شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
( وَاخْتِصَارُ الْمُنَاسَخَاتِ ) بَعْدَ . الْعَمَلِ ( أَنْ تُوَافِقَ سِهَامَ الْوَرَثَةِ بَعْدَ التَّصْحِيحِ ) أَيْ : أَنْ تَكُونَ بَيْنَهَا مُوَافَقَةٌ ( بِجُزْءٍ كَنِصْفٍ وَخُمْسٍ وَجُزْءٍ مِنْ عَدَدٍ أَصَمَّ كَأَحَدَ عَشَرَ ، فَتَرُدَّ الْمَسَائِلَ إلَى ذَلِكَ الْجُزْءِ ) الَّذِي حَصَلَتْ فِيهِ الْمُوَافَقَةُ ( وَتَرُدَّ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ إلَيْهِ ) أَيْ : الْجُزْءِ الَّذِي بِهِ الْمُوَافَقَةُ ; لِأَنَّهُ أَسْهَلُ فِي الْعَمَلِ . مِثَالُهُ رَجُلٌ مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ وَابْنٍ وَبِنْتٍ مِنْهَا . ثُمَّ مَاتَتْ الْبِنْتُ عَنْ أُمِّهَا وَأَخِيهَا . تَصِحُّ 532 الْأُولَى مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ . لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلِابْنِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَلِلْبِنْتِ سَبْعَةٌ . وَمَسْأَلَتُهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ . تُبَايِنُ السَّبْعَةَ ، فَاضْرِبْ الثَّانِيَةَ فِي الْأُولَى يَحْصُلُ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ . لِلزَّوْجَةِ مِنْ الْأُولَى ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ . وَلَهَا مِنْ الثَّانِيَةِ وَاحِدٌ فِي سَبْعَةٍ بِسَبْعَةٍ يَكُونُ لَهَا سِتَّةَ عَشَرَ . وَلِلِابْنِ مِنْ الْأُولَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ فِي ثَلَاثَةٍ بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ . وَمَنْ الثَّانِيَةِ اثْنَانِ فِي سَبْعَةٍ بَأَرْبَعَةَ عَشَرَ يَجْتَمِعُ لَهُ سِتَّةٌ وَخَمْسُونَ ، وَبَيْنَ سِهَامِ الزَّوْجَةِ وَالِابْنِ مُوَافَقَةٌ بِالْأَثْمَانِ ، فَرُدَّ الْجَامِعَةَ إلَى ثُمُنِهَا تِسْعَةٍ وَسِهَامَ الْأُمِّ إلَى ثُمُنِهَا اثْنَيْنِ وَسِهَامَ الِابْنِ إلَى ثُمُنِهَا سَبْعَةٍ ( وَإِذَا مَاتَتْ بِنْتٌ مِنْ بِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ ) مَاتَ عَنْهُمْ شَخْصٌ ( قَبْلَ الْقِسْمَةِ ) لِتَرِكَتِهِ وَسَأَلَ عَنْ حُكْمِ إرْثِهِمْ ( سَأَلَ ) السَّائِلُ ( عَنْ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ ) لِاخْتِلَافِ الْحَالِ بِذُكُورَتِهِ وَأُنُوثَتِهِ ( فَإِنْ كَانَ ) الْمَيِّتُ الْأَوَّلُ ( رَجُلًا فَالْأَبُ جَدٌّ ) أَبُو أَبٍ فَيَرِثُ ( فِي ) الْمَسْأَلَةِ ( الثَّانِيَة وَيَصِحَّانِ ) أَيْ : الْمَسْأَلَتَانِ ( مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ ) ; لِأَنَّ الْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ وَسِهَامَ الْبِنْتِ مِنْهَا اثْنَانِ ، وَمَسْأَلَتَهَا مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ تُوَافِقُهَا بِالنِّصْفِ فَاضْرِبْ تِسْعَةً فِي سِتَّةٍ يَحْصُلُ مَا ذُكِرَ ، لِلْبِنْتِ الْبَاقِيَةِ مِنْ أَبِيهَا وَأَخِيهَا ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ .
وَلِلْأَبِ مِنْ ابْنِهِ وَبِنْتِ ابْنِهِ تِسْعَةَ عَشَرَ . وَلِلْأُمِّ مِنْهَا اثْنَا عَشَرَ ( وَإِلَّا ) يَكُنْ الْمَيْتُ فِي الْأُولَى رَجُلًا بَلْ كَانَ أُنْثَى ( فَ ) هُوَ ( أَبُو أُمٍّ ) فِي الثَّانِيَةِ ( فَلَا يَرِثُ شَيْئًا ) وَسَأَلَ عَنْ الْأُخْتِ الْبَاقِيَةِ ، هَلْ هِيَ شَقِيقَةُ الْمُتَوَفَّاةِ أَوْ لِأُمِّهَا ( وَيَصِحَّانِ ) أَيْ : الْمَسْأَلَتَانِ إنْ كَانَتْ الْأُخْتُ شَقِيقَةً ( مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ) ; لِأَنَّ الثَّانِيَةَ إذَنْ مِنْ أَرْبَعَةٍ ; لِأَنَّهَا أُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَجَدَّةٌ فَيَرُدُّ الْبَاقِي عَلَيْهِمَا ، وَتُوَافِقُ سِهَامَ الْمَيِّتَة بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِي الْأُولَى وَهِيَ سِتَّةٌ تَبْلُغْ ذَلِكَ . لِلْأَبِ مِنْ الْأُولَى وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ ، وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الثَّانِيَةِ . وَلِلْأُمِّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ ثَلَاثَةٌ . وَلِلْبِنْتِ مِنْهُمَا سَبْعَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ أُخْتًا لِأُمٍّ صَحَّتْ الْمَسْأَلَتَانِ مِنْ سِتَّةٍ ; لِأَنَّ الثَّانِيَةَ مِنْ اثْنَيْنِ لِلرَّدِّ ، وَسِهَامُهَا مِنْ الْأُولَى اثْنَانِ ، وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ عَلَيْهَا ( وَتُسَمَّى ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ ( الْمَأْمُونِيَّةَ ) ; لِأَنَّ الْمَأْمُونَ امْتَحَنَ بِهَا يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُوَلِّيَهُ الْقَضَاءَ . فَقَالَ لَهُ : الْمَيِّتُ الْأَوَّلُ ذَكَرًا وَأُنْثَى ؟ فَعَلِمَ أَنَّهُ قَدْ عَرَفَهَا .
وَلِلْأَبِ مِنْ ابْنِهِ وَبِنْتِ ابْنِهِ تِسْعَةَ عَشَرَ . وَلِلْأُمِّ مِنْهَا اثْنَا عَشَرَ ( وَإِلَّا ) يَكُنْ الْمَيْتُ فِي الْأُولَى رَجُلًا بَلْ كَانَ أُنْثَى ( فَ ) هُوَ ( أَبُو أُمٍّ ) فِي الثَّانِيَةِ ( فَلَا يَرِثُ شَيْئًا ) وَسَأَلَ عَنْ الْأُخْتِ الْبَاقِيَةِ ، هَلْ هِيَ شَقِيقَةُ الْمُتَوَفَّاةِ أَوْ لِأُمِّهَا ( وَيَصِحَّانِ ) أَيْ : الْمَسْأَلَتَانِ إنْ كَانَتْ الْأُخْتُ شَقِيقَةً ( مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ) ; لِأَنَّ الثَّانِيَةَ إذَنْ مِنْ أَرْبَعَةٍ ; لِأَنَّهَا أُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَجَدَّةٌ فَيَرُدُّ الْبَاقِي عَلَيْهِمَا ، وَتُوَافِقُ سِهَامَ الْمَيِّتَة بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِي الْأُولَى وَهِيَ سِتَّةٌ تَبْلُغْ ذَلِكَ . لِلْأَبِ مِنْ الْأُولَى وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ ، وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الثَّانِيَةِ . وَلِلْأُمِّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ ثَلَاثَةٌ . وَلِلْبِنْتِ مِنْهُمَا سَبْعَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ أُخْتًا لِأُمٍّ صَحَّتْ الْمَسْأَلَتَانِ مِنْ سِتَّةٍ ; لِأَنَّ الثَّانِيَةَ مِنْ اثْنَيْنِ لِلرَّدِّ ، وَسِهَامُهَا مِنْ الْأُولَى اثْنَانِ ، وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ عَلَيْهَا ( وَتُسَمَّى ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ ( الْمَأْمُونِيَّةَ ) ; لِأَنَّ الْمَأْمُونَ امْتَحَنَ بِهَا يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُوَلِّيَهُ الْقَضَاءَ . فَقَالَ لَهُ : الْمَيِّتُ الْأَوَّلُ ذَكَرًا وَأُنْثَى ؟ فَعَلِمَ أَنَّهُ قَدْ عَرَفَهَا .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith