نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : صَحِيحًا مُقِيمًا ) أَيْ وَحُرًّا لِمَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ : أَمَّا الْقِنُّ إلَخْ ، وَلَا فَرْقَ فِي الْحُرِّ بَيْنَ كَوْنِهِ حُرَّ الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِ الِاحْتِرَازِ بِالْحُرِّ عَنْ الرَّقِيقِ لِأَنَّهُ لَا تَرِكَةَ لَهُ فَيُخْرَجُ عَنْ الْمُبَعَّضِ مِمَّا خَلَّفَهُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ كَمَا
196 تُقْضَى دُيُونُهُ مِنْ تَرِكَتِهِ ، وَلَا فَرْقَ فِي وُجُوبِ الْمُدِّ لِكُلِّ يَوْمٍ بَيْنَ كَوْنِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةً أَمْ لَا : أَيْ وَلَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ حَامِلًا أَوْ مُرْضِعًا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ وَيَأْتِي ( قَوْلُهُ : قَضَاءِ الصَّلَاةِ ) أَيْ حَيْثُ فَاتَتْهُ بِعُذْرٍ ( قَوْلُهُ : إذْ التَّأْخِيرُ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى يَوْمِ عِيدِ النَّحْرِ ( قَوْلُهُ : لَا يَقْبَلُهُ ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ ( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ بِإِمْكَانِهِ مَا لَوْ أَخَّرَهُ بِعُذْرٍ كَأَنْ اسْتَمَرَّ إلَخْ ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِنْهُ مَا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ شَعْبَانَ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَفَاتَتْهُ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ قَضَائِهِ حَتَّى دَخَلَ شَعْبَانُ فَيُعْذَرُ فِي تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ إلَى شَوَّالٍ مَثَلًا لِأَنَّ صَوْمَ شَعْبَانَ اُسْتُحِقَّ عَلَيْهِ بِالنَّذْرِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِ صَوْمِهِ عَنْ الْقَضَاءِ ( قَوْلُهُ : وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ ) أَيْ فِي لُزُومِ الْفِدْيَةِ بِالتَّأْخِيرِ ( قَوْلُهُ بَيْنَ مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : أَنَّ التَّأْخِيرَ ) أَيْ تَأْخِيرَ قَضَاءِ رَمَضَانَ بِسَبَبِ السَّفَرِ ( قَوْلُهُ : أَنَّ التَّأْخِيرَ جَهْلًا ) وَمُرَادُهُ الْجَهْلُ بِحُرْمَةِ التَّأْخِيرِ وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ لِخَفَاءِ ذَلِكَ لَا بِالتَّكَرُّرِ فَلَا يُعْذَرُ لِجَهْلِهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ عَلِمَ حُرْمَةَ التَّنَحْنُحِ وَجَهِلَ الْبُطْلَانَ بِهِ ا هـ حَجّ ا هـ زِيَادِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الْفَرْقِ ) أَيْ بَيْنَ مَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ وَغَيْرِهِ ، فَكُلٌّ مِنْ الْجَهْلِ وَالنِّسْيَانِ عُذْرٌ مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ سُقُوطَ الْإِثْمِ بِهِ ) أَيْ الْجَهْلِ ( قَوْلُهُ : وَمَوْتُهُ أَثْنَاءَ يَوْمٍ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ مُفْطِرًا لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ ( قَوْلُهُ : يُمْنَعُ تَمَكُّنُهُ فِيهِ ) أَيْ فَلَا يَكُونُ سَبَبًا فِي تَكَرُّرِ الْفِدْيَةِ ( قَوْلُهُ بِتَكَرُّرِ السِّنِينَ ) أَيْ بِقَيْدِهِ الْمَارِّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَهُوَ الْإِمْكَانُ ، وَعِبَارَةُ سم عَلَى مَنْهَجٍ : فَرْعٌ : إذَا تَكَرَّرَ التَّأْخِيرُ هَلْ يُعْتَبَرُ الْإِمْكَانُ فِي كُلِّ عَامٍ أَمْ يَكْفِي لِتَكَرُّرِ الْفِدْيَةِ
197 وُجُودُ الْإِمْكَانِ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ قَوْلُ الْبَغَوِيّ أَنَّ الْمُتَعَدِّي بِالْفِطْرِ لَا يُعْذَرُ بِالسَّفَرِ فِي الْقَضَاءِ ا هـ .
الَّذِي تَحَرَّرَ فِي مَجْلِسٍ مَرَّ مَعَهُ بِحَضْرَةِ الْعَلَّامَةِ الطَّبَلَاوِيِّ الْأَوَّلِ
( قَوْلُهُ : صَحِيحًا مُقِيمًا ) أَيْ وَحُرًّا لِمَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ : أَمَّا الْقِنُّ إلَخْ ، وَلَا فَرْقَ فِي الْحُرِّ بَيْنَ كَوْنِهِ حُرَّ الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِ الِاحْتِرَازِ بِالْحُرِّ عَنْ الرَّقِيقِ لِأَنَّهُ لَا تَرِكَةَ لَهُ فَيُخْرَجُ عَنْ الْمُبَعَّضِ مِمَّا خَلَّفَهُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ كَمَا
196 تُقْضَى دُيُونُهُ مِنْ تَرِكَتِهِ ، وَلَا فَرْقَ فِي وُجُوبِ الْمُدِّ لِكُلِّ يَوْمٍ بَيْنَ كَوْنِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةً أَمْ لَا : أَيْ وَلَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ حَامِلًا أَوْ مُرْضِعًا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ وَيَأْتِي ( قَوْلُهُ : قَضَاءِ الصَّلَاةِ ) أَيْ حَيْثُ فَاتَتْهُ بِعُذْرٍ ( قَوْلُهُ : إذْ التَّأْخِيرُ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى يَوْمِ عِيدِ النَّحْرِ ( قَوْلُهُ : لَا يَقْبَلُهُ ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ ( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ بِإِمْكَانِهِ مَا لَوْ أَخَّرَهُ بِعُذْرٍ كَأَنْ اسْتَمَرَّ إلَخْ ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِنْهُ مَا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ شَعْبَانَ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَفَاتَتْهُ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ قَضَائِهِ حَتَّى دَخَلَ شَعْبَانُ فَيُعْذَرُ فِي تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ إلَى شَوَّالٍ مَثَلًا لِأَنَّ صَوْمَ شَعْبَانَ اُسْتُحِقَّ عَلَيْهِ بِالنَّذْرِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِ صَوْمِهِ عَنْ الْقَضَاءِ ( قَوْلُهُ : وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ ) أَيْ فِي لُزُومِ الْفِدْيَةِ بِالتَّأْخِيرِ ( قَوْلُهُ بَيْنَ مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : أَنَّ التَّأْخِيرَ ) أَيْ تَأْخِيرَ قَضَاءِ رَمَضَانَ بِسَبَبِ السَّفَرِ ( قَوْلُهُ : أَنَّ التَّأْخِيرَ جَهْلًا ) وَمُرَادُهُ الْجَهْلُ بِحُرْمَةِ التَّأْخِيرِ وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ لِخَفَاءِ ذَلِكَ لَا بِالتَّكَرُّرِ فَلَا يُعْذَرُ لِجَهْلِهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ عَلِمَ حُرْمَةَ التَّنَحْنُحِ وَجَهِلَ الْبُطْلَانَ بِهِ ا هـ حَجّ ا هـ زِيَادِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الْفَرْقِ ) أَيْ بَيْنَ مَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ وَغَيْرِهِ ، فَكُلٌّ مِنْ الْجَهْلِ وَالنِّسْيَانِ عُذْرٌ مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ سُقُوطَ الْإِثْمِ بِهِ ) أَيْ الْجَهْلِ ( قَوْلُهُ : وَمَوْتُهُ أَثْنَاءَ يَوْمٍ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ مُفْطِرًا لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ ( قَوْلُهُ : يُمْنَعُ تَمَكُّنُهُ فِيهِ ) أَيْ فَلَا يَكُونُ سَبَبًا فِي تَكَرُّرِ الْفِدْيَةِ ( قَوْلُهُ بِتَكَرُّرِ السِّنِينَ ) أَيْ بِقَيْدِهِ الْمَارِّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَهُوَ الْإِمْكَانُ ، وَعِبَارَةُ سم عَلَى مَنْهَجٍ : فَرْعٌ : إذَا تَكَرَّرَ التَّأْخِيرُ هَلْ يُعْتَبَرُ الْإِمْكَانُ فِي كُلِّ عَامٍ أَمْ يَكْفِي لِتَكَرُّرِ الْفِدْيَةِ
197 وُجُودُ الْإِمْكَانِ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ قَوْلُ الْبَغَوِيّ أَنَّ الْمُتَعَدِّي بِالْفِطْرِ لَا يُعْذَرُ بِالسَّفَرِ فِي الْقَضَاءِ ا هـ .
الَّذِي تَحَرَّرَ فِي مَجْلِسٍ مَرَّ مَعَهُ بِحَضْرَةِ الْعَلَّامَةِ الطَّبَلَاوِيِّ الْأَوَّلِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث