نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثاني
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : وَعَلَى الْأَوَّلِ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ ) أَيْ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ قَضَاؤُهَا فَوْرًا لِلْعُذْرِ فِي فَوَاتِهَا .
( قَوْلُهُ : بِإِنْقَاذِ غَرِيقٍ ) أَيْ أَوْ أَسِيرٍ ( قَوْلُهُ : أَوْ دَفْعِ صَائِلٍ عَنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ ) أَيْ لِغَيْرِهِ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ لِلْخَوْفِ عَلَى مَالِهِ حَيْثُ جَوَّزَ فِيهِ صَلَاةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ وَأَوْجَبَ التَّأْخِيرَ هُنَا ( قَوْلُهُ عَلَى مَيِّتٍ خِيفَ انْفِجَارُهُ ) أَيْ فَيَتْرُكُهَا رَأْسًا وَبَقِيَ مَا لَوْ تَعَارَضَ عَلَيْهِ إنْقَاذُ الْغَرِيقِ أَوْ الْأَسِيرِ أَوْ انْفِجَارُ الْمَيِّتِ وَفَوْتُ الْحَجِّ فَهَلْ يُقَدِّمُ الْحَجَّ أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْحَجَّ يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ وَلَوْ بِمَشَقَّةٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : أَحْرَمَ مَاشِيًا ) أَيْ وُجُوبًا ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُهَا بِالْإِيمَاءِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَلَا يُكَلَّفُ عَدَمَ إطَالَةِ الْقِرَاءَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ هَذِهِ صِفَةُ صَلَاتِهِ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ ، وَقَدْ جَوَّزْنَاهَا لَهُ هُنَا ; لِلتَّخَلُّصِ مِنْ الْمَعْصِيَةِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى فِعْلِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا ( قَوْلُهُ : كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَالْجِيلِيُّ ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَيَنْبَغِي وُجُوبُ الْإِعَادَةِ لِتَقْصِيرِهِ ا هـ .
وَاعْتَمَدَهُ م ر ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : كَمَا يُقَدِّمُ وُقُوفَ عَرَفَةَ عَلَيْهَا ) قَالَ حَجّ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا : وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ ; لِأَنَّ الْحَجَّ يَفُوتُ بِفَوَاتِ عَرَفَةَ وَالْعُمْرَةَ لَا تَفُوتُ بِفَوَاتِ ذَلِكَ الْوَقْتِ ا هـ .
وَقَدْ يُقَالُ : بَلْ تَفُوتُ ; لِأَنَّ الْمُعَيَّنَ بِالْجَعْلِ كَالْمُعَيَّنِ بِالشَّرْعِ ، نَعَمْ يَرِدُ عَلَى مَا قَالَهُ الشَّارِحُ أَنَّهُ امْتَنَعَتْ الصَّلَاةُ عِنْدَ خَوْفِ فَوْتِ الْحَجِّ لِمَا فِي قَضَائِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي الْعُمْرَةِ بِتَقْدِيرِ فَوْتِهَا
( قَوْلُهُ : وَعَلَى الْأَوَّلِ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ ) أَيْ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ قَضَاؤُهَا فَوْرًا لِلْعُذْرِ فِي فَوَاتِهَا .
( قَوْلُهُ : بِإِنْقَاذِ غَرِيقٍ ) أَيْ أَوْ أَسِيرٍ ( قَوْلُهُ : أَوْ دَفْعِ صَائِلٍ عَنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ ) أَيْ لِغَيْرِهِ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ لِلْخَوْفِ عَلَى مَالِهِ حَيْثُ جَوَّزَ فِيهِ صَلَاةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ وَأَوْجَبَ التَّأْخِيرَ هُنَا ( قَوْلُهُ عَلَى مَيِّتٍ خِيفَ انْفِجَارُهُ ) أَيْ فَيَتْرُكُهَا رَأْسًا وَبَقِيَ مَا لَوْ تَعَارَضَ عَلَيْهِ إنْقَاذُ الْغَرِيقِ أَوْ الْأَسِيرِ أَوْ انْفِجَارُ الْمَيِّتِ وَفَوْتُ الْحَجِّ فَهَلْ يُقَدِّمُ الْحَجَّ أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْحَجَّ يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ وَلَوْ بِمَشَقَّةٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : أَحْرَمَ مَاشِيًا ) أَيْ وُجُوبًا ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُهَا بِالْإِيمَاءِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَلَا يُكَلَّفُ عَدَمَ إطَالَةِ الْقِرَاءَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ هَذِهِ صِفَةُ صَلَاتِهِ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ ، وَقَدْ جَوَّزْنَاهَا لَهُ هُنَا ; لِلتَّخَلُّصِ مِنْ الْمَعْصِيَةِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى فِعْلِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا ( قَوْلُهُ : كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَالْجِيلِيُّ ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَيَنْبَغِي وُجُوبُ الْإِعَادَةِ لِتَقْصِيرِهِ ا هـ .
وَاعْتَمَدَهُ م ر ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : كَمَا يُقَدِّمُ وُقُوفَ عَرَفَةَ عَلَيْهَا ) قَالَ حَجّ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا : وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ ; لِأَنَّ الْحَجَّ يَفُوتُ بِفَوَاتِ عَرَفَةَ وَالْعُمْرَةَ لَا تَفُوتُ بِفَوَاتِ ذَلِكَ الْوَقْتِ ا هـ .
وَقَدْ يُقَالُ : بَلْ تَفُوتُ ; لِأَنَّ الْمُعَيَّنَ بِالْجَعْلِ كَالْمُعَيَّنِ بِالشَّرْعِ ، نَعَمْ يَرِدُ عَلَى مَا قَالَهُ الشَّارِحُ أَنَّهُ امْتَنَعَتْ الصَّلَاةُ عِنْدَ خَوْفِ فَوْتِ الْحَجِّ لِمَا فِي قَضَائِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي الْعُمْرَةِ بِتَقْدِيرِ فَوْتِهَا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث