نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية المغربي
( قَوْلُهُ : أَيْ الْمَالِ الْمَكْفُولِ بِسَبَبِهِ ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ : أَيْ مَا عَلَى الْمَكْفُولِ انْتَهَتْ .
فَأَخْرَجَ بِذَلِكَ مَا عِنْدَهُ مِنْ الْعَيْنِ فَتَلَخَّصَ أَنَّهُ إنْ كَفَلَهُ بِسَبَبِ عَيْنٍ عِنْدَهُ صَحَّ وَإِنْ كَانَتْ أَمَانَةً ، وَإِنْ كَفَلَهُ بِسَبَبِ دَيْنٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَصِحُّ ضَمَانُهُ . ( قَوْلُهُ : كَأَجِيرٍ وَكَفِيلٍ وَقِنٍّ إلَخْ ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْأَجِيرَ وَالْقِنَّ مِمَّنْ اُسْتُحِقَّ حُضُورُهُ مَجْلِسَ 447 الْحُكْمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ : بِمَنْ لَزِمَهُ إجَابَةٌ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ أَوْ اسْتَحَقَّ إحْضَارَهُ ، إلَى أَنْ قَالَ : وَبِبَدَنِ آبِقٍ وَأَجِيرٍ فَجَعَلَهُمَا مَعْطُوفَيْنِ عَلَى الضَّابِطِ . ( قَوْلُهُ : فَلَا يُشْكِلُ بِمَا ذُكِرَ هُنَا ) أَيْ مِنْ مَنْعِ الْكَفَالَةِ فِي حُدُودِهِ تَعَالَى ، وَقَوْلُهُ : مَعَ وُجُوبِ إلَخْ إشَارَةٌ إلَى دَفْعِ إشْكَالٍ ثَانٍ يَرِدُ عَلَى قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ وَهُوَ أَنَّ الْحَدَّ يَجِبُ فِيهِ الْفَوْرُ فَلِمَ أَخَّرَ حَدَّهَا ؟ وَالْحَاصِلُ أَنَّ قِصَّةَ الْغَامِدِيَّةِ مُشْكِلَةٌ مِنْ وَجْهَيْنِ . ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ الْقِنُّ ) فِيهِ أَمْرَانِ : الْأَوَّلُ : أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ فَإِسْنَادُهُ إلَيْهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ . الثَّانِي : أَنَّهُ جَعَلَ ضِدَّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ مَعَ أَنَّ إلْحَاقَ الْقِنِّ بِالسَّفِيهِ بَحْثٌ لِغَيْرِ 448 الْأَذْرَعِيِّ ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ : وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ اشْتِرَاطَ إذْنِ وَلِيِّ السَّفِيهِ ، وَلَهُ احْتِمَالٌ بِخِلَافِهِ وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ إلَى أَنْ قَالَ : ثُمَّ رَأَيْتُ غَيْرَهُ : أَيْ غَيْرَ الْأَذْرَعِيِّ قَالَ : وَمِثْلُهُ الْقِنُّ إلَخْ .
وَعِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ : وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي كَفَالَةِ بَدَنِ السَّفِيهِ إذْنُ وَلِيِّهِ لَا إذْنُهُ وَيُحْتَمَلُ غَيْرُهُ انْتَهَتْ .
( قَوْلُهُ : كَنَاظِرِ بَيْتِ الْمَالِ ) أَيْ فِيمَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ خَاصٌّ
( قَوْلُهُ : أَيْ الْمَالِ الْمَكْفُولِ بِسَبَبِهِ ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ : أَيْ مَا عَلَى الْمَكْفُولِ انْتَهَتْ .
فَأَخْرَجَ بِذَلِكَ مَا عِنْدَهُ مِنْ الْعَيْنِ فَتَلَخَّصَ أَنَّهُ إنْ كَفَلَهُ بِسَبَبِ عَيْنٍ عِنْدَهُ صَحَّ وَإِنْ كَانَتْ أَمَانَةً ، وَإِنْ كَفَلَهُ بِسَبَبِ دَيْنٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَصِحُّ ضَمَانُهُ . ( قَوْلُهُ : كَأَجِيرٍ وَكَفِيلٍ وَقِنٍّ إلَخْ ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْأَجِيرَ وَالْقِنَّ مِمَّنْ اُسْتُحِقَّ حُضُورُهُ مَجْلِسَ 447 الْحُكْمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ : بِمَنْ لَزِمَهُ إجَابَةٌ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ أَوْ اسْتَحَقَّ إحْضَارَهُ ، إلَى أَنْ قَالَ : وَبِبَدَنِ آبِقٍ وَأَجِيرٍ فَجَعَلَهُمَا مَعْطُوفَيْنِ عَلَى الضَّابِطِ . ( قَوْلُهُ : فَلَا يُشْكِلُ بِمَا ذُكِرَ هُنَا ) أَيْ مِنْ مَنْعِ الْكَفَالَةِ فِي حُدُودِهِ تَعَالَى ، وَقَوْلُهُ : مَعَ وُجُوبِ إلَخْ إشَارَةٌ إلَى دَفْعِ إشْكَالٍ ثَانٍ يَرِدُ عَلَى قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ وَهُوَ أَنَّ الْحَدَّ يَجِبُ فِيهِ الْفَوْرُ فَلِمَ أَخَّرَ حَدَّهَا ؟ وَالْحَاصِلُ أَنَّ قِصَّةَ الْغَامِدِيَّةِ مُشْكِلَةٌ مِنْ وَجْهَيْنِ . ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ الْقِنُّ ) فِيهِ أَمْرَانِ : الْأَوَّلُ : أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ فَإِسْنَادُهُ إلَيْهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ . الثَّانِي : أَنَّهُ جَعَلَ ضِدَّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ مَعَ أَنَّ إلْحَاقَ الْقِنِّ بِالسَّفِيهِ بَحْثٌ لِغَيْرِ 448 الْأَذْرَعِيِّ ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ : وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ اشْتِرَاطَ إذْنِ وَلِيِّ السَّفِيهِ ، وَلَهُ احْتِمَالٌ بِخِلَافِهِ وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ إلَى أَنْ قَالَ : ثُمَّ رَأَيْتُ غَيْرَهُ : أَيْ غَيْرَ الْأَذْرَعِيِّ قَالَ : وَمِثْلُهُ الْقِنُّ إلَخْ .
وَعِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ : وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي كَفَالَةِ بَدَنِ السَّفِيهِ إذْنُ وَلِيِّهِ لَا إذْنُهُ وَيُحْتَمَلُ غَيْرُهُ انْتَهَتْ .
( قَوْلُهُ : كَنَاظِرِ بَيْتِ الْمَالِ ) أَيْ فِيمَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ خَاصٌّ
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith