نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : فِيهِمَا مَاءٌ ) أَيْ رِبَوِيٌّ ا هـ عِرَاقِيٌّ ( قَوْلُهُ : لَا يُبَاعُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ مُطْلَقًا ) أَيْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ : لِمَنْعِ الْمَاءِ إلَخْ ) وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَ الْمَاءُ 432 رِبَوِيًّا ; لِأَنَّهُ يَصِيرُ حِينَئِذٍ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ ( قَوْلُهُ وَالْبَنَفْسَجِ ) هُوَ كَسَفَرْجَلِ ( قَوْلُهُ : فَكُلُّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ ) أَيْ فَيُبَاعُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ إنْ عُلِمَتْ الْمُمَاثَلَةُ ، وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَفِي حُبُوبِ الدُّهْنِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّ أَصْلَهَا الشَّيْرَجُ ) قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ : الشَّيْرَجُ مُعَرَّبٌ مِنْ شيره وَهُوَ دُهْنُ السِّمْسِمِ . وَرُبَّمَا قِيلَ لِلدُّهْنِ الْأَبْيَضِ وَلِلْعَصِيرِ قَبْلَ أَنْ يَتَغَيَّرَ شَيْرَجٌ تَشْبِيهًا بِهِ لِصَفَائِهِ وَهُوَ بِفَتْحِ الشِّينِ مِثَالُ زَيْنَبَ وَصَيْقَلَ وَعَيْطَلَ . وَهَذَا الْبَابُ بِاتِّفَاقٍ مُلْحَقٌ بِبَابِ فَعْلَلٌّ نَحْوُ جَعْفَرٍ ، وَلَا يَجُوزُ كَسْرُ الشِّينِ ; لِأَنَّهُ يَصِيرُ مِنْ بَابِ دِرْهَمَ وَهُوَ قَلِيلٌ وَمَعَ قِلَّتِهِ فَأَمْثِلَتُهُ مَحْصُورَةٌ وَلَيْسَ هَذَا مِنْهَا ( قَوْلُهُ : اخْتَلَفَ أَصْلَاهُمَا ) أَيْ كَشَيْرَجٍ وَزَيْتٍ ( قَوْلُهُ : مَعَ لَحْمِ أَبَوَيْهِ ) أَيْ لَحْمِ كُلٍّ مِنْ أَبَوَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَيَظْهَرُ الثَّانِي ) هُوَ قَوْلُهُ أَوْ يُجْعَلُ وَظَاهِرُهُ أَيْ وَإِنْ اشْتَدَّ شَبَهُهُ بِأَحَدِهِمَا فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ . وَبَقِيَ مَا لَمْ تَوَلَّدْ أَحَدُهُمَا بَيْنَ بَقَرٍ وَغَنَمٍ وَالثَّانِي بَيْنَ بَقَرٍ وَإِبِلٍ فَهَلْ هُمَا كَالْجِنْسِ الْوَاحِدِ أَوْ كَجِنْسَيْنِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ : يَحْرُمُ بَيْعُهُ مُتَفَاضِلًا بِمَا شَارَكَهُ فِي أَحَدِ أَصْلَيْهِ ، فَيَحْرُمُ بَيْعُ لَحْمِ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ بَقَرٍ وَإِبِلٍ بِلَحْمِ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ بَقَرٍ وَغَنَمٍ وَلَا يَحْرُمُ بَيْعُ لَحْمِهِ بِلَحْمِ الْغَنَمِ الْخَالِصِ ; لِأَنَّ الْغَنَمَ لَمْ تُشَارِكْ الْمُتَوَلِّدَ بَيْنَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْلَيْهِ ، وَكَذَا يَحْرُمُ بَيْعُ الْمُتَوَلِّدِ مِنْ بَقَرٍ وَغَنَمٍ بِالْبَقَرِ . وَلَا يَحْرُمُ بَيْعُهُ بِلَحْمِ الْإِبِلِ . وَأَمَّا الْفَرْعَانِ الْمُتَوَلِّدُ أَحَدِهِمَا مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْآخَرُ مِنْ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَيَحْرُمُ بَيْعُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِلَحْمِ الْآخَرِ مُتَفَاضِلًا ( قَوْلُهُ : وَالْأَكَارِعُ أَجْنَاسٌ ) أَيْ وَلَوْ مِنْ حَيَوَانٍ وَاحِدٍ أَيْضًا ( قَوْلُهُ لَيْسَ بِلَحْمٍ ) أَيْ مَا دَامَ حَيًّا فَيُبَاعُ بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا
( قَوْلُهُ : فِيهِمَا مَاءٌ ) أَيْ رِبَوِيٌّ ا هـ عِرَاقِيٌّ ( قَوْلُهُ : لَا يُبَاعُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ مُطْلَقًا ) أَيْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ : لِمَنْعِ الْمَاءِ إلَخْ ) وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَ الْمَاءُ 432 رِبَوِيًّا ; لِأَنَّهُ يَصِيرُ حِينَئِذٍ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ ( قَوْلُهُ وَالْبَنَفْسَجِ ) هُوَ كَسَفَرْجَلِ ( قَوْلُهُ : فَكُلُّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ ) أَيْ فَيُبَاعُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ إنْ عُلِمَتْ الْمُمَاثَلَةُ ، وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَفِي حُبُوبِ الدُّهْنِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّ أَصْلَهَا الشَّيْرَجُ ) قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ : الشَّيْرَجُ مُعَرَّبٌ مِنْ شيره وَهُوَ دُهْنُ السِّمْسِمِ . وَرُبَّمَا قِيلَ لِلدُّهْنِ الْأَبْيَضِ وَلِلْعَصِيرِ قَبْلَ أَنْ يَتَغَيَّرَ شَيْرَجٌ تَشْبِيهًا بِهِ لِصَفَائِهِ وَهُوَ بِفَتْحِ الشِّينِ مِثَالُ زَيْنَبَ وَصَيْقَلَ وَعَيْطَلَ . وَهَذَا الْبَابُ بِاتِّفَاقٍ مُلْحَقٌ بِبَابِ فَعْلَلٌّ نَحْوُ جَعْفَرٍ ، وَلَا يَجُوزُ كَسْرُ الشِّينِ ; لِأَنَّهُ يَصِيرُ مِنْ بَابِ دِرْهَمَ وَهُوَ قَلِيلٌ وَمَعَ قِلَّتِهِ فَأَمْثِلَتُهُ مَحْصُورَةٌ وَلَيْسَ هَذَا مِنْهَا ( قَوْلُهُ : اخْتَلَفَ أَصْلَاهُمَا ) أَيْ كَشَيْرَجٍ وَزَيْتٍ ( قَوْلُهُ : مَعَ لَحْمِ أَبَوَيْهِ ) أَيْ لَحْمِ كُلٍّ مِنْ أَبَوَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَيَظْهَرُ الثَّانِي ) هُوَ قَوْلُهُ أَوْ يُجْعَلُ وَظَاهِرُهُ أَيْ وَإِنْ اشْتَدَّ شَبَهُهُ بِأَحَدِهِمَا فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ . وَبَقِيَ مَا لَمْ تَوَلَّدْ أَحَدُهُمَا بَيْنَ بَقَرٍ وَغَنَمٍ وَالثَّانِي بَيْنَ بَقَرٍ وَإِبِلٍ فَهَلْ هُمَا كَالْجِنْسِ الْوَاحِدِ أَوْ كَجِنْسَيْنِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ : يَحْرُمُ بَيْعُهُ مُتَفَاضِلًا بِمَا شَارَكَهُ فِي أَحَدِ أَصْلَيْهِ ، فَيَحْرُمُ بَيْعُ لَحْمِ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ بَقَرٍ وَإِبِلٍ بِلَحْمِ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ بَقَرٍ وَغَنَمٍ وَلَا يَحْرُمُ بَيْعُ لَحْمِهِ بِلَحْمِ الْغَنَمِ الْخَالِصِ ; لِأَنَّ الْغَنَمَ لَمْ تُشَارِكْ الْمُتَوَلِّدَ بَيْنَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْلَيْهِ ، وَكَذَا يَحْرُمُ بَيْعُ الْمُتَوَلِّدِ مِنْ بَقَرٍ وَغَنَمٍ بِالْبَقَرِ . وَلَا يَحْرُمُ بَيْعُهُ بِلَحْمِ الْإِبِلِ . وَأَمَّا الْفَرْعَانِ الْمُتَوَلِّدُ أَحَدِهِمَا مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْآخَرُ مِنْ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَيَحْرُمُ بَيْعُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِلَحْمِ الْآخَرِ مُتَفَاضِلًا ( قَوْلُهُ : وَالْأَكَارِعُ أَجْنَاسٌ ) أَيْ وَلَوْ مِنْ حَيَوَانٍ وَاحِدٍ أَيْضًا ( قَوْلُهُ لَيْسَ بِلَحْمٍ ) أَيْ مَا دَامَ حَيًّا فَيُبَاعُ بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث