نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثالث
( وَيُكْرَهُ ) لِلْمَرْأَةِ ( الْكَفَنُ ) الْمُزَعْفَرُ وَالْكَفَنُ ( الْمُعَصْفَرُ ) لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الزِّينَةِ ، أَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْمُعَصْفَرُ وَيَحْرُمُ الْمُزَعْفَرُ ، وَحِينَئِذٍ فَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ كَرَاهَةَ الْمُعَصْفَرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ صَحِيحٌ ، وَأَمَّا الْمُزَعْفَرُ فَيُكْرَهُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ( وَ ) تُكْرَهُ ( الْمُغَالَاةُ فِيهِ ) أَيْ الْكَفَنِ بِارْتِفَاعِ ثَمَنِهِ لِخَبَرِ { لَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَلْبًا سَرِيعًا } وَاحْتُرِزَ بِالْمُغَالَاةِ عَنْ تَحْسِينِهِ فِي بَيَاضِهِ وَنَظَافَتِهِ وَسُبُوغَتِهِ فَإِنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ { إذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ } أَيْ يَتَّخِذْهُ أَبْيَضَ نَظِيفًا سَابِغًا ، وَلِخَبَرِ { حَسِّنُوا أَكْفَانَ مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ فِي قُبُورِهِمْ } .
( وَالْمَغْسُولُ أَوْلَى مِنْ الْجَدِيدِ ) لِأَنَّهُ لِلْبِلَى وَالصَّدِيدِ ، وَالْحَيُّ أَحَقُّ لِمَا رُوِيَ أَنَّ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْصَى أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبِهِ الْخَلَقِ 22 وَزِيَادَةُ ثَوْبَيْنِ وَقَالَ : الْحَيُّ أَوْلَى بِالْجَدِيدِ إنَّمَا هُوَ لِلصَّدِيدِ ( وَالصَّبِيُّ ) أَوْ الصَّبِيَّةُ ( كَبَالِغٍ فِي تَكْفِينِهِ بِأَثْوَابٍ ) ثَلَاثَةٍ تَشْبِيهًا لَهُ بِالْبَالِغِ ، وَأَشَارَ بِأَثْوَابٍ إلَى أَنَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعَدَدِ لَا فِي جِنْسِ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إذْ ذَاكَ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ يُكَفَّنُ بِمَا لَهُ لُبْسُهُ حَيًّا ( وَالْحَنُوطُ ) بِفَتْحِ الْحَاءِ : أَيْ ذَرُّهُ كَمَا مَرَّ ( مُسْتَحَبٌّ ) لَا وَاجِبٌ كَمَا لَا يَجِبُ الطِّيبُ لِلْمُفْلِسِ وَإِنْ وَجَبَتْ كِسْوَتُهُ ( وَقِيلَ وَاجِبٌ ) كَالْكَفَنِ فَيَكُونُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، ثُمَّ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ ، وَيَتَقَيَّدُ بِمَا يَلِيقُ بِهِ عُرْفًا لِلْإِجْمَاعِ الْفِعْلِيِّ عَلَيْهِ ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا لَا يَسْتَلْزِمُ الْوُجُوبَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِ الْكِسْوَةِ وُجُوبُ الطِّيبِ كَمَا فِي الْمُفْلِسِ ، وَأُجْرِيَ جَمْعُ الْخِلَافِ فِي الْكَافِرِ أَيْضًا
( وَالْمَغْسُولُ أَوْلَى مِنْ الْجَدِيدِ ) لِأَنَّهُ لِلْبِلَى وَالصَّدِيدِ ، وَالْحَيُّ أَحَقُّ لِمَا رُوِيَ أَنَّ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْصَى أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبِهِ الْخَلَقِ 22 وَزِيَادَةُ ثَوْبَيْنِ وَقَالَ : الْحَيُّ أَوْلَى بِالْجَدِيدِ إنَّمَا هُوَ لِلصَّدِيدِ ( وَالصَّبِيُّ ) أَوْ الصَّبِيَّةُ ( كَبَالِغٍ فِي تَكْفِينِهِ بِأَثْوَابٍ ) ثَلَاثَةٍ تَشْبِيهًا لَهُ بِالْبَالِغِ ، وَأَشَارَ بِأَثْوَابٍ إلَى أَنَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعَدَدِ لَا فِي جِنْسِ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إذْ ذَاكَ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ يُكَفَّنُ بِمَا لَهُ لُبْسُهُ حَيًّا ( وَالْحَنُوطُ ) بِفَتْحِ الْحَاءِ : أَيْ ذَرُّهُ كَمَا مَرَّ ( مُسْتَحَبٌّ ) لَا وَاجِبٌ كَمَا لَا يَجِبُ الطِّيبُ لِلْمُفْلِسِ وَإِنْ وَجَبَتْ كِسْوَتُهُ ( وَقِيلَ وَاجِبٌ ) كَالْكَفَنِ فَيَكُونُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، ثُمَّ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ ، وَيَتَقَيَّدُ بِمَا يَلِيقُ بِهِ عُرْفًا لِلْإِجْمَاعِ الْفِعْلِيِّ عَلَيْهِ ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا لَا يَسْتَلْزِمُ الْوُجُوبَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِ الْكِسْوَةِ وُجُوبُ الطِّيبِ كَمَا فِي الْمُفْلِسِ ، وَأُجْرِيَ جَمْعُ الْخِلَافِ فِي الْكَافِرِ أَيْضًا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث