شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
وَإِنْ اخْتَلَفَا أَيْ بَائِعٌ وَمُشْتَرٍ ( عِنْدَ مَنْ حَدَثَ الْعَيْبَ ) فِي الْمَبِيعِ ( مَعَ الِاحْتِمَالِ ) لِحُصُولِهِ عِنْدَ بَائِعٍ وَحُدُوثِهِ عِنْدَ مُشْتَرٍ ، كَإِبَاقِ ( وَلَا بَيِّنَةَ ) لِأَحَدِهِمَا ( ف ) الْقَوْلُ ( قَوْلُ مُشْتَرٍ بِيَمِينِهِ ) ; لِأَنَّهُ يُنْكِرُ الْقَبْضَ 50 فِي الْجُزْءِ الْفَائِتِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ كَقَبْضِ الْمَبِيعِ ( عَلَى الْبَتِّ ) فَيَحْلِفُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَبِهِ الْعَيْبُ ، أَوْ أَنَّهُ مَا حَدَثَ عِنْدَهُ ( إنْ لَمْ يَخْرُجْ ) مَبِيعٌ ( عَنْ يَدِهِ ) أَيْ الْمُشْتَرِي فَإِنْ غَابَ عَنْهُ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهُ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهِ عِنْدَ مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْحَلِفُ عَلَى الْبَتِّ .
وَكَذَا لَوْ وَطِئَ مُشْتَرٍ أَمَةً اشْتَرَاهَا عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ ، وَقَالَ : لَمْ أُصِبْهَا بِكْرًا فَقَوْلُهُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ اخْتَلَفَا قَبْلَ وَطْئِهِ أُرِيَتْ الثِّقَاتَ . ( وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ إلَّا قَوْلُ أَحَدِهِمَا ) كَأُصْبُعٍ زَائِدَةٍ أَوْ جُرْحٍ طَرِيٍّ لَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ عَقْدٍ ( قُبِلَ ) قَوْلُ مُشْتَرٍ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ وَبَائِعٍ فِي الثَّانِي ( بِلَا يَمِينٍ ) لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ( وَيُقْبَلُ قَوْلُ بَائِعٍ ) بِيَمِينِهِ ( أَنَّ الْمَبِيعَ ) الْمَعِيبَ الْمُعَيَّنَ بِعَقْدٍ ( لَيْسَ الْمَرْدُودَ ) نَصًّا لِإِنْكَارِ بَائِعٍ كَوْنَهُ سِلْعَتَهُ وَإِنْكَارِهِ اسْتِحْقَاقَ الْفَسْخِ فَإِنْ أَقَرَّ بِكَوْنِهِ مَعِيبًا أَوْ أَنْكَرَ أَنَّهُ الْمَبِيعُ ، فَقَوْلُ مُشْتَرٍ ، لِمَا يَأْتِي
وَكَذَا لَوْ وَطِئَ مُشْتَرٍ أَمَةً اشْتَرَاهَا عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ ، وَقَالَ : لَمْ أُصِبْهَا بِكْرًا فَقَوْلُهُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ اخْتَلَفَا قَبْلَ وَطْئِهِ أُرِيَتْ الثِّقَاتَ . ( وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ إلَّا قَوْلُ أَحَدِهِمَا ) كَأُصْبُعٍ زَائِدَةٍ أَوْ جُرْحٍ طَرِيٍّ لَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ عَقْدٍ ( قُبِلَ ) قَوْلُ مُشْتَرٍ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ وَبَائِعٍ فِي الثَّانِي ( بِلَا يَمِينٍ ) لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ( وَيُقْبَلُ قَوْلُ بَائِعٍ ) بِيَمِينِهِ ( أَنَّ الْمَبِيعَ ) الْمَعِيبَ الْمُعَيَّنَ بِعَقْدٍ ( لَيْسَ الْمَرْدُودَ ) نَصًّا لِإِنْكَارِ بَائِعٍ كَوْنَهُ سِلْعَتَهُ وَإِنْكَارِهِ اسْتِحْقَاقَ الْفَسْخِ فَإِنْ أَقَرَّ بِكَوْنِهِ مَعِيبًا أَوْ أَنْكَرَ أَنَّهُ الْمَبِيعُ ، فَقَوْلُ مُشْتَرٍ ، لِمَا يَأْتِي
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith