نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الرابع
الصفحة 4033 · ص. المطبوع 357 · الشرح
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : بِالْإِفَاقَةِ ) أَيْ الصَّافِيَةِ عَنْ الْخَبَلِ الْمُؤَدِّي إلَى حَالَةٍ يُحْمَلُ مِثْلُهَا عَلَى حِدَّةٍ فِي الْخُلُقِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي النِّكَاحِ
( قَوْلُهُ : نَعَمْ الْوِلَايَةُ الْجَعْلِيَّةُ كَالْقَضَاءِ ) أَيْ وَالْإِمَامَةِ وَالْخَطَابَةِ وَنَحْوِهَا ، 357 نَعَمْ يُسْتَثْنَى النَّاظِرُ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ وَالْحَاضِنَةِ وَالْأَبِ وَالْجَدِّ فَتَعُودُ إلَيْهِمْ الْوِلَايَةُ بِنَفْسِ الْإِفَاقَةِ مِنْ غَيْرِ تَوْلِيَةٍ جَدِيدَةٍ وَأُلْحِقَ بِهِمْ الْأُمُّ إذَا كَانَتْ وَصِيَّةً
( قَوْلُهُ : بِكَسْرِ الصَّادِ ) أَيْ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا وَكَسْرُ الْبَاءِ .
قَالَ حَجّ رَدًّا عَلَى الْإِسْنَوِيِّ : أَنَّهُ لَا بُعْدَ فِيهِ
( قَوْلُهُ : وَالِامْتِحَانُ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ
( قَوْلُهُ : الْعِلْمُ بِهِ ) أَيْ لَا تَوَهُّمُهُ ( قَوْلُهُ : وَأَصْلُ الْإِينَاسِ ) أَيْ اللُّغَوِيُّ
( قَوْلُهُ : مَنْ عَبَّرَ بِالْبُلُوغِ ) أَيْ كَشَيْخِ الْإِسْلَامِ
( قَوْلُهُ : وَهَذَا أَوْلَى ) الْإِشَارَةُ إلَى قَوْلِهِ وَمَنْ لَمْ يَزِدْهُ
( قَوْلُهُ : حُكْمَ تَصَرُّفِ السَّفِيهِ ) أَيْ مَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ ، وَمِنْهُ صِحَّةُ نِكَاحِهِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَعَدَمُ صِحَّةِ تَزْوِيجِ وَلِيِّهِ إيَّاهُ بِدُونِ إذْنٍ مِنْهُ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَنْفَكَّ الْحَجْرُ عَنْهُ ) بَقِيَ عَكْسُهُ وَهُوَ مَا لَوْ أَقَرَّ الْوَلِيُّ بِرُشْدِهِ هَلْ يَنْفَكُّ عَنْهُ الْحَجْرُ أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي .
ثُمَّ رَأَيْته فِي حَجّ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي فَعَلَى الْأَوَّلِ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ إلَخْ مَا نَصُّهُ : وَلَا يَقْتَضِي إقْرَارُهُ : أَيْ الْوَلِيِّ بِهِ : أَيْ بِالرُّشْدِ فَكَّ الْحَجْرِ وَإِنْ اقْتَضَى انْعِزَالَهُ ، وَحَيْثُ عَلِمَهُ لَزِمَهُ تَمْكِينُهُ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ، لَكِنَّ صِحَّةَ تَصَرُّفِهِ ظَاهِرًا مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى بَيِّنَةٍ بِرُشْدِهِ : أَيْ أَوْ ظُهُورِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ حَيْثُ قَالَ : يُصَدَّقُ الْوَلِيُّ فِي دَوَامِ الْحَجْرِ ; لِأَنَّهُ الْأَصْلُ مَا لَمْ يَظْهَرْ الرُّشْدُ أَوْ يَثْبُتْ ، فَعَلَى هَذَا لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ قَبْلَ ثُبُوتِ رُشْدِهِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ الظُّهُورِ ، وَلَا تَصَرُّفُ الْوَلِيِّ لِاعْتِرَافِهِ بِرُشْدِهِ ( قَوْلُهُ : بِقَوْلِهِ ) أَيْ قَوْلِ الصَّبِيِّ ( قَوْلُهُ : يُعَضِّدُ قَوْلَهُ ) أَيْ يُقَوِّي قَوْلَ الْوَلِيِّ ( قَوْلُهُ : بَلْ الظَّاهِرُ ) أَيْ بَلْ الظَّاهِرُ يُعَضِّدُ قَوْلَ الْوَلِيِّ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِرُشْدِهِ ) أَيْ فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ بَعْدَ تَصَرُّفِ الْوَلِيِّ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ تَصَرُّفِهِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث