تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
الصفحة 9895 · ص. المطبوع 235 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : أَوْ سَيِّدُهُ ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : فِي الْجِهَادِ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ حَدَثَ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَصَرَّحَ ) أَيْ : الْأَصْلُ بَعْدَ إسْلَامِهِ .
( قَوْلُهُ بِرُجُوعِهِ ) رَاجِعٌ لِلْخَوْفِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا حَرُمَ ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي فَإِنْ شَرَعَ إلَخْ فَكَانَ الْأَوْلَى تَرْكَهُ وَذَكَرَ قَوْلَهُ إلَّا عَلَى الْعَبْدِ بَلْ يُسْتَحَبُّ هُنَاكَ كَمَا فَعَلَهُ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : إلَّا عَلَى الْعَبْدِ ) اُنْظُرْ لَوْ لَزِمَ مِنْ رُجُوعِهِ نَحْوَ الْهَزِيمَةِ أَوْ انْكِسَارِ الْقَلْبِ ا هـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي .
فُرُوعٌ لَوْ خَرَجَ بِلَا إذْنٍ وَشَرَعَ فِي الْقِتَالِ حَرُمَ الِانْصِرَافُ أَيْضًا لِمَا مَرَّ وَرُجُوعُ الْعَبْدِ إنْ خَرَجَ بِلَا إذْنٍ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْقِتَالِ وَاجِبٌ وَبَعْدَهُ مَنْدُوبٌ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الثَّبَاتُ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ وَلَوْ مَرِضَ مَنْ خَرَجَ لِلْجِهَادِ أَوْ عَرَجَ عَرَجًا بَيِّنًا أَوْ تَلِفَ زَادُهُ أَوْ دَابَّتُهُ فَلَهُ الِانْصِرَافُ وَلَوْ مِنْ الْوَقْعَةِ إنْ لَمْ يُورِثْ فَشَلًا فِي الْمُسْلِمِينَ وَإِلَّا حَرُمَ عَلَيْهِ انْصِرَافُهُ مِنْهَا وَلَا يَنْوِي الْمُنْصَرِفَ مِنْ الْوَقْعَةِ لِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ فِرَارًا فَإِنْ انْصَرَفَ ثُمَّ زَالَ الْعُذْرُ قَبْلَ مُفَارَقَةِ دَارِ الْحَرْبِ لَا بَعْدَهُ لَزِمَهُ الرُّجُوعُ لِلْجِهَادِ ، وَمَنْ شَرَعَ فِي صَلَاةِ جِنَازَةٍ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ بِخِلَافِ مَنْ شَرَعَ فِي تَعَلُّمِ عِلْمٍ لَا يَلْزَمُهُ إتْمَامُهُ وَإِنْ آنَسَ مِنْ نَفْسِهِ الرُّشْدَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الشُّرُوعَ لَا يُغَيِّرُ حُكْمَ الْمَشْرُوعِ فِيهِ غَالِبًا ا هـ
( قَوْلُهُ : بَلْ يُسْتَحَبُّ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ حَصَلَ بِانْصِرَافِهِ كَسْرُ قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ هَذَا وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ الِانْصِرَافِ عَلَى الْعَبْدِ حَيْثُ رَجَعَ سَيِّدُهُ لَمْ يَبْعُدْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لَزِمَهُ ) ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْإِقَامَةُ وَلَا الرُّجُوعُ فَلَهُ الْمُضِيُّ مَعَ الْجَيْشِ لَكِنْ يَتَوَقَّى مَظَانَّ الْقَتْلِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ إلَّا إنْ صَرَّحَ الدَّائِنُ بِمَنْعِهِ ) أَيْ : وَالْحَالُ أَنَّهُ مُوسِرٌ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مَا مَرَّ فِي الِابْتِدَاءِ ) أَيْ : فِي الدَّيْنِ الْحَالِّ ( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ يُؤْخَذُ ) أَيْ : مِنْ قَوْلِهِ وَفَارَقَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : الْمُسْتَغْرِقِ ) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَقَوْلُهُ أَجَلُهُ فَاعِلُهُ وَقَوْلُهُ السَّفَرَ مَفْعُولُهُ قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ بِالْجَرِّ عُطِفَ عَلَى الْمُسْتَغْرِقِ وَالضَّمِيرُ لَهُ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ ) 235 أَيْ : صَاحِبَ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ ( قَوْلُهُ : أَنَّ لَهُ إلَخْ ) خَبَرُ قَضِيَّةٍ إلَخْ وَالضَّمِيرُ لِلْمَدِينِ ( قَوْلُهُ : قُلْت أَمَّا كَلَامُهُمْ الْأَوَّلُ فَإِنَّمَا هُوَ فِي الْمَنْعِ ابْتِدَاءً ) أَيْ : فَلَوْ حَلَّ غَيْرُ الْمُسْتَغْرِقِ كَانَ لَهُ الْمَنْعُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحٍ ، وَالْمُؤَجَّلُ لَا بِقَوْلِهِ نَعَمْ لَهُ الْخُرُوجُ إلَخْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا الثَّانِي ) أَيْ : قَوْلُهُمْ لَوْ تَأَجَّلَ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : بِتَسَلُّمِهِ ) أَيْ : الزَّوْجِ ( قَوْلُهُ : فَمَكَّنَّاهُ ) أَيْ : الدَّائِنَ ( قَوْلُهُ : مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ : طَلَبِ الْحَبْسِ ( قَوْلُهُ : أَمَّا الِامْتِنَاعُ بِالْمَنْعِ ) وَهُوَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْقِيَاسُ عَلَى الدَّيْنِ الْحَادِثِ فِي السَّفَرِ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُهُمْ لَا مَنْعَ لِذِي الْمُؤَجَّلِ عَلَى الِابْتِدَاءِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ ( وَقَوْلُهُ أَوْ عَدَمُهُ ) أَيْ : عَدَمُ الِامْتِنَاعِ مُطْلَقًا وَإِنْ مَنَعَهُ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُهُمْ لَا مَنْعَ لِذِي الْمُؤَجَّلِ إلَخْ عَلَى إطْلَاقِهِ فَيَشْمَلُ الْحُلُولَ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : بِمُجَرَّدِ الْحُلُولِ ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ الدَّائِنُ بِالْمَنْعِ ( قَوْلُهُ : الْتَقَى الصَّفَّانِ ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا أَفْهَمَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ .
( قَوْلُهُ : ثُمَّ طَرَأَ ذَلِكَ ) أَيْ : رُجُوعُ مَنْ ذُكِرَ وَإِسْلَامُ الْأَصْلِ وَتَصْرِيحُهُ بِالْمَنْعِ وَعِلْمُهُ أَيْ : عِلْمُ مَنْ حَضَرَ الصَّفَّ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا مَرَّ ) أَيْ : فِي شَرْحٍ إلَّا بِإِذْنِ غَرِيمِهِ مِنْ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ لَا وَاجِبٌ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث