نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : بِمَا عَدَاهُمَا ) أَيْ عَدَا الزِّيَادَةِ وَرِبْحِهَا ( قَوْلُهُ : فَلِتَدْلِيسِهِ ) أَيْ لِأَنَّ الْغَالِبَ عِلْمُهُ بِمَا اشْتَرَى بِهِ وَإِلَّا نَافَى قَوْلَهُ قَبْلُ وَإِنْ عُذِرَ ( قَوْلُهُ : قَالَ السُّبْكِيُّ ) مَبْنِيٌّ عَلَى الثَّانِي 117 قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا رَاعَوْا هُنَا ) أَيْ فِيمَا لَوْ زَعَمَ أَنَّهُ مِائَةٌ وَعَشَرَةٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ : حَتَّى ثَبَتَ النَّقْصُ ) أَيْ الَّذِي ادَّعَاهُ الْبَائِعُ أَيْ فَيُزَادُ فِي الثَّمَنِ ( قَوْلُهُ : جَبَرْنَاهُ ) أَيْ الْبَائِعَ بِالْخِيَارِ قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ : وَأَيْضًا فَالزِّيَادَةُ لَمْ يَرْضَ بِهَا الْمُشْتَرِي ، بِخِلَافِ النَّقْصِ السَّالِفِ فَإِنَّهُ رَضِيَ بِهِ فِي ضِمْنِ رِضَاهُ بِالْأَكْثَرِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهَا مِلْكُهُ ) أَيْ فَإِنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ وَلَا بَيِّنَتُهُ وَمَحِلُّهُ إذَا لَمْ يَذْكُرْ تَأْوِيلًا لِتَصْرِيحِهِ فَإِنْ ذَكَرَهُ كَأَنْ قَالَ كُنْت نَسِيت أَوْ اشْتَبَهَ الْمَبِيعُ عَلَيَّ بِغَيْرِهِ قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي بَابِ الْحَوَالَةِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ بَاعَ عَبْدًا ثُمَّ اتَّفَقَ الْمُتَبَايِعَانِ إلَخْ فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْمُعْتَمَدَةِ وَعِبَارَتُهُ : وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحِلَّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يَذْكُرْ تَأْوِيلًا فَإِنْ ذَكَرَهُ كَأَنْ قَالَ كُنْت عَتَقْته وَنَسِيت أَوْ اشْتَبَهَ عَلَيَّ بِغَيْرِهِ فَيَنْبَغِي سَمَاعُهَا قَطْعًا ا هـ ( قَوْلُهُ فَالتَّنَاقُضُ نَشَأَ إلَخْ ) قَالَ سم عَلَى حَجّ : قَوْلُهُ فَالتَّنَاقُضُ إلَخْ قَدْ يُقَالُ وَالتَّنَاقُضُ هُنَا نَشَأَ مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ دَعْوَاهُ أَنَّهَا وَقْفٌ أَوْ كَانَتْ مِلْكَ غَيْرِهِ فَإِنَّ هَذَا الْقَوْلَ مُنَاقِضٌ لِبَيْعِهِ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ الْوَقْفُ وَالْمَوْتُ لَيْسَا مِنْ فِعْلِهِ وَقَدْ يَخْفَى كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَيْهِ لَمْ يُجْعَلْ ذَلِكَ تَنَاقُضًا ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ ) أَيْ الْبَائِعُ ( قَوْلُهُ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ ) لِلْأرْدَبِيلِيِّ ( قَوْلُهُ : قَالَ ) أَيْ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ ( قَوْلُهُ وَقَدْ طَالَعْت ) مِنْ كَلَامِ صَاحِبِ الْأَنْوَارِ ( قَوْلُهُ زُهَاءَ ) أَيْ قَدْرُ ( قَوْلُهُ : وَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ ) أَيْ وَيَثْبُتُ لِلْبَائِعِ إلَخْ 118 قَوْلُهُ : فَلَهُ التَّحْلِيفُ ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ : يُحَرِّكُ ظَنَّ صِدْقِهِ ) أَيْ يُقَوِّيهِ ( قَوْلُهُ : وَالْأَصَحُّ عَلَى التَّحْلِيفِ ) أَيْ إذَا قُلْنَا لَهُ التَّحْلِيفُ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا تَحْلِيفَ عِنْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ ( قَوْلُهُ : لِظُهُورِ عُذْرِهِ ) قَالَ حَجّ : وَبِهَذَا فَارَقَ مَا هُنَا أَيْضًا أَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِيمَنْ بَاعَ بَالِغًا مُقِرًّا لَهُ بِالرِّقِّ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ حُرٌّ وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ عَتَقَ قَبْلَ الْبَيْعِ بِأَنَّهَا تُقْبَلُ : أَيْ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ لِإِقْرَارِهِ بِالرِّقِّ عُذْرًا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُ ، لِأَنَّ الْعَتِيقَ قَدْ يُطْلِقُ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ عَبْدُ فُلَانٍ وَمَمْلُوكُهُ ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ لِكَوْنِهِ حُرَّ الْأَصْلِ ، وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُبْدِ عُذْرًا كَسَبَيْتُ طِفْلًا ( قَوْلُهُ : بَاعَ بِهِ ) جَوَابُ لَوْ ( قَوْلُهُ : أَوْ نَحْوُهُمَا ) كَالْهَدِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ ( قَوْلُهُ : ذِكْرُ الْقِيمَةِ ) أَيْ فِيمَا لَوْ اتَّهَبَهُ بِلَا عِوَضٍ إلَخْ كَأَنْ يَقُولَ بِعْتُك هَذَا بِقِيمَتِهِ وَهِيَ كَذَا وَرِبْحُ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ ( قَوْلُهُ أَوْ صُلْحٍ عَنْ دِيَةٍ ) الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ أَنْ يَقُولَ عَنْ دَمٍ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : بِمَا عَدَاهُمَا ) أَيْ عَدَا الزِّيَادَةِ وَرِبْحِهَا ( قَوْلُهُ : فَلِتَدْلِيسِهِ ) أَيْ لِأَنَّ الْغَالِبَ عِلْمُهُ بِمَا اشْتَرَى بِهِ وَإِلَّا نَافَى قَوْلَهُ قَبْلُ وَإِنْ عُذِرَ ( قَوْلُهُ : قَالَ السُّبْكِيُّ ) مَبْنِيٌّ عَلَى الثَّانِي 117 قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا رَاعَوْا هُنَا ) أَيْ فِيمَا لَوْ زَعَمَ أَنَّهُ مِائَةٌ وَعَشَرَةٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ : حَتَّى ثَبَتَ النَّقْصُ ) أَيْ الَّذِي ادَّعَاهُ الْبَائِعُ أَيْ فَيُزَادُ فِي الثَّمَنِ ( قَوْلُهُ : جَبَرْنَاهُ ) أَيْ الْبَائِعَ بِالْخِيَارِ قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ : وَأَيْضًا فَالزِّيَادَةُ لَمْ يَرْضَ بِهَا الْمُشْتَرِي ، بِخِلَافِ النَّقْصِ السَّالِفِ فَإِنَّهُ رَضِيَ بِهِ فِي ضِمْنِ رِضَاهُ بِالْأَكْثَرِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهَا مِلْكُهُ ) أَيْ فَإِنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ وَلَا بَيِّنَتُهُ وَمَحِلُّهُ إذَا لَمْ يَذْكُرْ تَأْوِيلًا لِتَصْرِيحِهِ فَإِنْ ذَكَرَهُ كَأَنْ قَالَ كُنْت نَسِيت أَوْ اشْتَبَهَ الْمَبِيعُ عَلَيَّ بِغَيْرِهِ قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي بَابِ الْحَوَالَةِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ بَاعَ عَبْدًا ثُمَّ اتَّفَقَ الْمُتَبَايِعَانِ إلَخْ فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْمُعْتَمَدَةِ وَعِبَارَتُهُ : وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحِلَّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يَذْكُرْ تَأْوِيلًا فَإِنْ ذَكَرَهُ كَأَنْ قَالَ كُنْت عَتَقْته وَنَسِيت أَوْ اشْتَبَهَ عَلَيَّ بِغَيْرِهِ فَيَنْبَغِي سَمَاعُهَا قَطْعًا ا هـ ( قَوْلُهُ فَالتَّنَاقُضُ نَشَأَ إلَخْ ) قَالَ سم عَلَى حَجّ : قَوْلُهُ فَالتَّنَاقُضُ إلَخْ قَدْ يُقَالُ وَالتَّنَاقُضُ هُنَا نَشَأَ مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ دَعْوَاهُ أَنَّهَا وَقْفٌ أَوْ كَانَتْ مِلْكَ غَيْرِهِ فَإِنَّ هَذَا الْقَوْلَ مُنَاقِضٌ لِبَيْعِهِ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ الْوَقْفُ وَالْمَوْتُ لَيْسَا مِنْ فِعْلِهِ وَقَدْ يَخْفَى كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَيْهِ لَمْ يُجْعَلْ ذَلِكَ تَنَاقُضًا ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ ) أَيْ الْبَائِعُ ( قَوْلُهُ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ ) لِلْأرْدَبِيلِيِّ ( قَوْلُهُ : قَالَ ) أَيْ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ ( قَوْلُهُ وَقَدْ طَالَعْت ) مِنْ كَلَامِ صَاحِبِ الْأَنْوَارِ ( قَوْلُهُ زُهَاءَ ) أَيْ قَدْرُ ( قَوْلُهُ : وَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ ) أَيْ وَيَثْبُتُ لِلْبَائِعِ إلَخْ 118 قَوْلُهُ : فَلَهُ التَّحْلِيفُ ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ : يُحَرِّكُ ظَنَّ صِدْقِهِ ) أَيْ يُقَوِّيهِ ( قَوْلُهُ : وَالْأَصَحُّ عَلَى التَّحْلِيفِ ) أَيْ إذَا قُلْنَا لَهُ التَّحْلِيفُ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا تَحْلِيفَ عِنْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ ( قَوْلُهُ : لِظُهُورِ عُذْرِهِ ) قَالَ حَجّ : وَبِهَذَا فَارَقَ مَا هُنَا أَيْضًا أَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِيمَنْ بَاعَ بَالِغًا مُقِرًّا لَهُ بِالرِّقِّ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ حُرٌّ وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ عَتَقَ قَبْلَ الْبَيْعِ بِأَنَّهَا تُقْبَلُ : أَيْ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ لِإِقْرَارِهِ بِالرِّقِّ عُذْرًا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُ ، لِأَنَّ الْعَتِيقَ قَدْ يُطْلِقُ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ عَبْدُ فُلَانٍ وَمَمْلُوكُهُ ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ لِكَوْنِهِ حُرَّ الْأَصْلِ ، وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُبْدِ عُذْرًا كَسَبَيْتُ طِفْلًا ( قَوْلُهُ : بَاعَ بِهِ ) جَوَابُ لَوْ ( قَوْلُهُ : أَوْ نَحْوُهُمَا ) كَالْهَدِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ ( قَوْلُهُ : ذِكْرُ الْقِيمَةِ ) أَيْ فِيمَا لَوْ اتَّهَبَهُ بِلَا عِوَضٍ إلَخْ كَأَنْ يَقُولَ بِعْتُك هَذَا بِقِيمَتِهِ وَهِيَ كَذَا وَرِبْحُ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ ( قَوْلُهُ أَوْ صُلْحٍ عَنْ دِيَةٍ ) الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ أَنْ يَقُولَ عَنْ دَمٍ إلَخْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث