نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : وَالتَّعْزِيَةُ ) أَيْ مِنْ الْأَجَانِبِ .
وَيَنْبَغِي أَنْ يُسَنَّ ذَلِكَ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ ( قَوْلُهُ : صَغِيرِهِمْ ) أَيْ الَّذِي لَهُ نَوْعُ تَمْيِيزٍ ( قَوْلُهُ : سُنَّةٌ فِي الْجُمْلَةِ ) بِبَعْضِ الْهَوَامِشِ الصَّحِيحَةِ وَتُسَنُّ الْمُصَافَحَةُ هُنَا أَيْضًا ا هـ .
وَهُوَ قَرِيبٌ ; لِأَنَّ فِيهَا جَبْرًا لِأَهْلِ الْمَيِّتِ وَكَسْرًا لِسُورَةِ الْحُزْنِ ، بَلْ هَذَا أَوْلَى مِنْ الْمُصَافَحَةِ فِي الْعِيدِ وَنَحْوِهِ ، وَتَحْصُلُ سُنَّةُ التَّعْزِيَةِ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ ، فَلَوْ كَرَّرَهَا هَلْ يَكُونُ مَكْرُوهًا لِمَا فِيهِ مِنْ تَجْدِيدِ الْحُزْنِ أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَقَدْ يُقَالُ مُقْتَضَى الِاقْتِصَارِ فِي الْكَرَاهَةِ عَلَى مَا بَعْدَ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ عَدَمُ كَرَاهَةِ التَّكْرِيرِ فِي الثَّلَاثَةِ سِيَّمَا إذَا وَجَدَ عِنْدَ أَهْلُ الْمَيِّتِ جَزَعًا عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : تَبْكِي عَلَى صَبِيٍّ ) أَيْ مَعَ جَزَعٍ مِنْهَا ( قَوْلُهُ : ثُمَّ قَالَ إنَّمَا الصَّبْرُ إلَخْ ) قَالَ الْعَلْقَمِيُّ عَلَى الْجَامِعِ عِنْدَ شَرْحِهِ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ الصَّبْرُ هُوَ حَبْسُ النَّفْسِ عَلَى كَرِيهٍ تَتَحَمَّلُهُ أَوْ لَذِيذٍ تُفَارِقُهُ وَهُوَ مَمْدُوحٌ وَمَطْلُوبٌ ( قَوْلُهُ : عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى ) مَعْنَاهُ : أَنَّ كُلَّ ذِي رَزِيَّةٍ قُصَارَاهُ الصَّبْرُ وَلَكِنَّهُ إنَّمَا يَحْمَدُ عِنْدَ حِدَّتِهَا ا هـ مُخْتَارُ الصِّحَاحِ ( قَوْلُهُ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَتِهِ ) أَيْ وَلَوْ بِغَيْرِ الْمَوْتِ ( قَوْلُهُ : بِمَكَانٍ لِتَأْتِيَهُمْ النَّاسُ ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى عَدَمِ الْجُلُوسِ ضَرَرٌ كَنِسْبَتِهِمْ الْمُعِزِّي إلَى كَرَاهَتِهِ لَهُمْ حَيْثُ لَمْ يَجْلِسْ لِتَلَقِّيهمْ وَإِلَّا فَتَنْتَفِي الْكَرَاهَةُ ، بَلْ قَدْ يَكُونُ الْجُلُوسُ وَاجِبًا إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ لَوْ لَمْ يَجْلِسْ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَابْنُ رَوَاحَةَ ) اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ ( قَوْلُهُ : التَّعْزِيَةَ بِفَقْدِ الْمَالِ ) أَيْ وَإِنْ قَلَّ بِالنِّسْبَةِ لَنْ يَتَأَثَّرَ لَهُ ( قَوْلُهُ وَلَا يُعَزِّي الشَّابَّةَ إلَخْ ) أَيْ لَا يُسَنُّ بَلْ تُكْرَهُ التَّعْزِيَةُ لِغَيْرِ الْمَحَارِمِ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا مَنْ أُلْحِقَ بِهِمْ ) أَيْ كَعَبْدِهَا ( قَوْلُهُ : أَمَّا تَعْزِيَتُهَا لِلْأَجْنَبِيِّ فَحَرَامٌ ) وَقِيَاسُ حُرْمَةُ رَدِّهَا السَّلَامَ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ حُرْمَةُ رَدِّهَا عَلَى الْأَجْنَبِيِّ الْمُعِزِّي ( قَوْلُهُ : قِيَاسًا عَلَى سَلَامِهَا ) قَضِيَّةُ الْقِيَاسِ عَلَى السَّلَامِ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَعَ جَمْعٍ مِنْ النِّسْوَةِ تُحِيلُ الْعَادَةَ أَنَّ مِثْلَهُ خَلْوَةٌ عَدَمُ الْحُرْمَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ سِيَّمَا إذَا قُطِعَ بِانْتِفَاءِ الرِّيبَةِ ( قَوْلُهُ : عَمَّنْ يُعَزَّى عَلَيْهِ ) أَيْ عَمَلٌ يُعَزَّى بِهِ ، وَعِبَارَةُ الْخَطِيبِ عَمَّنْ يُعَزَّى 14 عَلَيْهِ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ ( قَوْلُهُ : كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ ) أَيْ فَإِنْ وَقَعَ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ تُمِّمَ مِنْ الرَّابِعِ ( قَوْلُهُ : مُرَادُهُ بِهِ مَا قُلْنَا إلَخْ ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَمِنْ هُنَا كَانَ ابْتِدَاءُ الثَّلَاثِ مِنْ الْمَوْتِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : هَذَا كُلُّهُ بِالنِّسْبَةِ لِحَاضِرٍ ) أَيْ وَلَوْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ بَيْنَهُمَا فِي الْبَلَدِ ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الْبَلَدِ مَا جَاوَرَهَا ( قَوْلُهُ : وَارْتَضَاهُ الْإِسْنَوِيُّ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : وَيُعَزَّى الْمُسْلِمُ بِالْمُسْلِمِ ) وَمِنْهُ الرَّقِيقُ ( قَوْلُهُ : إنَّ فِي اللَّهِ عَزَاءً ) أَيْ تَسْلِيَةً وَقَوْلُهُ مِنْ كُلُّ مُصِيبَةٍ وَمِنْ بِمَعْنَى عِنْدَ .
( قَوْلُهُ : إنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ ) قَدَّمَهُ عَلَى مَا بَعْدَهُ ; لِأَنَّهُ فِي مَقَامِ التَّسْلِيَةِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الِاسْتِغْفَارَ لِلْكَافِرِ حَرَامٌ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا ، لَكِنْ فِي حَجّ قَبْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَجِبُ غُسْلُ الْكَافِرِ مَا نَصُّهُ : وَيَظْهَرُ حِلُّ الدُّعَاءِ لَهُمْ : أَيْ أَطْفَالِ الْكُفَّارِ بِالْمَغْفِرَةِ ; لِأَنَّهُ مِنْ 15 أَحْكَامِ الْآخِرَةِ بِخِلَافِ صُورَةِ الصَّلَاةِ ( قَوْلُهُ : غَفَرَ اللَّهُ لِمَيِّتِك إلَخْ ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ فِي التَّعْزِيَةِ مِنْ قَوْلِهِمْ لَا مَشَى لَكُمْ أَحَدٌ فِي مَكْرُوهٍ ، وَقَوْلُهُمْ هُوَ قَاطِعُ السُّوءِ عَنْكُمْ هَلْ ذَلِكَ جَائِزٌ أَوْ حَرَامٌ ; لِأَنَّ فِيهِ الدُّعَاءَ لَهُمْ بِالْبَقَاءِ وَهُوَ مُحَالٌ ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الظَّاهِرَ فِيهِ الْجَوَازُ ; لِأَنَّهُمْ إنَّمَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ الدُّعَاءَ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ بِعَدَمِ تَوَالِي الْهُمُومِ وَتَرَادُفِهَا عَلَيْهِمْ بِمَوْتِ غَيْرِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ بَعْدَهُ قَرِيبًا مِنْهُ ( قَوْلُهُ : وَلَا نَقَصَ عَدَدُك بِنَصْبِهِ وَرَفْعِهِ ) أَيْ مَعَ تَخْفِيفِ الْقَافِ وَبِتَشْدِيدِهَا مَعَ النَّصْبِ ( قَوْلُهُ : وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ التَّعْلِيلُ ) هُوَ قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُنَا فِي الدُّنْيَا بِتَكْثِيرِ الْجِزْيَةِ وَفِي الْآخِرَةِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَا يُسَنُّ تَعْزِيَةُ مُسْلِمٍ بِمُرْتَدٍّ ) هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلًا وَلَا يُعَزَّى بِهِ
( قَوْلُهُ : وَالتَّعْزِيَةُ ) أَيْ مِنْ الْأَجَانِبِ .
وَيَنْبَغِي أَنْ يُسَنَّ ذَلِكَ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ ( قَوْلُهُ : صَغِيرِهِمْ ) أَيْ الَّذِي لَهُ نَوْعُ تَمْيِيزٍ ( قَوْلُهُ : سُنَّةٌ فِي الْجُمْلَةِ ) بِبَعْضِ الْهَوَامِشِ الصَّحِيحَةِ وَتُسَنُّ الْمُصَافَحَةُ هُنَا أَيْضًا ا هـ .
وَهُوَ قَرِيبٌ ; لِأَنَّ فِيهَا جَبْرًا لِأَهْلِ الْمَيِّتِ وَكَسْرًا لِسُورَةِ الْحُزْنِ ، بَلْ هَذَا أَوْلَى مِنْ الْمُصَافَحَةِ فِي الْعِيدِ وَنَحْوِهِ ، وَتَحْصُلُ سُنَّةُ التَّعْزِيَةِ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ ، فَلَوْ كَرَّرَهَا هَلْ يَكُونُ مَكْرُوهًا لِمَا فِيهِ مِنْ تَجْدِيدِ الْحُزْنِ أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَقَدْ يُقَالُ مُقْتَضَى الِاقْتِصَارِ فِي الْكَرَاهَةِ عَلَى مَا بَعْدَ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ عَدَمُ كَرَاهَةِ التَّكْرِيرِ فِي الثَّلَاثَةِ سِيَّمَا إذَا وَجَدَ عِنْدَ أَهْلُ الْمَيِّتِ جَزَعًا عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : تَبْكِي عَلَى صَبِيٍّ ) أَيْ مَعَ جَزَعٍ مِنْهَا ( قَوْلُهُ : ثُمَّ قَالَ إنَّمَا الصَّبْرُ إلَخْ ) قَالَ الْعَلْقَمِيُّ عَلَى الْجَامِعِ عِنْدَ شَرْحِهِ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ الصَّبْرُ هُوَ حَبْسُ النَّفْسِ عَلَى كَرِيهٍ تَتَحَمَّلُهُ أَوْ لَذِيذٍ تُفَارِقُهُ وَهُوَ مَمْدُوحٌ وَمَطْلُوبٌ ( قَوْلُهُ : عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى ) مَعْنَاهُ : أَنَّ كُلَّ ذِي رَزِيَّةٍ قُصَارَاهُ الصَّبْرُ وَلَكِنَّهُ إنَّمَا يَحْمَدُ عِنْدَ حِدَّتِهَا ا هـ مُخْتَارُ الصِّحَاحِ ( قَوْلُهُ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَتِهِ ) أَيْ وَلَوْ بِغَيْرِ الْمَوْتِ ( قَوْلُهُ : بِمَكَانٍ لِتَأْتِيَهُمْ النَّاسُ ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى عَدَمِ الْجُلُوسِ ضَرَرٌ كَنِسْبَتِهِمْ الْمُعِزِّي إلَى كَرَاهَتِهِ لَهُمْ حَيْثُ لَمْ يَجْلِسْ لِتَلَقِّيهمْ وَإِلَّا فَتَنْتَفِي الْكَرَاهَةُ ، بَلْ قَدْ يَكُونُ الْجُلُوسُ وَاجِبًا إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ لَوْ لَمْ يَجْلِسْ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَابْنُ رَوَاحَةَ ) اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ ( قَوْلُهُ : التَّعْزِيَةَ بِفَقْدِ الْمَالِ ) أَيْ وَإِنْ قَلَّ بِالنِّسْبَةِ لَنْ يَتَأَثَّرَ لَهُ ( قَوْلُهُ وَلَا يُعَزِّي الشَّابَّةَ إلَخْ ) أَيْ لَا يُسَنُّ بَلْ تُكْرَهُ التَّعْزِيَةُ لِغَيْرِ الْمَحَارِمِ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا مَنْ أُلْحِقَ بِهِمْ ) أَيْ كَعَبْدِهَا ( قَوْلُهُ : أَمَّا تَعْزِيَتُهَا لِلْأَجْنَبِيِّ فَحَرَامٌ ) وَقِيَاسُ حُرْمَةُ رَدِّهَا السَّلَامَ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ حُرْمَةُ رَدِّهَا عَلَى الْأَجْنَبِيِّ الْمُعِزِّي ( قَوْلُهُ : قِيَاسًا عَلَى سَلَامِهَا ) قَضِيَّةُ الْقِيَاسِ عَلَى السَّلَامِ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَعَ جَمْعٍ مِنْ النِّسْوَةِ تُحِيلُ الْعَادَةَ أَنَّ مِثْلَهُ خَلْوَةٌ عَدَمُ الْحُرْمَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ سِيَّمَا إذَا قُطِعَ بِانْتِفَاءِ الرِّيبَةِ ( قَوْلُهُ : عَمَّنْ يُعَزَّى عَلَيْهِ ) أَيْ عَمَلٌ يُعَزَّى بِهِ ، وَعِبَارَةُ الْخَطِيبِ عَمَّنْ يُعَزَّى 14 عَلَيْهِ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ ( قَوْلُهُ : كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ ) أَيْ فَإِنْ وَقَعَ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ تُمِّمَ مِنْ الرَّابِعِ ( قَوْلُهُ : مُرَادُهُ بِهِ مَا قُلْنَا إلَخْ ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَمِنْ هُنَا كَانَ ابْتِدَاءُ الثَّلَاثِ مِنْ الْمَوْتِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : هَذَا كُلُّهُ بِالنِّسْبَةِ لِحَاضِرٍ ) أَيْ وَلَوْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ بَيْنَهُمَا فِي الْبَلَدِ ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الْبَلَدِ مَا جَاوَرَهَا ( قَوْلُهُ : وَارْتَضَاهُ الْإِسْنَوِيُّ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : وَيُعَزَّى الْمُسْلِمُ بِالْمُسْلِمِ ) وَمِنْهُ الرَّقِيقُ ( قَوْلُهُ : إنَّ فِي اللَّهِ عَزَاءً ) أَيْ تَسْلِيَةً وَقَوْلُهُ مِنْ كُلُّ مُصِيبَةٍ وَمِنْ بِمَعْنَى عِنْدَ .
( قَوْلُهُ : إنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ ) قَدَّمَهُ عَلَى مَا بَعْدَهُ ; لِأَنَّهُ فِي مَقَامِ التَّسْلِيَةِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الِاسْتِغْفَارَ لِلْكَافِرِ حَرَامٌ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا ، لَكِنْ فِي حَجّ قَبْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَجِبُ غُسْلُ الْكَافِرِ مَا نَصُّهُ : وَيَظْهَرُ حِلُّ الدُّعَاءِ لَهُمْ : أَيْ أَطْفَالِ الْكُفَّارِ بِالْمَغْفِرَةِ ; لِأَنَّهُ مِنْ 15 أَحْكَامِ الْآخِرَةِ بِخِلَافِ صُورَةِ الصَّلَاةِ ( قَوْلُهُ : غَفَرَ اللَّهُ لِمَيِّتِك إلَخْ ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ فِي التَّعْزِيَةِ مِنْ قَوْلِهِمْ لَا مَشَى لَكُمْ أَحَدٌ فِي مَكْرُوهٍ ، وَقَوْلُهُمْ هُوَ قَاطِعُ السُّوءِ عَنْكُمْ هَلْ ذَلِكَ جَائِزٌ أَوْ حَرَامٌ ; لِأَنَّ فِيهِ الدُّعَاءَ لَهُمْ بِالْبَقَاءِ وَهُوَ مُحَالٌ ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الظَّاهِرَ فِيهِ الْجَوَازُ ; لِأَنَّهُمْ إنَّمَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ الدُّعَاءَ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ بِعَدَمِ تَوَالِي الْهُمُومِ وَتَرَادُفِهَا عَلَيْهِمْ بِمَوْتِ غَيْرِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ بَعْدَهُ قَرِيبًا مِنْهُ ( قَوْلُهُ : وَلَا نَقَصَ عَدَدُك بِنَصْبِهِ وَرَفْعِهِ ) أَيْ مَعَ تَخْفِيفِ الْقَافِ وَبِتَشْدِيدِهَا مَعَ النَّصْبِ ( قَوْلُهُ : وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ التَّعْلِيلُ ) هُوَ قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُنَا فِي الدُّنْيَا بِتَكْثِيرِ الْجِزْيَةِ وَفِي الْآخِرَةِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَا يُسَنُّ تَعْزِيَةُ مُسْلِمٍ بِمُرْتَدٍّ ) هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلًا وَلَا يُعَزَّى بِهِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث