُ ثَمَنُ مَاءِ الطَّهَارَةِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّهُ لَا يَجِبُ . ( قَوْلُهُ : فَلْيُحْمَلْ إلَخْ ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر . ( قَوْلُهُ : عَلَى غَيْرِ غَنِيٍّ إلَخْ ) أَقُولُ أَوْ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمُضْطَرُّ 222 غَنِيًّا ، فَإِنَّ الْغِنَى لَا يُنَافِي الِاضْطِرَارَ إذْ قَدْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ مَالِهِ الْحَالِّ ، وَقَدْ يُقَالُ : الْحَمْلُ عَلَى أَحَدِ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ أَوْجُهُ مِنْ الْفَرْقِ الَّذِي ذَكَرَهُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا وَجَبَتْ الْمُوَاسَاةُ مَجَّانًا بِلَا اضْطِرَارٍ فَمَعَ الِاضْطِرَارِ أَوْلَى ، وَأَمَّا الْفَرْقُ الْمَذْكُورُ فَلَا يَقْوَى تِلْكَ الْقُوَّةَ فَلْيُرَاجَعْ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث