شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الْمَوْضِعُ ( الثَّانِي إذَا وَطِئَ أَمَتَهُ ) الَّتِي يُوطَأُ مِثْلُهَا ( ثُمَّ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا أَوْ ) وَطِئَهَا ثُمَّ أَرَادَ ( بَيْعَهَا حَرَامًا ) أَيْ التَّزْوِيجُ وَالْبَيْعُ ( حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ) ; لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يَلْزَمُهُ اسْتِبْرَاءٌ فَيُفْضِي إلَى اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ وَاشْتِبَاهِ الْأَنْسَابِ ، وَلِأَنَّ عُمَرَ أَنْكَرَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَيْعَ جَارِيَةٍ كَانَ يَطَؤُهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا ، وَلِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَجِبُ عَلَيْهِ الِاسْتِبْرَاءُ لِحِفْظِ مَائِهِ ، فَكَذَا الْبَائِعُ . وَلِلشَّكِّ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ أُمَّ وَلَدٍ ، وَلِأَنَّهُ قَدْ يَشْتَرِيهَا مَنْ لَا يَسْتَبْرِئُهَا فَيُفْضِي إلَى اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ وَاشْتِبَاهِ الْأَنْسَابِ 210 ( فَلَوْ خَالَفَ ) فَزَوَّجَهَا أَوْ بَاعَهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا ( صَحَّ الْبَيْعُ ) ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَمْلِ ( دُونَ النِّكَاحِ ) فَلَا يَصِحُّ كَتَزْوِيجِ الْمُعْتَدَّةِ ( وَإِنْ لَمْ يَطَأْ ) سَيِّدٌ أَمَتَهُ ( أُبِيحَا ) أَيْ الْبَيْعُ وَالنِّكَاحُ ( قَبْلَهُ ) أَيْ الِاسْتِبْرَاءِ لِعَدَمِ وُجُوبِهِ إذَنْ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith