نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الرابع
الصفحة 4258 · ص. المطبوع 454 · الشرح
454 ( فَصْلٌ ) فِي صِيغَتَيْ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ وَهِيَ الرُّكْنُ الْخَامِسُ لِلضَّمَانِ ، وَفِي مُطَالَبَةِ الضَّامِنِ وَأَدَائِهِ وَرُجُوعِهِ وَتَوَابِعَ لِذَلِكَ ، وَعَبَّرَ عَنْ الرُّكْنِ بِالشَّرْطِ فَقَالَ ( يُشْتَرَطُ فِي الضَّمَانِ ) لِلْمَالِ ( وَالْكَفَالَةِ ) لِلْبَدَنِ أَوْ الْعَيْنِ ( لَفْظٌ ) غَالِبًا إذْ مِثْلُهُ الْكِتَابَةُ مَعَ النِّيَّةِ وَإِشَارَةُ أَخْرَسَ مُفْهِمَةٌ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ فِي مَوَاضِعَ ( يُشْعِرُ بِالِالْتِزَامِ ) كَغَيْرِهِ وَمِنْ الْعُقُودِ وَدَخَلَ فِي يُشْعِرُ الْكِنَايَةَ فَهُوَ أَوْضَحُ مِنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ كَغَيْرِهَا تَدُلُّ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ دَالَّةً : أَيْ دَلَالَةً ظَاهِرَةً ثُمَّ الصَّرِيحُ ( كَ ضَمِنْت ) وَإِنْ لَمْ يَضُمَّ لَهُ لَك كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ عَدَمُ ذِكْرِ الْمُصَنِّفِ لَهَا وَإِنْ ذَكَرَهَا كَالرَّافِعِيِّ فِي كُتُبٍ فَقَدْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ إنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ ( دَيْنَكَ عَلَيْهِ ) أَيْ فُلَانٍ ( أَوْ تَحَمَّلْته أَوْ تَقَلَّدْته ) أَوْ الْتَزَمْته ( أَوْ تَكَفَّلْت بِبَدَنِهِ أَوْ أَنَا بِالْمَالِ ) الَّذِي عَلَى عَمْرٍو مَثَلًا ( أَوْ بِإِحْضَارِ الشَّخْصِ ) الَّذِي هُوَ فُلَانٌ ( ضَامِنٌ أَوْ كَفِيلٌ أَوْ زَعِيمٌ أَوْ حَمِيلٌ ) أَوْ قَبِيلٌ 455 أَوْ عَلَيَّ مَا عَلَى فُلَانٍ وَمَا لَك عَلَى فُلَانٍ عَلَيَّ لِثُبُوتِ بَعْضِهَا نَصًّا وَبَاقِيهَا قِيَاسًا مَعَ اشْتِهَارِ لَفْظِ الْكَفَالَةِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ وَالْكِنَايَةُ نَحْوُ : دَيْنُ فُلَانٍ إلَيَّ أَوْ عِنْدِي
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث