نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية الشبراملسي
3 قَوْلُهُ : وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ) أَيْ الْمَيِّتُ كَالتَّعْزِيَةِ ( قَوْلُهُ : وَالْغَرَضُ مِنْ ذِكْرِهِمَا ) أَيْ الرَّائِحَةِ وَالسَّبُعِ ، ( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى هَيْئَةِ الدَّفْنِ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهَا لَا تَكْفِي ، وَإِنْ فُرِضَ مَنْعُهَا الرَّائِحَةَ ، وَكَانَ صُورَةُ وَضْعِهَا أَنَّهَا مَحْفُورَةٌ فِي الْأَرْضِ قَبْلَ بِنَائِهَا ، وَأَوْلَى مِنْهَا بِعَدَمِ الِاكْتِفَاءِ مَا لَوْ كَانَتْ مَبْنِيَّةً عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ( قَوْلُهُ : الْمَعْهُودِ شَرْعًا ) بَلْ هِيَ عَلَى صُورَةِ الْبُيُوتِ الْمَبْنِيَّةِ تَحْتَ الْأَرْضِ فَهِيَ لَا تَتَقَاعَدُ عَنْ الْمَغَارَاتِ الَّتِي فِي الْجِبَالِ وَهِيَ لَا تَكْفِي فِي الدَّفْنِ .
وَقَوْلُهُ وَقَدْ قَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ ، عِبَارَةُ حَجّ : وَقَدْ قَطَعَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالسُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِحُرْمَةِ الدَّفْنِ فِيهَا .
( قَوْلُهُ : وَمَعْلُومٌ أَنَّ ضَابِطَ الدَّفْنِ الشَّرْعِيِّ ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مَنْعِ الرَّائِحَةِ وَالسَّبُعِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ فِي مَحَلٍّ لَا تَصِلُ إلَيْهِ السِّبَاعُ أَصْلًا وَلَا يَدْخُلُهُ مَنْ يَتَأَذَّى بِالرَّائِحَةِ ، بَلْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ رَائِحَةٌ أَصْلًا كَأَنْ جَفَّ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ عَنْ سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : وَسَوَاءٌ كَانَ فَسْقِيَّةً ) 4 أَيْ حَيْثُ قِيلَ بِجَوَازِ الدَّفْنِ فِيهَا ( قَوْلُهُ : بِمَا يَمْنَعُ ذَيْنَكَ ) وَفِي حُكْمِهِ حُفْرَةٌ لَا تَمْنَعُ مَا مَرَّ إذَا وُضِعَ فِيهَا ثُمَّ بُنِيَ عَلَيْهِ مَا يَمْنَعُ ذَلِكَ ، فَلَا يَكْفِي .
( قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ مَاتَ بِسَفِينَةٍ ) أَيْ أَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ خَوَّارَةً أَوْ يَنْبُعُ مِنْهَا مَا يُفْسِدُ الْمَيِّتَ وَأَكْفَانَهُ كَالْفَسَاقِيِ الْمَعْرُوفَةِ بِبُولَاقَ وَلَا يُكَلَّفُونَ الدَّفْنَ بِغَيْرِهَا ( قَوْلُهُ : ثُمَّ يُجْعَلُ بَيْنَ لَوْحَيْنِ ) أَيْ نَدْبًا ( قَوْلُهُ : ثُمَّ يُلْقَى لِيَنْبِذَهُ ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ ا هـ مُخْتَصَرُ صِحَاحٍ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ أَهْلُهُ ) أَيْ السَّاحِلِ ( قَوْلُهُ : فَيَلْزَمُهُمْ التَّأْخِيرُ لِيَدْفِنُوهُ ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إرْسَالُهُ فِي الْبَحْرِ بِلَا جَعْلٍ بَيْنَ لَوْحَيْنِ وَبِلَا تَثْقِيلٍ ، وَأَظْهَرُ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ إرْسَالِهِ بِلَا تَثْقِيلٍ وَلَا شَدٍّ بَيْنَ أَلْوَاحٍ قَوْلُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ : فَإِنْ أُلْقِيَ فِيهِ بِدُونِ جَعْلِهِ بَيْنَ لَوْحَيْنِ وَثِقْلٍ لَمْ يَأْثَمُوا انْتَهَى .
فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُمْ يَأْثَمُونَ لَوْ أَلْقَوْهُ بِلَا تَثْقِيلٍ ، وَفِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ مَا يُوَافِقُ كَلَامَ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ ( قَوْلُهُ : وَيُنْدَبُ أَنْ يُوَسَّعَ إلَخْ ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِقْدَارَ مَا يَسَعُ مَنْ يَنْزِلُ الْقَبْرَ وَمَنْ يَدْفِنُهُ لَا أَزْيَدَ مِنْ ذَلِكَ ; لِأَنَّ فِيهِ تَحْجِيرًا عَلَى النَّاسِ ( قَوْلُهُ : وَيُعَمَّقَ ) قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ : فَإِنْ قُلْت : مَا حِكْمَةُ التَّوْسِيعِ وَالتَّعْمِيقِ ؟ قُلْت : يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ التَّوْسِيعُ مَعَ أَنَّ فِيهِ إكْرَامًا لِلْمَيِّتِ ، فَإِنَّ فِي إنْزَالِ الشَّخْصِ فِي الْمَكَانِ الْوَاسِعِ إكْرَامًا لَهُ ، وَفِي إنْزَالِهِ فِي الْمَكَانِ الضَّيِّقِ نَوْعَ إهَانَةٍ لَهُ أَرْفَقَ بِالْمَيِّتِ وَبِمَنْ يُنْزِلُهُ الْقَبْرَ ; لِأَنَّهُ إذَا اتَّسَعَ أَمْكَنَ أَنْ يَقِفَ فِيهِ الْمُنَزِّلُ إذَا تَعَدَّدَ لِلْحَاجَةِ ، وَأَمِنَ مِنْ انْصِدَامِ الْمَيِّتِ بِجُدْرَانِهِ حَالَ إنْزَالِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَالْغَرَضُ كَتْمُ الرَّائِحَةِ وَالسَّبُعِ ، وَالتَّعْمِيقُ أَبْلَغُ فِي حُصُولِ ذَلِكَ .
فَإِنْ قُلْت : هَلَّا طَلَبَ زِيَادَةً عَلَى قَامَةٍ وَبَسْطَةٍ ؟ قُلْت : الْقَامَةُ وَالْبَسْطَةُ أَرْفَقُ بِالْمَيِّتِ وَالْمُنَزِّلِ ; لِأَنَّهُ يَتَمَكَّنُ مَعَ ذَلِكَ مِنْ تَنَاوُلِهِ بِسُهُولَةٍ مِمَّنْ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ ، بِخِلَافِهِ مَعَ الزِّيَادَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ
( قَوْلُهُ : احْفِرُوا ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ مِنْ بَابِ ضَرَبَ ( قَوْلُهُ وَالْمَعْنَى يُسَاعِدُهُ لِيَصُونَهُ ) أَيْ وَلَا يُوَسَّعُ خَلْفَهُ لِيَصُونَهُ مِمَّا يَلِي إلَخْ ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ مَحْمُولٌ عَلَى الشَّقِّ وَاللَّحْدِ لِيُلَاقِيَ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ : وَيُنْدَبُ أَنْ يُوَسَّعَ وَيُعَمَّقَ وَفَرَضَهُ حَجّ فِيهِمَا ، أَوْ يُقَالُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ ضَعِيفٌ ( قَوْلُهُ : بِأَنْ يَقُومَ بَاسِطًا يَدَيْهِ ) أَيْ غَيْرَ قَابِضٍ لِأَصَابِعِهِمَا ( قَوْلُهُ : وَقَوْلُ الرَّافِعِيِّ إنَّهَا ثَلَاثَةٌ وَنِصْفٌ ) أَيْ الْأَذْرُعُ ( قَوْلُهُ : عَلَى الذِّرَاعِ الْمَعْرُوفِ ) أَيْ الَّذِي اُعْتِيدَ الذَّرْعُ بِهِ ، وَهُوَ الْمُسَمَّى عِنْدَهُمْ بِذِرَاعِ النَّجَّارِ : أَيْ وَهِيَ تَقْرُبُ مِنْ الْأَرْبَعَةِ وَنِصْفٍ بِذِرَاعِ الْآدَمِيِّ فَلَا تَخَالُفَ بَيْنَهُمَا
3 قَوْلُهُ : وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ) أَيْ الْمَيِّتُ كَالتَّعْزِيَةِ ( قَوْلُهُ : وَالْغَرَضُ مِنْ ذِكْرِهِمَا ) أَيْ الرَّائِحَةِ وَالسَّبُعِ ، ( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى هَيْئَةِ الدَّفْنِ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهَا لَا تَكْفِي ، وَإِنْ فُرِضَ مَنْعُهَا الرَّائِحَةَ ، وَكَانَ صُورَةُ وَضْعِهَا أَنَّهَا مَحْفُورَةٌ فِي الْأَرْضِ قَبْلَ بِنَائِهَا ، وَأَوْلَى مِنْهَا بِعَدَمِ الِاكْتِفَاءِ مَا لَوْ كَانَتْ مَبْنِيَّةً عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ( قَوْلُهُ : الْمَعْهُودِ شَرْعًا ) بَلْ هِيَ عَلَى صُورَةِ الْبُيُوتِ الْمَبْنِيَّةِ تَحْتَ الْأَرْضِ فَهِيَ لَا تَتَقَاعَدُ عَنْ الْمَغَارَاتِ الَّتِي فِي الْجِبَالِ وَهِيَ لَا تَكْفِي فِي الدَّفْنِ .
وَقَوْلُهُ وَقَدْ قَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ ، عِبَارَةُ حَجّ : وَقَدْ قَطَعَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالسُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِحُرْمَةِ الدَّفْنِ فِيهَا .
( قَوْلُهُ : وَمَعْلُومٌ أَنَّ ضَابِطَ الدَّفْنِ الشَّرْعِيِّ ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مَنْعِ الرَّائِحَةِ وَالسَّبُعِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ فِي مَحَلٍّ لَا تَصِلُ إلَيْهِ السِّبَاعُ أَصْلًا وَلَا يَدْخُلُهُ مَنْ يَتَأَذَّى بِالرَّائِحَةِ ، بَلْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ رَائِحَةٌ أَصْلًا كَأَنْ جَفَّ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ عَنْ سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : وَسَوَاءٌ كَانَ فَسْقِيَّةً ) 4 أَيْ حَيْثُ قِيلَ بِجَوَازِ الدَّفْنِ فِيهَا ( قَوْلُهُ : بِمَا يَمْنَعُ ذَيْنَكَ ) وَفِي حُكْمِهِ حُفْرَةٌ لَا تَمْنَعُ مَا مَرَّ إذَا وُضِعَ فِيهَا ثُمَّ بُنِيَ عَلَيْهِ مَا يَمْنَعُ ذَلِكَ ، فَلَا يَكْفِي .
( قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ مَاتَ بِسَفِينَةٍ ) أَيْ أَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ خَوَّارَةً أَوْ يَنْبُعُ مِنْهَا مَا يُفْسِدُ الْمَيِّتَ وَأَكْفَانَهُ كَالْفَسَاقِيِ الْمَعْرُوفَةِ بِبُولَاقَ وَلَا يُكَلَّفُونَ الدَّفْنَ بِغَيْرِهَا ( قَوْلُهُ : ثُمَّ يُجْعَلُ بَيْنَ لَوْحَيْنِ ) أَيْ نَدْبًا ( قَوْلُهُ : ثُمَّ يُلْقَى لِيَنْبِذَهُ ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ ا هـ مُخْتَصَرُ صِحَاحٍ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ أَهْلُهُ ) أَيْ السَّاحِلِ ( قَوْلُهُ : فَيَلْزَمُهُمْ التَّأْخِيرُ لِيَدْفِنُوهُ ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إرْسَالُهُ فِي الْبَحْرِ بِلَا جَعْلٍ بَيْنَ لَوْحَيْنِ وَبِلَا تَثْقِيلٍ ، وَأَظْهَرُ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ إرْسَالِهِ بِلَا تَثْقِيلٍ وَلَا شَدٍّ بَيْنَ أَلْوَاحٍ قَوْلُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ : فَإِنْ أُلْقِيَ فِيهِ بِدُونِ جَعْلِهِ بَيْنَ لَوْحَيْنِ وَثِقْلٍ لَمْ يَأْثَمُوا انْتَهَى .
فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُمْ يَأْثَمُونَ لَوْ أَلْقَوْهُ بِلَا تَثْقِيلٍ ، وَفِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ مَا يُوَافِقُ كَلَامَ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ ( قَوْلُهُ : وَيُنْدَبُ أَنْ يُوَسَّعَ إلَخْ ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِقْدَارَ مَا يَسَعُ مَنْ يَنْزِلُ الْقَبْرَ وَمَنْ يَدْفِنُهُ لَا أَزْيَدَ مِنْ ذَلِكَ ; لِأَنَّ فِيهِ تَحْجِيرًا عَلَى النَّاسِ ( قَوْلُهُ : وَيُعَمَّقَ ) قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ : فَإِنْ قُلْت : مَا حِكْمَةُ التَّوْسِيعِ وَالتَّعْمِيقِ ؟ قُلْت : يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ التَّوْسِيعُ مَعَ أَنَّ فِيهِ إكْرَامًا لِلْمَيِّتِ ، فَإِنَّ فِي إنْزَالِ الشَّخْصِ فِي الْمَكَانِ الْوَاسِعِ إكْرَامًا لَهُ ، وَفِي إنْزَالِهِ فِي الْمَكَانِ الضَّيِّقِ نَوْعَ إهَانَةٍ لَهُ أَرْفَقَ بِالْمَيِّتِ وَبِمَنْ يُنْزِلُهُ الْقَبْرَ ; لِأَنَّهُ إذَا اتَّسَعَ أَمْكَنَ أَنْ يَقِفَ فِيهِ الْمُنَزِّلُ إذَا تَعَدَّدَ لِلْحَاجَةِ ، وَأَمِنَ مِنْ انْصِدَامِ الْمَيِّتِ بِجُدْرَانِهِ حَالَ إنْزَالِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَالْغَرَضُ كَتْمُ الرَّائِحَةِ وَالسَّبُعِ ، وَالتَّعْمِيقُ أَبْلَغُ فِي حُصُولِ ذَلِكَ .
فَإِنْ قُلْت : هَلَّا طَلَبَ زِيَادَةً عَلَى قَامَةٍ وَبَسْطَةٍ ؟ قُلْت : الْقَامَةُ وَالْبَسْطَةُ أَرْفَقُ بِالْمَيِّتِ وَالْمُنَزِّلِ ; لِأَنَّهُ يَتَمَكَّنُ مَعَ ذَلِكَ مِنْ تَنَاوُلِهِ بِسُهُولَةٍ مِمَّنْ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ ، بِخِلَافِهِ مَعَ الزِّيَادَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ
( قَوْلُهُ : احْفِرُوا ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ مِنْ بَابِ ضَرَبَ ( قَوْلُهُ وَالْمَعْنَى يُسَاعِدُهُ لِيَصُونَهُ ) أَيْ وَلَا يُوَسَّعُ خَلْفَهُ لِيَصُونَهُ مِمَّا يَلِي إلَخْ ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ مَحْمُولٌ عَلَى الشَّقِّ وَاللَّحْدِ لِيُلَاقِيَ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ : وَيُنْدَبُ أَنْ يُوَسَّعَ وَيُعَمَّقَ وَفَرَضَهُ حَجّ فِيهِمَا ، أَوْ يُقَالُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ ضَعِيفٌ ( قَوْلُهُ : بِأَنْ يَقُومَ بَاسِطًا يَدَيْهِ ) أَيْ غَيْرَ قَابِضٍ لِأَصَابِعِهِمَا ( قَوْلُهُ : وَقَوْلُ الرَّافِعِيِّ إنَّهَا ثَلَاثَةٌ وَنِصْفٌ ) أَيْ الْأَذْرُعُ ( قَوْلُهُ : عَلَى الذِّرَاعِ الْمَعْرُوفِ ) أَيْ الَّذِي اُعْتِيدَ الذَّرْعُ بِهِ ، وَهُوَ الْمُسَمَّى عِنْدَهُمْ بِذِرَاعِ النَّجَّارِ : أَيْ وَهِيَ تَقْرُبُ مِنْ الْأَرْبَعَةِ وَنِصْفٍ بِذِرَاعِ الْآدَمِيِّ فَلَا تَخَالُفَ بَيْنَهُمَا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث