نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشبراملسي
432 بَابُ الضَّمَانِ )
( قَوْلُهُ : الشَّامِلِ ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ : وَيُذْكَرُ مَعَهُ الْكَفَالَةُ ، وَمَا سَلَكَهُ الشَّارِحُ مُخَالِفٌ لَهُ حَيْثُ جَعَلَ الْكَفَالَةَ قِسْمًا مِنْ الضَّمَانِ هُنَا ، وَصَرَّحَ بِهِ بَعْدُ فِي قَوْلِهِ وَشَرْعًا يُطْلَقُ عَلَى الْتِزَامِ إلَخْ ، وَكَأَنَّ الْمَحَلِّيَّ جَرَى عَلَى كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ الْقَائِلِ بِتَخْصِيصِ الضَّمَانِ بِالْمَالِ وَالْكَفَالَةِ بِالْبَدَنِ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْتِزَامِ الدَّيْنِ ) وَلَوْ مَنْفَعَةً ( قَوْلُهُ : وَالْبَدَنُ ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ
( قَوْلُهُ : وَعَلَى الْعَقْدِ الْمُحَصَّلِ ) أَيْ فَالضَّمَانُ يُطْلَقُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الضَّمَانِ وَالْأَثَرِ وَهُوَ الْحَاصِلُ بِالْمَصْدَرِ .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَاصِلِ بِالْمَصْدَرِ وَنَفْسِ الْمَصْدَرِ أَنَّ الْفِعْلَ لَا بُدَّ مِنْ تَعَلُّقِهِ بِالْفَاعِلِ وَالْأَثَرِ الْمُرَتَّبِ عَلَيْهِ ، فَهُوَ مَعَ مُلَاحَظَةِ التَّعَلُّقِ الْأَوَّلِ مَصْدَرٌ وَمَعَ مُلَاحَظَةِ التَّعَلُّقِ الثَّانِي اسْمٌ لِلْمَصْدَرِ ، وَيُسَمَّى الْحَاصِلَ بِالْمَصْدَرِ
( قَوْلُهُ : خَصَّصَ الْأَوَّلَيْنِ ) عِبَارَةُ حَجّ : خَصَّصَ الضَّمِينَ بِالْمَالِ ، قَالَ : أَيْ وَمِثْلُهُ الضَّامِنُ فَفِي نِسْبَةِ الشَّارِحِ الْأَوَّلَيْنِ لِلْمَاوَرْدِيِّ مُسَامَحَةٌ ( قَوْلُهُ : بِالْمَالِ ) أَيْ عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا ( قَوْلُهُ : بِالْمَالِ الْعَظِيمِ ) : ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ دِيَةً
( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ ) مِنْ كَلَامِ م ر ( قَوْلُهُ { الزَّعِيمُ غَارِمٌ } ) قَالَ ع : لَفْظَةُ الْعَارِيَّةِ مُؤَدَّاةٌ : أَيْ مَرْدُودَةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ : أَيْ مُوَفًّى ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّا نُمْنَعُ هَذِهِ الدَّعْوَى ) لَا يُفِيدُ فِي رَدِّ كَلَامِ السَّائِلِ فَإِنَّ حَاصِلَهُ أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي امْتِنَاعِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ شَغْلُ ذِمَّتِهِ بِبَقَاءِ الْحَقِّ ، فَلَوْ لَمْ يُحْمَلْ تَحَمُّلَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْهُ عَلَى الْبَرَاءَةِ لَمْ تَظْهَرْ الْحِكْمَةُ فِي امْتِنَاعِهِ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْحَقَّ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ كَمَا قَبْلَ التَّحَمُّلِ
( قَوْلُهُ : إذْ الضَّمَانُ عَنْهُ إلَخْ ) سَيَأْتِي لِلشَّارِحِ فِي بَقِيَّةِ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ مَا نَصُّهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي قَتَادَةَ : هُمَا عَلَيْك وَفِي مَالِكَ ، وَالْمَيِّتُ مِنْهُمَا بَرِيءٌ ، فَقَالَ نَعَمْ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } فَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِبَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ ، وَعَلَيْهِ فَلَا يَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ بِمَا أَجَابَ بِهِ الشَّارِحُ لَكِنْ سَيَأْتِي لَهُ الِاعْتِذَارُ بِأَنَّ مُرَادَهُ بِقَوْلِهِ بَرِيءٌ : أَيْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ
( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ ) 433 أَيْ سَوَاءٌ خَلَّفَ وَفَاءً أَمْ لَا عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ، وَصَرَّحَ بِهِ أَيْضًا حَجّ فِي أَوَّلِ الرَّهْنِ لَا يُقَالُ : مَا الْحِكْمَةُ فِي حَبْسِ رُوحِهِ إذَا لَمْ يُخَلِّفْ وَفَاءً مَعَ أَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُعْسِرِ وَالْمُعْسِرُ لَا يُحْبَسُ فِي الدُّنْيَا وَلَا يُلَازَمُ لِأَنَّا نَقُولُ : أَمْرُ الْآخِرَةِ يُغَايِرُ أَمْرَ الدُّنْيَا ، فَإِنَّ حَبْسَ الْمُعْسِرِ فِي الدُّنْيَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ ; لِأَنَّهُ لَا يُتَوَقَّعُ مِنْهُ وَفَاءٌ مَا دَامَ مَحْبُوسًا ، وَيُظَنُّ مِنْهُ الْوَفَاءُ إذَا لَمْ يُحْبَسْ ; لِأَنَّهُ قَدْ يَكْتَسِبُ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى وَفَاءِ الدَّيْنِ .
وَأَمَّا الْآخِرَةُ فَالْحَبْسُ فِيهَا مُجَازَاةٌ لَهُ عَلَى بَقَاءِ الْحَقِّ فِي ذِمَّتِهِ حِفْظًا لِحَقِّ صَاحِبِ الدَّيْنِ وَيُسْتَوْفَى مِنْهُ بِأَخْذِ الْحَسَنَاتِ وَرَدِّ السَّيِّئَاتِ فَأَشْبَهَ مَنْ لَهُ مَالٌ فِي الدُّنْيَا فَيُنْتَظَرُ بِحَبْسِهِ حُضُورُ مَالِهِ ، وَعَلَيْهِ فَهُوَ مَعْقُولُ الْمَعْنَى
( قَوْلُهُ : أَوْ كَلًّا ) أَيْ عِيَالًا ( قَوْلُهُ : كَعِدَاتِهِ ) أَيْ فَإِنَّهُ كَانَ إذَا وَعَدَ بِشَيْءٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَوْلُهُ : بِدَلِيلِ قَضَائِهَا ) أَيْ الْعِدَاتِ
( قَوْلُهُ : فِي حَقِّ قَادِرٍ عَلَيْهِ إلَخْ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا فَقَدَ أَحَدَ الشَّرْطَيْنِ لَا يُسَنُّ ، وَهَلْ هُوَ مُبَاحٌ حِينَئِذٍ أَوْ مَكْرُوهٌ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ
( قَوْلُهُ : مِنْ غَائِلَتِهِ ) وَمِنْهَا : أَنْ لَا يَكُونَ مَالُ الْمَضْمُونِ عَنْهُ إذَا ضَمِنَ بِإِذْنِهِ فِيهِ شُبْهَةٌ سَلَّمَ مِنْهَا مَالَ الضَّامِنِ
432 بَابُ الضَّمَانِ )
( قَوْلُهُ : الشَّامِلِ ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ : وَيُذْكَرُ مَعَهُ الْكَفَالَةُ ، وَمَا سَلَكَهُ الشَّارِحُ مُخَالِفٌ لَهُ حَيْثُ جَعَلَ الْكَفَالَةَ قِسْمًا مِنْ الضَّمَانِ هُنَا ، وَصَرَّحَ بِهِ بَعْدُ فِي قَوْلِهِ وَشَرْعًا يُطْلَقُ عَلَى الْتِزَامِ إلَخْ ، وَكَأَنَّ الْمَحَلِّيَّ جَرَى عَلَى كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ الْقَائِلِ بِتَخْصِيصِ الضَّمَانِ بِالْمَالِ وَالْكَفَالَةِ بِالْبَدَنِ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْتِزَامِ الدَّيْنِ ) وَلَوْ مَنْفَعَةً ( قَوْلُهُ : وَالْبَدَنُ ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ
( قَوْلُهُ : وَعَلَى الْعَقْدِ الْمُحَصَّلِ ) أَيْ فَالضَّمَانُ يُطْلَقُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الضَّمَانِ وَالْأَثَرِ وَهُوَ الْحَاصِلُ بِالْمَصْدَرِ .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَاصِلِ بِالْمَصْدَرِ وَنَفْسِ الْمَصْدَرِ أَنَّ الْفِعْلَ لَا بُدَّ مِنْ تَعَلُّقِهِ بِالْفَاعِلِ وَالْأَثَرِ الْمُرَتَّبِ عَلَيْهِ ، فَهُوَ مَعَ مُلَاحَظَةِ التَّعَلُّقِ الْأَوَّلِ مَصْدَرٌ وَمَعَ مُلَاحَظَةِ التَّعَلُّقِ الثَّانِي اسْمٌ لِلْمَصْدَرِ ، وَيُسَمَّى الْحَاصِلَ بِالْمَصْدَرِ
( قَوْلُهُ : خَصَّصَ الْأَوَّلَيْنِ ) عِبَارَةُ حَجّ : خَصَّصَ الضَّمِينَ بِالْمَالِ ، قَالَ : أَيْ وَمِثْلُهُ الضَّامِنُ فَفِي نِسْبَةِ الشَّارِحِ الْأَوَّلَيْنِ لِلْمَاوَرْدِيِّ مُسَامَحَةٌ ( قَوْلُهُ : بِالْمَالِ ) أَيْ عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا ( قَوْلُهُ : بِالْمَالِ الْعَظِيمِ ) : ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ دِيَةً
( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ ) مِنْ كَلَامِ م ر ( قَوْلُهُ { الزَّعِيمُ غَارِمٌ } ) قَالَ ع : لَفْظَةُ الْعَارِيَّةِ مُؤَدَّاةٌ : أَيْ مَرْدُودَةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ : أَيْ مُوَفًّى ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّا نُمْنَعُ هَذِهِ الدَّعْوَى ) لَا يُفِيدُ فِي رَدِّ كَلَامِ السَّائِلِ فَإِنَّ حَاصِلَهُ أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي امْتِنَاعِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ شَغْلُ ذِمَّتِهِ بِبَقَاءِ الْحَقِّ ، فَلَوْ لَمْ يُحْمَلْ تَحَمُّلَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْهُ عَلَى الْبَرَاءَةِ لَمْ تَظْهَرْ الْحِكْمَةُ فِي امْتِنَاعِهِ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْحَقَّ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ كَمَا قَبْلَ التَّحَمُّلِ
( قَوْلُهُ : إذْ الضَّمَانُ عَنْهُ إلَخْ ) سَيَأْتِي لِلشَّارِحِ فِي بَقِيَّةِ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ مَا نَصُّهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي قَتَادَةَ : هُمَا عَلَيْك وَفِي مَالِكَ ، وَالْمَيِّتُ مِنْهُمَا بَرِيءٌ ، فَقَالَ نَعَمْ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } فَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِبَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ ، وَعَلَيْهِ فَلَا يَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ بِمَا أَجَابَ بِهِ الشَّارِحُ لَكِنْ سَيَأْتِي لَهُ الِاعْتِذَارُ بِأَنَّ مُرَادَهُ بِقَوْلِهِ بَرِيءٌ : أَيْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ
( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ ) 433 أَيْ سَوَاءٌ خَلَّفَ وَفَاءً أَمْ لَا عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ، وَصَرَّحَ بِهِ أَيْضًا حَجّ فِي أَوَّلِ الرَّهْنِ لَا يُقَالُ : مَا الْحِكْمَةُ فِي حَبْسِ رُوحِهِ إذَا لَمْ يُخَلِّفْ وَفَاءً مَعَ أَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُعْسِرِ وَالْمُعْسِرُ لَا يُحْبَسُ فِي الدُّنْيَا وَلَا يُلَازَمُ لِأَنَّا نَقُولُ : أَمْرُ الْآخِرَةِ يُغَايِرُ أَمْرَ الدُّنْيَا ، فَإِنَّ حَبْسَ الْمُعْسِرِ فِي الدُّنْيَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ ; لِأَنَّهُ لَا يُتَوَقَّعُ مِنْهُ وَفَاءٌ مَا دَامَ مَحْبُوسًا ، وَيُظَنُّ مِنْهُ الْوَفَاءُ إذَا لَمْ يُحْبَسْ ; لِأَنَّهُ قَدْ يَكْتَسِبُ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى وَفَاءِ الدَّيْنِ .
وَأَمَّا الْآخِرَةُ فَالْحَبْسُ فِيهَا مُجَازَاةٌ لَهُ عَلَى بَقَاءِ الْحَقِّ فِي ذِمَّتِهِ حِفْظًا لِحَقِّ صَاحِبِ الدَّيْنِ وَيُسْتَوْفَى مِنْهُ بِأَخْذِ الْحَسَنَاتِ وَرَدِّ السَّيِّئَاتِ فَأَشْبَهَ مَنْ لَهُ مَالٌ فِي الدُّنْيَا فَيُنْتَظَرُ بِحَبْسِهِ حُضُورُ مَالِهِ ، وَعَلَيْهِ فَهُوَ مَعْقُولُ الْمَعْنَى
( قَوْلُهُ : أَوْ كَلًّا ) أَيْ عِيَالًا ( قَوْلُهُ : كَعِدَاتِهِ ) أَيْ فَإِنَّهُ كَانَ إذَا وَعَدَ بِشَيْءٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَوْلُهُ : بِدَلِيلِ قَضَائِهَا ) أَيْ الْعِدَاتِ
( قَوْلُهُ : فِي حَقِّ قَادِرٍ عَلَيْهِ إلَخْ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا فَقَدَ أَحَدَ الشَّرْطَيْنِ لَا يُسَنُّ ، وَهَلْ هُوَ مُبَاحٌ حِينَئِذٍ أَوْ مَكْرُوهٌ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ
( قَوْلُهُ : مِنْ غَائِلَتِهِ ) وَمِنْهَا : أَنْ لَا يَكُونَ مَالُ الْمَضْمُونِ عَنْهُ إذَا ضَمِنَ بِإِذْنِهِ فِيهِ شُبْهَةٌ سَلَّمَ مِنْهَا مَالَ الضَّامِنِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث