نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الأول
حاشية المغربي
( قَوْلُهُ الِانْغِسَالُ ) أَيْ مَعَ النِّيَّةِ ذَكَرًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ خُلِقَ لَهُ وَجْهَانِ إلَخْ ) 167 فِيهِ تَفْصِيلٌ فِي حَاشِيَةِ الزِّيَادِيِّ يَتَعَيَّنُ الرُّجُوعُ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَجَبَ غَسْلُ الْأَوَّلِ فَقَطْ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ هُوَ الزَّائِدُ ، وَالْمَسْأَلَةُ تَحْتَمِلُ تَوْلِيدَاتٍ كَثِيرَةً كَمَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ جِهَةِ يَمِينِهِ ، وَالْآخَرُ بِعَكْسِهِ أَوْ خَلْفَهُ أَوْ أَمَامَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَلَا 168 طَائِلَ تَحْتَهُ ( قَوْلُهُ : لِبَيَانِ ) أَيْ مُرَادُهُ بِهِ الْبَيَانُ لَا أَنَّهُ لَمْ يَحْصُل إذْ الْغَرَضُ أَنَّهُ لِمُجَرَّدِ الْإِيضَاحِ .
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ إنَّمَا زَادَ غَالِبًا كَغَيْرِهِ ; لِأَنَّهُ أَرَادَ بِالْمَنْبَتِ مَا يَنْبُتُ عَلَيْهِ الشَّعْرُ بِالْفِعْلِ ، وَالْإِمَامُ بَنَى اعْتِرَاضَهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا مِنْ شَأْنِهِ النَّبَاتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَتَوَارَدَا عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ ( قَوْلُهُ : أَمَّا مَوْضِعُ الْغَمَمِ ) لَا مَوْقِعُ لِأَمَّا هُنَا ( قَوْلُهُ : ، وَهُوَ ) أَيْ مَوْضِعُ التَّحْذِيفِ 169 قَوْلُهُ : وَيُسَنُّ غَسْلُ مَوْضِعِ الصَّلَعِ إلَخْ ) وَسَيَأْتِي سُنَّ إطَالَةُ الْغُرَّةِ ، وَحِينَئِذٍ فَإِذَا غَسَلَ الْمَذْكُورَاتِ حَصَلَ لَهُ سُنَّتَانِ : سُنَّةُ الْإِطَالَةِ ، وَسُنَّةُ الْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ الْأَنْفِ بِالْجَدْعِ ) أَيْ مَا بَاشَرَتْهُ السِّكِّينُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَقَدْ تَعَذَّرَ لِلْعُذْرِ لِيَخْرُجَ مَا لَمْ تُبَاشِرْهُ مِمَّا كَانَ مُسْتَتِرًا بِالْمَارِنِ .
وَصَرَّحَ بِذَلِكَ الزِّيَادِيُّ ( قَوْلُهُ : لَوْ اتَّخَذَ لَهُ أَنْفًا ) أَيْ ، وَالْتَحَمَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَقَدْ تَعَذَّرَ لِلْعُذْرِ ( قَوْلُهُ : أَيْ الشَّعْرُ النَّابِتُ عَلَيْهِ ) لَا يُنَافِي الْجَوَابَ الْآتِيَ 170 قَوْلُهُ : فَنَصَّ عَلَى شَعْرِهِ إلَخْ ) هَذَا جَوَابٌ عَنْ الْإِشْكَالِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ أَنَّ ذِكْرَ شَعْرًا تَكْرَارٌ .
وَسَكَتَ عَنْ الْجَوَابِ عَنْ كَوْنِ بَشَرًا غَيْرَ صَالِحٍ لِتَفْسِيرِ مَا قَبْلَهُ ، ثُمَّ إنَّ مَا أَجَابَ بِهِ يَنْحَلُّ الْكَلَامُ عَلَيْهِ إلَى قَوْلِنَا ، وَيَجِبُ غَسْلُ كُلِّ هُدْبٍ وَحَاجِبٍ وَعَذَارٍ وَشَارِبٍ وَعَنْفَقَةٍ مِنْ حَيْثُ الْبَشَرَةُ وَكُلُّ خَدٍّ مِنْ حَيْثُ الشَّعْرُ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ .
ثُمَّ رَأَيْت الشِّهَابَ ابْنَ حَجَرٍ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مَنَابِتُهَا ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ وَلَا يُكَلَّفُ غَسْلَ بَاطِنِهَا ، وَهُوَ الْبَشَرَةُ ، وَدَاخِلَهَا ، وَهُوَ مَا اسْتَتَرَ مِنْ شَعْرِهَا ( قَوْلُهُ : ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الشَّعْرَ أَصْلٌ لَا بَدَلٌ ) سَيَأْتِي لَهُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ أَنَّهُ قَالَ : ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْبَشَرَةِ وَالشَّعْرِ هُنَا أَصْلٌ ، وَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَكْفِي مَسْحُ أَحَدِهِمَا ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا هُنَا ، وَقَضِيَّةُ مَا رَتَّبَهُ هُنَاكَ عَلَى الْأَصَالَةِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي هُنَا إلَّا غَسْلُ الشَّعْرِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي اللِّحْيَةِ الْكَثِيفَةِ ، وَلَعَلَّهَا مُرَادُهُ وَإِنْ كَانَ يُعَكِّرُ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ ، وَلْيَنْظُرْ مَا الْأَصْلُ فِيمَا يَجِبُ 171 غَسْلُ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ مِنْ الشُّعُورِ ، وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي أَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا الْمَجْمُوعُ فَلْيُحَرَّرْ ( قَوْلُهُ : لِحُصُولِ الْمُوَاجَهَةِ بِهَا ) أَيْ بِأَصْلِهَا
( قَوْلُهُ الِانْغِسَالُ ) أَيْ مَعَ النِّيَّةِ ذَكَرًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ خُلِقَ لَهُ وَجْهَانِ إلَخْ ) 167 فِيهِ تَفْصِيلٌ فِي حَاشِيَةِ الزِّيَادِيِّ يَتَعَيَّنُ الرُّجُوعُ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَجَبَ غَسْلُ الْأَوَّلِ فَقَطْ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ هُوَ الزَّائِدُ ، وَالْمَسْأَلَةُ تَحْتَمِلُ تَوْلِيدَاتٍ كَثِيرَةً كَمَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ جِهَةِ يَمِينِهِ ، وَالْآخَرُ بِعَكْسِهِ أَوْ خَلْفَهُ أَوْ أَمَامَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَلَا 168 طَائِلَ تَحْتَهُ ( قَوْلُهُ : لِبَيَانِ ) أَيْ مُرَادُهُ بِهِ الْبَيَانُ لَا أَنَّهُ لَمْ يَحْصُل إذْ الْغَرَضُ أَنَّهُ لِمُجَرَّدِ الْإِيضَاحِ .
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ إنَّمَا زَادَ غَالِبًا كَغَيْرِهِ ; لِأَنَّهُ أَرَادَ بِالْمَنْبَتِ مَا يَنْبُتُ عَلَيْهِ الشَّعْرُ بِالْفِعْلِ ، وَالْإِمَامُ بَنَى اعْتِرَاضَهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا مِنْ شَأْنِهِ النَّبَاتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَتَوَارَدَا عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ ( قَوْلُهُ : أَمَّا مَوْضِعُ الْغَمَمِ ) لَا مَوْقِعُ لِأَمَّا هُنَا ( قَوْلُهُ : ، وَهُوَ ) أَيْ مَوْضِعُ التَّحْذِيفِ 169 قَوْلُهُ : وَيُسَنُّ غَسْلُ مَوْضِعِ الصَّلَعِ إلَخْ ) وَسَيَأْتِي سُنَّ إطَالَةُ الْغُرَّةِ ، وَحِينَئِذٍ فَإِذَا غَسَلَ الْمَذْكُورَاتِ حَصَلَ لَهُ سُنَّتَانِ : سُنَّةُ الْإِطَالَةِ ، وَسُنَّةُ الْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ الْأَنْفِ بِالْجَدْعِ ) أَيْ مَا بَاشَرَتْهُ السِّكِّينُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَقَدْ تَعَذَّرَ لِلْعُذْرِ لِيَخْرُجَ مَا لَمْ تُبَاشِرْهُ مِمَّا كَانَ مُسْتَتِرًا بِالْمَارِنِ .
وَصَرَّحَ بِذَلِكَ الزِّيَادِيُّ ( قَوْلُهُ : لَوْ اتَّخَذَ لَهُ أَنْفًا ) أَيْ ، وَالْتَحَمَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَقَدْ تَعَذَّرَ لِلْعُذْرِ ( قَوْلُهُ : أَيْ الشَّعْرُ النَّابِتُ عَلَيْهِ ) لَا يُنَافِي الْجَوَابَ الْآتِيَ 170 قَوْلُهُ : فَنَصَّ عَلَى شَعْرِهِ إلَخْ ) هَذَا جَوَابٌ عَنْ الْإِشْكَالِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ أَنَّ ذِكْرَ شَعْرًا تَكْرَارٌ .
وَسَكَتَ عَنْ الْجَوَابِ عَنْ كَوْنِ بَشَرًا غَيْرَ صَالِحٍ لِتَفْسِيرِ مَا قَبْلَهُ ، ثُمَّ إنَّ مَا أَجَابَ بِهِ يَنْحَلُّ الْكَلَامُ عَلَيْهِ إلَى قَوْلِنَا ، وَيَجِبُ غَسْلُ كُلِّ هُدْبٍ وَحَاجِبٍ وَعَذَارٍ وَشَارِبٍ وَعَنْفَقَةٍ مِنْ حَيْثُ الْبَشَرَةُ وَكُلُّ خَدٍّ مِنْ حَيْثُ الشَّعْرُ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ .
ثُمَّ رَأَيْت الشِّهَابَ ابْنَ حَجَرٍ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مَنَابِتُهَا ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ وَلَا يُكَلَّفُ غَسْلَ بَاطِنِهَا ، وَهُوَ الْبَشَرَةُ ، وَدَاخِلَهَا ، وَهُوَ مَا اسْتَتَرَ مِنْ شَعْرِهَا ( قَوْلُهُ : ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الشَّعْرَ أَصْلٌ لَا بَدَلٌ ) سَيَأْتِي لَهُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ أَنَّهُ قَالَ : ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْبَشَرَةِ وَالشَّعْرِ هُنَا أَصْلٌ ، وَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَكْفِي مَسْحُ أَحَدِهِمَا ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا هُنَا ، وَقَضِيَّةُ مَا رَتَّبَهُ هُنَاكَ عَلَى الْأَصَالَةِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي هُنَا إلَّا غَسْلُ الشَّعْرِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي اللِّحْيَةِ الْكَثِيفَةِ ، وَلَعَلَّهَا مُرَادُهُ وَإِنْ كَانَ يُعَكِّرُ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ ، وَلْيَنْظُرْ مَا الْأَصْلُ فِيمَا يَجِبُ 171 غَسْلُ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ مِنْ الشُّعُورِ ، وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي أَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا الْمَجْمُوعُ فَلْيُحَرَّرْ ( قَوْلُهُ : لِحُصُولِ الْمُوَاجَهَةِ بِهَا ) أَيْ بِأَصْلِهَا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث