نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثاني
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ إلَخْ ) هَذَا الصَّنِيعُ يَقْتَضِي أَنَّ الْوُقُوفَ مُنْفَرِدًا عَنْ الصَّفِّ فِي الصِّحَّةِ مَعَهُ خِلَافٌ ، وَأَنَّ الْإِعَادَةَ تُسَنُّ لِلْخُرُوجِ مِنْهُ لَكِنْ لَمْ يُنَبَّهْ عَلَيْهِ فِيمَا مَرَّ فَلْيُرَاجَعْ .
وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ الْآتِي بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَلْيَجُرَّ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ إلَخْ ثُبُوتُ الْخِلَافِ فِيهِ وَقَدْ يُشْعِرُ قَوْلُهُ السَّابِقُ إذْ الْخِلَافُ الْمَذْهَبِيُّ أَوْلَى بِالْمُرَاعَاةِ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الِانْفِرَادِ عَنْ الصَّفِّ لَيْسَ خِلَافًا فِي مَذْهَبِنَا وَيُشْعِرُ بِهِ قَوْلُ إمَامِنَا لَوْ ثَبَتَ قُلْت بِهِ .
[ فَرْعٌ ] صَارَ وَحْدَهُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ يَنْبَغِي أَنْ يَجُرَّ شَخْصًا ، فَإِنْ تَرَكَهُ مَعَ تَيَسُّرِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُكْرَهَ م ر رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ أَيْ وَتَفُوتُهُ الْفَضِيلَةُ مِنْ حِينَئِذٍ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ مُنْفَرِدًا ) أَيْ وَبَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ أَيْضًا .
( قَوْلُهُ : بَلْ يُنْدَبُ ) أَيْ الِانْفِرَادُ .
( قَوْلُهُ : بِفَتْحِ السِّينِ ) أَيْ وَكَسْرِهَا وَقَدْ نَظَمَ ذَلِكَ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الدَّنَوْشَرِيُّ ، فَقَالَ : ﴿﴾ وَسَعَةٌ بِالْفَتْحِ فِي الْأَوْزَانِ ﴿﴾ ﴿﴾ وَالْكَسْرِ مَحْكِيٌّ عَنْ الصَّنْعَانِيِّ ﴿﴾ 197
( قَوْلُهُ : لِعَدَمِ التَّقْصِيرِ إلَخْ ) أَيْ فَلَا تَفُوتُهُمْ الْفَضِيلَةُ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَخْتَرِقْ ) أَيْ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَى فُرْجَةٍ فِي الصَّفِّ الثَّانِي مَثَلًا ، وَيَنْبَغِي فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنَّهُ لَا تَفُوتُ الْفَضِيلَةُ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ وَلَا عَلَى نَفْسِهِ لِعَدَمِ التَّقْصِيرِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَجِدْ مَحَلًّا يَذْهَبُ مِنْهُ بِلَا خَرْقٍ لِلصُّفُوفِ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ عَرَضَتْ فُرْجَةٌ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ عَلِمَ عُرُوضَهَا . أَمَّا لَوْ وَجَدَهَا وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ كَانَتْ مَوْجُودَةً قَبْلُ أَوْ طَرَأَتْ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَخْرِقُ لِيَصِلَهَا ، إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ سَدِّهَا ، سِيَّمَا إذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَحْوَالِ الْمَأْمُومِينَ الْمُعْتَادَةِ لَهُمْ .
[ فَرْعٌ ] لَوْ جَهِلَ هَذَا الْحُكْمَ لَمْ يَبْعُدْ أَنْ يُسَنَّ لِمَنْ عَلِمَ بِجَهْلِهِ مِنْ أَهْلِ الصَّفِّ التَّأَخُّرُ إلَيْهِ م ر ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ . وَمَفْهُومُ تَقْيِيدِهِ بِالْجَهْلِ عَدَمُ سَنِّهِ مَعَ الْعِلْمِ ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ الَّذِي فَوَّتَ عَلَى نَفْسِهِ .
( قَوْلُهُ : عَدَمُ الْخَرْقِ إلَيْهَا ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ .
( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ ) أَيْ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ خِطَابُ الْوَضْعِ لَا يَفْتَرِقُ الْحَالُ فِيهِ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ الضَّرَرُ هُنَا .
( قَوْلُهُ : فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْخَرْقُ ) أَيْ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الصَّفُّ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ فَالْجَرُّ أَوْلَى مِنْ الْخَرْقِ بِالشُّرُوطِ .
( قَوْلُهُ : فَيَنْبَغِي أَنْ يَخْرِقَ فِي الْأُولَى ) أَيْ قَوْلُهُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْخَرْقُ وَالثَّانِيَةُ هِيَ قَوْلُهُ أَوْ كَانَ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : وَالْخَرْقُ فِي الْأُولَى أَفْضَلُ مِنْ الْجَرِّ ) أَيْ حَيْثُ أَمْكَنَهُ كُلٌّ مِنْ الْخَرْقِ وَالْجَرِّ .
( قَوْلُهُ : وَلْيُسَاعِدْهُ الْمَجْرُورُ ) يَنْبَغِي أَنْ يَحْصُلَ لِهَذَا الْمُسَاعِدِ فَضِيلَةُ الصَّفِّ الَّذِي كَانَ فِيهِ وَلَا يَضُرُّ تَأَخُّرُهُ عَنْهُ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .
( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ يُعَادِلُ إلَخْ ) مُشْعِرٌ بِفَوَاتِ فَضِيلَةِ الصَّفِّ الَّذِي كَانَ فِيهِ ، وَفِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ سم .
( قَوْلُهُ : لَا حَرَامٌ ) خِلَافًا لِظَاهِرِ 198 مَا يَأْتِي عَنْ الْكِفَايَةِ ( قَوْلُهُ : أَنْ يَجْذِبَ ) هُوَ بِكَسْرِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَبَابُهُ ضَرَبَ ا هـ مِصْبَاح .
( قَوْلُهُ : وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ ) ضَعِيفٌ .
( قَوْلُهُ : فَلَا يُخَالِفُ مَا قَرَّرْنَاهُ ) أَيْ فِي أَنَّ الْجَرَّ قَبْلَ الْإِحْرَامِ مَكْرُوهٌ لَا حَرَامٌ
( قَوْلُهُ : وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ إلَخْ ) هَذَا الصَّنِيعُ يَقْتَضِي أَنَّ الْوُقُوفَ مُنْفَرِدًا عَنْ الصَّفِّ فِي الصِّحَّةِ مَعَهُ خِلَافٌ ، وَأَنَّ الْإِعَادَةَ تُسَنُّ لِلْخُرُوجِ مِنْهُ لَكِنْ لَمْ يُنَبَّهْ عَلَيْهِ فِيمَا مَرَّ فَلْيُرَاجَعْ .
وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ الْآتِي بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَلْيَجُرَّ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ إلَخْ ثُبُوتُ الْخِلَافِ فِيهِ وَقَدْ يُشْعِرُ قَوْلُهُ السَّابِقُ إذْ الْخِلَافُ الْمَذْهَبِيُّ أَوْلَى بِالْمُرَاعَاةِ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الِانْفِرَادِ عَنْ الصَّفِّ لَيْسَ خِلَافًا فِي مَذْهَبِنَا وَيُشْعِرُ بِهِ قَوْلُ إمَامِنَا لَوْ ثَبَتَ قُلْت بِهِ .
[ فَرْعٌ ] صَارَ وَحْدَهُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ يَنْبَغِي أَنْ يَجُرَّ شَخْصًا ، فَإِنْ تَرَكَهُ مَعَ تَيَسُّرِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُكْرَهَ م ر رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ أَيْ وَتَفُوتُهُ الْفَضِيلَةُ مِنْ حِينَئِذٍ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ مُنْفَرِدًا ) أَيْ وَبَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ أَيْضًا .
( قَوْلُهُ : بَلْ يُنْدَبُ ) أَيْ الِانْفِرَادُ .
( قَوْلُهُ : بِفَتْحِ السِّينِ ) أَيْ وَكَسْرِهَا وَقَدْ نَظَمَ ذَلِكَ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الدَّنَوْشَرِيُّ ، فَقَالَ : ﴿﴾ وَسَعَةٌ بِالْفَتْحِ فِي الْأَوْزَانِ ﴿﴾ ﴿﴾ وَالْكَسْرِ مَحْكِيٌّ عَنْ الصَّنْعَانِيِّ ﴿﴾ 197
( قَوْلُهُ : لِعَدَمِ التَّقْصِيرِ إلَخْ ) أَيْ فَلَا تَفُوتُهُمْ الْفَضِيلَةُ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَخْتَرِقْ ) أَيْ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَى فُرْجَةٍ فِي الصَّفِّ الثَّانِي مَثَلًا ، وَيَنْبَغِي فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنَّهُ لَا تَفُوتُ الْفَضِيلَةُ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ وَلَا عَلَى نَفْسِهِ لِعَدَمِ التَّقْصِيرِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَجِدْ مَحَلًّا يَذْهَبُ مِنْهُ بِلَا خَرْقٍ لِلصُّفُوفِ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ عَرَضَتْ فُرْجَةٌ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ عَلِمَ عُرُوضَهَا . أَمَّا لَوْ وَجَدَهَا وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ كَانَتْ مَوْجُودَةً قَبْلُ أَوْ طَرَأَتْ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَخْرِقُ لِيَصِلَهَا ، إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ سَدِّهَا ، سِيَّمَا إذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَحْوَالِ الْمَأْمُومِينَ الْمُعْتَادَةِ لَهُمْ .
[ فَرْعٌ ] لَوْ جَهِلَ هَذَا الْحُكْمَ لَمْ يَبْعُدْ أَنْ يُسَنَّ لِمَنْ عَلِمَ بِجَهْلِهِ مِنْ أَهْلِ الصَّفِّ التَّأَخُّرُ إلَيْهِ م ر ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ . وَمَفْهُومُ تَقْيِيدِهِ بِالْجَهْلِ عَدَمُ سَنِّهِ مَعَ الْعِلْمِ ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ الَّذِي فَوَّتَ عَلَى نَفْسِهِ .
( قَوْلُهُ : عَدَمُ الْخَرْقِ إلَيْهَا ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ .
( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ ) أَيْ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ خِطَابُ الْوَضْعِ لَا يَفْتَرِقُ الْحَالُ فِيهِ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ الضَّرَرُ هُنَا .
( قَوْلُهُ : فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْخَرْقُ ) أَيْ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الصَّفُّ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ فَالْجَرُّ أَوْلَى مِنْ الْخَرْقِ بِالشُّرُوطِ .
( قَوْلُهُ : فَيَنْبَغِي أَنْ يَخْرِقَ فِي الْأُولَى ) أَيْ قَوْلُهُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْخَرْقُ وَالثَّانِيَةُ هِيَ قَوْلُهُ أَوْ كَانَ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : وَالْخَرْقُ فِي الْأُولَى أَفْضَلُ مِنْ الْجَرِّ ) أَيْ حَيْثُ أَمْكَنَهُ كُلٌّ مِنْ الْخَرْقِ وَالْجَرِّ .
( قَوْلُهُ : وَلْيُسَاعِدْهُ الْمَجْرُورُ ) يَنْبَغِي أَنْ يَحْصُلَ لِهَذَا الْمُسَاعِدِ فَضِيلَةُ الصَّفِّ الَّذِي كَانَ فِيهِ وَلَا يَضُرُّ تَأَخُّرُهُ عَنْهُ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .
( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ يُعَادِلُ إلَخْ ) مُشْعِرٌ بِفَوَاتِ فَضِيلَةِ الصَّفِّ الَّذِي كَانَ فِيهِ ، وَفِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ سم .
( قَوْلُهُ : لَا حَرَامٌ ) خِلَافًا لِظَاهِرِ 198 مَا يَأْتِي عَنْ الْكِفَايَةِ ( قَوْلُهُ : أَنْ يَجْذِبَ ) هُوَ بِكَسْرِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَبَابُهُ ضَرَبَ ا هـ مِصْبَاح .
( قَوْلُهُ : وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ ) ضَعِيفٌ .
( قَوْلُهُ : فَلَا يُخَالِفُ مَا قَرَّرْنَاهُ ) أَيْ فِي أَنَّ الْجَرَّ قَبْلَ الْإِحْرَامِ مَكْرُوهٌ لَا حَرَامٌ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث