شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
page 3050 · printed p. 663
. ( وَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ أَمَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ) مَعَ أَنَّ فِيهِ شُبْهَةً تُسْقِطُ الْحَدَّ لَكِنْ لَا تُجْعَلُ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدِهِ . ذَكَرَهُ فِي الْفُنُونِ وَحَقُّ الزَّوْجِ فِي بَيْتِ الْمَالِ لَمْ يَتَعَيَّنْ فِي الْمَنْكُوحَةِ ( وَلَا تَصِيرُ ) أَمَةٌ مَنْكُوحَةٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ( إنْ وَلَدَتْ أُمَّ وَلَدٍ ) لِأَنَّهُ مِنْ زَوْجٍ وَلَوْ كَانَ يَمْلِكُهَا أَوْ شَيْئًا مِنْهَا لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ ( وَلَا يَكُونُ وَلَدُ الْأَمَةِ ) مِنْ زَوْجِهَا ( حُرًّا ) إنْ لَمْ يَكُنْ ذَا رَحِمِ مَحْرَمٍ لِسَيِّدِهَا ( إلَّا بِاشْتِرَاطِ ) الزَّوْجِ حُرِّيَّتَهُ فَإِنْ اشْتَرَطَهَا فَحُرٌّ . لِحَدِيثِ { ۝ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ } وَلِقَوْلِ عُمَرَ مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ ; لِأَنَّهُ 663 شَرْطٌ لَا يَمْنَعُ الْمَقْصُودَ مِنْ النِّكَاحِ فَلَزِمَ كَشَرْطِ سَيِّدهَا زِيَادَةَ مَهْرِهَا ، وَمَنْ نَكَحَ أَمَةً ثُمَّ ادَّعَى فَقْدَ أَحَدِ الشَّرْطَيْنِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَعَلَيْهِ الْمُسَمَّى بَعْدَ الدُّخُولِ مُطْلَقًا وَنِصْفُهُ قَبْلَهُ إنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ سَيِّدُهَا
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith